النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تعليمات رقم (11) لسنة 1984 نقل البضائع من سفينة الى أخرى

الزوار من محركات البحث: 24 المشاهدات : 730 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    تعليمات رقم (11) لسنة 1984 نقل البضائع من سفينة الى أخرى

    تعليمات رقم (11) لسنة 1984 نقل البضائع من سفينة الى أخرى

    في
    • اتحادي
    • الكمارك



    قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
    11



    نوع القانون:
    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    1984 Oct 1



    تأريخ النشر:
    1984 Oct 1



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    -----------


    استنادا لاحكام لمادة 150 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل اصدرنا التعليمات التالية.
    اولا – بشان نقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الكمركية من الارصفة الى السفن. ا‌- عند نقل البضائع من سفينة الى اخرى بناء على طلب الوكالات البحرية او اي جهة اخرى مختصة في نقل البضائع ان يقدم بيان الحمولة مانفيست الى الكمارك من صورتين عن البضائع المطلوب نقلها.
    ب‌- وتعتمد الكمارك طلب النقل على صورة بيان الحمولة ويجوز اجراء الكشف على الطرود عند الضرورة.
    ت‌- تتم عملية التفريع تحت الرقابة الكمركية في وسيلة نقل مائية ثم يعاد شحن البضائع الى السفينة الاخرى تحت الرقابة الكمركية ايضاء وعلى موظف الكمارك المختص التاشير على صورة بيان الحمولة بعمليات التفريغ والشحن.
    ث‌- تقوم الوكالات البحرية بمسك سجل يقيد فيه الطرود التي تنقل بهذه الطريقة من واقع عمليتي التفريغ والشحن ويبين اما كل طرد اسم السفينة التي شحن عليها وتاريخ الشحن على ان تكون هذه السجلات تحت رقابة الكمارك وتراجع بمعرفة الموظف المختص كما يجب عليه اعادة نسخة المنافيست مؤشرة من قبل السلطات الكمركية بوصول البضاعة المشحونة الى المرفا اذا كان ضمن البلد نفسه.
    اما اذا كان الشحن سيجري خارج البلاد فيجب التاشير على المنافيست بالتحميل من قبل موظفي الكمارك بعد مراقبة ذلك وابراز صورة من بوليصة الشحن تتضمن شهادة بايجار السفينة معطاة من قبل الوكالات البحرية.
    ج‌- مع مراعاة احكام قانون الكمارك فيما يتعلق بالمسؤولية تتعهد الوكالات البحرية بتحمل المسؤولية عن كل زيادة او نقص في عدد الطرود بالمقارنة بين ما تم تفريغه وما اعيد شحنه كما تتحمل مسؤولية النقص في محتويات الطرود التي يتم نقلها بهذه الطريقة.
    ثانيا – شروط اعادة شحن البضائع المفرغة الى السفن على الارصفة والتي لم يجر ادخالها الى المخازن الكمركية.
    ا‌- يقدم بيان ترانسيت عن البضائع الواردة اصلا بطريق الترانسيت او عن البضائع الواردة الى احد الموانئ العراقية بقصد نقلها الى ميناء اجنبي اخر.
    ب‌- يقدم بيان اعادة تصدير عن البضائع الواردة الى البلاد مع مراعاة قيود الاستيراد والتصدير والتحويل الخارجي.
    ت‌- تخضع البضائع المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لاجراءات المعاينة فضلا عن تقديم المستندات التي تتطلبها المواد الخاصة بتحديد العناصر المميزة للبضائع.
    ثالثا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.


  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرا لك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال