النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

بيان رقم (33) لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية

الزوار من محركات البحث: 23 المشاهدات : 694 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    بيان رقم (33) لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية

    بيان رقم (33) لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية

    في
    • اتحادي
    • الثروة الزراعية والحيوانية



    قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
    33



    نوع القانون:
    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    1983 Oct 10



    تأريخ النشر:
    1983 Oct 10



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    ----------




    استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 73 منقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفظا على صحة وسلامة المواطنين .
    اصدرنا البيان التالي : -
    اولا :يمنع ايواء وتربية الحيوانات بكافة انواعها بما فيها الدواجن والطيور في الاحياء السكنية ضمن حدود امانة العاصمة في بغداد او ضمن حدود البلدية في مركز المحافظات والاقضية والنواحي في القطر كافة .
    ثانيا :يجوز السماح بالتربية الفردية للدواجن في الاحياء السكنية على ان لا يزيد عددها عن الخمسة عشر لاغراض الاستعمال الشخصي وليست لاغراض تجارية بشرط ان لا يؤثر ذلك على الصحة العامة ولا يسبب اية مكرهة صحية .
    ثالثا :يجوز السماح بايواء وتربية الحيوانات في المناطق السكنية التي يغلب عليها الطابع الريفي بعد اجراء الكشف عليها من قبل السلطات الصحية المختصة للتاييد من كونها لا تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى اصحاب هذه المشاريع مراجعة الجهة الصحية المختصة للحصول على الاجازة الصحية اللازمة بذلك .
    رابعا :لا يجوز القيام بانشاء او فتح اي محل لمشروع حقل للدواجن او لتربية الحيوانات الا بعد الحصول على الاجازة الصحية من الجهة الصحية المختصة .
    خامسا :كل من يخالف احكام هذا البيان يعاقب وفق الاحكام الواردة فيقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
    سادسا :تشكل لجنة محلية في كل مركز محافظة او قضاء او ناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية طبيب صحة المدينة ومدير البلدية لاصدار تعليمات محلية عن كيفية التصرف بما جاء في الفقرة رابعا من المادة 73 من قانون الصحة العامة المذكور اعلاه .
    سابعا :ينفذ هذا البيان خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    وزير الصحة

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرااااااا لك اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال