تعليمات رقم (1) لسنة 1982 حول قواعد خدمة منتسبي شركات القطاع الصناعي المختلط (تسهيل تنفيذ فرار 194 لسنة 1982)
في
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1982 Jun 14
تأريخ النشر:
1982 Jun 14
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
-----
استنادا الى الصلاحيات المخلولة لنا بموجب الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 194 لسنة 1982
اصدرنا التعليمات الاتية:
اولا- تطبق قواعد الخدمة وتعديلاتها المعمول بها في وزارة الصناعة والمعادن والتعليمات الصادرة بموجبها على موظفي القطاع الصناعي المختلط الذي تساهم فيه الدولة او القطاع الاشتراكي او كلاهما بنسبة لا تقل عن (50 %) من راسمال الشركة المدفوع ، وفقا للملاكات المعدة لهذا الغرض ، ويحتفظ الموجودون بالخدمة برواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار اعلاه في 22/2/1982.
ثانيا – تقوم المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط باصدار اوامر ادارية بالشركات والموظفين المشمولين بالقرار اعلاه وتزويد مديرية التقاعد العامة بالمعلومات المطلوبة بهذا الخصوص.
ثالثا- يطبق قانون مخصصات ايفاد موظفي الدولة رقم (38) لسنة 1980 على منتسبي القطاع الصناعي المختلط المشمولين بالقرار اعلاه.
رابعا- يعين المتقاعدون الموجودون في الخدمة عند نفاذ القرار بموجب عقود وحسب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 لسنة 1980 والعقود المرفقة بتعليمات وزارة المالية رقم 6 لسنة 1980 بهذا الخصوص.
خامسا- يخول رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية صلاحية الموافقة على منح العلاوات الاضافية والايفادات خارج القطر والمساعدات المالية للمنتسبين المشمولين بالقرار المذكور وبتوصية من الشركة المختصة.
سادسا- يجوز نقل المنتسبين من شركة الى اخرى ضمن شركات القطاع الصناعي المختلط المشمولين بالقرار وكذلك النقل من والى المؤسسات التابعة للوزارة .
سابعا- يخضع الموظوفون المشمولون بالقرار والموجودون في الخدمة عند نفاذه لاحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 (او اي قانون اخر يحل محله) وذلك ابتداء من الاول من شباط عام 1982.
ثامنا- يسري قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 63 لسنة 1967 المعدل على الموظفين المشمولين بالقرار ويستثنى من ذلك الذين لهم قرارات خاصة بهم .
تاسعا – ينقل الموظفون المعارون العاملون في القطاع الصناعي المختلط المشمولون بالقرار من دوائرهم الاصلية الى الشركات العاملين فيها وبعناوين وظائفهم الحالية نفسها.
عاشرا – تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في مؤسسات وزارة الصناعة والمعادن وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها على من يتم تعيينه بعد نفاذ القرار .
حادي عشر – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 22/2/1982 تاريخ نفاذ القرار المذكور.
وزير الصناعة