نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1997 Dec 15
تأريخ النشر:
1997 Dec 15
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
--------------------------------------------------------------------
استنادا الى احكام المادة الثالثة والعشرين والبند ثانيا -ا من الفقرة 2 من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل بالقانون المرقم 15 لسنة 1997 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان ينيب حسب تقديره عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .
مادة 2
يتم توكيل المحامين في دعاوى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من لجنة توزيع دعاوى دوائر الدولة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
واللجنة الفرعية في المحافظة التي تشكل من ممثل وزارة المالية في المحافظة التي تشكل من ممثل وزارة المالية مدير عقارات الدولة وممثل عن نقابة المحامين وممثل عن الدائرة التي تعود اليها لدعوى .
مادة 3
تكون قيمة المدعى به اساسا لاحتساب اتعاب المحاماة وتحتسب وفقا لما ياتي :
سبعة الاف دينار لغاية مليون دينار بما لا يزيد على 10% عشرة من المئة من قيمة الدعوى .
ستمئة دينار عن كل مليون دينار بعد المليون الاول الى حد عشرة ملايين دينار .
اربعمئة وخمسون دينار عن كل مليون دينار عما زاد عن العشرة ملايين دينار الى حد ثلاثون مليون دينار .
ثلاثمئة دينار عن كل مليون دينار عما زاد عن الثلاثين مليون دينار الى حد ستين مليون دينار
مئتا دينار عن كل مليون دينار عما زاد عن الستين مليون دينار الى حد مئة مليون دينار
مئة دينار عن كل مليون دينار عما زاد عن المئة مليون دينار الى حد مئة وخمسين مليون دينار .
ستون دينار عن كل مليون دينار عما زاد عن المئة والخمسين مليون دينار على ان لا تزيد الاتعاب على خمسين الف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى بعد ذلك .
مادة 4
يجوز الاتفاق على اتعاب محاماة تقل عن المبالغ المنصوص عليها في المادة 3 من هذه التعليمات في الدعاوى التي يتوقع حسمها بجلسة او جلستين او انها لا تتطلب جهدا .
مادة 5
تصرف اتعاب المحاماة في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني بما لا يقل عن الف دينار ولا يزيد على عشرة الاف دينار حسب اهمية الدعوى وطبيعتها .
مادة 6
يستحق المحامي الوكيل اتعابا بنسبة 5% خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك وكالاتي :
مئة دينار عن كل مليون دينار من بدل الاستملاك لغاية عشرين مليون دينار بما لا يقل عن الفي دينار
خمسة وسبعون دينار عن كل مليون دينار من بدل الاستملاك بعد العشرين مليون الاولى ولغاية اربعين مليون دينار
خمسون دينار عن كل مليون دينار من بدل الاستملاك بعد الاربعين مليون دينار فاكثر على ان لا تزيد الاتعاب على ثمانية الاف دينار ومهما بلغت قيمة بدلا الاستملاك بعد ذلك .
مادة 8
تستقطع نسبة 10% من اتعاب المحامي في الدعاوى التي يتم تنسيبه فيها من قبل لجنة توزيع دعاوى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي واللجنة الفرعية في المحافظة ويحول هذا المبلغ الى هيئة صندوق تقاعد المحامين .
مادة 9
ا - يستحق المحامي الوكيل علاوة على الاتعاب المتفق عليها مصاريف السفر اذا كانت متابعة الدعوى تتطلب ذلك .
ب - يجوز تسليف المحامي مبلغا مناسبا لتلاف المصاريف القضائية واجور السفر على ان يقدم المستندات التي تعزز الصرف بعد توثيقها من الجهة الرسمية المختصة لتسويتها قبل او عند دفع بقية الاتعاب المستحقة له بعد حسم الدعوى .
مادة 10
على المحامي الوكيل ان يحيط الدائرة الموكلة بتقرير مفصل عن سير الدعوى او المراحل التي وصلت اليها بين حين واخر وان يزودها بكافة اللوائح التي تقدم بشانها .
مادة 11
لا يحق للمحامي الوكيل ترك الدعوى للمراجعة، وفي حالة اضطراره الا ذلك عليه ان يخبر الدائرة الموكلة مسبقا وقبل صدور القرار بابطالها بمدة مناسبة وبخلافه يكون ملزما برد ما يصرف له مع كافة المصاريف والرسوم والاضرار التي قد تلحق بالدائرة الموكلة .
مادة 12
لا يستحق المحامي الوكيل اية اتعاب عن الدعوى في حالة اعتزاله عنها قبل صدور حكم بات فيها ويكون ملزما في هذه الحالة باعادة ما استلمه من اتعاب الا اذا وجدت اسباب مبررة لاعتزاله كالتوظيف مثلا فله ان ينسب محاميا اخر ببقية الاتعاب المتفق عليها بعد اخذ موافقة الدائرة الموكلة وفي هذه الحالة تدور له كافة الحقوق والواجبات اما اذا لم ينسب او نسب ولم توافق الدائرة الموكلة على ذلك فعندئذ يعتبر مقدم الاتعاب المصروفة له كاجر مثل .
مادة 13
يراعى قدر الامكان توكيل محام واحد وباتعاب محاماة واحدة اذا كان الطرف في الدعوى اكثر من دائرة حكومية واذا وكل اكثر من محام واحد في دعوى واحدة فتصرف لهم اتعاب محاماة واحدة تقسم بينهم بالتساوي وحسب المبالغ البينة في المادة 3 من هذه التعليمات
مادة 14
ان تسلم المحامي الوكالة من الدائرة الموكلة ودخوله في الدعوى يعتبر اقرارا منه بالالتزام بما تضمنته هذه التعليمات .
مادة 15
ا - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا لاحكام هذه التعليمات وذلك بعد حسم الدعوى واكتساب القرار الصادر فيها درجة البتات وفقا لما ياتي :
اولا - الاتعاب المتفق عليها او ما تحكم به المحكمة ايهما اكثر في حالة نسب الدعوى مخصوما منها مقدم الاتعاب المصروفة له .
ثانيا - نصف الاتعاب المتفق عليها في حالة صدور القرار ضد مصلحة الدائرة الموكلة مخصوما منها مقدم الاتعاب .
ثالثا - اجر المثل الذي تقدره الوزارة على ان لا يزيد على نصف الاتعاب المتفق عليها في الحالات الاتية :
1 - اذا ردت الدعوى لمنع سماعها من قبل المحاكم بموجب نص قانوني .
2 - اذا اتخذت المحكمة حكما برد الدعوى ولم تدخل في اساسها .
3 - اذا ابطلت الدعوى لعدم المراجعة وكان المحامي وكيلا عن الدائرة المدعى عليها او لاي سبب اخر .
رابعا - تحدد اتعاب المحامي الذي يوكل في دعوى في مرحلتها الاستثنائية بنصف الاتعاب الكاملة اما اذا فسخ او نقض القرار فعند ذلك تحدد اتعاب المحامي الوكيل وفقا للمبالغ المنصوص عليها في المادة 3 من هذه التعليمات .
خامسا - اذا صدر قرار الحكم في دعوى واحدة في جزء منه لصالح الدائرة الموكلة او الجزء الاخير ضدها فان المحامي الوكيل يستحق الاتعاب المحكوم بها كاملة بالنسبة للجزء الذي صدر لصالح الدائرة الموكلة ونصف الاتعاب بالنسبة للجزء الخاسر مخصوما منها مقدم الاتعاب المصروفة اليه بعد اكتساب القرار الصادر في الدعوى درجة البتات .
ب - تتولى الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة متابعة تحصيل اتعاب المحاماة المحكوم بها وتسجل ايرادا لحساب الخزينة على ان تسجل المبالغ المحكوم بها لصالح الدائرة والمحصلة في سجلات لدى الدائرة المعنية وتخضع للرقابة والتدقيق .
مادة 16
تلغى قواعد توكيل المحامين وتحديد اجورهم المبلغة بمنشورنا المرقم 1/م/20 في 26/6/1977 وتعديلها وكافة المناشير الصادرة عن هذه الوزارة المتعلقة باتعاب المحاماة وتبقى احكام المنشور سارية على الدعاوى التي جرى التوكيل فيها بموجبه .
مادة 17
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 28/7/1997 تاريخ نفاذ القانون المرقم ب 15 لسنة 1997 قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 .
حكمت العزاوي
وزير المالية