نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
2005 May 2
تأريخ النشر:
2005 May 2
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------------
مادة 1
تسري احكام هذه اللائحة التنظيمية على المكلفين التالية عناوينهم الوظيفية : -
اولا – رئيس الجمهورية ونوابه .
ثانيا – رئيس الجمعية الوطنية ونوابه واعضائها .
ثالثا – رئيس مجلس الوزراء ونوابه .
رابعا – الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة .
خامسا – رئيس مفوضية النزاهة العامة ونائبه ومدراء المفوضية ومحققيها .
سادسا – المدراء العامون ومن هم بدرجتهم .
سابعا – القضاة واعضاء الادعاء العام والمشرفين العدليين .
ثامنا – ضباط الجيش وضباط الشرطة من رتبة نقيب فما فوق .
مادة 2
اولا – يلزم المكلف المنصوص عليه في مادة 1 من هذه اللائحة التنظيمية تقديم تقرير الكشف الاول عن مصالحه المالية للمفوضية حين توليه منصبا او تعيينه او نقله او انتدابه او اعارته او تنسيبه اول مرة في منصب او وظيفة تقتضي تقديم التقرير .
ثانيا – يلزم المكلف بتقديم التقرير السنوي للكشف عن مصالحه المالية في شهر كانون الثاني من كل عام ما دام في منصب او وظيفة تتطلب تقديم التقرير، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ تاريخ تقديم التقرير الاول .
ثالثا – يقدم المكلف تقرير الكشف الختامي عن المصالح المالية في حالة انتهاء علاقته بالمنصب او الوظيفة التي تتطلب تقديم التقرير لاي سبب خلال 30 ثلاثين يوما من تحقق السبب .
رابعا – يحدد رئيس المفوضية نموذج وشكل التقارير المنصوص عليها في البنود اولا وثانيا وثالثا من هذه مادة.
مادة 3
اولا – يقدم التقرير الاول خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تحقق سبب تولي المنصب او الوظيفة التي تقتضي تقديم التقرير، او من تاريخ صدور امر او قرار التعيين او النقل او الانتداب او الاعارة او التنسيب للمنصب او الوظيفة التي تتطلب تقديمه .
ثانيا – تقديم التقارير السنوية في موعد اقصاه 31 / كانون الثاني من كل عام ما دام المكلف شاغلا لمنصب او وظيفة تقتضي تقديم التقرير حين حلول الشهر المذكور .
مادة 4
اولا – يقدم التقرير من المكلف وفقا للنموذج المعد من المفوضية متضمنا البيانات الاتية : -
ا – الاسم الثلاثي واللقب .
ب – عنوان السكن الكامل .
جـ - تاريخ الميلاد .
د – المنصب او الوظيفة التي يتولاها والجهة الحكومية التي يتبعها .
هـ - اسماء الاحياء من زوج وولد ووالد ووالدة واخوة واخوات المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانونا وتولداتهم ومهنهم .
و – ارقام العقارات واوصافها او الحصة الشائعة التي يملكها المكلف او زوجه او اولاده فيها المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانونا .
ز – بيان اعداد واوصاف اية اموال اخرى يملكها المكلف هو او زوجه او اولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانونا كالسيارات والاسهم والشركات والسندات والذهب والمجوهرات والنقود سواء كانت في حيازته او مودعة في المصارف او لدى المؤسسات المالية الاخرى، وكذلك الاموال المعنوية كحق المؤلف وبراءة الاختراع وغيرها اذا زادت قيمتها على 1000 الف دولار امريكي او ما يعادله بالدينار العراقي . وعقود التامين وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات ويراد بقيمة الاموال ما تجمع منها من نوع واحد وقت ملء التقرير كاجمالي قيمة ما تجمع من الذهب مهما تعددت مفرداته .
ح – اي دخل اجمالي يساوي او يزيد على 1000 الف دولار امريكي او ما يعادله بالدينار العراقي كان قد تسلمه المكلف او زوجه او احد اولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانونا خلال سنة تقديم التقرير من جهة غير حكومية .
ط – اسماء الجهات غير الحكومية وارباب العمل غير الحكوميين الذين تولى لديهم المكلف ا و زوجه او احد اولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانونا منصب مدير او مسؤول او شريك او نائب او اي منصب اداري .
ي – اي مهنة مارسها المكلف وبلغ اجمالي دخله منها ما يساوي او يزيد على 1000 الف دولار امريكي او ما يعادله بالدينار العراقي سنويا .
ك – العمل في احدى المحافظات او في جهاز بلدي او وزارة او بلدية او ممارسة احدى لامهن الحرة وتقديم خدمات الى احد الاجهزة التابعة لاحدى المحافظات او البلديات ومن ثم الحصول على دخل تتجاوز قيمته 250 مئتين وخمسين دولار امريكي او ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير .
ل – مقدار اجمالي دخل المكلف من المنصب العام او الوظيفة التي يتولاها اذا زاد على 250 مئتين وخمسين دولار امريكي او ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير .
م – اي منفعة من مال او مجموعة اموال وضعت في نظام قانوني معين خاص كالوقف او ما شابهه من الانظمة، متى كان المكلف او زوجه او احد اولاده المسؤول عن اعالته شرعا وقانونا مستفيدا منه، اذا تجاوزت مصلحته المالية فيه 1000 الف دولار امريكي او ما يعادل ذلك بالدينار العراقي .
ن – اي منفعة يتلقاها المكلف او زوجه او احد اولاده المسؤول عن اعالته شرعا وقانونا اذا تجاوزت 1000 الف دولار امريكي او ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير .
س – الهدايا او الهبات النقدية او العينية التي تسلمها المكلف او زوجه او احد اولاده المسؤول عن اعالته شرعا وقانونا من اي شخص او مؤسسة تجارية او منظمة اخرى اذا تجاوزت قيمتها 100 مائة دولار امريكي او ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير باستثناء هدايا الاقارب وبعض تبرعات الحملات الانتخابية وفقا للضوابط المنصوص عليها قانونا .
ع – اي دين على المكلف او زوجه او احد اولاده المسؤول عن اعالته شرعا وقانونا يزيد على 1000 دولار امريكي او ما يعادل ذلك بالدينار العراقي باستثناء ما ياتي : -
1 – الدين الذي يكون الدائن فيه من اقارب المكلف او زوجه او احد اولاده المسؤول عن اعالته شرعا وقانونا حتى الدرجة الثالثة .
2 – الدين لاية مؤسسة مالية تنظم اعمالها الحكومة العراقية متى ما كان مكفولا برهن عقار يستخدمه المكلف حصرا مقرا لسكنه .
3 – الدين الناشئ عن معاملات تجارية متعلقة بقرض ائتماني .
ثانيا – تعتمد جميع البيانات المطلوبة في البنود من ا – ع من البند اولا من هذه مادة السنة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني حتى يوم 31 / من شهر كانون الاول من السنة السابقة لتقديم التقرير .
مادة 5
تعد المفوضية نموذجا لتقرير الكشف عن المصالح المالية يدرج في جميع المعلومات المطلوبة وفقا لاحكام هذه اللائحة التنظيمية، وتودع نسخ من التقرير المنصوص عليه في مادة 4 من هذه اللائحة التنظيمية لدى مراجع المكلفين او دوائرهم بكتب رسمية او بالبريد العادي او الالكتروني وفق ما ينسبه رئيس المفوضية .
مادة 6
اولا – تلتزم جميع الجهات في الدولة باشعار المفوضية حين تحقق سبب تولى المكلف لمنصب او وظيفة تقتضي تقديم نموذج تقرير او صدور امر او قرار منها بتعيين او نقل او انتداب او اعارة او تسيب اي شخص الى هذا المنصب او الوظيفة .
ثانيا – ترسل المفوضية نموذج التقرير الى اي مكلف علمت بتوليه او تعيينه او نقله او انتدابه او اعارته او تنسيبه اول مرة الى منصب او وظيفة تقتضي تقديم التقرير لملاه وفقا لاحكام هذه اللائحة التنظيمية، واعادته اليها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند اولا من مادة 3 من هذه اللائحة .
ثالثا – ترسل المفوضية قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام نموذج تقرير الكشف عن المصالح المالية السنوية الى الجهات التي يتبعها المكلفون بتقديمه كالجمعية الوطنية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء وغيرها لاعمامه عليهم، وملئه وارساله الى المفوضية خللا المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من مادة 3 من هذه اللائحة التنظيمية .
رابعا – لا تصرف اية مستحقات ولا تقدم اية تسهيلات للمكلف بتقديم تقرير انتهاء علاقته بالمناصب او الوظائف التي تقتضي تقديم التقرير وفقا للبند ثالثا من مادة 2 من هذه اللائحة التنظيمية الا بعد تقديمه التقرير المطلوب كاملا وايداعه لدى المفوضية .
مادة 7
يملا المكلف التقرير بجميع المعلومات المطلوبة فيه قبل ارساله الى المفوضية ويجب بـ كلا في حالة الاجابة بالنفي على اي سؤال يرد في التقرير وبعبارة لا ينطبق اذا كان موضوع السؤال لا يشمل مقدم التقرير ويجب ان تكون الاجوبة مكتوبة بخط واضح او مطبوعة بالالة الكاتبة، ويجوز استخدام صفحات اضافية عند الحاجة .
مادة 8
لاي مكلف حق الحضور الى مقر المفوضية بموافقة رئيسها ليساعده موظفوها المختصون في ملء التقرير، ولاي من المكلفين الاستيضاح شفويا او تحريريا عن اي بيان ورد فيه .
مادة 9
اولا – يوقع المكلف جميع صفحات التقرير التي قام بملئها مؤرخا ويختمها بختم دائرته، على ان ينظم التقرير بثلاث نسخ ترسل الاولى بيد احد موظفي دائرته لتسليمها الى المفوضية لقاء وصل موقع من الموظف المختص ومختوم بختمها، وترسل الثانية الى الجهة التي يرتبط بها المكلف، وتحفظ الثالثة منها في دائرة المكلف .
ثانيا – يحتفظ المكلف باصل وصل تسليم التقرير الصادر من المفوضية، وتحفظ صورة منه في دائرته .
مادة 10
اذا لم يرسل المكلف تقرير الكشف الاول عن مصالحه المالية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ وصول نموذج التقرير اليه من المفوضية، او اذا لم يرد اليها تقرير الكشف المالي السنوي خلال الايام العشرة الاولى من شهر شباط من كل عام، فعليها اشعار الجهة التي يرتبط بها او الجهة التي لها حق محاسبته عن امتناعه عن تقديمه، ولاي من هاتين الجهتين حق اتخاذ الاجراءات المناسبة في شانه وفقا لنص البند 2 من القسم 7 من القانون النظامي .
مادة 11
اذا ظهر للمفوضية نقص في البيانات التي قدمها المكلف في تقريره فعلى رئيسها اشعاره باكمال النقص خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاشعار الى دائرة المكلف، فاذا مضت 10 عشرة ايام من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة دون ورود المعلومات المطلوبة اشعرت المفوضية الجهة التي يرتبط بها او الجهة التي لها حق محاسبته عن امتناعه عن اكمال النقص في التقرير، ولاي من هاتين الجهتين الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة في شانه .
مادة 12
تلاحق المفوضية جزائيا وفقا لاحكام القانون كل مكلف امتنع عن تقديم تقرير الكشف عن المصالح المالية او امتنع عن اكمال بياناته الناقصة في المواعيد المحددة في هذه اللائحة التنظيمية وكذلك كل مكلف تعمد اخفاء معلومات جوهرية مطلوبة، او تقديم معلومات كاذبة فيه .
مادة 13
لا يمنع تمسك المكلف بعدم وصول نموذج التقرير اليه من قيام مسؤوليته الجزائية او الانضباطية عن الامتناع عن تقديم التقرير في المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة التنظيمية ولا يمنع من قيام مسؤوليته تلك عن اكمال النقص ان يتمسك بعدم وصول الاشعار الى دائرته اذا ثبت الاشعار بوصل التسلم البريدي او بدفتر ذمة المفوضية .
مادة 14
يودع رئيس المفوضية جميع تقارير الكشف عن المصالح المالية لدى دائرة الوقاية في المفوضية لتنظيمها، وحفظها في ملفات خاصة بكل مكلف واعطائها رقما مستقلا في سجل خاص معد لهذا الغرض، وتحفظ بحسب اصناف المكلفين وتسلسل حروف اسمائهم في مخزن خاص بها، على ان يتم ادخالها في اجهزة الحاسوب .
مادة 15
تقوم المفوضية بمراجعة تقارير الكشف عن المصالح المالية وتدقق المعلومات الواردة فيها وتتحقق من ذلك .
مادة 16
يقدم مدير الوقاية الى رئيس المفوضية تقارير دورية عن تدقيقاته تقارير الكشف عن المصالح المالية، يثبت فيها ملاحظاته ولرئيس المفوضية اتخاذ ما يراه مناسبا .
مادة 17
اولا – يودع رئيس المفوضية النسخة الاولى من تقرير كشفه عن مصالحه المالية لدى رئيس الجمعية الوطنية، ويرسل الثانية الى دائرة الوقاية، ويحفظ الثالثة في مكتبه .
ثانيا – يكون لرئيس الجمعية الوطنية على التقارير الشخصية لرئيس المفوضية ما لرئيس هذه المفوضية من سلطة على تقارير الكشف المالي بموجب هذه اللائحة التنظيمية .
مادة 18
اولا – يودع مدير الوقاية النسخة الاولى من تقرير كشفه عن مصالحه المالية لدى مدير عام التحقيق في المفوضية ويرسل الثانية الى رئيس المفوضية، ويحفظ الثالثة في دائرته .
مادة 19
للجمهور بمرافقة رئيس المفوضية الاطلاع على المعلومات الواردة في تقارير الكشف عن المصالح المالية وفحصها واستنساخها .
مادة 20
تنفذ هذه اللائحة التنظيمية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس مفوضية النزاهة العامة
في العراق