تعليمات رقم (18) لسنة 1987 ممارسة الاجانب العمل في العراق المعدلة
في
- اتحادي
- الضمان الاجتماعي وضمان العمل
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
18
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1987 Nov 9
تأريخ النشر:
1987 Nov 9
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
---------
استنادا لاحكام المادة (23) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا : الاجنبي :كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية او جنسية احد الاقطار العربية ويرغب العمل في العراق بصفة عامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثانيا : العمل : كل عمل يمارس من قبل القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثالثا : اجازة العمل : وثيقة تصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات
مادة 2
تمنح اجازة العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله بعد توفر الشروط الواردة في هذه التعليمات .
مادة 3
لا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل اي شخص اجنبي ما لم يكن قد حصل على اجازة العمل وفق للشروط والاجراءات المحددة بهذه التعليمات .
مادة 4
يجحب مراعاة ما يلي, عند اصدار اجازة العمل :
اولا : مدى حاجة العراق الى الايدي العاملة الاجنبية على شوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني, وحسب متطلبات كل محافظة بعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهمني في بغداد واقسام العمل في المحافظات ثانيا : تاييد الدوائ المنية المختصة عدم وجود مانع امني من اشتغال الشخص الاجنبي في العراق .
مادة 5
مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع مراعاة ما ورد بهذه التعليمات . وعلى الشخص الاجنبي, ان يطلب تجديدها عن طريق صاحب المل قبل شهر على الاقل من ترايخ انتهاء نفاذها .
مادة 6
اولا : على الشخص الاجنبي الموجود خارج العراق ولاذي يريد مزاولة العمل في العراق اتباع الاجراءات التلاية لغرض الحصول على اجازة العمل : -
ا- ان يتقدم بطلب تحرير الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثلياتالعراقية في الخارج او وكيله الرسمي في العراق, او بواسة صاحب العمل الذي يروم تشغيله نيابةعنه .
ب- يجل ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته وامسصحاب العمل وعنوانه الكامل .
ج - تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد, واقسامها في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في العراق ومن ثم نقاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الاجنبي, وعلى هذا الاخير عند دخول العراق مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله العراق لغرض التاشير واستكمال اجراءات منح الاجازة .
ثانيا : على الشخص الاجنبي الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق, اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل : -
ا - تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله العراق واقامته فيه بصورة مشروعة .
ب - ان يتقدم بطلب تحريري الى دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات .او بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله .
ج - يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلوماتالتي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات المتوفرة لديه مع بياناسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .
مادة 7
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من تعليمات تعديل تعليمات رقم 18 لسنة 1987 بشان ممارسة الاجانب العمل في العراق، رقمه 4 صادر بتاريخ 1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يتوجب على العام الاجنبي ما ياتي :
اولا : التخلي عن العمل عند انتهاء مدة نفاذ الاجازة مالم تجدد .
ثانيا : ملغاة.
ثالثا : ان يقدم العامل الاجنبي الفني تعهدا خطيا بتدريب عامل او اكثر من العمال العراقيين المتواجدين في المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الاجازة.
مادة 8
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من تعليمات تعديل تعليمات رقم 18 لسنة 1987 بشان ممارسة الاجانب العمل في العراق، رقمه 4 صادر بتاريخ 1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يتوجب على صاحب العمل ما ياتي :
اولا : اخبار دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات عند ترك العامل الاجنبي العمل او عند انتهاء خدمته اوانتهاء مدة اجازته او مغادرته العراق.
ثانيا : ان يمسك سجلاى تدون فيه المعلومات اللازمة عن العمال الاجانب .
ثالثا : الاحتفاظ باجازة العمل لديه واعادتها الى دائرة العمل والتدريب المهني في امانة بغداد واقسامها في المحافظات عند انتهاء عقد العمل لاي سبب كان
مادة 9
تعدلت هذه المادة بحيث حذفت كلمة (اولا) والغيت الفقرة (ج) والبند (ثانيا) بموجب المادة (3) من تعليمات تعديل تعليمات رقم 18 لسنة 1987 بشان ممارسة الاجانب العمل في العراق، رقمه 4 صادر بتاريخ 1989، واصبحت على الشكل الاتي:
تلغى اجازة العمل في اي وقت كان في الحوال الاتية :
ا - اذا ثتب انالمعلومات ولامستنداتعنطلب الادجازة غير صحيحة .
ب - اذا اسبح وجود العامل الاجنبي مضرا بالمصلحة العامة .
مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام الخاصة بتشغيل الاجانب المنصوص عليها في الفصل سالاول من الباب الثاني من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وهذه التعليمات .
مادة 11
تعدل تسلسل الفقرات ( اولا وثانيا وثالثا) واصبحت ( اولا - ا - ب - ج ) واضيفت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (4) من تعليمات تعديل تعليمات رقم 18 لسنة 1987 بشان ممارسة الاجانب العمل في العراق، رقمه 4 صادر بتاريخ 1989:
اولا - يستثنى من احكام هذه التعليمات:
ا : العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والاجنبية المعتمدة في العراق
ب : الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الاعمال في العراق .
ج : الاجانب المستغلون لدى الحكومة .
ثانيا - يستثنى العمال الاجانب الذين يستقدمون لمدة لا تزيد على 30 يوما للعمل في العراق بصفة خبراء او لاغراض الصيانة او الادامة او تقديم المشورة الفنية وغير ذلك من الاعمال من الاجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة – اولا - والمادة السادسة من التعليمات.
مادة 12
تنفذ هذه التلعيمات اعتبارا من تاريخ 17 - 8 - 1987 .
وزير العلم والشرون الاجتماعية
ملحق
الاسم الكامل والشهرة :
الجنسية :
التولد :
العنوانالدائم في الخارج :
العنوان الدائم في العراق :
اسم المشروع الذي يعمل فيه :
المهنة :
مدة الاجازة :
- 1 -
المنح
يعلم بهذه الاجازة
من تاريخ / / 19
لغاية / / 19
المدير العام
الطابع
- 2 -
التجديد الاول :
من تاريخ / / 19
لغاية / / 19
المدير العام
الطابع
- 3 -
التجديد الثاني :
من تاريخ / / 19
لغاية / / 19
المدير العام
الطابع
- 4 -
التجديد الثالث :
من تاريخ / / 19
لغاية / / 19
المدير العام
الطابع
- 5 -
التجديد الرابع :
من تاريخ / / 19
لغاية / / 19
المدير العام
الطابع
- 6 -
الملاحظات :
- 7 -
الملاحظات :
- 8
الملاحظات :
- 9 -
تعليمات اجازة العمل :
1- تعتبر اجازة العمل نافذة للمدة المذكورة فيها وعلىة الاجنبي ان يطلب تجديدها قبل شهر من انتهاء مدتها وعلهي التخلي عن العمل عند انتهاء مدة الاجازة مالم تجدد .
2- يجب على حامل الاجازة ابرازها عندما يطلب اليه ذلك من قبل مفتش العمل او اية سلطة خرى .
3- على صاحب العمل ان يسجل الاجانب الذين يتخدمهم في سجل خاص وعليه ان يبرز هذا السجل لمفتشي دوائر العمل عند الطلب .
- 10 -
4 - لا يجوز للاجنبي العمل في العراق الا بعد الحصول على اجازة العمل التي تخوله الاشتغال في القطر استنادا لاحكام المادة 23 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 او ما يحل محلها .
5 - على الاجنبي المجاز للعمل في العراق ان يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من العملا العراقيين او العرب على العمل مدة نفاذ الاجازة .
6 - على اصحاب العمل اخبار هذه المؤسسة والدوار التابعة لها في المحافظات عند ترك الاجنبي العمل او عند انتهاء خدمته او انتهاء مدة اجازته او مغادرته العراق . وعليهم اعادة اجازة العمل .
- 11 -
7 - يعاقب بموجب احكام المادة 24 من قانون العمل النافذ كل من يخالف احكام المادة 23 من قانون العمل النافذ وتعليمات ممارسة الاجانب العمل في العراقرقم 30 لسنة 1973 او ما يحل محلها . والتلعيمات الصادرة بهذا الخصوص .