تعليمات رقم (1) لسنة 2006 زيادة رأس المال عن طريق بيع الاسهم
في
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
2011 Jun 16
تأريخ النشر:
2011 Jun 16
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------------------------------------------------
استناداً إلى أحكام المادة (208) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (64) لسنة /2004 .
أصدرنا التعليمات الآتية :-
رقم (1) لسنة 2006
تعليمات
زيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند
(رابعاً) من المادة (55) من قانون الشركات
رقم (21) لسنة 1997
المادة1
يقدم إلى مسجل الشركات ما يأتي :-
أولاً :- قرار الهيئة العامة بطلب زيادة رأس المال وفق البند (رابعاً) من المادتين (54) و(55) من القانون يتضمن عدد الأسهم المطروحة للبيع بما يساوي نسبة الزيادة في رأس المال ، ويكون سعر السهم الاسمي ديناراً واحداً مضافاً إليه مقدار علاوة الإصدار مقومة حسب أداء الشركة وسعر السهم في سوق العراق للأوراق المالية .
ثانياً :- دراسة اقتصادية للمشترين ومسجل الشركات .
المادة2
أولاً :- ينفذ قرار الهيئة العامة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (1) من هذه التعليمات بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في المادتين (96) و (100) من القانون .
ثانياً :-أ- مدة عرض الأسهم المطروحة للبيع وفقاً لقرار الهيئة العامة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على (60) ستين يوماً قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة ، مع مراعاة أحكام المادة (39) من القانون .
ب- يجوز بيع الأسهم بسعر أعلى مما قررته الهيئة العامة وحسب ظروف البيع .
ثالثاً :- للهيئة العامة عند اتخاذ القرار بزيادة رأس المال تخويل مجلس الإدارة بيع الأسهم بأقل من السعر المقرر دون المساس بسعر السهم الاسمي
-ديناراً واحداً للسهم الواحد- بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من بدء عملية البيع .
رابعاً :- تقدم قوائم منظمة وفق أحكام المادة (46) من القانون معززة بكشف من سوق العراق للأوراق المالية مع تأييد دخول المبالغ في حسابات الشركة من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة .
خامساً :- يصدر المسجل بعد استيفاء الإجراءات القانونية قراره بالزيادة وينشر في النشرة ويبلغ الشركة بذلك .
المادة3
أولاً : -أ- يقصد بعلاوة الإصدار لأغراض هذه التعليمات فرق سعر السهم الاسمي عن سعر البيع .
ب- تحتسب كلف الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال ويتم تنزيلها من علاوة الإصدار يضمنها الرسوم والعمولات والقرطاسية والمصاريف الإدارية وأية مصارف وأجور أخرى لتحقيق الاحتياطي الأساسي .
ثانياً :- تتم زيادة رأس مال الشركة من الاحتياطي الاساسي وفقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (55) من القانون من خلال ظهوره في الحسابات الختامية للشركة أو تقرير مراقب حسابات الشركة المفصل وفق ميزان المراجعة .
المادة4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د. عبد الفلاح حسن السوداني
وزير التجارة