تعليمات رقم (7) لسنة 2002 حول تخصيص مبالغ البحث والتطوير في الشركات العامة والدوائر الممولة مركزيا
في
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
2002 Jul 15
تأريخ النشر:
2002 Jul 15
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------------------------------------------------------------------
مادة 1
ترسل الشركات العامة المبالغ المتحققة بموجب النسبة الواردة في الفقرة 3 من البند رابعا من المادة 11 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والمنصوص عليها في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 92 في 29 / 5 / 2002 الى مركز الوزارة او مركز الجهة غير المرتبطة بوزارة وتسجل في حساب يسمى حساب البحث والتطوير وذلك خلال شهر من مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية.
مادة 2
تقوم الشركات العامة ودوائر التمويل المركزي بارسال خطط البحث والتطوير مع الجدوى الاقتصادية لكل قسم من اقسام الخطة والمبالغ المقترحة لانجازه الى مركز الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.
مادة 3
تعرض خطط البحث والتطوير للشركات العامة والمبالغ المقترحة لها على هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة في بوزارة لدراستها وتحديد حصة لكل شركة على ان لا يزيد مجموع الحصص على المبالغ المجتمعة ويتم توزيع المبالغ بقرار من هيئة الراي.
مادة 4
تقوم الشركة العامة بصرف المبالغ وفق المخصص لها على خطط البحث والتطوير المقرة حصرا ويتولى قسم الرقابة الداخلية في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مراقبة ذلك.
مادة 5
تعرض خطط البحث لدوائر التمويل المركزي بعد اقرارها من هيئة الراي على هيئة التخطيط امناقشتها والنظر في تخصيص المبالغ لها ضمن الموازنة الاستثمارية.
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ احكامها على الحسابات الختامية المصدقة للسنة المالية 2001 بالنسبة للشركة العامة ومن تاريخ 17 / 6 / 2002 تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 92 في 29 / 5 / 2002 بالجريدة الرسمية بالنسبة لدوائر التمويل المركزي.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية