تعليمات (26) لسنة 1980 الشروط الفنية والصحية لانشاء مجازر الدواجن
- اتحادي
- الثروة الزراعية والحيوانية
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
26
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1980 Nov 24
تأريخ النشر:
1980 Nov 24
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------
استنادًا الى احكام الفقرة ثانيًا من المادة العشرون من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات التالية: -
اولا – يتحدد موقع المجزرة، وفقًا للشروط التالية: -
1. بعده عن حدود البلدية بمسافة لا تقل عن 2 – 3 كيلو متر، بغض النظر عن سعة المجزرة.
2. تناسبه وكثافة حقول الدواجن المقامة في المنطقة.
3. مراعاة الاتجاه الجنوبي بالنسبة للحقول.
ثانيًا – تكون عمليات التصنيع حسب الشروط الصحية المقررة من قبل الدوائر الصحية للمحافظة على نظافة الانتاج والمكان.
ثالثًا – توفير وحدة معالجة للفضلات السائلة ذات كفاءة لجعل هذه المخلفات مطابقة لنظام صيانة الانهار من التلوث المعدل، على ان تتم موافقة مديرية البيئة البشرية على مواصفاتها.
رابعًا – توفير مصدر للماء، لغرض الاستعمال الصناعي في المجزرة وبكمية تتناسب وظاقتها التصميمية لتصريف الفضلات السائلة، بعد معالجتها بوحدة معالجة مرتبطة بالمجزرة.
خامسًا – اتباع الطرق الصحيحة للتخلص من الفضلات الصلبة يوميًا، وذلك بتحضير براميل خاصة لنقل الفضلات الى مراكز التجميع والتصنيع، او حرقها في محارق خاصة ان تعذر ذلك، وفق تعليمات الجهات المختصة.
سادسًا – تكون نقطة التصريف للفضلات السائلة بعد المعالجة، الى المصدر المائي المستعمل للشرب بمسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات شمالا، وبمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد جنوبًا لاقرب ماخذ للمياه المخصصة للشرب.
سابعًا –
1. توفير الشروط الصحية في مرافق تصاميم الابنية التابعة للمجزرة، التي توصي بها الجهات المختصة.
2. فحص العاملين في المجزرة شهريًا، وتاييد سلامتهم من الامراض المعدية.
ثامنًا – تحدد سعة المجزرة، وفقًا للمعايير التالية: -
1. مجزرة كبيرة سعتها اكثر من 2000 / الفين طير / ساعة.
2. مجزرة متوسطة سعتها من 1000 / 2000 / طير / ساعة.
3. مجزرة صغيرة سعتها من 500 / 1000 / طير / ساعة.
تاسعًا – تحدد المساحات التي تنشا عليها المجازر حسب سعتها، كالاتي: -
1. المجازر الكبيرة 3 دونم او اكثر حسب طاقتها.
2. المجازر المتوسطة 2 دونم.
3. المجازر الصغيرة 1 دونم.
عاشرًا – تمنح الاجازة بانشاء المجزرة من قبل الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، او من يحل محلها، وفقًا للاسس والضوابط الواردة اعلاه.
احد عشر – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي