النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تعليمات رقم (7) لسنة 2002 حول تخصيص مبالغ البحث والتطوير في الشركات العامة والدوائر

الزوار من محركات البحث: 126 المشاهدات : 1259 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    تعليمات رقم (7) لسنة 2002 حول تخصيص مبالغ البحث والتطوير في الشركات العامة والدوائر

    تعليمات رقم (7) لسنة 2002 حول تخصيص مبالغ البحث والتطوير في الشركات العامة والدوائر الممولة مركزيا

    في
    • اتحادي
    • التمويل العام



    نوع القانون:
    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    2002 Jul 15



    تأريخ النشر:
    2002 Jul 15



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    ----------------------------------------------------------------------


    مادة 1
    ترسل الشركات العامة المبالغ المتحققة بموجب النسبة الواردة في الفقرة 3 من البند رابعا من المادة 11 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والمنصوص عليها في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 92 في 29 / 5 / 2002 الى مركز الوزارة او مركز الجهة غير المرتبطة بوزارة وتسجل في حساب يسمى حساب البحث والتطوير وذلك خلال شهر من مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية.
    مادة 2
    تقوم الشركات العامة ودوائر التمويل المركزي بارسال خطط البحث والتطوير مع الجدوى الاقتصادية لكل قسم من اقسام الخطة والمبالغ المقترحة لانجازه الى مركز الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.
    مادة 3
    تعرض خطط البحث والتطوير للشركات العامة والمبالغ المقترحة لها على هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة في بوزارة لدراستها وتحديد حصة لكل شركة على ان لا يزيد مجموع الحصص على المبالغ المجتمعة ويتم توزيع المبالغ بقرار من هيئة الراي.
    مادة 4
    تقوم الشركة العامة بصرف المبالغ وفق المخصص لها على خطط البحث والتطوير المقرة حصرا ويتولى قسم الرقابة الداخلية في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مراقبة ذلك.
    مادة 5
    تعرض خطط البحث لدوائر التمويل المركزي بعد اقرارها من هيئة الراي على هيئة التخطيط امناقشتها والنظر في تخصيص المبالغ لها ضمن الموازنة الاستثمارية.
    مادة 6
    تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ احكامها على الحسابات الختامية المصدقة للسنة المالية 2001 بالنسبة للشركة العامة ومن تاريخ 17 / 6 / 2002 تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 92 في 29 / 5 / 2002 بالجريدة الرسمية بالنسبة لدوائر التمويل المركزي.
    حكمت العزاوي
    نائب رئيس مجلس الوزراء
    وزير المالية



  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    مشكوررررررر اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال