النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية لسنة 1996
في
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1996 Dec 22
تأريخ النشر:
1997 Jun 13
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
-------------------------------------------------------------------------
استنادا الى الفقرة ج من البند اولا من المادة 26 من قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 نصادق
على النظام الداخلي التالي للسوق :
الفسل الاول
قواعد واحكام تنظيم تسجيل وقبول الاوراق المالية
مادة 1
يقتصر التداول في سوق بغداد للاوراق المالية، ويسمى فيما بعد السوق، على الاوراق المالية الاتية :
1- حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن حكومة العراق او دوائرها والقطاع الاشتراكي والمضمونة من قبل وزارة المالية وفق شروط اصدارها وتعليمات الجهات المصدرة لها .
2- الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من مجلس ادارة السوق، ويسمى فيما بعد المجلس وموافقة وزير المالية ويسمى فيما بعد الوزير
3- اسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية التي يقرر المجلس قبول تداولها في السوق بشرط ان تكون الشركة التي اصدرتها قد اصدرت بيانات وحسابات ختامية لسنة مالية كاملة مدققة حسب الاصول ومقترنة بمصادقة الهيئة العامة للشركة وفق احكام قانون الشركات .
مادة 2
اولا - تقدم الشركة طلبا بتداول اسهمها وسنداتها في السوق الى ادارة السوق مرفقا بالوثائق الاتية/ -
ا- شهادة تاسيس الشركة وعقدها وبيان الاكتتاب باسهمها ومحضر اجتماع الهيئة العامة التاسيسي مصدقة من مسجل الشركات .
ب- تقرير مفصل عن طبيعة نشاط الشركة وخططها المستقبلية .
ت- مجموعة كاملة من اخر بيانات وحسابات ختامية وميزانية عامة وتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات ومحضر اجتماع الهيئة العامة المتضمن المصادقة عليها .
ثانيا - تعرض ادارة السوق على المجلس الطلب المذكور في البند اولا من هذه المادة مع جميع مرفقاته , وتقريرا تقويميا عن المركز المالي للشركة وكفاءة ادائها من واقع البيانات المقدمة مع التوصيات التي ترتايها بشان الطلب، ليتخذ المجلس القرار المناسب .
مادة 3
- تقدم الشركة بعد قبول طلبها، وفق الصيغة التي تعدها اداة السوق، تعهدا بالتزاماتها بالاتي : -
1- مراعاة احكام قانون السوق والنظام وجميع قرارات وتعليمات المجلس ذات العلاقة بالشركات المقبول تداول اسهمها في السوق .
2- اداء الالتزامات المالية المترتبة على قبول الطلب والالتزامات المالية اللاحقة في مواعيدها المقررة .
3- تزويد السوق باية دعوة توجه لعقد اي اجتماع للهيئة العامة مع جدول اعمال الاجتماع والوثائق المعروضة عليه .
4- تزويد السوق بمجموعة كاملة من البيانات والحسابات الختامية والميزانية العامة وتقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات فور اقرارها من مجلس الادارة ودعوة الهيئة العامة للنظر فيها .
5- تزويد السوق بمحاضر اجتماعات الهيئات العامة حال تصديقها من مسجل الشركات .
6- ابلاغ السوق باي تغيير يطرا على مجلس الادارة او المدير المفوض مع اسبابه .
7- ابلاغ السوق باية قرارات ذات علاقة بالمركز المالي للشركة يتخذها مجلس ادارتها .
8- ابلاغ السوق باي تعديل على عقد الشركة بعد اقترانه بمصادقة مسجل الشركات .
9- التعاون التام مع دارة السوق في كل ما من شانه حسن بتطبيق القانون والنظام وقرارات وتعليمات المجلس ورئيس المجلس والمدير العام .
10- نشر اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس عن اوضاع الشركة مما له علاقة بالافصاح عن المركز المالي لها وسلامة التعامل بالاسهم .
مادة 4
تكتسب الشركة عضوية السوق من تاريخ اداء التزاماتها المالية .
يبدا تداول اسهم الشركة في قاعة التداول وتسمى فيما بعد القاعة ، بعد 15 يوما من اكتسابها عضوية السوق .
الفصل الثاني
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة واجراءات انعقاده
مادة 5
تتكون الهيئة العامة للسوق من جميع الاعضاء المذكورين في المادة 9 من القانون، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي وتحديد
مكافات اعضاء المجلس .
مادة 6
يكون موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة الى انعقاده واجرائاته على الوجه الاتي : -
1- تجتمع الهيئة مرة واحدة في السنة في الاقل وكلما دعت الضرورة، ويحدد المجلس مواعيد الاجتماعات على ان يكون موعد الاجتماع السنوي خلال الاشهر الستة الاولى من كل سنة للنظر في مهمتها الرئيسة
2- تجتمع الهيئة بدعوة تحريرية من رئيس المجلس بناء على قرار المجلس او بناء على طلب تحريري معزز باسباب مقبولة من اكثرية اعضاء الهيئة العامة، وتتضمن الدعوة زمان ومكان الاجتماع، وجدول اعماله الذي لا يجوز تجاوزه اثناء الاجتماع .
3- تنشر الدعوة مرة واحدة في النشرة التي تصدرها دائرة تسجيل الشركات وفي صحيفة يومية واحدة قبل عشرة ايام من موعد الاجتماع في الاقل .
4- ا - ترسل الدعوة ومرفقاتها بالبريد او تسلم باليد الى الاعضاء او ممثليهم لقاء توقيع، قبل المدة المحددة في البندثالثا من هذه المادة، وتكون المرفقات هي التي تقتضيها فقرات جدول الاعمال، وهي على الخصوص في الاجتماع السنوي : تقرير المجلس عن نشاط السوق والبيانات والحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير ديوان الرقابة المالية عنها والموازنة التخطيطية للسنة التالية
ب – ترسل نسخة من الدعوة ومرفقاتها الى مكتب الوزير للاطلاع او انتداب مندوب عنه لحضور الاجتماع كمراقب .
5 - يشترط لحضور الاجتماع تسديد العضو لالتزاماته المالية تجاه السوق .
6 - ينظم سجل باسماء وتواقيع الحاضرين في الاجتماع مع ذكر اسم الشخص المعنوي الذي يمثله .
7 - ا - يجوز ان يمثل شخص واحد ثلاثة اعضاء على الكثر بموجب تخويل خاص .
ب - لكل عضو صوت واحد وتصدر القرارات والتوصيات باغلبية الحاضرين .
8 - يحصل النصاب في الموعد المحدد بحضور من يمثل اغلبية الاعضاء الذين يحق لهم الحضور، وعند عدم حصول النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى الموعد نفسه من الاسبوع التالي وفي المكان نفسه ويعتبر النصاب حاصلا فيه بمن حضر
9 - يراس الاجتماع رئيس المجلس ويختار من بين الحاضرين مقررا لتسجيل وقائع لاجتماع والقرارات والتوصيات المتخذة في محضر يوقعه رئيس المجلس والمقرر
10 - ترسل الى الوزير للاطلاع نسخة من محضر الاجتماع .
الفصل الثالث
بدلات التسجيل والاشتراك والمساهمات المالية للاعضاء
مادة 7
تترتب على الشركة المقبول تداول اسهمها في القاعة وعلى الوسيط المجاز للعمل في السوق ووكلائه والاعضاء الاخرين الالتزامات الالية الاتية : -
1- بدل تسجيل يسدد مرة واحدة ولا يسمح بتداول اسهم الشركة المعنية او بعمل الوسيط او وكيله الا بعد تسديده ويكون على الوجه الاتي : -
ا- خمسة الاف دينار من الشركة .
ب- الفا دينار من كل شخص يجاز بصفة وسيط .
ت- الف دينار عن كل وكيل يعينه الوسيط .
2- بدل اشتراك سنوي يسدد خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وعند التخلف عن التسديد يوقف تداول اسهم الشركة وعمل الوسيط لغاية تاريخ التسديد وتستحق فائدة تاخيرية بنسبة 7% اعتبارا من اول شباط، ويكون على الوجه الاتي :
ا- واحد من الالف من راس المال الاسمي للشركة على ان لا يقل المبلغ المتاتي من هذه النسبة عن خمسة الاف دينار ولا يزيد على خمسة وعشرين الف دينار
ب- واحد من الالف من حصة الوسيط من العمولات المتحققة له خلال السنة المنصرمة على ان لا يقل المبلغ المتاتي من هذه النسبة عن الف دينار ولا يزيد على خمسة الاف دينار، ويكون البدل في السنة الاولى او جزء منها مساويا للحد الادنى .
ت- خمسة وعشرون من المئة من المبلغ المتحقق للسوق بموجب الفقرة ب من هذا البند عن كل وكيل، ويكون البدل في السنة الاولى او جزء منها مساويا للحد الادنى .
3- للمجلس تعديل المبالغ والنسب الواردة في البندين اولا و 0ثانيا من هذه المادة عند الاقتضاء
4- مساهمات سنوية مالية سنوية من الاشخاص المعنوية من الاعضاء غير المشمولين بالبندين اولا وثانيا من هذه المادة،، يحددها المجلس سنويا ويبلغ بها الاعضاء المعنيون قبل وقت مناسب من بدء السنة المالية لتمكينهم من اعتماد التخصيصات اللازمة في موازناتهم .
الفصل الرابع
عمولة الوساطة
مادة 8
1 - يتقاضى الوسيط عمولة بنسبة واحد ن المئة من القيمة النقدية لكل علية بيع وشراء اسهم، واربعة من الالف من القيمة النقدية لكل عملية بيع وشراء سندات، تعقد في القاعة بحد ادنى مقداره مئة دينار لكل عملية، وتخصص للسوق حصة نسبتها عشرون من المئة من العمولة المتحققة للوسيط، وتدفع الى السوق وفق تعليمات تصدرها ادارة السوق، ويوقف الوسيط عن العمل اذا تاخر عن التسديد في الموعد المحدد وحتى التسديد الفعلي وتستحق عليه فائدة تاخيرية بنسبة 7% سنويا من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التسديد .
2 - للمجلس تعديل المبلغ والنسب الواردة في البند اولا من هذه المادة عند الاقتضاء
الفصل الخامس
ادارة السوق واصول العمل فيه
المجلس، مهام رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمدير العام
القسم الاول – المجلس وصلاحياته
1-
2- مادة 9
3- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة تحريرية من رئيسه، وفي الحالات الطارئة فبدعوة هاتفية للاجتماع خلال 24 ساعة .
4- يجوز عقد اجتماع استثنائي بطلب تحريري الى رئيس المجلس من عضوين او اكثر معزز باسباب الاجتماع، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه خلال اسبوع من تاريخ الطلب .
5- ينوب عن رئيس المجلس في حالة غيابه، نائبه في ترؤس الاجتماع وادارته .
6- للمجلس دعوة اي من الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاته والمشاركة في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت الا اذا كان العضو الاصلي غائبا .
7- للمجلس دعوة اي من موظفي السوق او مستشاريه او خبرائه او اي شخص اخر، لحضور اجتماعاته وبيان رايه فيما يطلب اليه، ولا يكون له حق التصويت .
8- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ما لا يقل عن سبعة اعضاء بينهم رئيس المجلس او نائبه .
9- تكون مناقشات المجلس سرية ما لم يقرر خلاف ذلك .
10- تتخذ قرارات المجلس باغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .
11- يعين رئيس المجلس احد موظفي السوق مقررا للمجلس، اضافة الى اعماله، بناءا على ترشيح المدير العام، ويحدد المجلس مكافاته ويتولى كل ما يتعلق بشؤون تنظيم اعمال المجلس وضبط محاضر اجتماعاته وكتابة قراراته باشراف المدير العام وتوجيهه .
مادة 10
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس في المادة 26 -اولا وثانيا من القانون على وجه الخصوص، يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات الاتية : -
اولا – وضع التعليمات في الشؤون الاتية :
ا- تنظيم اجراءات التداول في القاعة والتعاقد والتسويات .
ب- تنظيم اجرائات تعيين الوسطاء وعملهم وتحديد عددهم .
ت- تنظيم اجرائات تعيين وكلاء الوسطاء وعملهم وتحديد عددهم
ث- تنظيم اوقات العمل في السوق وتحديد ايام وساعات التداول في القاعة واجرائات افتتاح التداول واغلاقه .
ج- ادارة وحافظ الاوراق المالية والحالات التي يسمح فيها للوسيط بادارة محفظة لحسابه .
ح- منح الحوافز والمكافات لمنتسبي السوق .
ثانيا – تحديد الالتزامات المالية الاتية :
ا- المساهمات المالية السنوية للاشخاص المعنوية من اعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين اوب من المادة 28 -اولا من القانون .
ب- بدل التسجيل والاشتراك السنوي العملة التي يدفع بها للجهات العربية والاجنبية التي يتقرر قبول اوراقها المالية في السوق .
ثالثا تعيين المستشارين والخبراء للعمل في السوق لتحديد مدد وشروط خدماتهم .
رابعا – رسم سياسة استثمار اموال السوق بما يحقق مصلحته وينسجم واهدافه
خامسا – الاعتراض عند الضرورة وتحديد الغرض منه واوجه استخدامه وفق الشروط التي يوافق عليها .
سادسا – عقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط السوق، والمشاركة فيها داخل القطر وخارجه وترشيح ممثلي السوق فيها
سابعا - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من اعضاء المجلس وسواهم، وتحد يد مهماتها ومكافات اعضائها .
ثامنا – تنظيم مراقبة تداول الاوراق المالية في القاعة لضمان تحقيق البند الاول ن المادة 3 من القانون .
تاسعا – تحديد الامور الاتية :
ا- نسبة ارتفاع وانخفاض الاسعار في الجلسة الواحدة
ب- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة، وموعد الاجتماع ومكانه .
ت- صلاحيات المدير العام فيما لم يرد في هذا النظام .
عاشرا – تخويل جزء من صلاحياته واختصاصاته الى رئيس المجلس والمدير العام مع مراعاة المادة 26 - ثانيا من القانون، والى اللجان التي يقرر تشكيلها عند الضرورة .
القسم الثاني – مهام رئيس المجلس ونائبه
مادة 11
يتمتع رئيس المجلس بالصلاحيات والاختصاصات الاتية : -
1- توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة والمجلس وترؤسهما .
2- متابعة تنفيد قرارات وتوصيات الهيئة العامة والمجلس على الوجه الذي يراه مناسبا .
3- ترشيح ممثلي السوق من اعضاء المجلس لدى الجهات الاخرى .
4- الاستعانة عند الضرورة بقوى الامن الداخلي للمحافظة على النظام داخل السوق ولضبط المخالفات، وله تخويل هذا الصلاحية الى نائبه .
5- ا - ايقاف نشاط التداول في القاعة وتاجيله لجلسة واحدة عند الضرورة .
ب -ايقاف التعامل بالاوراق المالية لجهة معينة لجلستي تداول متتاليين عند الضرورة .
6 - تقليص وتمديد وتغيير ساعات التداول استثناء عند الضرورة .
7 - اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات عاجلة هي من اختصاص المجلس وذلك عند تعذر عقده اجتماعا طارئا، على ان تعرض تلك القرارات على المجلس في ول اجتماع يعقده لاقرارها او تعديلها او لاغائها، ويعتبر قرار المجلس بالتعديل او الالغاء نافذا من تاريخه .
مادة 12
يمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات واختصاصات رئيس المجلس عند تعذر ممارسته لها لاي سبب .
القسم الثالث_ اعضاء المجلس
مادة 13
يتمتع عضو المجلس بحق مناقشة الامور المعروضة على المجلس ضمن جدول اعماله وله اقتراح بحث اي موضوع يقع ضمن اختصاصات المجلس بمذكرة تحريرية يقدمها الى رئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة وله تقديمها اثناء الجلسة فتضاف الى جدول الاعمال بموافقة اغلبية الحاضرين .
مادة 14
لعضو المجلس حضور جلسات التداول كمراقب بصفة غير دائمية وله ابداء اية ملاحظات على حركة التداول الى المدير العام الذي له اتخاذ الاجراء المناسب حسب صلاحياته .
مادة 15
اولا - تنتهي عضوية المجلس خلال دورته في الحالات الاتية : -
ا- غياب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع يقبل به المجلس .
ب- انتفاء الصفة التمثيلية للعضو .
ت- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف و اشهار افلاسه .
ثانيا - ا - للمصارف المجازة وللوسطاء وللشركات المقبول تداول اسهمها في السوق ان تقدم للمجلس طلبا موقعا من الاكثرية المطلقة لممثلي كل فئة برغبتها المسببة بسحب الثقة من ممثلها في المجلس .
ب -مجلس في حالة الموافقة على الطلب دعوة الفئة التي قدمت اغلبية ممثليها ذلك الطلب الى اجتماع خلال خمسة عشر يوما للنظر فيه واجراء اقتراع سري لاختيار من يمثلها في المجلس .
ت- يشترط في لاجتماع حصول النصاب باكثرية ممثلي الفئة المعنية، وفي حالة عدم حصول النصاب يعتبر الطلب لاغيا ويستمر ممثلها في عضوية المجلس .
ث- يشكل المجلس لجنة ثلاثية من اعضائه للاشراف على انعقاد الاجتماع وعملية الاقتراع السري ، وتنظيم محضر بوقائعه وتقديمه الى ادارة السوق .
ج- اذا اسفر الاقتراع السري عن اختيار نفس الممثل يستمر في عضويته، واذا اسفر عن اختيار ممثل بديل فتكتب ادارة السوق الى الوزير خلال اسبوع واحد بطلب تعيين الممثل الجديد عضوا في المجلس بدلا من الممثل السابق .
ح- ثالثا – يكتب الى الوزير خلال اسبوع واحد من تاريخ انتهاء العضوية في الحالات الواردة في البند اولا من هذه المادة بطلب تعيين عضو بديل ما لم يكن العضو الاحتياط مستوفيا لشروط العضوية وفي هذه الحالة يدعى العضو الاحتياط لاشغال العضوية بالاصلية حتى نهاية الدورة .
القسم الرابع –المدير العام
مادة 16
المدير العام هو المسؤول الاداري الاعلى في السوق ويتولى تنفيذ قرارات الهيئة العامة والمجلس، ويكون مسؤولا عن حسن ادارة شؤون السوق وتحقيق اهدافه وتطوير نشاطه وتطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالسوق، وفي سبيل ذلك يتمتع بالصلاحيات والاختصاصات الاتية : -
1- الامر بالصرف ضمن الموازنة المعتمدة بالحدود التي ي قررها المجلس
2- تمثيل السوق امام الجهات الحكومية والقضائية واية جهات اخرى، وله توكيل او انابة الغير وفق ما تقتضيه الحالة .
3- تعيين العاملين في السوق ضمن الملاك المعتمد وتحديد رواتبهم وترفيعاتهم ومنحهم الزيادات السنوية والاجازات، وتنسيبهم وايفادهم ونقلهم وقبول استقالاتهم واحالتهم على التقاعد ومنحهم المخصصات والمكافات وتوجيه العقوبات لهم وفق قواعد الخدمة النافذه في السوق وفي حدود الصلاحيات التي يقررها المجلس .
4- توقيع العقود التي يكون السوق طرفا فيها ضمن حدود القانون والنظام والصلاحيات المقررة له .
5- الادلاء بالتصريحات والنظام والصلاحيات والبيانات الى وسائل الاعلام فيما يتعلق بتوضيح سياسة السوق ونشاطه وبما ينسجم ويحقق اهدافه .
6- ترشيح ممثلي السوق من العاملين فيه لدى الجهات الاخرى او اللجان التي يشارك السوق عضويتها .
7- تنظيم الدورات التدريبية والندوات للعاملين في السوق والوسطاء ووكلائهم، وعقد لقائات مع المستثمرين وغيرهم، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط السوق للاغراض المذكورة، وصرف ما تقتضيه من نفقات واجور محاضرات، وتحديد ما يستوفى عن المشاركة فيها من الوسطاء ووكلائهم وغيرهم .
8- التوقيع منفردا او بالاشتراك مع اخرين من العاملين في السوق على التقارير والبيانات المالية والاحصائية والمراسلات والوثائق الخاصة بالسوق .
9- تشغيل الحسابات الجارية للسوق لدى المصارف بالاشتراك مع مسؤول الحسابات في السوق
10- اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك اخراج اي شخص مصرح له بدخول القاعة اذا كان وجوده فيها سببا للاخلال بالنظام او مخالفا للتعليمات او مؤثرا على سلامة عمليات التداول .
11- السماح، استثناء، بدخول القاعة اثناء التداول بصورة مؤقتة وبصفة زائر يحمل البطاقة الخاصة بالزوار، وذلك لير المخولين بدخولها .
12- ايقاف والغاء او تعديل اية عملية تداول جرت خلافا للقانون والنظام وتعليمات تنظيم التداول في القاعة، واتخاذ اية اجراءات تتطلبها الحالة .
13- اعداد الوثائق الاتية : -
ا - جداول اعمال اجتماعات المجلس والمذكرات المعروضة عليه بالتشاور مع رئيس المجلس .
ب -البيانات والحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي عن نشاط السوق وعرضها على المجلس تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة .
ج - الملاك السنوي والموازنة التخطيطية وعرضها على المجلس قبل بدء السنة المالية
14 - تخويل جزء من صلاحياته واختصاصه الى العاملين في السوق بالتشاور مع رئيس المجلس .
الفصل السادس
تسجيل الوسطاء وحقوقهم ووجباتهم
واسقاط صفة الوساطة عنهم
القسم الاول - تسجيل الوسطاء
مادة 17
مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 12 من القانون لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوساطة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون الا بعد حصوله على اجازة من المجلس وفق الشروط والاجراءات الاتية : -
1- يقدم الراغب في الحصول على اجازة ممارسة مهنة الوساطة طلبا الى ادارة السوق معززا بالوثائق التي تؤيد توفر الشروط القانونية المطلوبة في مقدم الطلب .
2- اجتياز الاختبار التحريري والشفهي الذي يقرره المجلس بالمستوى المطلوب للاشخاص الطبيعيين
3- تعرض ادارة السوق على المجلس الطلب المذكور في البند اولا من هذه المادة مع جميع مرفقاته ونتائج الاختبار وتوصية ادارة السوق ليتخذ المجلس القرار المناسب .
4- يقدم الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يوافق المجلس على منحه اجازة ممارسة مهنة الوساطة، وفق الصيغة التي تعدها ادارة السوق تعهدا بالتزامه بالاتي : -
ا- مراعاة احكام القانون وهذا النظام وجميع قرارات وتعليمات المجلس ذات العلاقة بمهنة الوساطة ونشاط السوق .
ب- اخذ موافقة السوق على تحويل المكتب الفردي للوساطة الى شركة، وعلى عقد تاسيسها واي تغيير لاحق فيه، واي تغيير في اعضاء الشركة وتوزيع راسمالها بينهم وتغيير مديرها المفوض
ت- مراعاة علاقات مهنية بين الوسطاء قائمة على التعاون والمنافسة الشريفة وتجنب كل ما من شانه الاساءة الى المهنة
ث- الحرص على مصالح المستثمرين المتعاملين معه ومراعاة الامانة والصدق في التعامل معهم وحماية حقوقهم
ج- الامتناع عن السعي وراء المستثمرين بصورة تسيء الى سمعة المهنة
ح- الامتناع عن الاعلان عن نفسه وعمله ياية وسيلة من وسائل الاعلام قبل استحصال موافقة ادارة السوق على ما يعتزم عمله
خ- عدم الاساءة الى سمعة اي وسيط اخر او الانتقاص من مكانته المهنية والاجتماعية
د- عدم عقد اية عمليات او اتفاقات خاصة مع وسطاء اخرين خارج القاعة
ذ- عدم التنازل عن اي جزء من عمولته لصالح المستثمرين
ر- الامتناع عن التوسط في شراء وبيع الاوراق المالية المتنازع عليها، او التي كلف بها وسطاء اخرون
ز- الامتناع عن رفع قيمة الاوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة
س- اعلام ادارة السوق خطيا بما يتوفر لديه من معلومات عن مخالفات لاحكام القانون والنظام والتعليمات، سواء مرتكبة من قبل الوسطاء او وكلائهم او الشركات او غيرهم
ش- اعلام ادارة السوق باي ارتباك مالي او غيره يحيط بعمله او بعمل اي وسيط اخر باسرع وقت ممكن
ص -تمكين ادارة السوق من الاطلاع على سجلاته ومستنداته المتعلقة بنشاط مهنة الوساطة
ض -ابلاغ ادارة السوق بعنوانه المختار واي تغيير يطرا عليه
ط - يكتسب الوسيط عضوية السوق من تاريخ اداء التزاماته المالية ويبدا ممارسة مهنة الوساطة من هذا التاريخ
القسم الثاني – حقوق الوسيط
مادة 18
يتمتع الوسيط بالحقوق الاتية : -
1- ممارسة مهنة الوساطة وفق احكام القانون والنظام والتعليمات
2- استيفاء عمولة الوساطة المقررة في هذا النظام
3- دخول القاعة اثناء جلسات التداول
4- الاشتراك في انتخاب ممثل الوسطاء في المجلس والترشيح لعضويته
5- تقديم الاقتراحات والمذكرات ذات العلاقة بنشاط السوق الى ادارته
6- تعيين الوكلاء وفق التعليمات التي يضعها المجلس
القسم الثالث واجبات الوسيط
مادة 19
يلتزم الوسيط بالواجبات الاتية : -
1- اداء الالتزامات الالية المقررة في هذا النظام
2- مسك السجلات بصورة اصولية ومنتظمة وحسبما مقرر في نظام مسك الدفاتر التجارية رقم 2 لسنة 1985 وخاصة السجلات الاتية : -
ا- دفتر اليومية العامة مصدقا من الكاتب العدل واية دفاتر مساعدة تقتضيها طبيعة عمل الوساطة
ب- دفتر الاستاذ العام واية دفاتر مساعدة اخرى
ت- دفتر لاوامر الشراء واخر لاوامر البيع، تسجل فيهما الاوامر حسب تسلسل ورودها بصورة منتظمة
3- تزويد السوق بحسابات ختامية سنوية وميزانية عامة موقعة من مراقب حسابات مجاز خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية
4- تعيين مراقب حسابات اخر بالاضافة الى مراقب الحسابات المعين قبل الوسيط وذلك بناو على طلب السوق عند
الضرورة
5- مراعاة وتنفيذ احكم القانون والنظام والتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس
القسم الرابع – سقوط صفة الوساطة
مادة 20
تسقط بقرار من المجلس صفة الوساطة عن الوسيط في الحالات الاتية : -
1- فقدانه احد الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون
2 -تغيبه عن حضور خمس جلسات تداول متتالية دون موافقة تحريرية مسبقة من المدير العام او دون عذر مشروع يقبل به المجلس
3 - تقديم الوسيط طلبا خطيا برغبته في التوقف عن ممارسة المهنة وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه الفعلي عن العمل
4 - غياب الوسيط او المدير المفوض لشركة الوساطة عن القطر مدة ستة اشهر متواصلة
5 - تصفية شركة الوساطة
6 - اخفاق شركة الوساطة في تعيين مدير مفوض للشركة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة خلال ثلاثة اشهر
7 - عدم تفرغ المدير المفوض لشركة الوساطة تفرغا تاما لممارسة عمله في الشركة، او عدم الالتزام بحضور ما لا يقل عن 20% من جلسات التداول خلال السنة التقويمية الواحدة
الفصل السابع
اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية
مادة 21
يحصر حق التعامل بالاوراق المالية المقبول تداولها في السوق بيعا وشراء بالوسطاء المجازين وداخل القاعة وخلال اوقات جلسات التداول المقررة، ويستثنى من ذلك عمليات التحويل الارثي وبين الاصول والفروع والاقارب احد الدرجة الثانية والازواج، واية عمليات اخرى يقرر المجلس استثناءها .
مادة 22
يجري التداول داخل القاعة بطريقة المزايدة العلنية المكتوبة وذلك بعرض جميع اوامر البيع والشراء على اللوحات المعدة لهذا الغرض ليتفاعل معها الوسطاء وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لتنظيم اجرائات التداول في القاعة
مادة 23
تكون اوامر البيع والشراء التي تنفذ في القاعة كالاتي : -
ا- الامر العادي : وهو الذي يثبته الوسيط على لوحة التداول بوحدة تداول واحدة او اكثر من وحدات التداول التي تحدد التعليمات عدد الاوراق المالية فيها، وفي حدود عدد الوحدات المسموح بالتعاقد عليها بموجب التعليمات
ب- الامر غير العادي : وهو الذي يثبته الوسيط على اللوحة بعدد اوراق مالية يقل عن وحدة تداول واحدة
ت- الامر الخاص : وهو الامر الخطي الذي يفوض فيه المستثمر وسيطه ببيع او شراء كمية من الاوراق المالية لا يقل عدد وحداتها عما تحدده التعليمات بشرط ان تكون لشركة واحدة ومملوكة لشخص واحد وتنفذ دفعة واحدة وبسعر واحد، وبعد موافقة المدير العام
ث- الامر المتقابل : وهو امر كشراء وامر بيع لدى وسيط واحد لورقة مالية معينة يتساوى فيهما عدد الاوراق المالية والسعر المحدد ينفذه نفس الوسيط وفق التعليمات
مادة 24
ينفذ الوسيط اوامر البيع والشراء المفوضة له وفق الشروط المحددة فيها، وليس له الاجتهاد بخلافها ما لم يكن مخولا بذلك تحريريا، ويتحمل مسؤولية اي اختلاف في تنفيذ الاوامر وعليه مراعاة الاتي : -
1- تنفيذ الاوامر حسب تسلسل ورودها اليه التزاما بحق الاولوية في التنفيذ
2- التاكد من هوية المستثمر واهليته القانونية للتعاقد وعنوانه المختار كاملا
3- التاكد من صحة تملك المستثمر للاوراق المالية التي يرغب في بيعها بتوفر الشهادة او التاييد وكونها غير محجوزة او مرهونة ولا قيد على نقل ملكيتها
4- اتمام اجراءات التعاقد وتسوية الحسابات وفق التعليمات
مادة 25
1-يشرف على فتح جلسة التداول وحسن سير العمل فيها وسلامة تطبيق التعليمات، مدير قسم لوسطاء والقاعة ويسمى مدير القاعة ويساعده عدد من منتسبي السوق بصفة مراقبين، ويكون مسؤولا عن ادارة الجلسة وحفظ النظام فيها وسلامة تطبيق التعليمات في عمليات التداول، وعليه اخذ الاجرائات الفورية المناسبة لوقف المخالفات، وفي حالة التمادي بها عليه ابلاغ المدير العام فورا ليتخذ ما يراه مناسبا
2-لمدير القاعة الفصل وديا في اي نزاع ينشا بين الوسطاء محول عمليات التداول او غيرها وفي حالة عدم تمكنه من اجراء التسوية الودية عليه عرض الامر على المدير العام ليتخذ ما يراه مناسبا بشان النزاع .
3-يحظر على الوسطاء الاعتراض على اجراءات وقرارات مدير القاعة اثناء جلسة التداول، ولهم الاعتراض تحريريا لدى المدير العام بعد الجلسة
مادة 26
تجري عمليات بيع الاوراق المالية تنفيذا لقرارات المحاكم والمادة 49 من قانون الشركات واية حالات اخرى يوافق عليها المجلس، بالمزاد العلني في القاعة خارج جلسات التداول الاعتيادية، ووفق تعليمات يصدرها المجلس
مادة 27
تصدر ادارة السوق بعد كل جلسة تداول نشرة بتفاصيل العمليات المنفذة خلالها وفق النموذج الذي يعتمده المجلس، وتعتمد المعلومات الواردة فيها مؤشرات رسمية لنشاط السوق في الجلسة المعنية
الفصل الثامن
الهيكل التنظيمي
مادة 28
يراس المدير العام الجهاز التنفيذي في السوق المكون من التشكيلات الاتية :
1- قسم الوسطاء والقاعة
2- قسم الدراسات وتحليل المعلومات
3- قسم الشركات ونقل الملكية
4- قسم الرقابة والتفتيش
5- قسم الشؤون الادارية والمالية
6- مكتب سكرتارية المجلس والمدير العام
7- قسم الحاسبة الالكترونية
8- قسم الشؤون القانونية
مادة 29
يعتمد المجلس الملاك السنوي للتشكيلات المذكورة في المادة السابقة ويحدد بتعليمات اختصاصها ومهامها وتوصيف الوظائف فيها والمؤهلات المطلوبة في شاغليها وكيفية اختيارهم
الفصل التاسع
المكتب الموحد لتحويل الاوراق المالية وايداعها
1-
2- مادة 30
3- يحدد المجلس الوقت المناسب لانشاء المكتب الموحد لتحويل الاوراق المالية وايداعها، المنصوص عليه في المادة 31 من القانون ويقترح كيفية تكوينه ومهامه واسلوب عمله تمهيدا لاصدار ملحق بها لهذا النظام
4- تلزم الشركات الاعضاء بتعيين مندوب عنها في السوق لتنفيذ اجراءات تحويل ملكية الاسهم وفق احكام قانون الشركات او احكام البند اولا من هذه المادة
الفصل العاشر
الافصاح عن الاوضاع المالية
مادة 31
1-يعتمد المجلس نموذجا للافصاح عن الاوضاع المالية وللكشف عن ممتلكات جميع العاملين في السوق وارصدتهم المالية ومصادر دخولهم الاضافية، بناء على اقتراح المدير العام
2-يلزم العاملون بتقديم النموذج المعتمد بالبيانات المطلوبة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة في غلاف مختوم الى مقرر المجلس
3- يؤلف المجلس لجنة ثلاثية من اعضائه لتدقيق النماذج المقدمة ومقارنتها مع نماذج السنة السابقة – ان وجدت - فان رات فيها ما يستوجب احاطة المجلس علما به تقدم تقريرا شفهيا اليه لاتخاذ ما يراه مناسبا
4- تعامل النماذج والاجراءات المتخذة بشانها بالكتمان التام
الفصل الحادي عشر
احكام عامة وختامية
مادة 32
1-يتحمل المستثمر البائع او المشتري او الوسيط المتسبب باحداث اي ضرر مسؤولية التعويض عما يترتب عنه نتيجة المعاملات المنفذة ي السوق وغير القابلة للتسجيل لمخالفتها احكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة
2- يعاقب كل من يخالف احكام القانون او النظام او التعليمات الصادرة بموجبهما بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
مادة 33
1-تحال الى لجنة الانضباط المشكلة بموجب الفقرة ثانيا من المادة 36 من القانون، جميع الطلبات التي ترد الى السوق للفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المقبول تداول اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبهما، كذلك المخالفات التي تضر بسير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة
2- تقيد الطلبات في سجل خاص وتعرض على رئيس لجنة الانضباط
3- يقوم رئيس لجنة الانضباط بدعوة اللجنة الى الاجتماع وللجنة قبل الفصل في الطلب ان تحيله الى ادارة السوق لاجراء التحقيق الاداري فيه من لجنة يشكلها المدير العام
4- تحدد اللجنة موعد ومكان النظر في المخالفة وتدعو المشكو منه والشهود وكل من له علاقة بالشكوى للحضور بكتاب رسمي
مادة 34
1-يعين رئيس اللجنة احد منتسبي السوق مقررا للجنة يتولى تدوين محضر الجلسة باشراف رئيس اللجنة
2- تنعقد جلسة اللجنة بحضور جميع اعضائها
3- اذا تعذر على عضو اللجنة الحضور فعليه ان يعلم رئيسها خطيا قبل 24 ساعة على الاقل من موعد انعقاد اللجنة ويدعو رئيس اللجنة احد العضوين الاحتياط ليحل محله في الاجتماع حتى الفصل في الطلب
4- اذا لم يحضر المشكو منه رغم تبليغه فتجري المرافعة بحقه غيابا
5- تكون جلسات اللجنة علنية الا اذا رات ضرورة سريتها
مادة 35
1- تكون مداولات اللجنة سرية ويصدر قرارها بالاتفاق او بالاكثرية وعلى المخالف بيان اسباب المخالفة
مادة 36
تطبق اللجنة احكام قانون المرافعات المدنية او احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية بما يتلاءم وطبيعة القضايا المعروضة عليها
مادة 37
1- مادةلادارة السوق اجراء التحقيق كلما رات ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص مشمول باحكام القانون والنظام
2- لادارة السوق طلب تقديم الدفاتر واية مستندات ووثائق اخرى يرى ضرورة الاطلاع عليها لاغراض التحقيق
3- في حالة الامتناع عن تلبية دعوة ادارة السوق لتحقيق او تقديم الوثائق المطلوبة فيجري تنفيذ ذلك بالطرق القانونية
مادة 38
يحظر على اعضاء المجلس والعاملين في السوق انشاء اية معلومات تكون قد وصلتهم بحكم علاقتهم بالسوق باستثناء الحالات المصرح بها في القانون او هذا النظام، كما يحظر عليهم الادلاء باية تصريحات الى وسائل الاعلام او اعطاء بيانات شفهية او تحريرية حول اعمال السوق، باستثناء رئيس المجلس والمدير العام
مادة 39
يحظر على اي شخص من اعضاء السوق القيام باي عمل يخل بتفاعل قوى العرض والطلب بحرية في السوق وبشكل خاص ما ياتي :
1- بث الشائعات حول ارتفاع او انخفاض اسعار الاوراق المالية مستقبلا
2- اعطاء معلومات مضللة او بيانات كاذبة او تصريحات غير صحيحة عن اوضاع السوق واوضاع الشركات المقبول تداول اسهمها فيه
3- اجراء اي تصرف بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام او التغرير بالمستثمرين ويقع في اطار هذه التصرفات ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير بوجود تعامل نشط في ورقة مالية معينة
4- كل تصرف فعلي يهدف الى رفع او خفض مفتعل في اسعار ورقة مالية بهدف تشجيع تداولها، او تنفيذ عقود داخل القاعة جرى الاتفاق عليها خارجها، او تثبيت اسعار مفتعلة بشكل يتعارض واهداف القانون
مادة 40
يطبق السوق النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين باجزائه الثلاثة : الدليل المحاسبي وشرح الدليل، والمعالجات القيدية والقوائم المالية، والموازنات التخطيطية
مادة 41
تنفذ احكام البند ثانيا من المادة 6 من هذا النظام ابتداء من 11/1997، وتنفذ احكامه الاخرى من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 42
يلغى النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 3396 بتاريخ 29/3/1992، وتبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تتعارض واحكام هذا النظام نافذة حتى صدور غيرها
صدر ببغداد في الثاني عشر من شهر شعبان عام 1417 هجرية الموافق الثاني والعشرين من كانون الاول عام 1996 ميلادية
حكمت الغزاوي
وزير المالية