النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

النظام الداخلي الموحد للمجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد

الزوار من محركات البحث: 470 المشاهدات : 2191 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    النظام الداخلي الموحد للمجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد

    النظام الداخلي الموحد للمجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد

    في
    • الصلاحيات المحلية
    • محافظة بغداد



    نوع القانون:
    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    2007 Dec 17



    تأريخ النشر:
    2007 Dec 17



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    ----------------


    لمحة عامة عن المجالس البلدية والمحلية في بغداد :
    اهم التحديات التى واجهت العراق بعد سقوط النظام في اذار-نيسان عام 2002 بلورة صيغة مناسبة لتحديد هيكلة للحكم على مختلف المستويات والحاجة الماسة لتفعيل جانب الخدمات الاساسية فى محافظة بغداد و انشاء المؤسسات المحليه التى تنسجم وتجسد الممارسة الديمقراطية كمنهج جديد للحكم يضمن تجارب العراقيين من جهة ويحقق طموحاتهم من جهة اخرى اعتمادا على مبدا اللامركزية و تجربه الحكم المحلي في بغداد
    جسدت المجالس البلدية الاستشارية التي انطلقت كممارسة تمثل توسيع قاعدة المهام واشراك المواطنين فى المسؤولية و تمكينهم من ادارة شؤونهم ومنحهم دور الرقابة على اداء الاجهزة:الحكومية بشكل عام. وشكلت المجالس البدو والمحلية داخل وخارج مدينة بغداد على النحو الاتي:
    المجلس داخل بغداد. ضمن ال حد ود البلدية ( العاصمة)
    جانب الكرخ
    ( المجلس البلدي: قاطع الكاظمية . قاطع الكرخ . قاطع المنصور و
    قاطع الرشيد ) جانب الرصافة
    ( المجلس البلدي لقاطع الاعظمية. قاطع الصدر. قاطع الر صافة قاطع الكرادة وقاطع 9 نيسان )
    المجالس خارج بغداد ( ضمن الحدود الادارية)
    ( المجلس البلدي لقضاء الاستقلال . قضاء التاجي . قضاء ابو غريب . قضاء الطارمية . فضاء المحمودية وقضاء المدائن )
    مما اقتضى اعداد نظام داخلي للمجلس البلدية والمحليه يبين اليات عملها في اول تجربة ديمقراطية في تاريخ العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص الهدف من اعداد مسودة النظام الداخلي الموحد
    تنظيم اعمال المجالس ا لبلدية والمحلية .
    تحديد صلاحيات رئيس ونائب رئيس المجلس رؤساء اللجان .
    ضمان حسن سير الاعمال وضرورة الوضوح بين لجان واعضاء المجلس.
    تحديد نشاطات واختصاصات لجان المجلس .
    مراحل اعداد النظام الداخلي:
    لغرض اعداد مسودة النظام الداخلي للمجالس البلدية والمحلية شكلت لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد تم تخو يلهم بموجب كتب رسمية من مجالسهم للمشاركة في اعداد مسودة النظام الداخلي . وعقد اجتماع دوري كل يوم احد من كل اسبوع و تالفت من السادة كل من

    1.
    محمد الربيعي رثيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة. رنيس اللجنة

    2.
    سعاد اللامي عضو المجلس البلدي لقاطع الصدر ۔ نائب رئيس اللجة

    3.
    عباس الطاني عضو المجلس البلدي لقاطع الرشيد ۔ عضو اللجنة.

    4.
    خالد عبدالحسين عضو المجلس البلدي لقاطع الرصافة. عضواللجنة

    5.
    كريم الچاف عضوالمجلس البلدي لقاطع الكوخ ۔ عضواللجنة

    6.
    ۔كاظم الشمري عضوالمجلس البلدي لقاطع المدائن –عضواللجنة

    7.
    خالد بشيرميرزا عضوالمجلس البلدي لقاظع الكرادة ۔ عضواللجنة

    8.
    ليلى عبد منخي عضوالمجلس البلدي لقاطع ٩نيسان - عضواللجنة.
    ا لمرحلة الاولى:۔
    بدأت من ٢٢/٨ وانتهت في ٢٠/ه/٢٠٠٧ تنم تقسيم المواضيع على اعضاء٠ اللجنة المكلفة لتقديم الدراسات والمقترحات لاعداد ومناقشتها مع اعضاء اللجنة.
    المرحلة الثانية: - بدأت من ٢٠٠٧ وانتهت فى ، ٦/٢/ ٢٠٠٧. اكمال المسودة ( المقترحة) ومناقشتها بصورة مفصلة ومن ثم مناقشتها مع اللجنة القانونية لمجلس. محافظة بغداد.
    المرحلة الثالثة:
    بدأت من ٢٠ ٢٠٠٧ و انتهت فى ٦/٢٠٠٧. حيثما تم ارسال المسودة المقترحة الى المجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد لدراستها وتقديم التوصيات عليها واعادتها الى اللجنة التحضيرية ودراسة التوصيات وبيان مدى مشروعيتها من عدمه
    المرحلة الرابعة: -
    بدأت من ٢٠ ٢٠٠٧ وانتهت ١ ٢٠٠٧ ( تقديم التوصيات ا لنهائية من قبل اللجنة المكلفة بدراسة واعداد مسودة النظام الداخلي الموحد )
    المؤتمر القانوني ا لعام للمجالس البلدية والمحلية
    اجتمع في عمان ۔ الاردن للفترة من (١٢۔ ١٦ الطول ٢٠٠٧ ) ممثلوا المجالس البلدية والمحلية والمتمثلة في 15 مجلس قاطع وقضاء (١١٠) مجلس حي وناحية) داخل وخارج ا لحدود البلدية والادارية لمحافظة بغداد وشاركوا في أعمال المؤتمر الذي عقد برعاية مجلس محافظة بغداد وفريق اسناد الحكم المحلي والاقليمي وسط العراق. وفي أجواء ملؤها المهنية والجدية والشعور بالمسؤولية. ناقش المؤتمرون مسودة مشروع النظام الداخلي الموحد للمجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد . حيث لكم اقراره من جميع المجالس , وتم تسليمه اتى مجلس محافظة بغداد.
    مصادقة مجلس المحافظة:
    صادق مجلس محافظة بغداد بجلسته الثلاتون لعام ٢٠٠٧ والمنعقدة بتاريخ ٢٣
    ٠ تشرين الاول لعام ٢٠٠٧ برئاسة السيد معين الكاظمى رئيس المجلس
    النظام الداخلي الموحد للمجالس البلد بة والمحلية في محافظة بغداد
    ات،ل مجلس محافظه بغداد اللجنه القانونيه العدد :17119 التاريخ 16\12\2007
    الى\ المجالس البلدية والمحلية لمحافظة بغداد كافة مجالس الاقضية والنواحي كافة
    يهديكم مجلس محافظه بغداد اطيب تحياته . .
    اسنتادآ إلى المؤتمر العام للمجالس البلدية والمحلية لمحافظة بغداد الذي انعقد بتاريخ ١٢-٧/٩/١٦. . ٢م ، فى عمان للاقرار مسودة مشروع النظام الداخلي الموحد للمجالس البلدية والمحلية لمحافظة بغداد ، وبعد مصادقة مجلس محافظة بغداد على النظام بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٣ المنشور فى جريدة (بغدادنا) بالمدد المرقم (59) في ١٠/١٣/ تقرر العمل بموجب هذا النظام من تاريخ المصادقة بموجب قرار مجلس محافظة بغداد وتطبيق نصوصه.من جميع المجالس البادية والمحلية في محافظة بغداد . مع التقدير .
    وثيقة مصادقة
    النظام الداخلي الموحد
    المجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد
    نحن المجالس البلدية والمحلية في محافظه بغداد (الخمسة عشر) مجلس قاطع وقضاء ( ومائه عشرة) مجلس حي وناحية
    اجتمعنا سوية في مؤتمر العام للمجالس البلدية والمحلية للفترة من 11 ايلول ولغاية 14 ايلول 2007 في المملكة الاردنيه الهاشمية-عمان) لاقرار النظام الداخلي الموحد لنا والذي ينظك سير عمل مجالسنا
    تم ولله الحمد المصادقة بالاجماع على اقرار النظام الداخلي الموحد لنا بعد ان تم اجراء كافة التعديلات المقترحة على مسودته من قبل المجالس واستلامه من قبل مجلس محافظه بغداد
    نسال الله ان يوفقنا في خدمة مواطنينا في محافظة بغداد الحبيبة وان يسجل التاريخ خطانا والخيرين جميعا من ابناء هذا الوطن العزيز
    ومن الله التوفيق
    الاسم : محمد جاسم الربيعى الاسم :جمال هلييب خلف
    للمنتسب : رئيس المجلس المنصب: رئيس المجلس
    المجلس: قاطع الكرادة المجلس :قاطع الرصافة
    الاسم :كريم محمد امين الجاف الاسم :مسلم احمد الصالح
    المنصب: رئيس المجلس المنصب: رئيس المجلس
    المجلس: قاطع الكرخ المجلس :قاطع الكاظمية
    الاسم :علي عبد الرضا الساعدي الاسم :عبد الرحمن جبارة الكعبي
    المنصب :رئيس مجلس المنصب : رئيس المجلس
    المجلس: قاطع الاعظمية المجلس : قاطع الصدر
    الاسم: نجم مهدي دليمي الكرعاوي الاسم :قاسم
    المنصب : رئيس مجلس المنصب: رئيس المجلس
    المجلس : قضاء المحمودية المجلس : قاطع المنصور
    الاسم :ضرار حسين علوان الاسم :ثامر عبد جوده
    المنصب : رئيس المجلس المنصب: رئيس المجلس
    المجلس : قضاء الطارميه المجلس :قضاء المدائن
    الاسم :كمال جودة خلف الخماسي الاسم :صبيح راضي الكعبي
    المنصب :رئيس المجلس المنصب :رئيس المجلس
    المجلس : قاطع 9 نيسان المجلس :قاطع الرشيد
    ٨
    الاسم :ضاري خميس ضاري الاسم :لازم مطلك عباس
    المنصب: رئيس مجلس المنصب :رئيس مجلس
    المجلس :قضاء ابو غريب المجلس :قضاء التاجي
    الاسم : فيصل غازي شبر
    المنصب :رئيس المجلس
    المجلس :قضاء الاستقلال
    نحن رئيس وفد مجلس محافظة بغداد ورئيس اللجنة القانونية ومدير مكتب شؤون المجالس واعضاء مجلس محافظة بغداد نعلن استلامنا لهذه التجربة الاولى على المستوى العراق ومباركتنا لهذه المجالس وتجربتها الرائدة التى تشكل اذرعا لمجلس محافظة بغداد :
    الاسم : موحان هاشم الساعدي الاسم : خولة حسن الحسني
    المنصب: نائب رئيس المجلس المنصب :رئيس اللجنة القانونية
    المجلس : مجلس محافظة بغداد المجلس :مجلس محافظة بغداد
    الاسم :صلاح سالم عبد الرزاق الاسم :عادل مصظفى بيربك
    المنصب :رئيس لجنة العلاقات والاعلام المنصب: رئيس اللجنة الادارية
    المجلس :مجلس محافظة بغداد المجلس: مجلس محافظة بغداد
    الاسم : ولاء محمد زلزله الاسم :محمد امين الاسدي
    المنصب: مدير مكاتب شؤون المجالس المنصب: عضو اللجنة القانونية
    المجلس :مجلس محافظة بغداد المجلس :مجلس محافظة بغداد
    النظام الداخلي الموحد للمجالس البلدية والمحلية في محافظة بغداد
    الاسم :صبحي المشهداني ألاسم :كامل ناصر الزيدي
    المنصب :رئيس هيئة خدمات اطراف بغداد المنصب :رئيس هيئة خدمات بغداد
    المجلس :مجلس محافظة بغداد المجلس :مجلس محافظة بغداد
    الاسم :كامل محمد الشبيبي
    المنصب :رئيس اللجنة الاقتصادية
    المجلس :مجلس محافظة بغداد
    .المقدمة
    تقوم فكرة المجالس البلدية والمحلية في بغداد طبقا لأحكام هذا النظام على مبدأ اللامركزية الا.د ارية والماليه"الواسعه وتاسيسا على قاعدة توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القسر ار وادارة الشأن المحلي في المجالا ت التنموية و الخدمية . ولغرض تنظيم أعمال و نشاطات المجالس على مختلف مستوياتها في محافظة بغداد و لجانها وأعضائها والعلاقات الداخلية فيه . ليما يضمن حسن سيرالأعمال) دون التداخل في الصلاحيات لتسهيل مهام المجالس وضمان نجاحه في هذه المهام وعملا ببدأ ضرورة الوضوح في تنظيم العلاقات داخل المجلس . قامت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المجالس البلدية والمحلية فى ( القطاعات.والاقضية والاحياء والنواحي) باعداد النظام الداخلي الموحد هذا
    ليكون نافذ من تاريخ مصادقة مجلس محافظة بغداد.
    ومن ا لله التوفيق
    اللجنة التحضيرية
    الباب الاول
    الفصل ا'لاول الاحكام العامة
    المادة (1) :
    تتألف السلطات ا لمحلية في محافظة بغداد من التشكيل الاتي:
    1. اولا: : سلطة مجلس المحافظة وهي السلطة العليا في المحافظة.العليا في محافظة ولها جهازان تنفيذيان ١،

    ممثلان فى ا لمحافظة والامانة يخضعان لا شرافه ورقابته
    1. ثانياً: سلطة مجلس القضاء او القاطع وله جهاز تنفيذي ممثل بالقائممقام يكون خاضعا لاشرافه ورقابته.

    خاضعاً لإشرافه ورقالته . .
    1. ثالثاً: سلطة مجلس الناحية او الحي وله جهاز تنفيذي ممثلا بمدير الناحية يكون

    خاضعا لاشرافه ورقابته .
    المادة ( 2)٠
    تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضا ء المجالس كما تضمن حق الاعتراض الموضوعي وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسسات التشريعية والتنفيذية الاخرى.
    المادة ( 3)
    يلتزم أعضاء المجالس بأحكام الدستور والقوانين والتشريعات العراقية
    النافذة . وبأحكام هذا النظام
    الفصل الثاني
    المجالس داخل وخارج مدينة بغداد
    اولا: المجالس داخل بغداد ( الحدود البلدية)
    المادة (5):
    يوجد في (الحدود البلدية) لمدينة بغداد مجالس بلدية ومحلية القاطع اوالحي ووفق الشكل الاتي:

    أ‌-
    جانب الرصافة
    تتالف مجالس البلدية (القطاعات) في جانب الرصافة من( خمسة) مجالس
    1. المجلس البلدي لقاطع الاعظمية ويتالف من (اربعة عشر) مجلس حي ( تونس, اور,الوزيرية . الاعظمية ,البساتين ,البيضاء. المغرب,القاهرة. الربيع ، ٧ قصور, الشعب . الشماسية , بوب الشام. الفحامه )
    2. المجلس، البلدي لقاطع الصدر ويتالف من ثمانية مجلس حي ( الصدر ا,٨.٧.٦.٥.٤،٣.٢)
    3. ا لمجلس البلدي لقاطع الرصافة ويتالف من ( ثلاثية عشر) مجلس حي ( الشسيخ عمر. الكيلاني. الجمهورية. الرشيد. ابونؤاس. النيل. الادريسي. المستنصرية. العلوم. الطب, النضال.١٤ تموز)
    4. المجلس البلدي لقاطع الكرادة ويتالف من (ثمانية) مجلس حيالكرادة. بابل. ديالى. الجامعة. الرياض. السندباد, الوحده. الزعفرانية)
    5. ا لمجلس البلدي لقاطع ٩ نيسان ويتالف من (عشر) مجلس حي (ا'لامين, بغداد الجديدة. البلديات. الفضيلية. الكمالية, المثنى. المشتل. سومر.

    ب: جانب الكرخ
    تتالف المجالس البلدية (القطاعات) في جانب الكرخ من (اربعة) مجالس
    1. المجلس البلدي لقاطع الرشيد ويتالف من (اريعة عشر) مجلس حي (المصافي.-حي العامل. البياع. الفرات. الحضر. الجزائر. الجزيرة. الجهاد. الرسالة. السيدية, الشرطه.ابودشير.الرضوانية.غ ب دجلة)
    2. المجلس البلدي لقاطع الكرخ ويتالف من (ستة) مجلس حي و جنائن. الكرخ. الكندي. الصالحية. شيخ جنيد. شيخ معروف)
    3. المجلس البلدي لقاطع المنصور ويتالف من (اثنا عشر) مجلس حي و 14 رمضان. العدل والاسكان. المطار.الاندلس.الغزالية. الخضراء. المتنبي .القادسية.اليرموك. حطين .العامرية)
    4. المجلس البلدي لقاطع الكاظمية ويتالف من (تسعة) مجالس حي (الفجر.الحرية. الكاظمية. النور. االسلام. الزهراء. شمال الكاظمية. العطيفية .الاحنف)

    ثانيا : المجلس خارج مدينة بغداد (الحدود الادراية)
    المادة (5)
    يوجد في (الحدود الادارية ) لمحافظة بغداد مجالس بلدية ومحلية ووفق الشكل الاتي:
    1. المجلس البلدي لقضاء الاستقلال ويتالف مز مجلسين محليين لناحية ( الحسينية و الراشدية)
    2. المجلس البلدي لقضاء التاجي ويتالف من مجلسين محليين لناحية ( الحماميات والتاجي الجديد)
    3. والمجلس البلدي لقضاء ابو غريب ويتالف من (اربعة) مجالس محلية لنواحى (النصر والسلام. خان ضاري. عقرقوف , مركزالقضاء)
    4. المجلس البلدي لقضاء الطارمية و يتالف من مجلسين محليين لناحية (العبايجي والمشاهدة)
    5. المجلس البلدي لقضاء المحمودية من (اربعة) مجالس محلية لنواحي (مركزالمحمودية. اللطيفية. الرشيد. اليوسيفية).
    6. المجلس البلدي لقضاء المدائن ويتالف من (اربعة) مجالس محلية لنواحي ( الجسر. الوحده. النهروان. مركزالمدائن)

    الفصل الثالث
    تشكيل المجلس
    المادة (6)
    قد يتكون المجلس من :
    اولا. اعضاء المجلس.
    ثانيا. رئاسة المجلس.
    ثالثا : لجان المجلس
    المادة (7) تتكون رئاسة المجلس من:
    اولا٠رئيس المجلس: ترتبط به جميع لجان و موظفي المجلس ويتولى تصريف شؤون المجلس وادارة جلساته وفقا للصلاحيات المخولة له في هذا النظام و انتخابه من قبل اعضاء المجلس ومن بينهم.
    ثانيا: نائب رئيس المجلس يحل محل الرئيس فى ادارة شؤون المجلس عند غيابه ويقوم بالاعمال التي يكلف بها من قبله ويمارس صلاحياته المخول بها ويتم انتخابه من قبل اعضاء المجلس
    الفصل الرابع
    رئاسة المجلس
    المادة (٨):
    يرأس الجلسة الاولى لاجتماعات المجلس أكبرالأعضاء سنا من الحاضرين. وتنحصر مهمته في ادارة الجلسة الاولى وحتى اجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبه
    المادة (٩): . يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمنصبي رئيس، ا لمجلس ونائبه
    ثانية: بعد غلق باب الترشيح تجري عملية الانتخاب بطريقة الاقتراع السري المباشر.
    ثالثا. يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس ونائبه إلى توليهما مهام اعمالهما
    رابعا: تكون مدة رئاسة ونيابة المجلس (سنة واحدة) دورية يتم بعدها اعادة انتخاب الرئيس ونائبه بنفس الطريقة ولا يحق لهما ترشيح لاكثر من دور متتاليتين فقط
    خامسا : يجوز لاعضاء المجلس تنحية رئيس المجلس بطلب مقدم الى اللجنة الادارية موضحا فية اسباب التنحية على.ان يتم التصويت من المجلس باغلبية الثلثين
    المادة (٠ ا ):
    أولا:.يصبح رئيس المجلس ونائبه من يحصل على اكثر الاصوات لهذا المنصب
    ثانيا : للمجلس اختيارا لية اخرى في انتخاب (نائب ) الرئيس.
    المادة (11)
    مهام وصلاحيات رئيس المجلس :.
    1. ا عداد جدول الاعمال لكل جلسة
    2. عرض خطة عمل المجلس لاستراتيجية المقدمه من اللجان على المجلس لاستحصال المصادفة عليها و متابعة تنفيذها مي قبل نائب رئيس المجلس.
    3. افتتاح وترؤس جلسات المجلس ومتابعة تطبيق جدول الاعمال .
    4. العمل على تطبيق ا حكام القانون والنظام الداخلي ومراعاة القوانين النافذة
    5. ادارة المناقشات والمحافظة على التزام الاعضاء بالكلام بحدود الموضوع.
    6. عرض وطرح المواضيع والأمور التي تتطلب المناقشة او التصويت
    7. الإشراف على الموظفين في المجلس
    8. تمثيل المجلس في المناسبات والاجتماعات ويمكن ان يختار من ينوب عنه
    9. التوقيع على القرارات التي يصدرها المجلس
    10. التوقيع على المخاطبات الصادرة من المجلس
    11. متابعة تنفيذ القرارات مع اللجان ذات العلاقة .
    12. تنظيم العلاقة بين المجالس، المحلية في الحي او الناحية التى يتالف منها المجلس
    13. الإيعاز بتشگيل لجان فرعية او تخصصية بحد تصويت المجلس عليها
    14. الإدلاء بالتصريحات الرسمية او تخويل ناطق اعلامي بما يتعلق بعمل المجلس
    15. ۔لا يستغل منصبه للتعبير عن مواقف او اراء جهات خارجة عن المجلس
    16. لايستغل منصبه لاغراض دعائية او منافع مادية خاصة
    17. احالة المواضيع المقدمة لرئاسة المجلس الى اللجان المختصة.
    18. ا لتنسيق مع جهات والهيئات ذات العلاقة لانجاح عمل المجلس
    19. يتفرغ رئيس المجلس ، لمهامه كرئيس مجلس فقط
    20. الامر بالصرف.

    مهام وصلاحيات نائب رئيس المجلس
    اولا: القيام بأعمال رئيس، المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام.
    ثآنيا : التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد ا لمجلس والاشراف على عملية ٠
    تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو بدونه.
    ثالثا: تنظيم جدول بطالبي الكلام من اعضاء المجلس.
    رابعا : الاشراف والمتابعة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس.
    المادة (12)
    مقرر المجلس
    أولا:: يصوت المجلس لاختيار مقرر له.
    ثانيا : يتولى المقرر ما يلي:
    أ . مراقبة عملية فرز الأصوات بعد التصويت من أعضاء المجلس.
    ب. تنظيم اجتماعات المجلس وجدول أعماله.
    ج. تنظيم محاضرالجلسات وتوثيقها مع هيئة الرئاسة
    د. . تنظيم مراسلات المجلس.
    ه-ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعتها
    و. أي مهام أخرى تناط به هن قبل الرئيس.
    ثالئاً:للمجلس أن يعين عددا من العاملين لمساعدة المقرر فى أداء أعماله.
    الباب الثاني
    الفصل الخامس
    اللجان الاختصاصيه الدائمية
    الماده (13)
    أولا: : على ا لمجلس ان يشكل لجان ا ختصاصية تتولى دراسة مشروعا ت قرارات ومقترحات او اعداد تقارير او متابعة اية اية قضية يكلفها المجلس من ضمن اختصاصها
    ثانيا :
    على كل لجنة من لجان مجلس ( القضاء القاطع ، الناحية ، الحي ) العمل والتنسيق مع اللجنة المثيلة لها في مجلس المحافظة لضمان التواصل بين المجالس، ومجلس المحافظة.
    ثالثا :يجب أن يكون عضو المجلس، عضوا في لجنة وا حدة في الاقل.
    رابعا :يجوز للعضو أن يكون عضوا افى أكثر من لجنتين بالنسبة للمجالس فى القاطع
    اوالقضاء وثلاثة لجان بالنسبة‘للمجالس في الحي اوالناحية .
    خامسا : لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يكون رئيساً لا كثر من لجنة وا حدة ويجوز
    ذلك فى المجلس المحلي .
    سادساً: يقوم اعضاء اللجنة باختيار رئيس ونائب له. بالتوافق أو بالاقتراع السري.
    سابعاً:للمجلس تسمية رئيس اللجنة الفرعية أوالمؤقتة.
    ثامنا: تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري. ويمكن عقد اجتماعات استثنائية
    عند الضرورة
    تاسعا : يتولى سكرتير اللجنة متابعة انعقاد جلساتها وتدوين محاضرها والمراسلات الخاصة بها وارشيفها
    عاشرا: يجوز الانتقال من لجنة إلى أخرى بموافقة اللجنة الادارية.
    حادي عشر: لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (تلا'ثة ) أعضاء بالنسبة للمجالس في
    القاطع او القضاء و (اثنان) بالنسبة للمجالس في الحي او الناحية.
    ثاني عشر: يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية البسيطة من
    عدد أعضائها، بضمنهم الرئيس،.
    ثالث عشر: للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لاذاء رأيه في القضايا المعروضة عليها، ولا يحق لة التصويت. ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم رئيسه او خبير مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.
    رابع عشر: عند شغور عضوية في احدى اللجان يتم انتخاب عضو آخر مكانه.
    خامس عشر: يحيل الرئيس الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها وا التوصيات بشانها .
    سادس عشر: على اللجنة تحاشي ممارسة مهام تعد من اختصاصات لجنة أخرى ٠ كما يجب على رئيس المجلس ونائبه ورئيس اللجنة تفادي التدخل في اختصاصات اللجان أو ممارسة نشاطات خاصة بها.
    سابع عشر: للمجلس حق استحداث لجان أو دمج اخرى حسب مقتضيات المصلحة العامه
    الماده ( ١٤)
    اولا: - صلاحيات رئيس اللجنة ٠
    1. افتتاح وترؤس اجتماعات اللجنة ومتابعة جدول اعمالها
    2. تعيين زمان و وكان اجتماع ا للجنة
    3. .تغيير زمان ومكان الاجتماع على ان يبلغ اعضاء اللجنة بذلك قبل 24 ساعة على الاقل من ذلك.
    4. يعد جدول الاعمال الاجتماع.
    5. الاضافة عل فقرات جدول الاعمال في حالة وجود مهمة تستوجب ا لمناقشة بصورة مستعجلة للمناقشة وتاجيل موضوع معين مدرج ضمن الا جندة على ان يوضح الاسباب التي دعته الى اتخاذ هذا الامر لاعضاء اللجنة
    6. ادارة اللجنة والسماح لاعضاء النية بالمناقشة
    7. تمثيل اللجنة في الاجتماعات واللقاءات داخل المجلس او خارجه .
    8. اعداد تقرير بنشاطات اللجنة وتقديمه الى المجلس والاجابة على. الاستفسارات بكل مايتعلق بعمل اللجنة وله تخويل احد اعضاء اللجنة بالاجابة عى الاستفسارات او بعضها
    9. طرح قرار اللجنة في حالة اتخاذ اللجنة قرار او توجيه على اعضاء المجلس والدفاع عن ذلك وفي حالة مصادقة المجلس يقوم بمتابعة ذلك واعلام اعضاء اللجنة بالخطوات التي تم تنفيذها او عدم اتخاذ اي اجراه , بذلك مع شرح ذلك لاعضاء اللجنة.
    10. تخويل النائب بادارة الاجتماع اذا تعذر عليه حضور الاجتماع وله تحديد صلاحياته
    11. . تكليف النائب او احد اعضاء اللجنة بمهام اعمال اللجنة
    12. تشكيل لجنة فرعية لدراسة او معالجة قضية معينة تخص ا عمال اللجنة
    13. وضع قواعد لقيام اللجنة باعمالها
    14. اذا قررالمجلس طرح مقترح او توجيه دعوة للمواطنيين فان ,رئيس اللجنة هو الذي يدير هذه الندوة او الاجتماع مع المواطننين ،
    15. عند توجيه دعوة من منظمات المجتمع المدني او اية دائرة من دوائرالدولة لحضور اجتماعها بما لها علاقة باعما ل اللجنة يحق لرئيس اللجنة حضور الاجتماع على ان يرفع تقرير مفصل الى اعضاء اللجنة والى المجلس في الاجتماع القادم بما دار في ذلك الاجتماع .
    16. استضافة اصحاب الخبرة من خارج اللجنة والمجلس قم الاجتماع الرسمي للجنة في مواضع معينة دون ان يكون لهم حق التصويت

    ثانيا.۔ صلاحيات ٠نائب رئيس اللجنة
    1. عند استقالة رئيس اللجنة او اعفائه من منصبه يقو مقام الرئيس ويتمتع بجميع صلاحياته لحين اختيار رئيس اخر
    2. عند غياب رئيس اللجنة يقوم مقامه بحدود الصلاحيات الممنوحة اليه من قبل الرئيس.
    3. تسهيل الحضور فى حالة عدم تعيين موظفين فى اللجنة .
    4. استلام مقترحات واراء اعضاء اللجنة وقراء تها على اللجنة
    5. قراءة محضر الاجتماع قبل التوقيع عليه من قبل اعضاء اللجنة
    6. ابلاغ اعضاء اللجنة عند تغيير موعد ومكان الاجتماع
    7. يمارس الصلاحيات التى يمنحها له الرئيس بصيغة رسمية

    المادة (15)
    للمجلس ان يشكل لجان اختصاصية دائمة وعلى سبيل المثال لا الحصر :
    لجنة السلامة
    تختص هذه اللجنة بما يلي
    اولا : دعم المؤسسات الأمنية والتشاور معها علو صيغة عمل تخدم الصالح العام وتضمن مصلحة الوحدة الادارية .
    ثانيا : المساهمة الجادة في بناء الهياكل والدعامات الاساسية التى تستند اليها الوضع الامني في الوحدة الادارية بشكل يضمن و طنيتها وأهليتها من حيث الكفاءة والنزاهة في العمل بشكل جاد
    ثالثا : الاطلاع على الخطط ا الأمنية الثابتة وخطط الطوارئ في الوحدة الادارية.
    رابعا. إعلام المجلس بالوضع الأمني والاستمتاع إلى ملاحظات أعضاء المجلس، بما
    يحفظ أمن المواطنين.
    خامسا : حماية مصالح سكان الوحدة الادارية فيما يتعلق بتطبيق القانون فيها .
    اللجنة القانونية
    تختص هذه اللجنة بما يلي:
    اولا : الاشراف على أداة الأعضاء لليمين القانونية.
    ثانيا :. ابداء الرأي. القانوني في مقترح او مشروع قرار أو أي أمر آخر يصدر من
    المجلس .
    تالثا: صياغة قرارات المجلس صياغة قانونية وحفظ النسخ الأصلية من القرارات والتي تتضمن توقيع رئيس ا لمجلس، واعطائها أرقاماً تسلسلية وتدوين تاريخ صدورها.
    رابعا :دراسة القضايا التي تحال إليها من اللجان الاختصاصية.
    خامسا : المشاركة في عضوية لجان اختصاصية أخرى بهدف التأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات، أو إبداء المشورة القانونية قيل اتخاذ قرار معين.
    سادسا: المشاركة في اللجان التحقيقية التي يشكلها المجلس.
    سابعا : متابعة التزام المجلس المحلي وأ عضائه بالقوانين والقواعد الادارية
    ثامنا : متابعة وحفظ القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس النواب والحكومة العراقية.
    لجنة العلاقات العامة التنسيق
    تختص هذه اللجنة بما يلي :
    أولا : بناء علاقات بين المجلس والجهات الأخرى خارجه. سواء الحكومية أو غير
    الحكومية.
    ثانيا: ترتيب اللقاءات والقيام بزيارات خارج المجلس من وزارات ومنظمات ومؤسسات ومجالس المحافظات، وكذلك الشخصيات والأحزاب والجماعات السياسية والدينية و الا جتماعية والثقافية
    ثالثا:توجيه الدعوات الى الشخصيات والجهات العراقية وغير العراقية لزيارة المجلس
    رابعا : ارسال رسائل ا لتهنئة نيابة عن ا لمجلس.
    خامسا : التنسيق مع المنظمات والجهات العراقية سواء الحكومية او غير الحكومية وتولي المخاطبات والمراسلات معها.
    سادسا : اسقبال الوفود الأجنبية وضيوف المجلس واعداد ترتيبات زياراتهم .
    سابعا: ترتيب الا جراءات اللازمة لسفر وفود المجلس الى خارج العراق
    ثامنا : الإشراف على الاحتفالات والمناسبات وحفلات الاستقبال والضيافة .
    عاشرا:القيام بالمهام التي تحال إليها من قبل المجلس المحلي اواللجان الاختصاصية
    لجنة التربية و التعليم
    تختص هذه اللجنة بما يلي:
    اولا : النهوض, بواقع العملية التربوية بشكل يتجسد بحركة النهضة العلمية على المستوى المحلي والوطني
    ثانيا: التعاون مع مؤسسات الدولة التربوية لرفع مستوى اداء المعلم عن طريق اكتسابه المهارات العلمية
    ثالثا : التعاون التام مع موسسات التربية ولجنة التربية والتعليم ومجالس الا باء من أجل
    النهوض بالعملية التربوية.
    رابعا : ترسيخ قيم العدل والنزاهة في العملية التربوية وأهمية الرسالة التربوية.
    خامسا : تنمية العلاقات الانسانية داخل المؤسسات التربوية.
    سادسا : التنسيق والاشراف على الجهات ذات الاختصاص بتنمية وتدريب القدرة لدى المعلم والتعاون في تاسيس أجهزة تربوية متخصصة في التدريب .
    سابعا : متابعة مراحل النمو التربوي والاجتماعي والاقتصادي للمعلم والطالب.
    . ثامنا : الاهتمام بالعامل النفسي للمعلم واعادة الثقة لبناء ذاته
    . تاسعا: تحديد الأهداف العلمية والإنسانية للمعلم والطالب
    عاشرا : المساهمة فى ربط العملية التربوية بالحياة الاجتماعية والاقتصاد ية والوطنية.
    حادي عشر : تقويم الطلاب تقويما وطنيا .
    ثاني عشر : خلق الأجواء الملائمة لنجاح العملية التربوية في المحافظة بدء من الطالب والصف والمدرسة والمجتمع والدولة.
    لجنة الشباب و الرياضة
    تختص هذه اللجنة التنسيق مع :
    اولا : المؤسسات والهيئات والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة
    . بالشباب والرياضة .
    ثانيا : مديريات ا لشباب ( مديرية مدينة الصدر مديرية الكرخ ومديرية الرصافة).
    ثالثا : مراكز الشباب وأحواض السباحة الموجودة في الوحدة الادارية.
    رابعا: جميع الاندية العراقية في الوحدة الادارية.
    خامسا : الا ندية وا لفرق الشعبية وجميع النشاطات الرياضية في الوحدة الادارية.
    سادسا (مشاريع وبرامج) الأندية العراقية والاتحادات الرياضية والمنظمات الأجنبية والدول المانحة
    سابعا: ما : التنسيق يشمل نشاطات الر جال والنساء على حد سواء .
    لجنة النزاهة
    تختص هذه اللجنة بما يلي.
    اولا: مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة في الوحدة الادارية.
    ثانيا: التنسيق مع لجنة النزاهة في مجلس المحافظة.
    ثالثا: متابعة اداء الوظائف والخدمات والوقوف على مدى أداء العاملين وتقييم الادارات الميدانية .
    رابعا: الاشراف على نشاطات المفتشيات في الوحدة الادارية ومراجعة تقاريها الدورية وتقييم ادائها
    خامسا : تشكيل المجالس التحقيقية بطلب من المجلس ويكون احد اعضاء اللجنة القانونية عضوا فيهاالخاصة بشؤون الوحدة الادارية واستدعاء الشهود وسماع الشهادات وطلب تقديم ادلة
    سادسا: مراجعة العقود والاتفاقيات على مستوى. الوحدة الادارية ورفع التوصيات بشان تزكية الشركات والمقاولين التعاقد معهم.
    سابعا: متابعة اجراء التدقيق السنوي لكل حسابات الوحدة الادارية. واجراء التدقيقات الاضافية عند الضرورة بالتعاون مع مجلس المحافظة
    ثامنا: رفع التوصيات إلى الجسر بشأن المرشحين للمناصب الشاغر ة في دوائر الوحدة الادارية
    تاسعا: متابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالفساد الإداري في دوائرالوحدة الادارية والمتعلقة بالتقصير او سوء السلوك او الاهمال في الواجب او استغلال النصب او عدم الكفاءة أو مخالفة بنود لائحة السلوك والوقاية من الفساد. عاشرا: مراقبة اداء الوحدة الادارية وتشكيل لجان. النزاهة فيها ووضع الالية المناسبة لعملها.
    حادي عشر: الحفاظ على سرية المعلومات الرسمية وعدم استخدامها الاوفقاً للقانون
    ثاني عشر: التنسيق مع لجان المجلس المختلفة والاختصاصية فيما يتعلق بالفساد الاداري الحاصل في الوزارات ودوائر المحافظة التي تشرف على اعمالها و تحليل المعلومات والتاكد من مصادرها وصحتها
    لجنة الصحة والبيئة
    تختص هذه اللجنة بما يلي :
    اولا:. العمل على تحسين الخدمات الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في انحاء الوحدة الادارية
    ثانيا : المطالبة بزيادة عدد المراكز الحسية في الوحدة الادارية و تخصيص المبالغ اللازمة لها
    ثالثا: العمل على تحسين .اداء المراكز الصحية الاولية والاهتمام باللقاءات والتوعية الصحية
    رابعا - السعي الى توفير كافة الأدوية في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية
    خامسا: حضور الاجتماعات المنعقدة بين المدراء العامين للوحدة الادارية للاطلاع على الواقع الصحي وعرض راي المجلس المحلي
    سادسا: متابعة الفساد الإداري في المؤسسات الصحية وتهريب الأدوية من الصيدليات ومذاخر الادوية والمراكز الصحية
    وابلاغ لجنة النزاهة بذلك.
    سابعا: التعاون مع مجلس المحافظة من أجل خلق بيئة صالحة لسكان بغداد. وذلك بالتخلص من النفايات والغازات السامة و تنقية مياه الشرب و تصريف المياه الثقيلة
    ثامنا:. عقد ندوات مع الكادر الطبي التخصصي في المستشفيات والمراكز الصحية والاستفادة من ملاحظاتهم لتطوير الواقع الصحي والطبي للوحدة الادارية
    لجنة حقوق الانسان
    تحتص هذه اللجنة بما يلي:
    اولا: التنسيق مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان
    ثانيا: زيارة المعتقلين في مراكز الاعتقال والاطلاع, على آحوالهم وظروفهم.
    ثالثا: انشاء مركز وثائقي لانتهاكات حقوق الانسان الوحدة الادارية.
    رابعا: السعي لدى الجهات المختصة بهدف دفع تعويضات للمتضررين من العمليات العسكرية او الإرهابية
    خامسا. تبادل الخبرات والاراء والافكار مع المنظمات غير الحكومية المختصة بحقوق الإنسان
    لجنة منظمات المجتمع المدني
    تختص هذه اللجنة بما يلي:
    اولا: الترويج لمجتمع مدني عراقي فاعل، له المعرفة والقدرة على الاستمرار والمشاركة بفاعلية ومسؤولية في الوحدة الادارية
    ثانيا: تقديم الخدمة لبناء قدرات ورفع مستوى كفاءات مؤسسات المجتمع المدني من خلال تطوير المهارات الادارية والمالية وادارة البرامج
    ثالثا. عقد دوران تدريبية في مجال القيام بحملات الدعم لنشاطات مؤسسات المجتمع المدني
    رابعا: بناء تحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني والحصول على دعم لبرامجها، وكيفية الوصول الى المانحين والتدريب في مجالات التعليم المدني وحقوق الانسان.
    خامسا: ترويج مبادئ الديمقراطية من خلال مناقشة الحقوق والواجبات ودور المواطنين فى المشاركة فى العملية الديمقراطية وتثقيف الناخبين. وتشجيع ثقافة التسامح بين المواطنين وثقافة حقول الانسان واحترام ا التعددية السياسية والثقافية وا حترام القانون والعمل على تطوير الدستور
    سادسا. تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على الالتزام بالتعاون مع الحكومة على مختلف المستويات. ومع منظمات المجتمع المد ني المحلية والوطنية والاقليمية
    سابعا: التشجيع على احترام القوانين العراقية ومكافحة الضاد الإداري
    ثامنا ٠ ايجاد الفرص وتقديم المنح لمنظمات المجتمع المدني بهدف بناء القدرات التواصلية بين هذه المؤسسات. وتقديم الدعم الفني لها.
    تاسعا: الاستفادة القصوى من كفاءات وطاقات المجتمع العراقي بلا استثناء.
    عاشرا: العمل على مساعدة مختلف مكونات المجتمع العراقي بلا استثناء.
    حادي عشر: الدفاع عن منظمات المجتمع المدني و تمتعها بالحماية القانونية اللازمة.
    لجنة الخدمات العامة
    تختص هذه اللجنة بما يلي :
    اولا : العمل مع والمؤسسات والدوائر ذات العلاقة بتقديم الخدمات للوحدة الادارية ورفع مستوى هذه الخدمات من خلال رفع وتيرة العمل في هذه الدوائر.
    ثانيا: متابعة المشاريع التي هي قيد التنفيذ.
    ثالثا: المشاركة في وضع الخطط المستقبلية للخدمات مع التأكيد على أهمية المعالجة ا السريعة للمشاكل التي يعاني منها سكان الوحدة الادارية.
    رابعا: الاهتمام بجميع مناطق الوحدة الادارية على حد سواء مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق المهمة سابقا. ٠
    خامسا: ابلاغ الجهات المختصة بحالات الفساد الاداري في الدوائر الخدمية
    سادسا : اقامة الندوات الجماهيرية الحوارية لرفع مستوى الوعي والمساهمة في تعديد السلبيات معالجتها
    اللجنة الاعلامية
    تختص هذ اللجنة بما يلي:
    اولا:نشر نشاطات وبيانات وقرارات المجلس في وسائل الاعلام.
    ثانيا. متابعة ما ينشر عن المجلس في وسائل الإعلام والرد على الا تهامات و الشكاوى الموجهة للمجلس.
    ثالثا: الاشراف على موقع المجلس على شبكة الانترنيت .
    ربعا: ا المشاركة في البرامج والندوات الإعلامية لعرض وجهة نظر المجلس
    اللجنة الاقتصادية والمالية
    تختص هذه اللجنة بما يلي:
    اولا: دفع عملية النشاط الاقتصادي وتقديم الدراسات المتعلقة بها
    ثانيا: تقديم مقترحات لمواجهة مشاكل البطالة والفقر والغلاء في الوحدة الادارية
    ثالثا: العمل على تحسين مفردات البطاقة التموينية وحماية المستهلك.
    رابعا: متابعة المشاريع المنفذة من الدول المانحة في الوحدة الادارية.
    خامسا :الاشراف على إعداد الموازنة السنوية للمجلس البلدي ورفعها الى مجلس المحافظة .
    سادسا: التنسيق مع الوزارات فيما يتعلق بموازناتها المخصصة للوحدة الادارية .
    سابعا: الإشراف على الوحدة الحسابية الخاصة بالمجلس وتدقيق سجلات الصرف واعمال لجنة المشتريات
    ثامنا٠ دراسة وتقديم المشاريع الاستشارية في الوحدة الادارية
    لجنة الاعمار والتطوير
    تختص هذه اللجنة بما يلي :
    اولا: إقتراح مشاريع جديدة
    ثانيا.مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع
    ثالثا: تطوير واقع الوحدة الادارية
    رابعا. متابعة العقود والاتفاقيات المبرمة بين الوحدة الادارية والجهات الاخرى
    لجنة المراة والطفل
    تختص هذه اللجنة بما يلي:
    اولا : رعاية النساء والاطفال
    ثانيا: الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في التشريعات والقرارات ورفع التمييز عنها
    ثالثا. السعي الى تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والطفل من خلال ايجاد مشاريع انتاجية
    رابعا ٠ السعي إلى رفع المستوى الثقافي والتعليمي للمرأة من خلال تأسيس جمعيات مختصة وعقد ندوات ثقافية وبرامج تعليمية
    خامسا: العمل على تاسيس مراكز ثقافية للنساء والاطفال، والاهتمام بمطبوعات الطفل
    لجنة الشؤون الدينية
    تختص هذه اللجنة بما يلي:
    اولا: نشر ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر واحترام الحريات الدينية .
    ثانيا: السعي إلى توفير اجواء العبادة والشعائر الدينية.
    ثانيا: الاهتمام بتأسيس وصيانة دور العبادة من مساجد وحسينيات وعتبات مقدسة وكنائس ومعابد
    مهام اللجنة الزراعية والموارد المائي
    اولا :الاشراف والمراقبة على اداء مديريات الزراعة والموارد المائية.
    ثانيا: السعي الى توفير كافة المستلزمات الزراعية و الاشراف على، توزيعها وفق الاستحقاقات والضوابط كالأسمدة والمبيدات والتجهيزات الزراعية ومستلزمات الثروة الحيوانية
    ثالثا: الاشراف على توزيع الحصص المانية وفق الضوابط القانونية ومراقبة عمل و النواظم وا القنوات لخلق انسيابية وصول مياه السقي .
    رابعا: الاشراف والمراقبة على المستشفى البيطري وكافة المستوصفات البيطرية العاملة ضمن حدود الوحدة الادارية
    اللجنة الادارية
    اولأ: تتكون هذه اللجنة من رؤوساء اللجان الأخرى ويكون رئيسها نائب رئيس المجلس
    ثانيا تختص هذه اللجنة بما يلي:
    1. تنتخب اللجنة نائب رئيس في اول اجتماع تعقده اللجنة .
    2. ۔متابعة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة باداء المجلس
    3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس
    4. وتكليف اللجان بمتابعة القضايا او المشاكل المتعلقة باختصاصها.
    5. ابلاغ اللجان بكل ها يستجد في الوحدة الادارية وما يخص المجلس
    6. .مراجعة خطط اللجان بشكل اولي قبل طرحها على المجلس
    7. تنسيق مواقف اللجان وخططها لتسير بانسجام مع بعضها البعض
    8. تنضيج المقترحات والأفكار قبل طرحها فى ا جتماع المجلس.
    9. تهيئة مستلزمات قيام اللجان باعمالها .
    10. رفع التوصيات للمجلس في تعيينات الموظفين والمستخدمين داخل المجلس

    الفصل السادس
    انعقاد الجلسات
    المادة (16)
    اولا. يعقد المجلس جلسة اعتيادية واحدة في الاسبوع على الاقل
    ثانيا. يمكن لرئيس المجلس او (٢٠/ ) من اعضائه الدعوة إلى اجتماع استثنائي علو آن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة ويبلغ جميع الاعضاء قبل (2ا) ساعة
    ثالثا: يجوز لغير اعضاء المجلس حضور اجتماعاته.
    رابعا۔ يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا مرة وا حدة في الاسبوع. بعد تحقق النصاب القانوني مالم ينص على خلاف ذلك. خامسا۔ يحق للعضو اثناء جلسات المجلس ان يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات اذا خالفت احدى فقرات النظام او فى جدول اعمال الجلسة و علية بيان رقم المادة التي يحتج بها و نصها
    سادسا- لا يجوز عرض اي موضوع لم يدرج في جدول الاعمال و مناقشته الا بموافقة اغلبية اعضاء الحاضرين
    سابعا۔ لعضو المجلس الادلاء عن موضوع غير وارد في جد ول الاعمال اذا دان يتعلق ببعض الامور الخطيرة او ذات الاهمية العاجلة بعد موافقة هيئة الرئاسة عليه
    ثامنا - يوجه العضو حديثة الى رئيس. الجلسة على ان لا يخرج من الموضوع ويتحاشى التكرار.. وعند الاخلال بذلك للرئيس وحده ان ينبه الى الالتزام باحكام النظام الداخلي الموحد .
    تاسعا۔ لا يسمح لاحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ولا ابداء آية ملاحظة اليه وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء حديثة الى ان رائيه قد وضح وانه لا محل له في الكلام
    عاشرا۔ اذا اختل النظام اثناء الجلسة و اسم يتمكن الرئيس من اعادته يرفع الجلسه او يؤجلها
    المادة (17)
    اولا : تكون الجلسات علنية لا اذا تطلبت الظروف غير ذلك باقتراح من الرئيس او نح ٢٠%. من اعضائه و بموافقة اغلبية الحاضرين . ويقوم نائب رئيس المجلس بتنظيم المحضر.
    ثانيا :فى الجلسة العلنية يمكن للمواطنين والمراقبين والاعلاميين حضور جلسات المجلس
    ثالثا: يستطيع اي رئيس وحدة ادارية او مدير عام او صاحب منصب ذي درجة عليا حضور جلسة المجلس بعد موافقة رئاسة المجلس. وله استصحاب كبار موظفيه ومساعديه ومستشاريه للمشاركة في المناقشات المتعلقة باختصاص دائرته. رابعا:لا يجوز العودة الى مناقشة الموضوعات التين تم حسمها او اتخذ قرار بشأنها
    خامسا للرئيس ان يامر بحذف اي كلام يصدر من احد الاعضاء مخالفا لاحكام هذا النظام من محضر الجلسة. وعند الاعتراض على ذلك يعرض الامر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشته
    سادسا: لرئيس المجلس ان يمنع مناقشة اي موضوع من خارج جدول الاعمال، وله استثنائياً ان يطلب مناقشة مسالة تتطلب امرا مستعجلا قبل كل أمر آخر.
    تقديم المقترحات
    اولأ: بعد تقديم المقترح الرسمي يجب التثنية عليه من قبل عضوين اخرين على الأقل ليعتمده المجلس. ان الغرض من التثنية هو عدم اضاعة الوقت في مناقشة مقترح رسمي يزيد تقديمه عضو واحد فقط.
    ثانياً: التثنية تعني بأن العضو الذي ثنى على المقترح الرسمي يوافق على طرح المقترح الرسمي امام المجلس .وليس معناه بان هذا العضو بالضرورة يوافق على هذا المقترح
    ثالثا:لا يحتاج المقترح الرسمي المقدم من قبل لجنة على تثنية لأنه قد صوت عليه من قبل أغلبية اللجنة.
    رابعا: يجوز أن يقدم مقترحا ضد المقترح الرسمي ويطلب التصويت عليه، لكن لا يحق له التحدث ضد من قدم المقترح الرسمي.
    خامساً: يقوم رئيس المجلس بقراءة المقترح وتوضيحه قبل مناقشته أو التصويت عليه
    سادسا :يحق لمن قدم المقترح الرسمي تعديله او سحبه بالكامل
    سابعا :يمكن اجراء تعديلات على المقترح وذلك باضافة او حذف كلمات او عبارات او جمل
    ثامنا : تكون مناقشة التعديل مقتصرة على التعديل فقط الا اذا تم تبديل المقترح بالكامل ويجب ان يكون التعديل متعلقا بالمسالة موضوع النقاش
    التصويت على المقررات
    المادة (18)
    اولا:. يجري التصويت في المجالس بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة
    ثانيا: يلجأ إلى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو اكثرية الأعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق
    بانتخاب ما.
    ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين
    رابعا: تكون قرارات عزل او فصل او اقالة رؤساء الوحدات الادارية فيها وفق القانون
    خامسا: عقد تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس..
    سادسا. لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.
    سابعا :التصويت برفع الأيدي إلا اذا تم استخدام وسيلة أخرى
    ثامنا. يعد رئيس المجلس عضوا في المجلس , ويستطيع التصويت كأي عضو آخر
    تاسعا: لا يحق للعضو شرح تصويته أثناء عملية التصويت لتجنب عملية النقاش
    عاشرآ : يحق لأي عضوان يطلب إعادة التصويت في حالة وجود شك في النتائج الحقيقية للتصويت
    حادي عشر: بعد التصويت، يقوم رئيس انجلس بإعلان نتيجة التصويت. وتبني المقترح من عدمه.
    محاضر الجلسات
    المادة (19)
    اولا.۔ ينظم محضرآ بكل جلسة من جلساته المجلس في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها رئيس المجلس او نائبه، ويتلى في الجلسة اللاحقة على اعضاء المجلس.
    ثانيا. تذكر فى المحضر على الاخص الدعوة وجدول الاعمال ونص القرارات الى اتخذها المجلس واسماء الاعضاء الحاضرين واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم
    ثالثا:تنظيم نسخة من جدول الاعمال الدوري ويجب اعلانها في المجلس وقبل 24 ساعة على الاقل من الاجتماع
    رابعا:يجب اعلانها خلال 72 ساعة ولكل اجتماع وتبقى معلنة لمدة لا تقل عن 7 ايام بعد تصديق المحضر في الاجتماع القادم .
    خامسا:إذا تم تعديل مسودة المحضر في إجتماع لاحق فان المحضرالمنقح يجب أن يعلن خلال سبعة ايام بعد الإجتماع الذي تم فيه إقرارها.
    المادة (20)
    اولا: يجب تدوين قرارات المجلس بارقام متسلسلة وفق تواريخها على سجل ترقم صفحاته ينظم لهذا الغرض.
    ثانيا۔ يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة جي الحاشية وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية. و تدون على مخالفة في ذيل القرار
    ثالثا:. ان اهمال تدوين القرارات في السجل الخاص الا يؤدي الى الغائها والغاء الاعمال التي نفذت بموجبها. على انه يجب على رئاسة المجلس المحلي تنبيه المجلس الى هذا الاهمال
    رابعا: يجب ان تشمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة أعمدة. فتدون في الهامش ازاء نص القرار كل البيانات انتي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه او بالموافقة عليه أو بالغائه. ويدون في العمود الأول رقم القرار المتسلسل، وفي العمود الثاني تاريخ نشره او تبليغه. وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى ين الجهة المعنية ان اقتضى الامر ذلك، وفي العمود الرابع نص القرار.
    الفصل السابع
    المادة (21)
    تنتهي العضوية فى المجلس فى احدى الحالات الاتية:
    اولا۔ انتهاء مدة المجلس او الوفاة ..
    ثانيا.استقالة العضو وتعد الاستقالة نافذة من تاريخ صدور قرار بقبولها من المجلس باغلبية اعضائه
    ثالثا. انتفاء شرط الاقامة دون عذر مشروع
    رابعاً۔ عدم حضور اجتماعات المجلس الدورية (ثلاث) مرات متتالية و (اربع) متفرقة خلال شهرين متتالين (بدون عذر مشروع) ويوجه الية انذار بعد الغياب الثاني على ان لايتجاوز عن (١٢)مرة في السنة الواحدة
    خامسا. الغياب عن الاجتماعات اللجان (ثلاث) مرات متتالية و (اربع) متفرقة (بدونعذر مشروع) ويوجه اليه انذار بعد الغياب الثاني على ان لا يتجاوز عن (١٢) مرة في السنة الواحدة
    سادساً - اذا ادين بجريمة عمد او فساد اداري من قبل محكمة مختصة.
    سابعاً - اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من ادار عمله او فقدانه الاهلية.
    ثامناً: حل المجلس.
    تاسعا : للمجلس بالاغلبية المطلقة النقاط العضوية اذا كرر العضو المخالفة بالا خلال بواجباته او الاخلال بنظام المجلس او التصرف بشكل يسئ لسمعة المجلس .
    عاشرآ: تحال قضية الاقالة الى لجنتي النزاهة والقانونية للتحقيق في الأمر والتي تعد تقريرا بذلك ترفعه الى اللجنة الإدارية. واذا وافقت اللجنة الادارية يتم اعداد مشروع قرار الإقالة والذي يعرض, على المجلس للتصويت عليه .
    حادي عشر: يحق للعضو المتهم بتقديم جميع الأدلة والوسائل للدفاع عن نفسه في كأفة مراحل القضية.
    ثاني عشر : تتم اقالة العضو بالتصويت على القرار بأغلبية الثلثين.
    ثالث عشر: ترفع توصية الى مجلس محافظة بغداد لغرض مصادقته.
    رابع عشر: اذا تولى منصبا فى احدى الدوائر التنفيذية فى محافظة بغداد او امانة بغداد (كقائمقام او مدير ناحية او مدير بلدية....... الخ .
    مادة (22)
    تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي او المحلي مسببة الى رئيس المجلس ويحب عليه عرضها عرضها على المجلس في اقرب اجتماع يعقده للبت فيها بالرفض او القبول وتعد لاستقالة مقبولة اذا رفضها المجلس باغلبية اعضاءه و واصر صاحب الطلب عليها وحينئذ يقرر المجلس خلو مكان العضو ويطلب ملئ الشاغر خلال فترة معينة
    شغور المقعد
    الماده (23)
    تطبق تعليمات مجلس المحافظة الصادرة بتاريخ 2006\7 \15 وتعديلاتها الصادرة بخصوص شغور المقعد
    قواعد السلوك التى يتبناها اعضاء المجالس
    المادة (24)
    على جميع اعضاء المجلس الالتزام بالقواعد الاتية ۔
    1. يجب على المتكلم التعبير عن رايه ووجهة نظره مق المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية والحكومية وكرامة رئيسه واعضائه ولجانه . ولا ياتي امرا مخلا بالنظام والوقار الواجب هي الجلسة
    2. لا يجوز استخدام عبارات نابية او شتائم او تهديد او غيرها.
    3. عدم مهاجمة او مسائلة دوافع الاعضاء الاخرين. وتحويل جميع الملاحظات الى رئيس.المجلس
    4. يتحدث عضو المجلس بعد اذن من رئيس المجلس. او بعد ان يطلب دورا للكلام.
    5. يحق لرؤساء اللجان طلب الكلام. دون تسجيل مسبق اذا كان النقاش يتعلق باختصاصاتهم.
    6. يوجه العضو كلامه الى الرئيس وليس الى عضو اخر. وعليه تحاشي التكرار والخروج عن الموضوع
    7. للرئيس ان يلفت نظر العضو ا اى تطبيق احكام هذا النظام الداخلي .
    8. لا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم. ولا ابداء اية ملاحظة عليه. وللرئيس تنبيه المتكلم الى مخالفته لاحكام هذا النظام اوان رأيه صار واضحا ولا محل لاسترساله فى الكلام .
    9. للرئيس تحد۔يد فترة زمنية للكلام. ولا يجوز له الكلام اكثر من مرتين فى ذات الموضوع الا اذا اجاز له المجلس ذلك.
    10. - في حالة طلب اثنين من اعضاء المجلس وبنفس الوقت التحدث سيكون الشخص الذيطلب التحدث اولا له الحين بالتحدث اولا
    11. لا يجوز للعضو ان يطلب الاذن من الرئيس، الا بعد اخلال المجال
    12. عدم مغادرة اجتماع المجلس دون اذن مي الرئيس
    13. يلتزم العضو بالدور المحدد له ضمن ا اللجنة الذي هو عضو فيها
    14. لا يستغل العضو موقعه لاغراض دعائية للجهة التي ينتمي اليها.

    المادة (25) :
    يتمتع عضو المجلس بالحقوق الا تية: -
    1. التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.
    2. المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس ونائب رئيس المجلس ورئاسة أي من لجانه المتخصصة
    3. الاطلاع على محاضر ووثائق و سجلات ا لمجلس.
    4. اقتراح ادراج موضوع معين في جدول اعمال المجلس
    5. المشاركة في عضوية اي من لجان المجلس المتخصصة.
    6. التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقا لا حكام هذه القواعد.
    7. التصويت على القرارات والقوميات التى يتخذها المجلس.
    8. لا يجوز لرئيس المجلس ترؤس اية لجنة طيلة دورته الانتخابية

    المادة (26)
    يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الأتية:
    1. الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات واعمال المجلس.
    2. تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير تر بنتائج مهمته.
    3. التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس
    4. عقد اللقاءات مع المواطنيين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها إلى المجلس وشرح وتوضيح قرارات المجلس باهدافها وأبعادها المختلفة وتخفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وانجاح برامج التنمية المحلية .
    5. انماء وترسيخ العلاقات والصلات الاجتماعية ا لايجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية .
    6. المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن وسلامة المجتمع و ممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الادارية.
    7. التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا و الاراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة .

    المادة (27)
    أ- يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بين السلطة المحلية في الوحدة الادارية واي من أعضاء مجلسها في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات .

    ب‌-
    على عضو المجلس البلدي او المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما ان يعلم المجلس وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشانها ويترتب على مخالفة أحكام هذ الفقرة اسقاط العضوية من المجلس بقوة القانون
    المادة (28)
    يحق لثلثي المجالس المحلية (القاطع او القضاء) و (الحي او الناحية) بثلثي عدد اعضائها الطلب بتعديل او حذف او اضافة بعض الفقرات في هذا النظام وتتولى اللجنة القانونية في القاطع مراجعة اللجنة القانونية في القاطع مراجعة اللجنة القانونية في مجلس المحافظة لغرض اتمام اجراءات التعديل.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرا لك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال