النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تعليمات رقم (3) لسنة 1995 تنظيم تداول وبيع التحف والمواد التراثية

الزوار من محركات البحث: 15 المشاهدات : 880 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    تعليمات رقم (3) لسنة 1995 تنظيم تداول وبيع التحف والمواد التراثية

    تعليمات رقم (3) لسنة 1995 تنظيم تداول وبيع التحف والمواد التراثية

    في
    • اتحادي
    • السياحة والآثار



    نوع القانون:
    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    1995 May 8



    تأريخ النشر:
    1995 May 8



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    ----------------------------------------------------------------------


    استنادا الى احكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 المعدل و قانون الاثار والتراث رقم 59 لسنة 1936 المعدل ولغرض تنظيم تداول وبيع التحف والمواد التراثية.. اصدرنا التعليمات الاتية:
    مادة 1
    يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها:
    الوزير: وزير الثقافة والاعلام.
    الوزارة: وزارة الثقافة والاعلام
    المحل: محل بيع التحف والمواد التراثية
    مادة 2
    يقصد بالتحف والمواد التراثية لاغراض هذه التعليمات المواد المنقولة والاجزاء المنتزعة من المواد غير المنقولة التراثية التي صنعها او انتجها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها الانسان والتي يتراوح عمرها من 50 و200 سنة او ما تقرر الوزارة اعتبارها تحفة او مادة تراثية.
    مادة 3
    ا‌- تشكل من قبل الوزارة لجنة يكون احد اعضائها ممثل عن الجهة الامنية المختصة للنظر في طلبات منح اجازة محلات بيع التحف والمواد التراثية.
    ب‌- على صاحب كل محل يمارس هذه المهنة قبل صدور هذه التعليمات تقديم طلب الى الوزارة للنظر في منحه اجازة ممارسة ولا يجوز له فتح المحل الا بعد اجازته.
    جـ- يمنع تداول المواد واللقى الاثرية في المحلات المذكورة.
    مادة 4
    ا‌- يشترط لمنح اجازة المحل تقديم طلب مع صورتين شخصيتين ولكل من العاملين معه على ان تتوفر الشروط التالية في صاحب المحل:
    اولا- ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين بالولادة.
    ثانيا- اكمل الثامنة عشر من العمر.
    ثالثا- ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يسبق له ان ارتكب جريمة الهروب منها.
    رابعا- حاصلا على الشهادة الدراسة الاعدادية.
    خامسا- حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
    سادسا- تعهد المباشرة بممارسة المهنة في المحل وليس عن طريق طرف ثالث.
    ب‌- يقدم طالب الاجازة المعلومات في استمارة تعد لهذا الغرض ويتعهد بصحة ما ورد فيها.
    مادة 5
    على صاحب المحل المجاز مسك سجل وفق النموذج المرفق بموجوداته وما يرد اليه من مواد وتثبيت مصادرها وعناوين اصحابها ويدون في السجل مواصفات التحف التراثية، قياساتها، مادة صنعها، الوانها، والمواد المضافة اليها، مع صورة ملونة لها، ومصدرها، ويقدم السجل للدائرة عند الطلب ما يؤيد بيعها له.
    مادة 6
    تستوفي دائرة الاثار والتراث الاجور التالية:
    ا‌- 1000 الف دينار عند اصدار اجازة المحل.
    ب‌- 150 مائة وخمسون دينارا عند اصدار شهادة التزكية والخبرة للتحف والمواد التراثية.
    جـ- 300 ثلاثمائة دينار عند تقديم شهادة خبرة وتقييم لكل تحفة ومادة تراثية اذا كانت باللغة العربية والانكليزية و150 مائة وخمسون دينارا اذا كانت باحدى اللغتين المذكورتين.
    مادة 7
    ا‌- تقوم اللجان التي تشكلها الوزارة بالتفتيش الدوري والمفاجيء على المحلات والمزادات واماكن بيع وتداول وخزن المواد او التحف للاطلاع على اجازة صاحب المحل وسجل موجوداته والتاكد من صحة المعلومات المدونة فيه.
    ب‌- اذا تبين للجنة في اعلاه مخالفة المحل لاحكام القوانين والانظمة النافذة فلها اتخاذ الاجراءات الاتية:
    اولا- انذار صاحب المحل.
    ثانيا- التوصية بغلق المحل لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.
    ثالثا- لا تنفذ التوصيتان المذكورتان في ثانيا وثالثا من الفقرة ا من هذه المادة الا بعد مصادقة الوزير.
    مادة 8
    تقوم دائرة الاثار والتراث باجراء الكشف الدوري على المحل للتاكد من:
    ا‌- توفر شروط السلامة العامة فيه.
    ب‌- الاطلاع على عقد تامين المحل.
    جـ- التاكد من ان المواد المعروضة والمخزونة فيه ليست اثرية.
    مادة 9
    يعاقب المخالف لاي بند من بنود هذه التعليمات وفقا لاحكام المواد 57، 58، 59، 60، 61، 62، 64 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
    مادة 10
    تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
    حامد يوسف حمادي
    وزير الثقافة والاعلام


  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكراااااا لك اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال