تعليمات رقم (9) لسنة 1984 شروط منح امتياز الادخال الكمركي المؤقت
في
- اتحادي
- الكمارك
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
9
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1984 Oct 1
تأريخ النشر:
1984 Oct 1
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------
استنادا الى نص المادة 139 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل اصدرنا التعليمات التالية.
1- تخضع البضائع والمواد المستوردة تحت نظام الادخال المؤقت للشروط الاتية. ا- تثبيت تفاصيل المواد والاوصاف المستورة في بيان الكمركي يحرر عند الاستيراد مع اعلان مستورد البضاعة عن رغبته في تطبيق نظام الادخال المؤقت وذلك فيما عدا السيارات الواردة صحبة السياح.
ب- تتبع الاجراءات من معاينة ووزن وتقدير الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
ت- ويجب تقديم خطاب ضمان او ايداع تامين نقدي لدى الدائرة الكمركية ويجوز قبول تعهدات مكفولة من دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات وهيئات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط وفي الحالات التي يوافق عليها المدير لعامة تتضمن الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كما قد تتضمن قيمة البضاعة ويجوز طلب ضمانة فيما يتعلق بالغرامات الكمركية.
ث- يجب اعادة تصدير الاشياء ذاتها ضمن مدة نفاذ البيانات كما يجب التصريح عند التصدير كون البضائع سبق ادخالها وفقا لنظام الادخال المؤقت مع تقديم المستندات التي تمكن الكمارك من التحقق من ان الاصناف المصدرة هي ذاتها التي سبق ادخالها مؤقتا.
ج- ترد الضمانات والكفالات والتعهدات المكفولة بعد اتمام عملية التصدير.
2- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من نفاذ قانون الكمارك.