النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تعليمات رقم (49) لسنة 1992 المكاتب الاستشارية للغات و الترجمة في الجامعات

الزوار من محركات البحث: 25 المشاهدات : 892 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    تعليمات رقم (49) لسنة 1992 المكاتب الاستشارية للغات و الترجمة في الجامعات

    تعليمات رقم (49) لسنة 1992 المكاتب الاستشارية للغات و الترجمة في الجامعات

    في
    • اتحادي
    • الاعلام والمطبوعات



    قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
    49



    نوع القانون:
    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    1992 Sep 7



    تأريخ النشر:
    1992 Sep 7



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    ----------


    مادة 1
    اولا - للجامعة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تاسيس مكتب استشاري للغات الاجنبية والترجمة حسب الحاجة وعند توفر الامكانات يرتبط برئيس الجامعة .
    ثانيا - للمكتب شخصية معنوية، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي للقيام بالتصرفات القانونية كافة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره ومن ينيبه . مادة 2
    يتولى المكتب ما ياتي :
    اولا - تنظيم دورات لتطوير الكفاءة اللغوية والترجمة في احدى اللغات الاجنبية للراغبين في ذلك من الافراد والمؤسسات ويمنح من يجتاز الدورة بنجاح وثيقة تاهيلية .
    ثانيا - القيام بالترجمة من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية وبالعكس بتكليف من الافراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
    ثالثا - تبادل الخبراء واعداد البحوث والدراسات المشتركة مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه . مادة 3
    اولا - تشرف على المكتب هيئة مؤلفة من :
    عميد الكلية ذات العلاقة في الجامعة رئيسا
    مدير المكتب نائبا للرئيس
    من ثلاثة الى خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية، يمثل كل واحد منهم اختصاصا معينا . اعضاء
    ثانيا - يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
    ثالثا - يعين مدير المكتب والاعضاء من بين التدريسيين ممن لا تقل مرتبة اي منهم عن استاذ مساعد من المتخصصين باحدى اللغات الاجنبية والترجمة بقرار من مجلس الجامعة وبناء على ترشيح اعضاء المجلس، ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
    رابعا - تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية .
    خامسا - يختار المدير الموظفين الاداريين والماليين للمكتب من بين موظفي الكلية . مادة 4
    اولا - تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
    ثانيا - يكتمل نصاب الهيئة بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
    ثالثا - تخضع قرارات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبة تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة كلا او جزءا تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا . مادة 5
    تتولى الهيئة ما ياتي :
    اولا - اقرار الخطة السنوية للمكتب .
    ثانيا - اقرار تخمينات الموازنة السنوية والحساب الختامي وملاك المكتب .
    ثالثا - الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس الجامعة .
    رابعا - تحديد اجور ومكافات اعضاء الهيئة والعاملين في المكتب .
    خامسا - تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والافراد .
    سادسا - الاستعانة بامكانات الكلية والجامعة المادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة مسبقة من القسم العلمي المختص والدائرة المعنية .
    سابعا - الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والافراد .
    ثامنا - التعاقد مع التدريسيين المختصين والفنيين للعمل في المكتب بعقود وتحديد اجورهم ومكافاتهم .
    تاسعا - الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل العراق وخارجه .
    عاشرا - التعاون مع المكاتب المماثلة في جامعات العراق والجامعات العربية والاجنبية .
    حادي عشر - للهيئة تخويل رئيسها او المدير بعض صلاحياتها باستثناء ما منصوص عليه في البندين اولا وثانيا من هذه المادة . مادة 6
    يتولى مدير المكتب ما ياتي :
    اولا - اعداد تخمينات موازنة المكتب وملاكه .
    ثانيا - التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها ومتابعتها .
    ثالثا - الموافقة على الشراء بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية الامر بالصرف .
    رابعا - تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعتها .
    خامسا - الاشراف على دوام العاملين وحسن سير العمل في المكتب .
    سادسا - التوقيع على الوثائق والشهادات الصادرة عن المكتب.
    سابعا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعماله والتقرير النهائي للحسابات السنوية والختامية . مادة 7
    تتكون مالية المكتب من :
    اولا - منح التاسيس التي تقدمها الوزارة والجامعة والكلية والمؤسسات العراقية الاخرى .
    ثانيا - الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته . مادة 8
    يقدم المكتب تقريرا سنويا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعماله العلمية والمالية ومقترحاته لتطوير العمل فيه . مادة 9
    للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف . مادة 10
    توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد 3 لسنة 1989 . مادة 11
    لمجلس الجامعة الغاء المكتب وعندئذ تؤول امواله الى الجامعة . مادة 12
    تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . عـ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    حياك الله على المجهود الرائع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال