تعليمات رقم (4) لسنة 2002 حول تنظيم وضع اليد على المال المملوك لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية
في
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
2002 Apr 29
تأريخ النشر:
2002 Apr 29
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
---------------------------------------------------
استنادا الى احكام البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 227 في 25/10/2001 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة - 1 -
اولا - يقصد بالمال المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 227 في 25/10/2001 كل مال منقول او غير منقول مملوك لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية ويتقرر وضع اليد عليه وفقا للقوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والاوامر الصادرة من الجهات المختصة، والاحكام القضائية .
ثانيا - يقصد بوضع اليد على المال كل تصرف يخرج فيه المال من حيازة مالكه او حائزه باجراء يتخذه موظف او مكلف بخدمة عامة بحكم وظيفته او تكليفه، بما في ذلك حجز المال او وضع اشارة عدم التصرف به في السجل الرسمي .
المادة - 2 -
على الجهة المكلفة بوضع اليد على المال، في حالة وجود مالكه او حائزه تكليف موظف او مكلف بخدمة عامة او اكثر للقيام باجراءات وضع اليد بامر تصدره على ان يزود مالك المال او حائزه القانوني او من يمثل ايا منهما بنسخة من ذلك الامر .
المادة - 3 -
في حالة عدم وجود مالك المال او حائزه، تقوم باجراءات وضع اليد لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة موظفين او مكلفين بخدمة عامة .
المادة - 4 -
ينظم الموظف او المكلف بخدمة عامة او اللجنة، المنصوص عليهم في المادتين 2 و3 من هذه التعليمات محضر وضع اليد على المال بثلاث نسخ وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات في موقع المال المراد وضع اليد عليه، وبعد توقيعه وفق الاصول يزود مالك المال او حائزه القانوني او من يمثل ايا منهما بنسخة منه، وتسلم نسخة اخرى منه الى الجهة المعنية ويحتفظ الموظف او المكلف بخدمة عامة او اللجنة بالنسخة الثالثة منه .
المادة - 5 -
اذا امتنع الموظف او اللجنة او المكلف بخدمة عامة عن تنظيم المحضر او اذا تم التصرف بالمال بدون سند قانوني او التسبب في هلاكه او تلفه كليا او جزئيا او انقاص قيمته او رفع جزء منه عمدا او اهمالا فلمالك المال او حائزه القانوني مراجعة محكمة التحقيق المختصة او مركز الشرطة ضمن المنطقة التي يتم ضبط المال فيها وتحريك الشكوى الجزائية .
المادة - 6 -
اولا - يقوم الموظف او المكلف بخدمة عامة او اللجنة عند وضع اليد على مال منقول بالتصرف به وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 المعدل، وقانون التنفيذ المرقم بـ 45 لسنة 1980 المعدل، وتعليمات وزارة المالية المرقمة بـ 9 لسنة 1979 .
ثانيا - اذا كان المال الذي وضعت عليه اليد غير منقول، فعلى الموظف او المكلف بخدمة عامة او اللجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمفاتحة دائرة التسجيل العقاري المختصة لوضع اشارة الحجز عليه في السجل العقاري .
المادة - 7 -
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 227 في 5/11/2001 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية