تعليمات رقم (3) لسنة 2008 تسهيل تنفبذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام المعدلة
في
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
3
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
2009 Feb 9
تأريخ النشر:
2009 Feb 9
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
--------------
استناداً الى احكام المادة (3) من قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1
تسري احكام هذه التعليمات على الوحدات السكنية الحكومية (دوراً كانت او شققاً او مشتملات) المعدة لسكنى الموظفين والتي تشغل ايجاراً سواء كانت لدوائر الدولة او القطاع العام.
المادة 2
تكون نسبة استقطاع بدلات ايجار الوحدات السكنية التي تشغل ايجاراً من رواتب شاغليها دون مخصصاتهم وحسب ما مبين ادناه:
اولاً – الدار او المشتمل المعد للسكن:
|
|
|
|
|
|
|
|
(100) متر مربع – اقل من (200) متر مربع |
|
|
|
(200) متر مربع – اقل من (300) متر مربع |
|
|
|
|
|
|
|
ثانياً: الشقة السكنية:
المادة 3
اولاً: تطبق النسب المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (2) من هذه التعليمات عندما تكون مساحة الشقة الاساس (200) متر مربع فاكثر.
ثانياً: تخفض النسب المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (2) من هذه التعليمات من الشقق التي تقل مساحتها عن المساحة الاساس المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة نسبة (0.5%) من كل (30) متر مربع اقل من المساحة المذكورة وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب في كل الاحوال عن (2.5%) في مدينة بغداد و (2%) في مراكز المحافظات و (1.5%) في مراكز الاقضية.
ثالثاً: تشمل النسب المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات الموظفين الذين يشغلون الوحدات السكنية الحكومية بتخصيص من الدوائر والجهات المعنية وبناء على مقتضيات عملهم.
رابعاً: يستقطع نصف النسبة المقررة في المادة (2) من هذه التعليمات اذا اشترك في اشغال الوحدات السكنية الحكومية اكثر من موظف واحد الا اذا كانوا يؤلفون بمجموعهم عائلة واحدة ففي هذه الحالة تستقطع النسبة من راتب من خصصت له الوحدة المذكورة.
خامساً: تسري النسبة المقررة للوحدات السكنية الحكومية الواقعة في مركز المحافظة على الوحدة السكنية الحكومية التي تقع في الاماكن المعمورة المتصلة بمركز المحافظة او القريبة منه وان كانت تابعة لقضاء او ناحية المركز.
المادة 4
اولاً: يعفى شاغلو الوحدات السكنية في النواحي والقرى النائية والمناطق الحدودية من استقطاع بدلات ايجار الوحدات السكنية الحكومية.
ثانياً: يقصد بعبارة المناطق الحدودية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة هي المنطقة الواقعة خارج حدود البلديات ومراكز الاقضية والنواحي وضمن المناطق الحدودية.
المادة 5
أولاً: لا يجوز تجزئة المأجور الا في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المعنية.
ثانياً: يقصد بالتجزئة ايجار قسم من الوحدات السكنية الى موظف وبقاء الاقسام الاخرى منها خالية.
اضيفت الفقرة رابعا بموجب تعليمات رقم 2 لسنة 2010
المادة 6
اولاً: تستوفي بدلات الايجار باقساط تستقطع من راتب الموظف شاغل الوحدة السكنية شهرياً.
ثانياً: يكون محاسبو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومدراء الخزائن في المحافظات ومدراء المال في الاقضية والنواحي وجميع المسؤولين عن صرف الرواتب مسؤولين عن استقطاع بدلات ايجار الوحدة السكنية.
ثالثاً: يتحمل الموظف شاغل الوحدة السكنية اجور الماء والكهرباء والخدمات الاخرى اضافة الى بدل الايجار.
رابعاً: أ: تقيد بدلات ايجار العقارات المتخذة وحدات سكنية المسجلة لدى دائرة التسجيل العقاري باسم الدوائر الممولة تمويلاً مركزياً، ايراداً نهائياً للخزينة العامة.
ب: تقيد بدلات ايجار العقارات المتخذة وحدات سكنية المسجلة باسم الدوائر الممولة
تمويلاً ذاتياً ايراداً لحساب تلك الدوائر.
المادة 7
تكون الافضلية في ايجار الوحدة السكنية كما يأتي:
اولاً: عند التنافس يفضل شاغل العنوان الوظيفي الاعلى وعند التساوي في العنوان الوظيفي يرجح في التخصيص شاغل الوظيفة الاكثر اهمية والذي يكون لاسكانه علاقة في تمكنه من الاستقرار والانصراف الى واجبه الرسمي.
ثانياً: ان لا يملك الموظف او زوجه وحدة سكنية تقع في المكان الذي يقع فيه الأجور.
ثالثاً: المتزوج على الاعزب ويفضل المتزوج من موظفة.
رابعاً: من تتطلب طبيعة عمله التجوال او الايفاد خارج مقر الوظيفة كما يؤخذ عدد افراد عائلته بنظر الاعتبار.
خامساً: الارملة والمطلقة ومن اكملت (40) اربعين سنة من العمر فأكثر ولم تتزوج.
المادة 8
لا تعد الوحدة السكنية خالية عند تمتع الموظف باجازة تاركاً امتعته واثاثه فيها.
المادة 9
لا يجوز للموظف اشغال الوحدة السكنية قبل تنظيم استمارة التعهد وتوقيعها منه وتنظم الاستمارة بـ (3) ثلاث نسخ من الدائرة المعنية يحتفظ الشاغل بواحدة منها وتودع الثانية لدى الموظف المسؤول عن استقطاع بدل الايجار وتحفظ الثالثة في الاضبارة المختصة وتخضع الاستمارة لاحكام تعليمات التسليم والتسلم بين الموظفين والحفاظ على موجودات دوائر الدولة رقم (3) لسنة 1997.
المادة 10
يكون شاغل الوحدة السكنية مسؤولاً عن الاضرار التي تلحق بالمأجور.
المادة 11
اولاً: على شاغل المأجور ان يحافظ على المأجور وموجوداته وتسليمه الى الموظف المسؤول وهي سالمة وكاملة بموجب محضر ينظم لهذا الغرض.
ثانياً: يلتزم الموظف المسؤول عند تسلمه الوحدة السكنية بالتحقق عند اخلائها من النواقص والاضرار التي الحقها الشاغل السابق وعند وجود اضرار ونواقص تثبت بموجب محضر كشف ويكلف الشاغل السابق المسؤول عن تلك النواقص والاضرار باكمال النواقص ورفع الاضرار وعند امتناعه تتم مساؤلته وفقاً للقانون.
المادة 12
اولاً: أ: اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب كان فعليه اخلاء وتسليم الوحدة السكنية خالية من الشواغل خلال مدة اقصاها (90) تسعون يوماً من تاريخ تبلغه بالاخلاء ويستمر باستيفاء بدلات الايجار منه خلال هذه المدة وفق النسب المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات وعلى اساس راتبه الذي كان يتقاضاه بتاريخ انتهاء خدمته.
ب- في حالة امتناع الشاغل عن تخلية الوحدة السكنية عند انتهاء المدة المحددة يعتبر غاصباً ويلزم باجر المثل وتتخذ الاجراءات بحقه لرفع يده عن المأجور ومطالبته بأجر المثل وفق الطرق المقررة قانوناً.
ثانياً: يسري حكم البند (اولاً) من هذه المادة على عائلة الموظف المتوفي اذا استمرت في اشغال الوحدة السكنية بعد تاريخ وفاته.
المادة 13
تلغى تعليمات بدلات ايجار الدور الحكومية عدد (9) لسنة 1978.
المادة 14
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 9/12/2007 تاريخ نفاذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية