تعليمات رقم (1) لسنة 2010 حول الشروط الصحية للمختبرات التعليمية
في
- اتحادي
- الصحة والطبابة العامة
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
2010 Oct 5
تأريخ النشر:
2010 Oct 5
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
-------------------------
استناداً إلى أحكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
أصدرنا التعليمات الآتية :_
رقم (1) لسنة 2010
تعليمات
الشروط الصحية في المختبرات التعليمية
المادة -1- يجب أن تتوافر في عمل المختبر الأهلي الشروط الآتية :
أولاً – أن لا يكون موقع عمل المختبر في الطابق الثالث إذا كانت العمارة غير مجهزة بمصعد كهربائي ويجوز أن يكون الموقع في أي طابق إذا كانت العمارة مجهزة بمصعد كهربائي على أن لا يشمل ذلك الطوابق تحت الأرض (السرداب) .
ثانياً – يجب أن يكون محل العمل مستقلاً تماماً عن بقية الأماكن الأخرى في العمارة .
ثالثاً – أن تتوافر فيه غرفتان في الأقل إذا كان العمل المختبري بفرعين أو أكثر أو قاعة عمل مفتوحة وفق المواصفات الآتية :
أ – أن تكون مساحة كل غرفة لا تقل عن (10) م2 وبعرض لا يقل عن (2, 5) م2 أو قاعة بمساحة لا تقل عن (20) م2 .
ب – أن تكون جدران الغرف أو القاعة مطلية بأية مادة قابلة للتنظيف و الغسل .
ج – أن يكون ارتفاع الصبغ أو التغليف إلى سقف الغرفة أو القاعة .
د – أن تحتوي على كاونتر مناسب للعمل ذي وجه صقيل قابل للغسل وغير قابل للصدأ ولا يتفاعل مع المواد الكيمياوية .
هـ - أن يحتوي على مفرغة هواء .
رابعاً – أن يحتوي المختبر موقعاً للتحضير والغسل لا تقل مساحته (2) م2 وتتوافر فيه المواصفات الآتية :
أ – أن تكون جدران الموقع مطلية بأية مادة قابلة للتنظيف والغسل .
ب – أن يكون ارتفاع الصبغ أو التغليف إلى سقف الموقع .
ج – أن يحتوي على كاونتر مناسب للعمل ذي وجه صقيل قابل للغسل وغير قابل للصدأ ولا يتفاعل مع المواد الكيمياوية .
د _ أن يحتوي على سنك أو مغسلة 0
هـ _ أن يحتوي على مفرغة هواء0
خامساً- يكون فيه مكان مناسب لانتظار المراجعين لا تقل مساحته عن (6) م2 وتحتوي على أثاث جيد وبراد ماء0
سادساً - أن يكون فيه مرافق صحية تتوافر فيها المواصفات الآتية :
أ- جدرانها مطلية بأية مادة قابلة للغسل أو التنظيف ويكون ارتفاع التغليف أو الصبغ إلى السقف وأن تحتوي على مفرغة هواء 0
ب- أن تحتوي على مغسلة وحنفية ماء ترتبط بمجاري المياه الثقيلة وان تكون جميع المجاري الداخلية للمياه الثقيلة مرتبطة بالمجاري الرئيسية 0
سابعاً - أن يكون محل العمل المختبري مكيف تكيفاً جيداً صيفاً وشتاءً سواء بالتكييف المركزي أو التكييف الداخلي 0
ثامناً - أن تكون إنارة محل العمل المختبري جيدة جداً 0
المادة _2_ يجب أن تتوافر في محل العمل المختبري الأجهزة الآتية :
أولاً _ ثلاجة كهربائية 0
ثانياً _ جهاز تعقيم أو ما يعوض عنه لأتلاف فضلات النماذج المختبريه المرضية0
ثالثاً _ منضدة فحص مريض في حالة وجود فرع للسايتولوجي0
رابعاً _ كرسي ذو مساند لسحب الدم من المرضى 0
المادة -3- تسري هذه التعليمات على المختبرات المجازة قبل صدورها بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة -4- تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1990 .
المادة -5- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.