قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
14
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1980 May 5
تأريخ النشر:
1980 May 5
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979، ولغرض تنظيم تاسيس مشاريع تربية وتسمين الحيوان .
اصدرنا التعليمات التالية : -
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذه التعليمات، المعاني المبينة ازاءها : -
1 – المشروع – الحقل الذي تتم فيه عملية تربية وتسمين الحيوانات باستثناء الدواجن، ويضم اضافة الى الخصائر، مساحات مناسبة من الاراضي الصالحة لزراعة العلق الاخضر والمخازن والملحقات الضرورية الاخرى .
2 – الاجازة – الرخصة – التي تمنح بموجب هذه التعليمات، لصاحب المشروع لممارسة عملية تربية وتسمين الحيوان .
3 – الدائرة المختصة – الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
مادة 2
اولا – لا يجوز انشاء اوادارة اي مشروع لتربية او تسمين الحيوان، الا بمقتضى اجازة مجانية، تصدر وفقا لاحكام هذه التعليمات .
ثانيا – تتولى الدائرة المختصة تحديد نموذج الاجازة واستمارة طلب الحصول عليها .
ثالثا – تتولى الدائرة المختصة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للصحة الحيوانية، تحديد نموذج استمارة متابعة ومراقبة اعمال المشاريع المجازة من الناحية الفنية والصحية .
مادة 3
اولا – تقدم استمارة منح الاجازة بواسطة الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات او المنشات العامة الزراعية ذات العلاقة، مشفوعة بالمستمسكات التالية : -
ا – مرتسم للارض مشبك باحداثيات
U .T .M مثبت عليه مواقع الابنية ضمن المشروع .
ب – خارطة المشروع موضح فيها ابعاد الابنية والمنشات .
جـ - صورة السجل العقاري للارض .
ثانيا – توم الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشات العامة الزراعية ذات العلاقة بتشكيل لجان متخصصة لاجراء الكشف على مواقع المشاريع المراد انشاؤها خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب، وتنظيم محضر بواقع حال الارض، مع توصياتها بمنح الاجازة او عدمه، مع بيان المبررات، في ضوء احكام هذه التعليمات .
وعلى الهيئات او المنشات العامة المذكورة، احالة الطلبات ومحاضر الكشف ومرفقاتها، الى الدائرة المختصة، مشفوعة بمطالعتها المسببة، بعد التاكد من استكمال الاجراءات اللازمة .
ثالثا – تقوم الدائرة المختصة باحالة الطلبات مع المرتسمات المتعلقة بها الى وزارة الدفاع لبيان الراي، ثم تقرر الموافقة على اجازة اي طلب او عدمها في ضوء المعلومات المستحصلة وتشعر الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشات العامة الزراعية ذات العلاقة بذلك .
رابعا – تتولى الهيئات او المنشات العامة ذات العلاقة، اصدار الاجازات وفقا لموافقات الدائرة المختصة .
خامسا – لذوي العلاقة المتضررين من رفض الدائرة المختصة الموافقة على اجازة مشاريعهم الاعتراض على ذلك لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماًَ من تاريخ تبليغهم بالرفض .
ب – يقدم الاعتراض بواسطة الدائرة المختصة، وعلى الدائرة المذكورة رفع الاعتراض الى الوزارة مشفوعا بمطالعتها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا .
مادة 4
اولا – لا يجوز اقامة اي مشروع على ارض تعود للغير كما لا يجوز اقامته من قبل الشريك في ارض مشاعة دون موافقة الشركاء تحريريا .
ثانيا – تستثنى من احكام الفقرة اولا من هذه المادة المشاريع التي تحدث في الاراضي المؤجرة من قبل الاصلاح الزراعي بمقتضى احكام قانون تخصيص وتاجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم 1 لسنة 1974 والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 5
يشترط في المشاريع التي تقام بعد نفاذ هذه التعليمات ان تتوفر فيها الاسس الصحية والفنية وشروط الانشاء التالية : -
اولا – ان يكون الحقل او المشروع خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن بمسافة لا تقل عن 2 – 3 كم .
ثانيا – ا – ان لا يقع المشروع ضمن المحرمات الخاصة بالطرق الرئيسية والطرق المحلية، والسكك الحديدية والمبازل الفرعية والرئيسية والانهار والروافد والجداول والقنوات وعلى لجان الكشف المختصة ملاحظة ذلك عند قيامها باجراءات الكشف ورفع التوصية بمنح الاجازة .
ب – ان يكون موقع المشروع بعيدا مسافة لا تقل عن 7 .5 كم عن جهتي خط النفط الاستراتيجي، وبمسافة لا تقل عن 50 مترا عن مسار انابيب النفط الاخرى .
ثالثا – ان يكون الحقل او المشروع بعيدا عن المستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الصحية ودوائر الدولة والمدارس واماكن العبادة بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد .
رابعا – ان لا تقل المسافة بين مشروع واخر عن مائة متر وبين حضيرة واخرى عن عشرين مترا .
خامسا – ان يكون بناء الحضائر من مواد البناء المتوفرة محليا شريطة ان تكون الجدران ملساء ومطلية بالجص او السمنت، وان تكون الارضية مستوية بالشكل الذي يسهل تصريف المياه والفضلات .
سادسا – ان تتناسب مساحات الحضائر مع اعداد الحيوانات فيها ووفق الشروط والمؤشرات التالية .
ا – الاغنام والماعز للتربية : تخصص مساحة لا تقل عن 1 .5 متر مربع لكل راس .
ب – الابقار والجاموس للتربية : تخصص مساحة لا تقل عن 4 متر مربع لكل راس .
جـ - العجول للتسمين : تخصص مساحة لا تقل عن 2 متر مربع لكل راس .
سابعا – ان تتضمن الحضائر جزءا مسقفا واخر مكشوفا على ان لا تقل مساحة الجزء المكشوف عن ضعف مساحة الجزء المسقف : وان يشتمل كل مشروع على محرقة لحرق النفايات والحيوانات الهالكة .
ثامنا – ان لا تقل مساحة الارض المخصصة لزراعة العلف الاخضر الملحقة بمشاريع التربية عن دونم واحد لكل راس من الابقار او الجاموس الحلوبة او خمسة رؤوس من الاغنام والماعز او عجلين للتسمين من الاراضي الاروائية اما الاراضي الديمية فتخصص مساحة تقدر بثلاثة امثال ما خصص من الاراضي الاروائية الاخضر لصالح المشروع وليس لاية اغراض اخرى ويشترط ان تكون بضمن المشروع اولا تبعد عنه بمسافة تزيد عن 10 كيلومترات .
تاسعا – ان يتوفر للمشروع مصدر اروائي صالح لشرب الحيوانات تتناسب مع اعداد الحيوانات المستخدمة من المشروع .
عاشرا – ان يكون في المشروع مخزن للاعلاف يتناسب مع اعداد الحيوانات المستخدمة فيه .
مادة 6
تمنح الدوائر البيطرية المعنية شهادة صحية بيطرية عند ادخال كل وجبة من الحيوانات الى المشروع وبموجب نموذج يوضع من قبل الهيئة العامة للصحة الحيوانية .
مادة 7
تسري احكام هذه التعليمات على المشاريع المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات باستثناء الشروط الخاصة بالموقع ومواصفات المنشات والاراضي الزراعية المخصصة له وموافقات الجهات المختصة لمنح الاجازة وللدائرة المختصة سحب الاجازة الممنوحة للمشاريع الواقعة ضمن المناطق السكنية بناء على توصية الجهات الصحية المختصة اذا تبين لها ان وجودها في هذه المناطق يؤثر على صحة المواطنين او بناء على توصية الجهات المختصة الاخرى .
مادة 8
على ادارة المشروع تنفيذ توجيهات الدائرة المختصة والالتزام بما يلي : -
اولا – اعطاء المعلومات الصحيحة للدائرة المختصة او الجهات الاحصائية عن المشروع عند الطلب .
ثانيا – مسك سجلات او استمارات منظمة عن انتاجية المشروع وعدد الحيوانات في كل قطيع ومصدرها وانواع الاعلاف واللقاحات والادوية المستعملة ونتائج التربية .
ثالثا – اشعار الدائرة المختصة عند ظهور اية اصابة في الحيوانات .
مادة 9
للدائرة المختصة سحب الاجازة بصورة مؤقتة بناء على توصية الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشاة العامة الزراعية ذات العلاقة، اذا تبين ان المشروع قد خالف احكام هذه التعليمات وتوجيهات الدائرة المذكورة، ولها حق سحب الاجازة بصورة نهائية اذا تكررت المخالفة او اذا لم يباشر بالمشروع خلال ستة اشهر من تاريخ صدورها .
مادة 10
للدائرة المختصة نقل الاجازة الى الورثة في حالة وفاة صاحبها او عند نقل ملكية المشروع الى الغير .
مادة 11
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي