النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية الجزء الاول و الثاني

الزوار من محركات البحث: 32747 المشاهدات : 58659 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية الجزء الاول و الثاني

    لشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية الجزء الاول و الثاني

    في



    نوع القانون:
    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    2005 Jan 1



    تأريخ النشر:
    2005 Jan 1



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    --------------------------------------------------------


    العطاءات
    1- اسم المناقصة:
    المطلوب تقديم عطاءات للأعمال المبينة تفاصيلها تحت وصف الأعمال بأسم........
    2- تقديم العطاءات:
    تقدم العطاءات إلى..................... داخل غلاف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقمها بعد ملء استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليها من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين الأسعار بالمداد رقما وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة وملء الفراغات اللازمة ويجب أن تكون الكتابة وجميع الأرقام واضحة وخاليه من الحك وان أي تصحيح أو شطب يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء ولا يجوز إهمال الأرقام أو الكتابات المطلوبة في المناقصة كذلك لا يجوز أضافه إيه شروط أو تحفظات ألا بكتاب مستقل يرفق مع العطاء ويضار أليه في العطاء نفسه.
    3- المستندات و الوثائق المرفقة مع العطاء:
    يجب أن ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة، كذلك يجب على مقدم العطاء أن يرفق مع عطائه الوثائق آلاتية:
    أ- هوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء (إذا كان عراقيا).
    ب- الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة (4) أدناه.
    ج- قائمه مفصله بالأعمال المماثلة التي قام بتنفيذها مع ذكر الجهة التي قام بالعمل لحسابها.
    د- قائمه مفصله بالأعمال التي يقوم بتنفيذها عند تقديم العطاء الجهة التي قام بالعمل لحسابها.
    هـ- التأمينات الأولية المشار أليها في الفقرة (7) أدناه.
    و- شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب.
    ز- شهادة أو (هوية) تسجيل المقاولين.
    ح- تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول (إذا كان غير عراقي) توفيره في العراق لمنتسبيه من
    غير العراقيين مع سعرين بديلين أحدهما على أساس رفعها بعد إكمال الأعمال والآخر على أساس
    تسليمها إلى (صاحب العمل).
    4- معلومات عن مقدمي العطاءات:
    العطاءات التي تقدمها الشركات يجب أن ترفق بها المستندات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة
    والوثائق الخاصة بسلطة وصلاحية وجنسيات ممثليها المسئولين وأعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم
    للشركات المساهمة ومالكي رأس المال للشركات الأخرى، مع صوره مصدقة من عقد الشركة أو
    المشاركة والحسابات الختامية للسنة الأخيرة.
    5- نهج العمل:
    على مقدمي العطاءات أن يبينوه في عطاءاتم طريقه ومنهج العمل وتفاصيل ونوع المعدات التي يعتزمون استعمالها في تنفيذ العمل.
    6- مدة إكمال العمل:
    ما لم يحدد صاحب العمل مدة إكمال الأعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات أن يذكروا في عطاءاتم المدة اللازمة لإكمال الأعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسو عليه المناقصة عليه ملزما بإكمال الأعمال ضمن تلك المدة.
    7-التأمينات الأولية:
    على مقدمي العطاءات أن يقدموا تأمينات أوليه قدرها ( ) ويجوز الاستعاضة عنها بخطاب ضمان أو أي شيك مصدق صادر من أحد المصارف الحكومية في العراق أو بسندات القروض التي تصدرها الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات.
    يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة (8) أدناه ولمقدم العطاء طلب إعادة هذه التأمينات عند انتهاء المدة المذكورة.
    8- مدة نفاذ العطاءات:
    تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة....................... يوما اعتبارا من تاريخ غلق المناقصة.
    9- وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللازمة:
    على مقدمي العطاءات في تقديم عطاءاتم وبالرغم من المعلومات التي يمكن أن تتضمنها مستندات المناقصة أن يجروا بأنفسهم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به وعليهم بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع الأمور التي يمكن بصوره أو بأخرى أن تؤثر على التزامات مقدم العطاء الذي ترسوا المناقصة عليه بموجب المقاولة أو على التوازن المالي للمقاولة أو بسبب ما قد يعترض العمل من مخاطر أفي أي إهمال أو تأخير أو عجز من مقدم العطاء في الحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها بشأن ما ذكر أنفا أو بشأن إيه مسائل أخرى.
    10- العمل ككل:
    تقبل العطاءات للأعمال بأجمعها ولا يقبل أي عطاء لجزء معين من الأعمال ألا إذا نص على غير ذلك في مستندات المناقصة.
    11-آخر موعد لقبول العطاءات:
    تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في أو قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم ...... ........ المصادف / / 19 أو على مقدمي العطاءات أن يراعوا إرسال عطاءاتهم في وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل المعاد المشار أليه بوقت كاف ولا يقبل أي عطاء يسلم بعد الميعاد المحدد مهما كان السبب في تأخر إرساله وكذلك سوف لا يقبل أي تعديل مهما كان نوعه أو تخفيض في الأسعار إذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات.
    12- تنفيذ المقاولة:
    على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءه الحضور خلال ( ) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الإحالة لتوقيع صيغه التعاقد وتقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط المقاولة وإذا امتنع المقاول عن ذلك فلصاحب العمل الاحتفاظ بالتأمينات الأولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول وفقا لأحكام المقاولة وذلك بدون حاجه إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أي أجراء قانونيا أخر.
    13- توجيه المرسلات:
    يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على المستندات المناقصة نافذا لأغراض المراسلة أثناء مدة نفاذ العطاء.
    4 أ- قبول العطاءات:
    أن صاحب العمل غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات وله الحق تبعا لتقديره في قبول أو رفض أي عطاء أو في إلغاء المناقصة في دون أن يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات.
    15- إذ أوردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر إزاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعتبر كلفة تلك الفقرة أو الفقرات- وبحدود الكميات المدونة إزاءها- مشمولة بأسعار الفقرات الأخرى.
    استمارة تقديم العطاء
    اسم المناقصة.......................................... .............................
    ا لسيد .................................................. .......................... المحترم
    نحن .................................................. ............................الواقع مكتبنا في................................................ ..............................
    بعد أن زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بإمعان التعليمات إلى مقدمي العطاءات وجميع مستندات المناقصة الأخرى نتقدم بعطائنا هذا لتنفيذ وصيانة الأعمال تجهيز جميع المكائن والمعدات وأية أمور أخرى للقيام بالعمل ونتعهد بالقيام بجميع الأعمال المطلوبة وتجهيز المواد اللازمة حسب شروط المقاولة والخرائط والمواصفات وجدول الكميات المسعر ومستندات المقاولة الأخرى وذلك لقاء مبلغ قدرة ( ) دينار عراقي يجرى دفعه وفقا لأحكام هذه المقاولة كما نتعهد بإكمال وتسليم الأعمال خلال مدة ( ) يوما
    ونقر كذلك بان التأمينات الأولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة (7) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حاله عدم حضورنا لتوقيع صيغه التعاقد خلال المدة المحددة في الفقرة (12) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات يحق لكم سحب التأمينات المذكورة وإكمال العمل لحسابنا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المقاولة وذلك بدون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أي أجراء قانوني أخر.
    التوقيع:
    الاسم:
    ا لعنوان:
    شروط المقاولة لأعمال الهندسية المدنية
    القسم الأول
    الشروط العامة
    المادة الأولى: التعاريف و التفسير
    أ- التعاريف:
    أ- " صاحب العمل": يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من الشروط المقاولة الذي يتعاقد مع "المقاول " ومن يخلف "صاحب العمل "قانونا.
    ب- " المقاول" يقصد به الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة الذي قبل* صاحب العمل " عطاءه تحريريا ويشمل ممثلي "المقاول " المخولين ومن يخلفونه قانونا. ومن يسمح "صاحب العمل "ا بالتنازل لهم.
    جـ- " المقاول الثانوي": يقصد به أي شخص أو مؤسسة أو شركه غير "المقاول " مسمى في "المقاولة " لتنفيذ أي جزء من "ا الأعمال " أو أي شخص يتم التعاقد معه من الباطن لتنفيذ أي جزء من "المقاولة "وبموافقة "المهندس " التحريرية ويشمل ممثلي "المقاول الثانوي " المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح "صاحب العمل " بالتنازل لهم.
    د-" المهندس" :يقصد به الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة أو من يعينه " صاحب العمل " من وقت لأخر ليمارس سلطات "ا المهندس" في " المقاولة " والذي يجب إبلاغ اسمه تحريريا إلى" المقاول ".
    هـ-" ممثل المهندس": يقصد به أي مهندس مقيم أو مساعد "المهندس " يعين من وقت الأخر من قبل "صاحب العمل " أو"المهندس " الأداء الواجبات المنصوص عليها في "المقاولة" والذي يجب إبلاغ صلاحيات تحريريا إلى!ا المقاول " من قبل "المهندس".
    و- " الأعمال": يقصد بها " الأعمال الدائمة "و"والأعمال المؤقتة" وبذلك تكون شاملة لجميع المواد التي يراد تجهيزها والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل "المقاول " بموجب "المقاولة".
    ز- " الأعمال الدائمة ": يقصد ها جميع الأعمال الدائمة التي يجب تنفيذها وفقا لأحكام "المقاولة " بما في ذلك التصميم والإنشاء والتجهيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مقتضى الحال.
    ح- " الأعمال المؤقتة ": يقصد ها جمع الأعمال المؤقتة من أي نوع كان المطلوبة أو صيانة
    ا لأ عمال "
    ط- " المقاولة": يقصد بها شروط المقاولة و"المواصفات "و"الخرائط" و"جدول الكميات المسعرة " وجدول أسعار مفردات المواد وأجور العمل والمعدات (أن وجد) وعطاء "المقاول " وصـيغه التعاقد وكتاب الإحالة وأية مستندات أخرى مدرجه في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعها "مستندات المقاولة.
    ي-" مبلغ المقاولة": يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة أو النقصان بموجب الأحكام الواردة في "المقاولة".
    ك-" مدة إكمال الأعمال": يقصد ها مدة إكمال ا"الأعمال " أو أي قسم منها كما هو محدد في " المقاولة" أو المدة التي جرى تحديدها بموجب المادة الخامسة والأربعين من هذه الشروط.
    ل- " معدات الإنشاء": يقصد ها جميع المعدات والأجهزة والأشياء مهما كانت طبيعتها المطلوبة لتنفيذ أو صيانة "الأعمال" و لا تشمل المواد أو الأشياء الأخرى التي تدخل في "الأعمال الدائمة".
    م- "جدول الكميات المسعرة ": يقصد به الجدول الذي يتضمن أوصاف وكميات وأسعار فقرات "الأعمال" المطلوب تنفيذها بموجب "المقاولة".
    ن- "قشم من الاعمال": يقصد به أي من الأقسام التي تمت تجزئه "الأعمال: بموجبها لأغراض الاستلام الجزئي أو كما قد يوصف ويثبت بشكل آخر في " مستندات المقاولة".
    س-" الخرائط ": يقصد بها الخرائط المشار أليها في مستندات "المقاولة" وأية تعديلات فيها يصادق عليها "المهندس" تحريريا وأيه خرائط أخرى يقوم "المهندس " بتجهيزها أو تصديقها تحريريا من وقت لآخر.
    ع-"المواصفات": يقصد بها المواصفات المشار أليها في " المستندات المقاولة " وأية إضافات أو تعديلات يقوم "المهندس" بتجهيزها أو تصديقها تحريريا من وقت لأخر.
    ف- " الموقع": يقصد به الأراضي والأماكن ضمن حدود الجمهورية العراقية التي تنفذ "الأعمال" فيها أو تجري عليها أو تحتها أو خلالها وأية أراضي أو أماكن أخرى يخصصها "صاحب العمل " لأغراض " المقاولة" أو تلك التي قد تحدد بالذات في "المقاولة" باعتبارها من "الموقع ".
    التفسير:
    أ- " المفرد والجمع": الكلمات الواردة بصيغه المفرد فقط تشمل صفة الجمع أيضا والعكس بالعكس حيثما يقتضي سياق النص.
    ب- "العناوين و الهوامش": لا تعتبر العناوين أو الملاحظات الهامشية في شروط المقاولة جزءا منها ولا تؤخذ بنظر الاعتبار عند تفسيرها أو تفسير "المقاولة " أو ترتيب آثار ذلك التفسير عليها.
    ج-" المصادفة": يقصد بها المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري اللاحق لموافقة شفهية سابقه.
    د- الكلمات التي تدل على الأشخاص أو الأطراف تشمل المؤسسات والشركات.
    المادة الثانية: واجبات وصلاحيات "ممثل المهندس"
    ا- تكون واجبات" ممثل المهندس " المراقبة والأشراف على " الأعمال " وفحص واختبار أية مواد
    يراد استعمالها أو مهارة عمل يراد استخدامها في "الأعمال " وليس له صلاحية إعفاء "المقاول " من أي واجباته أو التزاماته بموجب "المقاول" وليس "لممثل المهندس " عدا ما هو منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة أن يأمر بما ينطوي على تأخير في إنجاز "الأعمال " أو بما يودي إلى زيادة في "مبلغ المقاولة " أو في" المقاولة" أو أن يقوم بأي تغيير"للأعمال " أو فيها.
    2- "المهندس" أن يخول "ممثل المهندس" تحريريا من وقت الأخر أيا من السلطات والصلاحيات وعلى "المهندس" في هذه الحالة أن يزود "المقاول " بنسخه من ذلك التخويل.
    3- أن التعليمات التحريرية أو المصادقة التي تعطي من "ممثل المهندس " إلى "المقاول" في حدود التخويل المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة تكون ملزما "للمقاول " و"لصاحب العمل " كما لو كانت قد أعطيت من" المهندس" على أن يراعى على الدوام.
    ما يأتي:
    أ- أن إخفاق"ممثل المهندس" في رفض أي عمل أو مواد لن يؤثر فيما بعد على سلطة "المهندس " في رفض ذلك العمل أو تلك المواد والأمر بناء على ذلك بهدم أو إزالة أو تكسر ذلك العمل أو تلك المواد .
    ب- إذا لم يقتنع "المقاول"ا بأي قرار "لممثل المهندس" فله الحق بإحالة الأمر إلى " المهندس" الذي عليه بناء على ذلك تأييد أو نقض أو تعويض أو تعديل مثل هذا القرار.
    الماد ة الثالثة:التنازل
    لا يحق "للمقاول " بدون موافقة تحريرية مسبقة من "صاحب العمل " التنازل عن " المقاولة " أو أي جزء منها أو أية منفعة التزام أو مصلحه له فيها أو بموجبها (عدا ما يترتب من التزام لصالح المصارف التي يتعامل معها "المقاول" بأية مبالغ مستحقه أو ستصبح مستحقه بموجب "المقاولة".
    المادة الرابعة:التعاقد من الباطن
    لا يحق "للمقاول " التعاقد من الباطن على "الأعمال " بأجمعها. ولا يحق "للمقاول " (فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بخلافه في "المقاولة") أن يتعاقد من الباطن على أي جزء من "الأعمال" بدون موافقة تحريرية مسبقة من "المهندس" (والتي يجب أن لا تحجب بدون سبب معقول) ومتى أعطيت مثل هذه الموافقة فأنها لا تعفى "المقاول " من أية مسؤولية أو التزام بموجب "المقاولة".
    ويبقى* المقاول " مسئولا عن أي عمل أو امتناع عن القيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي "مقاول ثانوي" أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان هذا العمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو التقصير صادرا عن" المقاول" أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله.
    المادة الخامسة: نطاق " المقاولة "
    تشمل "المقاولة" جميع "الأعمال " عدا ما ينص على خلافه صراحة، كما أنها تشمل توفير جميع الأيدي العاملة والمواد و"معدات الإنشاء" وكل شيء سواء كان ذا طبيعة مؤقتة أو دائمة مما هو مطلوب في أو لأجل "الأعمال".
    الماد ة السادسة: " مستندات المقاولة"
    ا- أن اللغة المعول عليها في تفسر وترتيب آثار "المقاولة " هي اللغة العربية عدا ما يخص "المواصفات " والخرائط " والوثائق الفنية الأخرى فيعول في حاله الاختلاف على اللغة الإنكليزية.
    2- يطبق أحكام شروط المقاولة بقسميها الأول والثاني تنفيذا مع أحكام وثيقة أخرى تشكل جزءا من المقاولة إلا إذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد.
    3- إذا تعارضت "الخرائط " مع "المواصفات " أو"جدول الكميات المسعر" أو أي منها مع بعض فيعرض الأمر على "المهندس" لإبداء رأيه في هذا التعارض ويكون قراره ملزما في شروط المقاولة على انه إذا ترتبت على تنفيذ قرار "المهندس " نفقات إضافية لم يكن لمقاول ذي خبرة أن يتوقعها فعلى"صاحب العمل" تعويض "المقاول" تعويضا معقولا عن تلك النفقات.
    المادة السابعة:"الخرائط"- تبقى الخرائط بعهدة "المهندس" على انه يجب أن تجهز نسختان منها إلى "المقاول " بدون مقابل وعلى "المقاول " أن يستحمل ويستنسخ على نفقته الخاصة أية نسخ
    إضافية يحتاج إليها. وعند إكمال "المقاولة" على "المقاول" أن يعيد إلى "المهندس " جميع تلك "الخرائط ".
    2- على "المقاول " تقديم خرائط التصنيع التفصيلية إلى"المهندس " لغرض المصادقة وحسب متطلبات "المقاولة ".
    3- على "المقاول" أن يقدم إلى "المهندس" أو "ممثل المهندس" أشعار تحريريا عن إيه خرائط أو مواصفات إضافية مما قد يتطلبه تنفيذ "الأعمال " أو أي غرض أخر بموجب "المقاولة".
    4- على "المقاول" أن يحتفظ في "الموقع " بنسخه واحدة من "الخرائط " التي يجب أن تكون جاهزة للاطلاع والاستعمال في جميع الأوقات المناسبة من "المهندس" أو "ممثل المهندس" أو أي شخص أخر مخول تحريريا من "المهندس".
    5- على"المقاول " أن يقوم بتجهيز "صاحب العمل" قبل صدور شهادة الاستلام بصيغة من خرائط "الأعمال الدائمة" نفذت فعلا مع تعليمات التشغيل و الصيانة حسب متطلبات "المقاولة".
    6- على "المهندس" كامل السلطة و الصلاحية بتجهيز "المقاول " من وقت لأخر أثناء سير "الأعمال" بأية خرائط وتعليمات إضافية بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتنفيذ وصيانة " الأعمال " بصوره صحيحة ووافيه وعلى المقاول أن ينفذ مثل هذه الخرائط والتعليمات ويكون ملزما بها.
    المادة الثامنة: سلامه أساليب العمل
    يتحمل "المقاول " كامل المسؤولية عن كفاية ومتانة أساليب العمل وطرق الإنشاء المستخدمة من قبله في تنفيذ "الأعمال ".
    المادة التاسعة: صيغه التعاقد وتاريخ نفاذ "المقاولة"
    ا- على "المقاول" بعد إشعاره تحريريا بقبول عطائه أن يوقع صيغه التعاقد.
    2- تعتبر"المقاولة" نافذة اعتبارا من تاريخ تبلغ "المقاول " بالا حاله أو من تاريخ توقيع الطرفين على صيغه التعاقد أيهما اسبق ما لم ينص على خلافه في صيغه التعاقد.
    المادة العاشرة: ضمان التنفيذ
    ا- يلتزم "المقاول " بتقديم كفالة مصرفيه لضمان تنفيذ "المقاولة" بصوره مرضيه على شكل خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من شروط المقاولة وبنفس عملة الدفع المحددة في "المقاولة" ويجوز الاستعاضة عن خطاب الضمان لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرها الحكومة العراقية
    2- يبقى خطاب الضمان نافذا ولا يطلق الأبعد إصدار شهادة القبول النهائي وإيفاء "المقاول " بجميع التزاماته بموجب المقاولة ولا يجوز حبس خطاب الضمان لغر الغرض الذي صدر من اجله.
    المادة الحادية عشر: الكشف على"الموقع"
    يعتبر أن " المقاول" قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري "الموقع" وانه قد اقتنع بنفسه بحاله وطبيعة "الموقع" وما يحيط به وسبل الوصول أليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج إليها وكميات وطبيعة العمل والمواد اللازمة لتنفيذ "الأعمال" وانه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف الأخرى التي قد تؤثر أو تمس عطاءه.
    المادة الثانية عشر: الاحوال الطبيعية الاستثنائية و العوائق الاصطناعية
    ا- يعتبر أن " المقاول" قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه "للأعمال" ومفردات الأسعار والمبالغ المدونة في " جدول الكميات المسعر" وجدول الأسعار (أن وجد)، وتعتبر تلك الأسعار والمبالغ باستثناء ما هو منصوص على خلافه في المقاولة شاملة لجميع التزامات "المقاول " بموجب "المقاولة" وكذلك جميع الأمور والأشياء اللازمة لتنفيذ وصيانة "الأعمال" بصوره مرضيه.
    على انه إذا تعرض" المقاول" أثناء تنفيذ "الأعمال" لأحوال طبيعية استثنائية (عدا الظروف المناخية) أو عوائق اصطناعية وكانت هذه الأحوال أو العوائق مما لا يمكن لمقاول ذي خبرة أن يتوقعها من الناحية العلمية، فعلى "المقاول" المبادرة بدون تأخر إلى تقديم أشعار تحريري بذلك إلى " المهندس" وإذا اقتنع "المهندس" بان مثل هذه الأحوال الاستثنائية أو العوائق الاصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة أن يتوقعها من الناحية العلمية فعندئذ يتعين على "صاحب العمل " أن يدفع بعد تأييد " المهندس" التكاليف الإضافية المعقولة التي يتحتم على "المقاول" أنفاقها بسبب مثل هذه الأحوال أو العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الأحوال أو العواتق المترتبة عن:
    أ- العمل بموجب أية تعليمات قد تصدر عن "المهندس " إلى "المقاول" مما له علاقة بذلك.
    ب- أية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليها "المهندس" مما قد يتخذها "المقاول" في حاله عدم توفر تعليمات محددة من"المهندس".
    2- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على موقع "الأعمال الدائمة" فقط.
    المادة الثالثة عشرة: رضاء "المهندس" عن "الأعمال"
    على "المقاول" تنفيذ وصيانة "الأعمال" وفقا " للمقاولة " تماما وبما ينال رضاء "المهندس" وعليه الامتثال والالتزام بدقه تعليمات وأوامر "المهندس " في أية قضيه تتعلق " بالأعمال ا" أو تمسها وعلى "المقاول" أن يتلقى التعليمات والأوامر من "المهندس" أو "ممثل المهندس " مع مراعاة القيود المشار إليها في المادة الثانية من هذه الشروط.
    المادة الرابعة عشرة: تقديم منهاج العمل
    1- على "المقاول " أن يقدم إلى"المهندس" خلال المدة المحدودة في القسم الثاني من شروط المقاولة
    منهاجا يبين فيه ترتيب المراحل والأسلوب الذي يعتزم أتباعه في تنفيذ "الأعمال " وذلك لغرض لمصادقه "المهندس " وعلى "المقاول " كلما طلب منه "المهندس" أو "ممثل المهندس " أن يقدم للاطلاع تحريريا عن تدابير تنفيذ الأعمال "وعن" معدات الإنشاء " التي يزمع المقاول تجهيزها أو استعمالها أو إنشاءها حسب مقتضى الحال، أن تقديم مثل هذا المنهاج إلى"المهندس " ومصادقته عليه أو تقديم مثل هذه التفاصيل لا يعفى "المقاول " من أي من واجباته أو مسؤولياته بموجب "المقاولة".
    2- بعد مصادقه "المهندس "على منهاج العمل، على "المقاول " الالتزام بما ورد فيه إلا إذا حصل على موافقة تحريرية من "المهندس " على خلاف ذلك.
    المادة الخامسة عشرة: إدارة و إشراف "المقاول"
    على "المقاول "أن يهيئ ويوفر الأشراف والإدارة الضرورية والكاملة أثناء تنفيذ " الأعمال" وطيلة الفترة اللاحقة التي قد يراها "المهندس " ضرورية لوفاء "المقاول" بالتزاماته بصوره مرضيه بموجب "المقاولة" ويجب أن يكون "ا المقاول " أو وكيله أو ممثله الكفؤ والمخول الذي يوافق "المهندس" علية تحريريا (تلك الموافقة التي قد تسحب في أي وقت) موجودا في "الموقع " بصورة دائمة ومستمرة وان يكرس وقته بأجمعه لإدارة "الأعمال " والإشراف عليها وذا سحبت الموافقة من قبل "المهندس" فعلى"المقاول " بعد تسلمه الأشعار التحريري بذلك أن يبعد الوكيل أو الممثل عن "الموقع " بالسرعة الممكنة وعليه أن لا يستخدمه بعد ذلك ثانيه في "الموقع " بأية صفه كانت وفي هذه الحالة يقوم "المقاول" بتنسيب وكيل أو ممثل أخر يوافقه علية "المهندس" وعلى الوكيل أو الممثل أن يتلقى نيابة عن "المقاول" الأوامر والتعليمات الصادرة من "المهندس" أو "ممثل المهندس" (مع مراعاة القيود المشار إليها في المادة الثانية من هذه الشروط) وتعتبر تلك الأوامر والتعليمات كما لو أنها قد أعطيت إلى "المقاول".
    المادة السادسة عشرة: التزامات عامة
    ا- استعمال المواد المحلية:
    على "المقاول "ا أن يستعمل بخصوص " الأعمال" تلك المواد أو المعدات التي توجد بشكل طبيعي أو تصنع في العراق بشرط أن تكون تلك المواد والمعدات مطابقة "للمواصفات " وان تكون فتره تسليم منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط وعلى "المهندس " أن يقرر فيها إذا كانت مواصفات أو فترة تسليم تلك المواد أو المعدات مطابقة لمتطلبات "المواصفات " أو المنهاج المذكور، أما إذا أيد "المهندس " تحريريا بان المواد أو المعدات انفه الذكر:
    - غير مطابقة "للمواصفات" أو أن فقره التسليم لا تتفق مع ألمنهاج المذكور عندئذ وفي مثل هذه
    الحالة يجب أن يسمح "المقاول" باستيراد تلك المواد أو المعدات إلى العراق.
    2- الإدخال الكمركي المؤقت:
    يسمح "للمقاول " (إذا كان غير عراقي) باستيراد "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة" إلى العراق على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت بشرط أن تكون تلك المعدات والأعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة "الأعمال" وحسب موافقة السلطات العراقية المعينة وتأييد "المهندس ". وفي حاله الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى "المقاول" أن لا يعيد تصدير أو بيع أو يؤجر أو يقايض أو يتصرف بشكل أخر بأي من تلك المعدات أو الأعمال التي تم استيرادها على سبيل المؤقت، بما في ذلك الحاجة الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة لاستعمالها في "الأعمال " بدون موافقة تحريرية مسبقة من "المهندس " وبعد دفع رسوم الاستيراد والك مارك المترتبة حيثما ينط بق ذلك.
    3-النقل البحري
    على"المقاول" الاستفادة بقدر الإمكان من خدمات المنشاة العامة للنقل المائي (العراقية) وفي حاله استخدام شركات نقل بحري أخرى أن يضمن بان نقل "المعدات" أو أجزائها إلى العراق بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل:
    - أن لا يكون عمر الباخرة أكثر من خمس عشرة سنة.
    - أن لا تكون الباخرة هي الباخرة الوحيدة التي يملكها أ صحابها أو الشركة الناقلة.
    - أن يكون للمالكين أو الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط ملاحه منظمة.
    - أن تكون الباخرة حاصلة على شهادة تأهيل للإيجار مقبولة لدى شركه التأمين الوطنية العراقية.
    وتقع على عاتق "المقاول " المسؤولية الكاملة عن أي فقدان أو ضرر يصيب "المعدات" نتيجة لعدم
    وفاء "المقاول" بالتزاماته بموجب هذه الفقرة.
    - النقل الجوي:
    على "المقاول" الاستفادة بقدر الإمكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحمولات والأشخاص ضمن هذه "المقاولة وفي نطاق ما توفره الخطوط وخدمات وفي حاله عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات على "المقاول " عندئذ استخدامها، بحدود الإمكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها من الخدمات مع الخطوط الجوية الأخرى.
    5- النقل البري
    على"المقاول" أن يستخدم، قدر الإمكان خدمات المنشاة العامة لنقل البضائع (العراقية).
    6- المتفجرات:
    في حاله استخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ "الأعمال " فعندئذ يكون "المقاول " مسئولا عن تجهيزها ونقلها وخزفا وحفظها واستعمالها وذلك وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وبمصادقه "المهندس" على أن تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع "الأعمال الدائمة".
    7-الخدمات العامة:
    "للمقاول" الاستفادة على حسابه الخاص، ومن الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف والتلكس حسب توفرها في "الموقع " أو بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض "الأعمال" وعلى"المقاول" أن يجهز، على حسابه الخاص، أية توصيلات وأجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعليه أن يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة هذا الخصوص وفي حالة عدم تمكن "المقاول" من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى "المقاول " أن يهيئ على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها "المهندس " لتجهيز مثل تلك الخدمات.
    8-الالتزامات الأخرى:
    وعلى"المقاول" أيضا:
    أ- القيام بالإشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع المراحل " الأعمال " بما في ذلك الأجزاء التي يقوم بتنفيذها "مقاولون ثانويين "
    ب- إستحصال جميع التخويلات والرخص والإجازات الضرورية فيما يتعلق "بالأعمال "
    ج-) التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والأدوات عند إكمال العمل الحقلي وبعد استحصال موافقة "صاحب العمل " التحريرية المسبقة وعلى "المقاول" أن يدفع إلى السلطات الحكومة العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعمولات وما شابه في حال تصريف تلك المواد أو المعدات أو
    الأدوات داخل العراق
    د- الامتثال لأنظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ "الأعمال ".
    9-الالتزامات على حساب "المقاول":
    يتحمل"المقاول " جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدها بموجب هذه المادة وتعتبر الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة "بمبلغ المقاولة".
    المادة السابعة عشرة: تخطيط "الأعمال" في "الموقع"
    يكون "المقاول" مسئولا عن تخطيط "الأعمال "في "الموقع "بصورة صحيحة ومرضيه طبقا للنقاط والخطوط والمناسيب الأصلية المؤشرة التي يزود ها "المهندس" تحريريا، وكذلك يكون "المقاول " مسئول (مع مراعاة ما ورد أعلاه) عن صحة موضع ومناسيب وأبعاد واستقامة جميع أجزاء "الأعمال " وعن تجهيز كل ما هو ضروري من أجهزة وعدد وعمال هذا الخصوص وإذا ظهر ونشاء في أي وقت أثناء سير "الأعمال " أي خطأ في موضع أو مناسيب أو أبعاد أو استقامة أي جزء من "الأعمال " فعلى"المقاول " عند طلب "المهندس" أو "ممثل المهندس " أن يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح مثل هذا الخطأ على نحو مرضى "المهندس" أو"ممثل المهندس" ما لم يكن مثل هذا الخطأ متأتيا عن بيانات غير صحيحة جهزت تحريريا من "المهندس" أو " ممثل المهندس" إذ تكون نفقات التصحيح في هذه الحالة على حساب "صاحب العمل " أن قيام "المهندس " أو " ممثل المهندس " بتدقيق أي تخطيط " للأعمال "في "الموقع " أو أي خط أو منسوب لا يعفى "المقاول "بأي حال من مسئوليته عن صـحة ذلك وعلى "المقاول" أن يحافظ بعناية على رواقم التسوية وخطوط "الموقع" والأوتاد والأشياء الأخرى التي استعملت في تخطيط "الأعمال" في "الموقع".
    المادة الثامنة عشرة: الحفر الاختبارية وحفريات التحري
    إذا طلب "المهندس" من "المقاول " في أي وقت أثناء تنفيذ "الأعمال " القيام بحفر اختباريه أو تنفيذ حفريات للتحري فأن مثل هذا الطلب يجب أن يتم بصورة تحريرية ويعتبر عملا إضافية طلب القيام به بموجب أحكام المادة الثانية والخمسين من هذه الشروط وتكون كلفه الحفر الاختبارية وحفريات التحري المشار إليها في هذه المادة على نفقة "صاحب العمل " إلا إذا نص في "المقاولة" على خلاف ذلك.
    المادة التاسعة عشرة: الحراسة والإدارة
    على "المقاول" أن يجهز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل الإنارة والمراقبة و التسييج والحراسة المتعلقة "بالأعمال" ولحين صدور "شهادة الاستلام" بموجب المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريا أو التي يطلبها "المهندس" أو "ممثل المهندس " أو أية جهة مخوله قانونا وذلك لحماية "الأعمال " أو لسلامه الجمهور أو غيره أو لتأمين احتياجاتهم الضرورية.
    المادة العشرون: العناية "بالأعمال" و المخاطر المستثناة
    1- العناية " بالأعمال "
    أ-. يتحمل "المقاول " المسؤولية الكاملة، ابتداء من المباشرة "بالأعمال " ولغاية صدور شهادة الاستلام وفق المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط عن العناية "بالأعمال " و"معدات الإنشاء" وإذا لحق أي ضرر أو خسارة أو عطل "بالأعمال " أو بأي جزء منها من "معدات الإنشاء " لأي سبب كان (عدا المخاطر المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة) فعلى"المقاول" أن يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون "الأعمال " عند استلامها في حاله جيدة تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات
    " المقاول" و"تعليمات "المهندس" وفي حاله ما إذا نجم مثل هذا الضرر أو الخسارة أو لعطل عن أي من المخاطر المستثناة فعلى"المقاول" مع مراعاة المادة الثامنة والستين من هذه الشروط أن يقوم على نفقته "صاحب العمل " إذا طلب "المهندس " وفي حدود هذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحا على النحو المذكور آنفا.
    ب- يكون "المقاول " مسئولا عن الضرر الذي يحدث في "الأعمال" أثناء قيامه بأي من العمليات لغرض إكمال أي عمل متبق أو الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط.
    2- المخاطر المستثناة
    تنحصر المخاطر المستثناة بما يلي وضمن حدود الجمهورية العراقية:
    أ- الأعمال الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو أعمال الغزو من عدو أجنبي أو التمرد أو الثورة أو العصيان أو الحرب الأهلية أو اغتصاب السلطة
    ب- حوادث الشغب أو الهياج أو الإخلال بالنظام عدا ما يحدث بين مستخدمي "المقاول" أو"المقاول الثانوي ".
    ج- مخاطر الطاقة الذرية والإشعاعات النووية.
    د- استعمال أو أشغال "صاحب العمل" لأي قسم من "الأعمال" الذي صدرت بشأنه شهادة استلام.
    هـ- تصميم "المهندس" للأعمال وفق أحكام هذه الشروط.
    المادة الحادية والعشرون: التأمين على " الأعمال" و غيرها
    1- على"المقاول" دون انتفاض من التزاماته ومسؤولياته، بموجب المادة العشرين من هذه الشروط أن يؤمن على ما هو مذكور أدناه باسم صاحب العمل واسم "المقاول " معا ضد جميع الخسائر أو الأضرار مهما كان سبب وقوعها (عدا المخاطر المستثناة) والتي يكون مسئولا عنها بموجب نصوص "المقاولة" بما يجعل حق "صاحب العمل " و"المقاول " مضمونا خلال "مدة إكمال "الأعمال " ولحين إصدار " شهادة الاستلام " وان يؤمن عن أية خسارة أو ضرر يقع خلال "مدة الصيانة " لسبب يعود إلى ما قبل بدء "مدة الصيانة" وكذلك عن أية خسارة أو ضرر يسببه "المقاول " أثناء العمليات التي يقوم ها لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه لشروط
    أ- " الأعمال" بالقيمة الكاملة.
    ب- "معدات الإنشاء" والأشياء الأخرى التي يجلبها "المقاول " إلى "موقع" بالقيمة الكاملة.
    2- على "المقاول " أن يؤمن باسم الأشياء "صاحب العمل " و"المقاول " معا ضد أخطار النقل ( التأمين
    البحري) على المواد والمعدات إلي تدخل في "الأعمال " من الإنشاء وحتى وصولها"الموقع " بوثيقة جمع المخاطر يضمنها أخطار الحرب والإضراب والشغب والهياج.
    3- يجب أن يتم التامين المذكور في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق وبشروط يصادق عليها "صاحب العمل " وعلى "المقاول " أن يقدم "للمهندس " أو "ممثل المهندس" وثيقة أو وثائق التأمين و وصولات دفع أقساط التأمين.
    المادة الثانية والعشرون: الإضرار التي تصيب الأشخاص و الأموال
    باستثناء ما تنص "المقاولة" على خلافه، يلتزم "المقاول " بتعويض "صاحب العمل " عن جميع الخسائر وما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضى عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الأذى أو الضرر الذي يلحق بأي شخص أو أية أموال مهما كانت والتي قد تنشأ من أجراء أو نتيجة تنفيذ أو صيانة "الأعمال " ويستثنى من ذلك الأضرار التي تصيب وجه
    الأرض أو الأضرار الأخرى التي تلحق بالأراضي أو المحاصيل الموجودة في "الموقع " مما قد يتكبده المستأجرون أو الشاغلون.
    على انه ليس في هذه المادة ما يجعل "المقاول " مسئولا عن تعويض) صاحب العمل "عن أية تعويضات أو أضرار ناشئه عن ما يأتي:
    ا- استعمال أو أشغال الأراضي بصورة دائمية ب "الأعمال " أو بأي جزء منها أو الأضرار التي تصيب وجه الأرض أو المحاصيل على النحو المذكور أنفا.
    2- حق "صاحب العمل " في تنفيذ "الأعمال " أو أي جزء منها على أية ارض أو فوقها أو تحتها أو فيها أو خلالها.
    3- التعرض الوقتي أو الدائمي لأي حق من حقوق النور أو التهوية أو المرور أو الماء أو أية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ "الأعمال" بموجب "المقاولة".
    4- الأذى أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو بالأموال نتيجة أي عمل أو إهمال يقع أو يقترف أثناء نفاذ "المقاولة" من صاحب العمل أو وكلائه أو مستخدميه أو مقاوليه الآخرين (غير الذين يستخدمه "المقاول " أو عن أية متطلبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف ولغرامات والمصاريف بخصوص ذلك.
    ويراد "بالموقع " لأغراض هذه المادة المنطقية المحددة في "المقاولة" والمبنية على الخرائط التي تتأثر وتتضرر أراضيها ومحاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيذ "الأعمال ".
    وعلى "صاحب العمل " أن يعوض "المقاول "عما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص الأمور المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذه المادة.
    المادة الثالثة والعشرون:التأمين على المسئولية عن الغير
    1-التامين على المسؤولية عن الغير
    على"المقاول " قبل المباشرة بتنفيذ " الأعمال " (ودون انتفاض من التزاماته ومسؤولياته بموجب المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط) أن يؤمن ضد أي ضرار أو خسارة أو أذى قد يلحق بما يلي بسبب أو نتيجة تنفيذ "الأعمال " أو القيام بتنفيذ "المقاولة" باستثناء تلك التي تنشا عن الأمور المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط:
    أ- المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث.
    ب- أموال "صاحب العمل " عدا "الأعمال " ولكن بضمنها أجزاء "الأعمال" التي تم استلامها من
    قبل "صاحب العمل" بموجب "المقاولة".
    ج- مستخدمي "صاحب العمل".
    2- الحد الأدنى لمبلغ التامين على المسؤولية عن التغير
    يجب أن يتم مثل هذا التامين لدى شركه التامين الوطنية في العراق بموجب شروط يوافق عليها صاحب العمل " وبمبلغ لا يقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة، وعلى"المقاول " أن يقدم "للمهندس " أو"ممثل المهندس " وثيقة أو وثائق التامين ووصولات دفع أقساط التأمين.
    المادة الرابعة والعشرون: الحوادث والإصابات
    لا يكون "صاحب العمل " مسئول عن أية أضرار أو تعويضات واجبه الدفع قانونا بشان أو كنتيجة حادث أو أصابه تلحق بأي عاهل أو شخص أخر مستخدم لدى "المقاول " أو لدى أي "مقاول ثانوي "
    وذلك باستثناء الحوادث والإصابات الناجمة عن أية عمل أو امتناع عن عمل صادر من "صاحب العمل" أو وكلاءه أو مستخدميه.
    وعلى "المقاول" أن يضمن "صاحب العمل " عن جميع هذه الأضرار والتعويضات وعن جميع متطلبات
    التعويض ونفقات القاضي والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها، كل ذلك دون إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
    المادة الخامسة و العشرون: عدم قيام "المقاول" بالتأمين
    1- إذا لم يقم "المقاول " بالتأمين أو الاستمرار فيه بمقتضى المادتين الحادية والعشرين والثالثة والعشرين من هذه الشروط أو إذا لم يقم بأي تامين أخر قد يطلب منه القيام به بموجب أحكام "المقاول " فعندئذ على "صاحب العمل " في مثل هذه الحالة القيام بهذا التامين والاستمرار فيه ودفع قسط أو إقساط التامين اللازمة لهذا الغرض واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضافا أليه التحميلات الإداري من أية مبالغ مستحقه أو ستصبح مستحقه "للمقاول" أو استحصال مثل هذا المبلغ على أساس انه دين بذمه "المقاول".
    2- إذا تعذر على"المقاول" توفر الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتامين عنها بموجب أحكام "المقاول" فعلية بذل العناية في سبيل التشبث في توفر أفضل غطاء تأميني ممكن، وفي حاله توصله لإيجاد غطاء تأميني أوسع مما يمكن توفره لدى شركه التامين الوطنية في العراق فينبغي مع ذك أن يتم أجراء هذا التامين، بعد موافقة "صاحب العمل " التحريرية عليه.
    عن طريق شركة التامين الوطنية في العراق أو بواسطتها.
    3- أن قيام "المقاول " بتنفيذ شرط التامين أو عدم شمول التامين للأخطار كافه أو لجميع المبالغ لا يعفى "المقاول " من أي من مسؤولياته والتزاماته بموجب "المقاولة ".
    4- على "المقاول " أن يخبر "صاحب العمل" أو شركه التامين الوطنية في العراق عن أية قضية أو حادث تتطلب شروط وثائق التامين المطلوبة بموجب "المقاولة" القيام بالأخبار عنها ويتحمل "المقاول "
    المسؤولية عن أية خسائر ومطالبات ودعاوى قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن أو بسبب أي تقصير من قبل "المقاول " في الاستجابة للمتطلبات المذكورة أعلاه.
    5- أثناء استمرار نفاذ أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب "المقاولة " فان أية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب أن تدفع إلى "صاحب العمل " ومن ثم تدفع من قبل "صاحب العمل" إلى "المقاول" في إصلاح الضرر أو الخسارة طالما أن الخسارة أو الضرر حسب رأي "المهندس" لابد من القيام بإصلاحه وذلك من اجل الأداء المناسب "للأعمال " أو تنفيذ وصيانة "الأعمال " وإذا كانت المبالغ المستلمة من شركه التأمين الوطنية في العراق غير كافيه للأغراض المذكورة آنفا فان "المقاول " يتحمل الفرق.
    المادة السادسة والعشرون : الضرائب والرسوم
    1- على "المقاول " أن يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم الأخرى مما له
    علاقة ب ا"المقاولة " والواجب تسديدها بموجب أي من القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأوامر النافذة وتعتبر"المقاولة " شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم (عدا رسوم إجازة البناء).
    2- إذا طرأت بعد تاريخ إحالة "المقاولة "وأثناء "مد " إكمال الأعمال " أية زيادة أو تخفيض في الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فعندئذ يكون "المقاول " الحق في مطالبة بفرق الزيادة ويكون "لصاحب العمل " الحق في المطالبة أو استقطاع فرق التخفيض ويسري ذلك على أي تغير قي ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون أو نظام أو بيان صادر بناء على قانون.
    3- يتحمل " المقاول " جميع أجور الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية العراقية مهما كانت تسميتها
    والتي تشمل على سبيل المثال رسوم الميناء أو الرصيف، نفقات الإرشاد ، نفقات الإخراج، نفقات الاكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات الانتفاع من مرافق الخدمات العامة.
    المادة السابعة والعشرون : أللامتثال لأحكام القوانين والأنظمة...الخ
    1- يعتبر " المقاول " بتعاقده في " المقاولة " ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في العراق والمنطقية التي تقع " الأعمال " فيها.
    2- على" المقاول " أن يمتثل من جميع الوجوه لأحكام القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأوامر وكذلك التعليمات والبيانات أو القرارات الصادرة من الإداريات المحلية أو الجهات الأخرى المخولة قانونا.
    ويضمن" المقاول " "صاحب العمل " في المواجهة جميع التعويضات والمسؤوليات مهما كان نوعها الناجمة عن خرق أي من تلك القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأوامر وغيرها مما سبق ذكره على "المقاول " أن يعطي جميع الإشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي إعطاؤها أو دفعها بموجب تلك القوانين و الأنظمة والمراسيم والأوامر وغيرها مما سبق ذكره.
    3- على"المقاول " طيلة فترة استمرار "المقاولة " أن يمتثل ويتقيد من جميع الوجوه بالقواعد والتعليمات
    الصادرة من وقت لأخر عن مكتب مقاطعة إسرائيل في العراق.
    المادة الثامنة والعشرون : المتحجرات وغيرها
    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، تعتبر جميع المتحجرات والمسكوكات والمواد الثمينة الأثرية والمنشات أو المخلفات الأخرى أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الاثارية المكتشفة في "الموقع "ملكا "لصاحب العمل " وحده ويتعين على "المقاول " اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من رفع أو الأضرار بأي من مثل هذه المواد أو الأشياء وعليه فور العثور عليها وقبل رفعها إبلاغ "ممثل المهندس " هذا الاكتشاف وان تنفيذ أوامر "المهندس "على نفقه "صاحب العمل " بخصوص التدابير اللازمة بشأنه.
    المادة التاسعة والعشرون: حقوق براعات الاختراع وعوائد الامتياز
    1- على"المقاول " أن يحمي ويعوض "صاحب العمل " عن جميع الادعاءات والإجراءات القضائية بخصوص أو بسبب أي اعتداء على أية من حقوق براءة الاختراع أو النموذج أو العلامة التجارية أو الاسم أو أية حقوق أخرى يحميها القانون وذلك فيما يتعلق بأي من "معدات الإنشاء " أو المكائن أو العمل والمواد المستعملة في أو بخصوص "الأعمال " وعلى "المقاول " كذلك أن يحمي ويعوض "صاحب
    العمل " عن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عنها والمتعلقة ها. وعلى" المقاول " باستثناء ما ينص على خلافه أن يدفع جميع أجور الشحن وعوائد الامتياز وبدلات الإيجار والمدفوعات الأخرى أو التعويض (أن وجد) مقابل الحصول على الحجر أو الرمل أو الحصى أو الطين أو المواد الأخرى التي تتطلبها "الأعمال ".
    2- يلتزم كل من "المقاول " و"صاحب العمل " بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ "المقاول" وبـ"الأعمال " وعدم إفشائها لأي طرف ثالث وعلى "المقاول الثانوي " ومجهزي المواد والمعدات وأية جهة أخرى قد تشارك في تنفيذ "الأعمال " عدم نثر أو توزيع أية مقالات أو أفلام أو تصاوير أو إلقاء محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخص "الأعمال " أو المنشات المجاورة "للموقع " ما لم
    يوافق" المهندس "على ذلك تحريريا وبموجب هذه الشروط التي قد يفرضها.
    المادة الثلاثون : التعرض للمرور والأملاك المجاورة
    يجب أن تتم جميع العمليات اللازمة لتنفيذ "الأعمال " بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ "المقاولة " وبالقدر الذي لا يتعرض بصورة غير ضرورية أو غير سليمة لراحة الجمهور أو يعرقل الوصول لغرض استعمال وأشغال الطرق العامة والخاصة و الممرات لأجل الوصول إلى الأملاك سواء كانت في حيازة "صاحب العمل " أو في حيازة أي شخص آخر وعلى "المقاول " أن يحمى ويعوض "صاحب العمل " بخصوص جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف الناشئة عن والمتعلقة بمثل أي من هذه الأمور وبالقدر الذي يكون فيه "المقاول " مسئولا عن ذلك.
    المادة الحادية والثلاثون : النقل
    1- ظروف التحميل و التفريغ
    على "المقاول " أن يقوم باجرإءاته واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ جميع "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة " والمواد اللازمة "للأعمال " وعليه أن يقوم بالتحريات الضرورية حول أقصى حمولة يمكن التعامل بها في المواني أو نقلها إلى الموقع بواسطة طريق أو سكه حديد أو نهر وبصوره خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى "المقاول " التقيد بكل التعليمات النافذة بهذا الخصوص.
    2- النقل
    على "المقاول " اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع إلحاق الضرر أو الأذى بأي من الطرق الموصلة إلى "الموقع" أو الجسور الواقعة على المسالك المؤدية أليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له أو لأي من مقاوليه الثانويين وعلى "المقاول" بوجه الخاص أن يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولات من اجل أن يكون نقل المعدات والمواد من وإلى "الموقع " قد حدد بالقدر
    الممكن المناسب لتجنب ما قد يقع من ضرر أو أذى لا موجب له بتلك الطرق والجسور.
    3- الحمولات الخاصة
    إذا وجد من الضروري قيام "المقاول " بنقل حمولة أو أكثر من "معدات الإنشاء" أو المكائن أو الوحدات مسبقة الصنع أو أجزاء من وحدات العمل عبر طريق أو جسر وانه من المحتمل أن يلحق القيام هذا النقل ضررا بذلك الطريق أو الجسر أن يقدم أشعار إلى "المهندس " أو "ممثل المهندس " بمقدار الوزن والتفاصيل الأخرى عن الحمولة المزمع نقلها مع مقترحاته لحماية أو تقويه ذلك الطريق أو الجسر وإذا لم يبين "المهندس" خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لهذا الأشعار بان مثل هذه الحماية أو التقوية لا موجب لها. فعندئذ يقوم "المقاول " بتنفيذ تلك المقترحات أو أية تعديلات عليها يطلبها " المهندس " أو إذا خلى "جدول الكميات المسعر" أو" مستندات المقاولة " الأخرى من فقرة أو فقرات لتسعير الأعمال الخاصة بالحماية أو التقوية المذكورة أنفا فان التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها "صاحب العمل ".
    4- النقل المائي
    إذا كانت طبيعة "الأعمال " تطلب قيام "المقاول " باستعمال وسائط النقل المائية فان الأحكام المذكورة سابقا في هذه المادة يجب ترتيب آثارها القانونية بحيث يشمل (الطريق العام) رصيف الميناء والجدار البحري أو المنشات الأخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير (واسطة النقل) السفينة أو غيرها.
    المادة الثانية والثلاثون: التسهيلات للمقاولين الآخرين
    على " المقاول" أن يوفر ما يطلبه "المهندس" من تسهيلات مناسبة لأي مقاولين آخرين يستخدمهم "صاحب العمل " وعمالهم وعمال "صاحب العمل " وعمال أية جهة أخرى مخولة قانونا ممن قد يستخدمون في أو على مقربه من "الموقع " ولتنفيذ أي عمل غير مشمول بـ "المقاولة" أو أية مقاولة قد يعقدها "صاحب العمل" ذات علاقة بـ "الأعمال " أو ملحقه بها ولكن إذا وقع "المقاول " بناء على طلب تحريري من :المهندس " في متناول يد أي من مثل هذا المقاول الأخر أو "صاحب العمل " أو هذه الجهة أية طرق أو مسالك يكون "المقاول" مسئولا عن أدامتها أو سمح لها باستعمال أي من معدات "المقاول " في "الموقع " أو قدم أية خدمه أخرى إليهم مهما كانت طبيعتها فعندئذ يجب على صاحب العمل أن يدفع إلى المقاول عن مثل هذه الاستعمال أو الخدمة المبلغ الذي يراه المهندس مناسبا
    المادة الثالثة والثلاثون : تجهيز المعدات والمواد والأيدي العاملة
    باستثناء ما ينص على خلافه، يجب على "المقاول " أن يقوم على نفقته الخاصة بتوفير وأدامه جميع "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة" والمواد والمكائن والأدوات "للأعمال " والأيدي العاملة والنقل من والى "الموقع " وكذلك النقل في " الأعمال " وحولها والأشياء الأخرى مهما كان نوعها التي يتطلبها تنفيذ وصيانة " الأعمال ".
    المادة الرابعة والثلاثون: تنظيف الموقع
    1- على "المقاول " أثناء سير "الأعمال " أن يحافظ باستمرار على نظافة "الموقع " وان يخزن أو يتخلص
    من"معدات الإنشاء " والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من "الموقع " جميع العوائق التي لا موجب لها والأوساخ والأنقاض و" الأعمال المؤقتة" عند انتفاء الحاجة أليها وحسب موافقة " المهندس ".
    2- على "المقاول " عند إكمال "الأعمال " أن يرفع ويزيل من "الموقع " جميع "معدات الإنشاء " والمواد الفائضة والأوساخ و "الأعمال المؤقتة " من أي نوع كانت وترك "الموقع " و"الأعمال الدائمة "
    بأجمعها ونظيفة وبحاله لائقة يرضى "المهندس ".
    المادة الخامسة والثلاثون: مستخدمو "المقاول"
    1- توفير المستخدمين
    2- باستثناء ما يتم الاتفاق على خلافه على "المقاول " أن يستخدم في "الموقع؟ ا لغرض تنفيذ وصيانة "الأعمال " ما يأتي:-
    أ- مهندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمهارة في العمل الذي استخدموا من اجله.
    ب- عمال ماهرين وشبه ماهرين وغير ماهرين بالقدر اللازم لتنفيذ وصيانة " الأعمال " في الوقت المناسب وبصوره مرضيه.
    2-حق "المهندس" في الاعتراض
    "للمهندس" أن يعترض على استخدام أي شخص ويطلب من "المقاول" أبعاده عن "الأعمال" بدون تأخير إذا ارتأى أن مثل هذا الشخص يسيء التصرف أو غير كفيء أو مهمل في القيام بواجباته على الوجه الصحيح ولا يجوز أعاده استخدام مثل هذا الشخص في "الأعمال " ثانيه بدون ترخيص تحريري
    من "المهندس " وعلى "المقاول " أن يستبدله بأخر تتوفر فيه المهارة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن.
    3- إجراءات إضافية
    متى ما كان تنفيذ "الأعمال" برأي "المهندس " لا يتم بالمستوى المطلوب فعلى "المقاول " اتخاذ الإجراءات اللازمة على حسابه الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي "المهندس" بما في ذلك استخدام كادر إشرافي إضافي مؤهل بصورة لائقة.
    4- سجلات الأجور وغيرها
    على "المقاول " فيما يتعلق بعمله في العراق، أن يمسك بصوره صحيحة لسجلات للأجور والدوام مع السجلات الحسابية الأصولية الأخرى وعليه حسب طلب "المهندس" أن يبرز المستمسكات المشار إليها أعلاه والتي تبين الأجور المدفوعة وبقدر الإمكان، الساعات التي إشتغلها مستخدمو "المقاول " للكشف عليها من قبل "المهندس ".
    5- الكشوفات الدورية للعاملين
    على " المقاول " تسليم " المهندس " شهريا كشفا بالتفصيل التي قد يحددها "المهندس" يبين الكادر الإشرافي وعدد العمال بأصنافهم المختلفة الذين يستخدمهم "المقاول" من وقت إلى آخر بما في ذلك "مقاوليه الثانويين" في " الموقع "
    6- متطلبات الاستخدام الأخرى
    تراعى أحكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي في كل ما يتعلق بالعمل وكذلك يراعى بوجه خاص ما يأتي.
    أ- استخدام العمل
    على"المقاول " أن يتخذ جميع التدابر الخاصة به لاستخدام جميع العمال المحليين أو غيرهم اللازمين لتنفيذ "الأعمال " بما في ذلك تجهيز وأدامه كل ما هو ملائم وضروري من وسائط نقل ووحدات سكنيه ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية.
    ب- تجهيز الماء
    على "المقاول " أن يجهز في "الموقع " بقدر ما يكون ذلك معقولا من الناحية العملية بعد الأخذ بنظر الاعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي "ممثل المهندس " موردا كافيه من ماء الشرب وغيره لاستعمال
    مستخدمي "المقاول " وعماله.
    ج- التصرف السليم
    إن"المقاول "عن إن يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرهم من المتواجدين في "الموقع " تصرفا سليما وعليه إن يتخذ طيلة فترة تقديم "الأعمال " جميع الاحتياطات اللازمة، يبذل كل ما في وسعه لمنع أي شغب أو تصرف غير شرعي من قبل أو فيما بين المستخدمين أو عماله وغيرهم ممن يستخدم "للأعمال " أو فيما يتعلق بها والحفاظ على الأمان وحماية السكان وعن أمن وسلامة الممتلكات والمالكين في "الموقع " أو بدورات إلا انه يحق "للمقاول " إن يشكل قوة شرطة خاصة به أو إن يتدخل بأعمال الشرطة الرسمية التي لها مطلق الحرية في جميع الأوقات الدخول إلى أي جزء من "الموقع " ضمن تنفيذ واجباتها
    د- المشروبات الكحولية والمخدرات
    على المقاول (باستثناء ما هو مطابق لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر النافذة في حينه) أن لا يستورد أو يبيع أو يهب أو يقايض أو يتصرف بأي شكل كان بأية مشروبات كحوليه أو مخدرات أو يسمح أو يتقاضى عن أي من هذا الاستيراد أو البيع الهبة أو المقايضة أو التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين أو وكلاءه أو مستخدميه.
    هـ-الأسلحة والذخيرة
    مع مراعاة أحكام القوانين النافذة على "المقاول " أن لا يعطى أو يقايض أو يتصرف بأي شكل كان بأية أسلحه أو ذخيرة مهما كان نوعها لأي شخص من الأشخاص أو يسمح به أو يتقاضى عنه على النحو المذكور أنفا.
    و-الأعياد والعادات الدينية
    على "المقاول " مراعاة جميع الأعياد وأيام الاستراحة والعادات الدينية المعترف بها في جميع علاقاته مع
    العمال المستخدمين لديه.
    ز-الأوبئة
    على "المقاول " في حاله انتشار أي مرض ذي طبيعة وبائية أن يطبق وينفذ أية انظمه وأوامر ومتطلبات
    قد تفرضها الحكومة العراقية والجهات الطبية والصحية أو المحلية لغرض معالجه ومكافحة مثل هذه الأمراض.
    جـ - مراعاة المقاولين الثانويين لأحكام القوانين والأنظمة
    يكون المقاول مسئولا عن مراعاة مقاوليه الثانويين للأحكام المذكورة أنفا.
    المادة السادسة والثلاثون: المعلومات الإحصائية
    1- على"المقاول" أن يزود "ممثل المهندس" بما يأتي:-
    أ- جدول مفصل بالشكل والمحتويات التي يعينه "المهندس" يبين فيه عدد المشرفين على " الأعمال " وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى "المقاول " من وقت لأخر.
    ب- المعلومات المتعلقة " بمعدات الإنشاء" على النحو الذي يطلبه "ممثل المهندس".
    ج- احتياجاته من المواد الإنشائية والوقود وغيرها من المواد المنتجة من قبل القطاع الاشتراكي العراقي والتي يتطلبها تنفيذ "الأعمال " وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة أليها بموجب برنامج العمل المشار أليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط.
    د- تقارير دوريه منتظمة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ "الأعمال " وتقدمها وأية معلومات أخرى يطلبها "ممثل المهندس ".
    2- على" المقاول " تزويد الجهاز المركزي للإحصاء بالمعلومات الإحصائية اللازمة وفق قانون الإحصاء.
    المادة السابعة والثلاثون: الفحوص والاختبارات
    1- نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص
    يجب أن تكون جميع المواد ومهارة العمل من الأصناف المحدودة في" المقاولة " ووفقا لتعليمات "المهندس" ويجب أن تكون خاضعة من وقت لأخر من للفحوص التي يأمر بها"المهندس " في محل الصنع أو التركيب أو في " الموقع" أو في أي محلات أخرى تحدد في "المقاولة " أو في أي من هذه المحلات أو في جميعها وعلى "المقاول " أن يقدم المساعدة والأدوات والمكائن والعمال والمواد كلما تطلب الأمر ذلك لاختبار وقياس وفحص أي عمل أو نوعيه أو وزن أو كميه أية مادة استعملت وعليه إن يجهز نماذج من المواد قبل استعمالها في " الأعمال " وذلك لغرض الفحص على النحو الذي يختاره ويطلبه "ا لمهندس".
    2- !كلفة النماذج
    على "المقاول " أن يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة ما لم ينص على خلافه في "المقاولة "
    3- كلفة الفحوص
    على "المقاول" أن يتحمل كلفه أجراء أي فحص إذا كانت "مستندات المقاولة" تنص على ذلك صراحة ويتحمل أيضا كلفة الفحص في حالات الفحص تحت الحمولة أو الفحص الذي يستهدف التأكد من ملائمة التصميم أي عمل منجز كلا أو جزء للأغراض التي صمم من اجلها إذا كانت "مستندات المقاولة " قد بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن "المقاول" من تسعيرة أو اخذ بنظر الاعتبار في عطائه.
    4- كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها
    يتحمل " المقاول " كلفه الفحص إذا ظهر بنتيجة الفحص إن مهارة العمل أو جودة المواد لم تكن متفقة
    مع أحكام "المقاولة" أو تعليمات "المهندس " في الحالتين الآتيتين:
    أ- إذا كان الفحص غر منصوص عليه في " مستندات المقاولة" أو غير مبين في تفصيل كاف كما أشير أليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
    ب- إذا كان الفحص منصوص عليه في "مستندات المقاولة" إلا أن " المهندس " أمر بالقيام به من قبل شخص مستقل في أي مكان عدا "الموقع " أو محل صنع أو تركيب المواد المفحوصة ويتحمل "صاحب العمل " كلفه الفحوص في (أ) و (ب) من هذه الفقرة إذا تبين من نتيجتها أن مهارة العمل أو جودة المواد متفقة مع "المقاولة" أو تعليمات "المهندس".
    المادة الثامنة والثلاثون: الدخول إلى موقع "الأعمال" ومصادر المواد
    1- "المهندس " لأي شخص يخوله حق الدخول في أي وقت إلى" الموقع " و"الأعمال" وجميع معامل التصنيع والمحلات والتي يجري أعداد العمل فيها أو التي يتم الحصول منها على المواد أو المواد المصنوعة أو المكائن "للأعمال " والكشف عليها و على "المقاول " أن يقدم المساعدات ويستحصل الموافقات الخاصة اللازمة لذلك.
    2- أثناء تنفيذ "الأعمال " لا يسمح لأي شخص عدا "المقاول " ومستخدميه والمقاولين الثانويين ومستخدميهم التواجد في "الموقع " إلا بترخيص تحريري من "المهندس ".
    المادة التاسعة والثلاثون: فحص "الأعمال" وكشفها
    1- فحص "الأعمال" قبل تغطيتها
    يجب أن لا يغطى أي عمل أو يحجب عن الأنظار بدون موافقة "المهندس" أو "ممثل المهندس " ويجب على "المقاول " أن يهيئ الفرصة الكافية لـ "ممثل المهندس " لفحص وقياس أي عمل على وشك أن
    يغطى أو يحجب عن الأنظار ولفحص الأسس قيل وضع الأعمال الدائمية عليها.
    و على "المقاول " أن يعطي الأشعار اللازم تحريريا إلى "ممثل المهندس " عندما يكون أي عمل من مثل ذلك العمل أو تلك الأسس جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص وعلى "ممثل المهندس " دونما تأخر غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل أو تلك الأسس ألا إذا ارتأى "ممثل المهندس" أن مثل هذا الفحص غير ضروري وابلغ "المقاول " بذلك تحريريا.
    2- كشف الأعمال وأحداث الفتحات
    على "المقاول " أن يكشف للعيان أي جزء أو أجزاء من "الأعمال الدائمة " أو أن يحدث فتحات فيها أو خلافا على النحو الذي يأمر به "المهندس " من وقت لأخر و على "المقاول " أن يعيد ويجعل صالحا ذلك الجزء أو تلك الأجزاء بشكل يرضي "المهندس" و إذا تبين أن ذلك الجزء أو الأجزاء التي غطيت أو حجبت عن الأنظار بعد الامتثال لمتطلبات الفقرة (1) من هذه المادة قد نفذت بموجب "المقاولة" فان مصروفات الكشف للعيان وأحداث الفتحات في "الأعمال الدائمة " أو خلالها وأعادتها إلى ما كانت عليه وجعلها صالحا يجب أن يتحملها "صاحب العمل" وبخلافه فان جميع هذه التكاليف يجب أن يتحملها " المقاول ".
    المادة الأربعون: الرفض
    1- رفع الأعمال المعيبة والمواد غير الصالحة.
    "للمهندس " أتاء سير "الأعمال " صلاحية إصدار الأوامر التحريرية من وقت لأخر فيما يخص:
    أ- رفع أية مواد من "الموقع " يرى "المهندس" أنها لا تطابق أحكام "المقاولة" وذلك خلال المدة آو المدة المبينة في أمر "المهندس " واستبدالها بمواد صالحه وملائمة
    ب- رفع أي عمل لا تكون مواده أو مهارة عمله في رأي "المهندس " مطابقة "للمقاولة " وإعادة تنفيذه بصورة ملائمة (بصرف النظر عن أي فحص سابق جرى عليه أو أية دفعة على الحساب بشأنه).
    2- حق "المهندس" في إيقاف العمل.
    إذا ظهر" للمهندس " بان هناك عمل يجري تنفيذه بطريقه خاطئة أو بمواد غير صالحه أو بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين أو بأية وسيله أو طريقه لا تتفق مع "المقاولة" فـ "المهندس" أن يأمر بالإيقاف لمثل هذا العمل المعيب وذلك بأمر مباشر إلى مشرف عمل
    "المقاول " آو ملاحظ العمال أو رئيس مجموعة العمل مع إعطاء مبرراته ويستمر مثل هذا الوقف إلى أن يتخذ "المقاول " الإجراءات التصحيحية التي يرضي بها "المهندس " أن أي أمر من "المهندس "بإيقاف العمل كما تقدم يجب أن يطبق فورا ولا يستحق "المقاول " عن ذلك أي زيادة أو تعويض مادي أو أي
    تمديد في " مدة إكمال الأعمال ".
    3- عدم امتثال "المقاول " لأمر رفع الأعمال المعيبة أو المواد غر الصالحة:
    إذا لم يمتثل" المقاول " لتنفيذ أمر رفع الأعمال المعيبة أو المعدات أو المواد غير الصالحة فعندئذ يكون "الصاحب العمل " الحق في تنفيذ ذلك الأمر على نفقة "المقاول " واستحصال جميع المصروفات الناجمة
    عن ذلك من أية مبالغ مستحقه "للمقاول " أو مطالبته بتلك المصروفات باعتبارها دينا بذمته على أن لا يؤثر ما ورد في هذه الفقرة على أي من مطالبات "صاحب العمل" بموجب المادة الثامنة والأربعون من هذه الشروط.
    المادة الحادية والأربعون: الإيقاف الوقتي للعمل
    1-الإيقاف الوقتي
    على " المقاول " بناء على أمر تحريري من "المهندس " الذي يشار إليه في هذه المادة "بأمر التوقيف "
    أن يوقف مؤقتا سير الأعمال أو أي جزء منها للمدة أو للمدد وعلى النحو الذي يعتبره "المهندس" ضروريا و على "المقاول " أثناء هذا التوقف أن يحافظ ويحمي العمل بصورة ملائمة وبالقدر الذي يراه
    "ا لمهندس " ضروريا
    أن النفقات الإضافية المباشرة التي يتكبدها "المقاول" نتيجة تنفيذ "أمر- التوقيف " بموجب هذه المادة أن
    يتحملها ويدفعها " صاحب العمل " ألا إذا كان مثل هذا التوقف المؤقت قد نص عليه في "المقاولة " أو كان ضروريا لتنفيذ" الأعمال " بصورة صحيحة أو بسبب الأحوال المناخية التي تؤثر على سلامه وجود "العمال " أو ناتجا عن إخفاق من جانب "المقاول ".
    ويـشترط الاسترداد أي من تلك النفقات الإضافية أن يقدم "المقاول " أشعار تحريريا بعزمه على المطالبة بالتعويض إلى "المهندس " خلال ثلاثين يوما من تاريخ "أمر التوقف " وعلى " المهندس " أن يعين ويحدد مقدار المبالغ الإضافية التي يجب أن تدفع إلى "المقاول " بخصوص هذه المطالبة كما يراها "المهندس" عادله ومعقولة.
    2- التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوما
    إذا أوقف سير "الأعمال " أو أي جزء منها "بأمر التوقف " لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوما يقوم "صاحب العمل " و "المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في "الأعمال " أو تبني صيغه جديدة للعمل.
    المادة الثانية والأربعون: المباشرة بـ "الأعمال"
    يعتبر تاريخ نفاذ "المقاولة " تاريخا لمباشرة "المقاول " بـ " الأعمال " مالم ينص على خلافه في صيغة التعاقد وعلى "المقاول " المباشرة بـ "الأعمال " والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون تأخر عدا التأخر الذي قد يقره أو يأمر به "المهندس "صراحة أو التأخر الذي يكون سببه خارجا عن إرادة "المقاول "
    المادة الثالثة والأربعون: تسليم "الموقع"
    1- تسليم "الموقع"
    على "صاحب العمل " (باستثناء ما ينص على خلافه في "المقاولة" أن يضع تحت تصرف " المقاول" ذلك الجزء من "الموقع" الذي يتطلبه تمكين "المقاول " من المباشرة والسير في تنفيذ "الأعمال " طبقا للمنهاج المشار أليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط أو بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمها "المقاول" بأشعار تحريري إلى "المهندس " وعلى" صاحب العمل " من وقت لأخر حسب تقدم "الأعمال " أن يضع تحت تصرف "المقاول " الأجزاء الأخرى من "الموقع "على النحو المطلوب لتمكين "المقاول" من السير في تنفيذ "الأعمال " بالسرعة اللازمة طبقا للمنهاج أو المقترحات المذكورة (حسب مقتضى الحال) وإذا تعرف "المقاول " لتأخر بسبب إخفاق من جانب) "صاحب العمل" في السماح له بتسلم "الموقع "وفقا لأحكام هذه المادة فعلى "المهندس " أن يمنح مدة إضافية لإكمال"الأعمال ".
    2- نفقات حق المرور وغيرها
    على المقاول أن يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبها حق المرور لأجل الوصول إلى "الموقع "
    وعلى "المقاول " أيضا أن يوفر على نفقته الخاصة أية وسائل إضافية للمعيشة التي قد يحتاجها "للأعمال" خارج "الموقع ".
    المادة الرابعة والأربعون: مدة إكمال "الأعمال"
    على "المقاول " إكمال "الأعمال " بأجمعها خلال المدة المتعاقد عليها على أن تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة بـ "الأعمال " المحدد بموجب المادة الثانية والأربعين من هذه الشروط أو المدة التي يجرى
    تمديدها على النحو المسموح به بموجب المادة الخامسة والأربعون من هذ الشروط على أن تراعى أية متطلبات في "المقاولة" حول إكمال أي قسم من "الأعمال " قبل إكمالها بأجمعها.
    المادة الخامسة والأربعون: تمديد "مدة إكمال الأعمال"
    أ- "للمقاول " أن يطالب بتمديد " مدة إكمال الأعمال "في الحالات آلاتية:-
    أ- إذا تكررت أي زيادة أو تغير في "الأعمال " كما أو نوعا وكان من شان ذلك أن يؤثر على سير "الأعمال" بحيث لا إكمالها ضمن "مدة إكمال الأعمال ".
    ب- إذا كان تأخير "إكمال الأعمال " لأسباب أو إجراءات تعود"لصاحب العمل " أو لأية جهة مخولة
    قانونا أو للأسباب تعود لمقاولين آخرين يستخدمهم "صاحب العمل "
    ج- إذا وجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لابد "للمقاول " فيها ولم يكن بالوسع توقعها أو تفاديها وترتب عليها تأخير إكمال "الأعمال " ضمن "هذه إكمال الأعمال"
    2- ويشترط لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يتقدم "المقاول " بطلب إلى "ممثل المهندس" خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشؤ السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى "المهندس " النظر في الطلب خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ استلامه الطلب ولا تقبل أية طلبات للتمديد بعد صدور شهادة الاستلام المشار أليها في المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط.
    المادة السادسة والأربعين: عدم جواز الاشتغال ليلا وللأيام الجمع
    مع مراعاة أحكام قوانين العمل النافذة لا يسمح القيام بأي من "الأعمال الدائمة" أثناء الليل أو في أيام الجمع أو العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من "ممثل المهندس"ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون العمل فيها مما لا يمكن تفاديه أو يكون ضروريا لإنقاذ الحياة أو لحماية الأموال أو لتحقيق سلامة "الأعمال"وفي هذه الحالة يجب على" المقاول " إبلاغ "ممثل المهندس "بذلك على الفور ولا تطبق هذه المادة في حالة الأعمال التي يجوي القيام بما عادة بالمناوبة.
    المادة السابعة والأربعون: تقدم "الأعمال"
    أن جميع المواد والمعدات والأيدي العاملة الواجب توفيرها من "المقاول " بموجب " المقاولة "والأسلوب والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة "الأعمال" يجب أن تكون من حيث النوع والأسلوب مطابقة لمنهاج العمل المشار أليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط وعلى نحو يرضي "المهندس" وإذا ارتأى "المهندس" في أي وقت بان تقدم "الأعمال " أو أي جزء منها بما لا يضمن إكمال "الأعمال " في الوقت المحدد لها أو في الوقت الذي جرى تمديده فعلى "المهندس " أن يبلغ "المقاول " بذلك تحريريا وعلى "المقاول " بناء على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية بعد أن يصادق عليها "المهندس " للإسراع في تقدم "الأعمال " على النحو الذي تكمل فيه في الوقت المحدد أو في الوقت الذي جرى تمديده وإذا كان العمل يجري أثناء النهار فقط وطلب "المقاول " ترخيصا للعمل أثناء الليل أضافه إلى العمل أثناء النهار أو في أيام الجمع والعطل الرسمية فيجب أن لا تحجب موافقة " المهندس " على ذلك إلا لسبب معقول وفي حاله الموافقة فأن "المقاول " لا يستحق أية مبالغ إضافية على ذلك.
    المادة الثامنة والأربعون: الغرامات التأخيرية
    1- الغرامات
    إذا عجز المقاول عن إكمال "الأعمال" خلال المدة المحددة بموجب المادة الرابعة والأربعين من هذه الشروط أو خلال المدة التي جرى تمديدها فعندئذ يجب على" المقاول " أن يدفع إلى "صاحب العمل" المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط "المقاولة" باعتباره غرامه تأخيرية عن هذا التأخر و"لصاحب العمل" وبدون المساس بأية طريقة أخرى من طرق التحصيل أن يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من أية ضمانات تنفيذ أو مبالغ مستحقه "للمقاول " أو قد تصبح مستحقه له. أن دفع أو استقطاع الغرامات التأخيرية لا يعفى "المقاول" من التزامه بإكمال "الأعمال " أو محن أي من التزاماته ومسؤولياته بموجب "المقاولة".
    2- تخفيض الغرامات التأخيرية
    إذا صدرت شهادة الاستلام "لقسم من الأعمال " بموجب المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط قبل صدور شهادة الاستلام "للأعمال "بأجمعها فان الغرامات التأخيرية عن أية مدة تأخير بعد تاريخ الإكمال المثبت في تلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم إلى مبلغ هـ " المقاولة".
    المادة التاسعة والأربعون: شهادة الاستلام
    1- حالما يكون في رأي "المهندس " أن "الأعمال الدائمة " قد أكملت بصورة أساسيه (أي أكملت بالدرجة التي يمكن معها الاستفادة منها للغرض الذي نشأت من اجله) وأنها اجتازت بنجاح أي فحص نهائي قد تنص عليه "المقاولة" فعلى "المهندس " عند تسلمه تعهدا تحريريا من "المقاول " بإكمال أي عمل خلال "مدة الصيانة" وبالصورة التي يقررها "المهندس " إصدار شهادة الاستلام "للأعمال " متضمنة تاريخ إكمال " الأعمال "وبدء "مدة الصيانة " ويعتبر "صاحب العمل " قد استلم " الأعمال " من "المقاول " اعتبارا من تاريخ صدور هذه الشهادة و على "المهندس " إصدار مثل هذه الشهادة لأي "قسم من الأعمال " إكمال كما تقدم قبل إكمال "الأعمال "ا بأجمعها وبناء على طلب تحريري من "المقاول " كذلك لأي جزء أساسي من "الأعمال "قد أكمل على نحو يرضي "المهندس " واشغل أو استعمل من "صاحب العمل".
    2- يعتبر تاريخ إكمال " الأعمال " المثبت في شهادة الاستلام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة هو التاريخ الذي يتوقف عند استقطاع الغرامات التأخيرية (أن وجدت) المشار إليها في المادة الثامنة والأربعين من هذه الشروط.
    3- أن شهادة الاستلام الممنوحة طبقا للأحكام المذكورة أنفا لأي قسم من "الأعمال " التي أشغلت أو استعملت كما سبق ذكرت لا تعتبر تأييدا لإكمال أية أعمال تتعلق بأعمال " الموقع أو المظاهر الخارجية مما يتطلب أعادتها إلى وضعها السابق ألا إذا ذكر ذلك صراحة في تلك الشهادة.
    المادة الخمسون: الصيانة
    1- مدة الصيانة
    يقصد بتعبير "مدة الصيانة" الواردة في هذه الشروط مدة لأثنى عشر شهرا (إلا إذا نص على خلافه في "المقاولة") التالية لتاريخ إكمال "الأعمال " المثبت في شهادة الاستلام الصادرة بموجب المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط أما في حاله قيام " المهندس" بإصدار أكثر من شهادة واحدة بموجب المادة المذكور فان "مدة الصيانة " تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشهادات وينصرف تعبير " الأعمال " فيما يخص "مدة الصيانة "في حاله تعدد الشهادات إلى القسم الذي تعينه تلك الشهادة.
    2- تنفيذ أعمال الصيانة.
    أ- من اجل أن تكون " الأعمال " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات "المقاولة " (باستثناء الاندثار المعقول أثناء "مدة الصيانة" فقط) وبحاله جيدة وكاملة تحوز رضاء " المهندس " يجب على "المقاول " بناءعلى كشف يجريه "المهندس" أو من ينوب عنه قبل انتهاء "مدة الصيانة" أن يقوم بجميع التصليحات
    والتعديلات وإعادة الإنشاء وملافاة وإكمال النواقص والعيوب والشقوق أو أية عيوب أخرى قد يطلب "المهندس" إصلاحها تحريريا من " المقاول " أو خلال أربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها.
    ب- على "المقاول " أن يقوم بجميع أعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة على حسابه الخاص إذا رأى "المهندس " أن هذه الأعمال كانت نتيجة استعمال مواد أو مهارة عمل لا تتفق وأحكام " المقاولة" أو نتيجة إهمال " المقاول " أو عجز عن مراعاة أية التزامات منصوص عليها صراحة أو ضمنا في "المقاولة"
    أما إذا رأى "المهندس" أن هذه الأعمال نشأت عن أية أسباب أخرى فان قيمتها يجب دفعها على أساس أنها أعمال إضافية بعد التحقق منها.
    3- عجر "المقاول" عن تنفيذ أعمال الصيانة
    إذا لم يقم "المقاول" بأي من الأعمال التي يطلبها" المهندس " كما مبين في الفقرات السابقة من هذه المادة فلـ "صاحب العمل" دون الرجوع إلى المحكمة لاستحصال أذن بذلك القيام بتلك الأعمال بنفسه أو بواسطة مقاولين آخرين على مسؤولية "المقاول " (دون الانتفاض من أية حقوق أخرى "لصاحب العمل" بموجب "المقاولة" أو إذا كانت مثل هذه الأعمال ما يجب على "المقاول" القيام بها على حسابه الخاص بموجب "المقاولة" فلـ "صاحب العمل " مطالبه "المقاول " بمصاريف تلك الأعمال أو استقطاع مبالغها من أية مبالغ مستحقه "للمقاول" أو قد تستحق له.
    المادة الحادية والخمسون: قيام "المقاول " بالتحري
    على" المقاول " بناء على طلب تحريري من "المهندس " ووفق توجيهاته أن يتحرى عن أسباب أي عيب
    أو نقص أو خطأ يظهر أثناء "مدة إكمال الأعمال " أو " مدة الصيانة" وإذا لم يكن هذا العيب أو النقص أو الخطأ مما تقع مسئوليته على "المقاول " بموجب "المقاولة" يتحمل "صاحب العمل " كلفة أعمال التحري التي قام بها "المقاول " ولكن إذا كان مثل هذا العيب أو النقص أو الخطأ مما تقع مسئوليته على "المقاول" فعليه أن يتحمل كلفة أعمال التحري وان يقوم بإصلاح وتصحيح ذلك العيب أو النقص أو الخطأ على حسابه الخاص لتكون "الأعمال " مطابقة "للمقاولة" من جميع النواحي.
    المادة الثانية والخمسون: التغييرات وأوامر التغيير
    1- التغييرات
    "للمهندس " أجراء أي تغير في شكل ونوعيه وكميه "الأعمال " أو في أي جزء منها إذا رأى ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه وله من أجل ذلك الحق في أن يأمر "المقاول " القيام بأي من الأعمال التالية وعلى "المقاول" أن يقوم بتنفيذ ذلك:
    أ- زيادة أو نقصان الكميه لأي عمل تضمنته " المقاولة".
    ب- حذف أي جزء من "الأعمال ".
    ج- تبديل صفة أو نوعية أو صنف أي من "الأعمال".
    فى- تبديل المناسيب والأستقامات والموضع والأبعاد لأي جزء من "الأعمال ".
    هـ- تنفيذ عمل إضافي من أي نوع ضروري لإكمال "الأعمال ".
    ولا يعتبر أي تغير كهذا بأية حال معطلا لنفاذ "المقاولة" أو مبطلا لها ولكن قيمه جميع تلك التغيرات أن وجدت يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار "مبلغ المقاولة" ومدتها.
    2- أوامر التغيير
    أ- يجب أن لا يقوم "المقاول " بأية تغييرات طبقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بدون أمر تحريري
    صادر من "المهندس".
    ب- على ا"المقاول" إبلاغ "المهندس" بأية زيادة محتمله على أية فقرة من فقرات "جدول الكميات المسعر" (عدا الزيادة الناتجة عن أمر تغير صادر بموجب الفقر (2- أ) من هذه المادة) قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى" المهندس " في حاله إكرار ذلك إصدار أمر التغير اللازم على انه في حاله عدم قيام " المقاول " بإبلاغ "المهندس " بالزيادة كما تقدم فلـ" المهندس " إصدار أمر التغير إذا وجد أن تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ" الأعمال" "بموجب "المقاولة".
    المادة الثالثة والخمسون: احتساب قيمة التغييرات
    1- احتساب قيمة التغييرات:
    يحدد "المهندس" المبلغ (أن وجد) الذي يرى وجوب أضافته إلى أو إنقاصه من "مبلغ المقاولة" بخصوص
    أية زيادة أو نقصان عن أعمال نفذت أو أعمال حذفت بأمر من "المهندس " وفي حاله كون هذه
    الزيادة أو النقصان تتعلق بأعمال وردت في فقرة لهما ضمن "جدول الكميات المسعر " فيتم احتساب قيمة هذه التغيرات وفق الفقرة (2) من هذه المادة أما التغيرات التي تتعلق بأعمال لا توجد لها فقرات متشابهة أو مقاربة "في جدول الكميات المسعر" يمكن تطبيقيها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على أسعار مناسبة بين "المهندس " والمقاول وفي حاله عدم التوصل إلى اتفاق فعلى "المهندس " أن يحدد مثل هذه الأسعار على النحو الذي يراه معتدلا ومناسبا.
    2- التغيرات في فقرات "جدول الكميات المسعرة"
    أ- إذا كان التغير يتعلق بجزء من فقرة في" جدول الكميات المسعر" عندئذ تتخذ أسعار "المقاولة" للفقرة الأصلية المطلوب تغييرها أساسا للتسعير على أن يطرح أو يضاف أليها فرق كلفه المواد أو العمل. ب- في حاله تغيير فقرة أو فقرات واردة في "جدول الكميات المسعر" يجرى احتساب سعر الفقرة
    أوالفقرات البديلة على أساس الكلفة الحقيقية مع الأخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة "المقاول " من كل فقرة تقرر تغييرها.
    ج- فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على كمية أي فقره في " جدول الكميات المسعر" يطبق عليها سعرها في" المقاولة" لحد (20 % بالزيادة أو النقصان) من الكميات الوارد إزائها في "جدول الكميات المسعر" على أن يتم الاتفاق بين "المهندس و"المقاول" على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكور ة.
    د- اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات "جدول الكميات المسعر " بنسبه تتجاوز (20%) من الكميات الواردة إزائها في "جدول الكميات المسعر" فينبغي عندئذ تعويض "المقاول " عما فاته من ربح
    متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض إلى تفادي "المقاول " خسارة متوقعه فيجب مراعاة نفس المبدأ "لصاحب العمل".
    3- عدم الاتفاق على الأسعار
    في حاله عدم اتفاقا " المهندس " و"المقاول " على أي من الأسعار على النحو المذكور في الفقرتين (1و2) من هذه المادة فعلى "المقاول " الاستمرار في تنفيذ "الأعمال " بالأسعار التي يحددها "المهندس "
    وله أن يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجهه إلى"المهندس " مبينا عزمه على المطالبة بزيادة الأسعار على أن لا يؤثر ذلك على سير العمل.
    4- العمل اليومي:
    "للمهندس" أن يأمر تحريريا بتنفيذ أي عمل أضافي أو بديل على أساس العمل اليومي إذا رأى ذلك ضـروريا أو مفيدا وفي هذه الحالة يجب أن يدفع "للمقاول " عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والأسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في "المقاولة" وعلى "المقاول " أن يزود "المهندس " بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتأييد المبالغ المدفوعة وعليه أن يقدم إلى "المهندس " أسعار المواد قبل شراها للمصادقة عليها
    يجب على "المقاول" في كل ماله علاقة بجميع الأعمال المنفذة على أساس العمل اليومي وطيلة استمرار مثل ذلك العمل أن يسلم يوميا إلى " المهندس" قائمه دقيقه بنسختين موقعتين تشمل على أسماء وحروف ومدة العمل وأجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل وكذلك عليه أن يسلم بيانا بنسختين موسعتين مبينا فيها أوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في أو من أجل ذلك العمل ويجب ان توقع من "ممثل المهندس" وتعاد إلى "المقاول " نسخه واحدة من كل قائمه ومن كل بيان إذا كان صحيحا أو عندما تتم ألموافقة عليه.
    على "المقاول " أن يسلم إلى ممثلي المهندس" في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالأيدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا يستحق " المقاول " ايه مبالغ ما لم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة
    كاملة وبانتظام ويشترط ان يراعى على الدوام انه إذا رأى " المهندس " لأي سبب كان بان قيام "المقاول " بإرسال مثل تلك القوائم أو البيانات وفقا للأحكام المذكورة أنفا غر ممكن عمليا فلـ "المهندس " الحق على الرغم من ذلك أن يأذن الدفع لمثل ذلك العمل على أساس العمل اليومي (بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه) او على أساس قيمه همثلها على النحو الذي يراه عادلا ومناسبا.
    5- مطالبات التعويض:
    على "المقاول " أن يقدم إلى"ممثل المهندس " مرة في كل ثلاثين يوما كشفا (بأكثر ما يمكن من شمول وتفصيل) مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن ايه مصروفات إضافية يعتبر " المقاول " نفسه محقا فيها لأسباب نشأت أثناء الثلاثين يوما السابقة وكذلك عن جميع الزيادات او الإضافات على "الأعمال " التي أمر بها "المهندس " وتم تنفيذها أثناء الثلاثين يوما السابقة و لا يؤخذ بنظر الاعتبار أية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك الأعمال إذا لم تكن مشمولة بتلك المفردات.
    إن تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة "ا المهندس " عليها لا يعفى "المقاول " من
    مسؤوليته بالاستمرار بـ"الأعمال ".
    المادة الرابعة والخمسون: "معدات الإنشاء" و "الأعمال المؤقتة"
    أ- حصر استعمال "معدات الإنشاء" و "الأعمال المؤقتة"
    تعتبر جميع "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة أو المواد المجهزة من "المقاول " عند جلبها إلى " الموقع " مخصصة بصورة كليه لتنفيذ "الأعمال " وعلى "المقاول" أن لا يرفعها أو يرفع أي قسم منها عدا نقلها
    من قسم إلى أخر في "الموقع " بدون موافقة تحريرية من "المهندس" التي يجب أن لا تحجب بدون سبب معقول.
    2- رفع "معدات الإنشاء" وغيرها
    على "المقاول" عند أكمال "الأعمال " أن يرفع من "الموقع " جميع "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة" التي لا تزال في "الموقع " والتي لم تنص شروط "المقاولة "على عائديتها إلى "صاحب العمل " وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل "المقاول ".
    3- عدم مسئولية "صاحب العمل" عن الضرر الذي يصيب "معدات الإنشاء" وغيرها
    لا يكون "صاحب العمل " مسئولا في أي وقت عن الضياع أو تلف أي من "معدات الإنشاء " أو "الأعمال المؤقتة" عدا ما نص على خلافه في المادة العشرون من هذه الشروط.
    4- الإخراج من حوزة الكمارك:
    على "صاحب العمل" مساعدة "المقاول " عند طلب الحصول على التصريحات الكمركيه لإخراج "معدات الإنشاء" "الأعمال المؤقتة" التي تتطلبها "ا الأعمال " من حوزة الكمارك.
    5- إعادة تصدير "معدات الإنشاء" وغيرها.
    على "صاحب العمل" مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على أية مصادقه من جهة كمركية في العراق لقيام "المقاول " بإعادة تصدير أي من "معدات الإنشاء "أو "الأعمال المؤقتة" التي استوردها "المقاول " على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت لأغراض "الأعمال ".
    المادة الخامسة والخمسين: المصادقة على المواد وغيرها لا تكون بصورة ضمنية
    إن تطبيق أحكام المادة الرابعة والخمسين من هذه الشروط لا يعني أن "المهندس "قد وافق ضمنا على المواد أو غيرها من الأمور المشار إليها في المادة المذكورة " المهندس " أن يرفض أي من تلك المواد وغيرها في أي وقت.
    المادة السادسة والخمسون: الكميات والأسعار
    1- تعتبر الكميات المدونة في "جدول الكميات المسعر" كميات تقديريه للعمل ولا تعتبر الكميات الحقيقية والصحيحة " للأعمال " الواجب تنفيذها من "المقاول " لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب "المقاولة".
    2- يعتبر سعر كل فقرة من فقرات "جدول الكميات المسعر"شاملا لكل ما يتطلبه تنفيذ تلك الفقرة وفقا "للمقاولة "من مواد وعمل واستعمال "لمعدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة " وربح "المقاول " وأيه تكاليف ونفقات أخرى مهما كان نوعها ما لم تنص الفقرة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
    المادة السابعة والخمسون: وجوب مقايسة (ذرعة) "الأعمال"
    1- على "المهندس " (باستثناء ما ينص على خلافه) أن يعين ويحدد قيمه العمل المنجز بموجب "المقاولة " بطريقه المقايسة بالشكل الوارد في "المقاولة".
    2- على "المهندس " عندما يطلب مقايسة أي قسم أو جزء من "الأعمال " في "الموقع " إن يعطي أشعارا إلى"المقاول " الذي عليه الحضور في الموعد المحدد أو إرسال وكيل مخول لمساعدة "المهندس " أو أهمل أو تقاعس عن إرسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر المقايسة المعدة من "المهندس " أو المصادق عليها منه هي المقايسة الصحيحة لذلك القسم أو الجزء من " الأعمال ".
    3- لغرض قياس العمل المنجز الذي تستلزم مقاييسه اللجوء إلى المسجلات والخرائط على "المقاول "
    أعداد سجلات وخرائط العمل المنجز شهرا فشهرا وفق المراحل والمنهاج والشكل الذي يقرره أو يصادق عليه "المهندس " وعلى "المقاول " تقديم تلك السجلات والخرائط إلى"ممثل المهندس " والاتفاق
    معه على المقايسة وعلى " المقاول " في أي حال إنجاز كل ما يتطلبه أكمال المقايسة النهائية "للأعمال " كما تقدم قبل أكمال "الأعمال".
    4- في حاله اختلاف بين "ممثل المهندس" و"المقاول " على المقايسة المشار إليها في الفقرتين (2 و 3) من
    هذه المادة فيعرض الأمر على"المهندس " ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن.
    المادة الثامنة والخمسين: طريقة المقايسة (الذرعة)
    تجري مقايسة "الأعمال" وفق الأسس المبينة بالدليل الموحد للمسح الكمي لأعمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.
    المادة التاسعة والخمسون: المبالغ الاحتياطية
    1- المبالغ الاحتياطية المثبتة في "جدول الكميات المسعر"
    يقصد بها أيه مبالغ مشمولة بـ "المقاولة" حددت من قبل صاحب العمل وثبتت هذه الصفة في "جدول الكميات المسعر" لتنفيذ عمل أو لتجهيز مواد أو خدمات أو كاحتياط لتنفيذ فقرة معينه والتي قد تستعمل كليا أو جزئيا أو لا تستعمل بتاتا وفقا لتوجيهات واختيارات "المهندس " ويعدل "مبلغ ألمقاولة" بموجب المبالغ المصروفة فعلا و"للمهندس " في سبيل ذلك إن يأمر بما يأتي:
    أ- قيام "المقاول "بتنفيذ عمل أو تجهيز مواد أو خدمات ويجري تسعيرة ذلك بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه الشروط.
    ب- قيام "المقاول الثانوي المسمى " بتنفيذ عمل أو تجهيز مواد أو خدمات ويجري تسعيرة بموجب المادة الستون من هذه الشروط.
    2- إبراز المستندات وغيرها:
    على "المقاول حينما يطلب منه "المهندس " إن يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات والوصولات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار أليها في هذه المادة.
    3- مبلغ الاحتياط العام " للمقاولة"
    ويقصد المبلغ الذي يخصصه "صاحب العمل " ويعتبر غير مشمول "بمبلغ ألمقاول" إلا بالقدر الذي يصرف منه بموجب "ألمقاولة" وبأمر تحريري من "المهندس ".
    المادة الستون: المقاول الثانوي المسمى
    1- تعريف "المقاول الثانوي المسمى"
    يقصد ب "المقاول الثانوي المسمى" جميع الاختصاصين والتجار وأصحاب الحرف وغيرهم والمنفذين لأي عمل أو المجيزين لأيه بضائع أو خدمات خصصت لها المبالغ الاحتياطية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة والخمسين من هذه الشروط ممن يسميهم" صاحب العمل" أو "المهندس " ويلزم "المقاول " في التعاقد معهم بالشروط والأسعار الذي وافق عليها "صاحب العمل "أو "المهندس "ويعتبر "المقاول الثانوي المسمى " مقاولا ثانويا مستخدما لدى "المقاول " إلا أن لا يجوز "لصاحب العمل "أو "المهندس" إن يلزم "المقاول" باستخدام " المقاول الثانوي المسمى" الذي رفض الارتباط عن الباطن بمقاولة ثانوية مع "المقاول " تتضمن بما يأتي:
    أ- تعهد "المقاول الثانوي المسمى" بخصوص العمل أو البضائع موضوع ألمقاولة الثانوية من الباطن تجاه
    " المقاول " بنفس الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق "المقاول "تجاه "صاحب العمل " بموجب أحكام "ألمقاوله "وحماية وتعويض "المقاول " عن تلك الالتزامات والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي والأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ذلك والمتعلقة بها وعن أي أخفاق في تنفيذ تلك الالتزامات أو الإيفاء بتلك المسؤوليات.
    ب- قيام "المقاول الثانوي المسمى" بحماية وتعويض "المقاول " عن أي إهمال يقع من "المقاول الثانوي المسمى"ومن وكلاءه وعماله ومستخدميه وعن أي سوء استعمال منه أو منهم لأي من "معدات الإنشاء" أو " الأعمال المؤقتة" المجهزة من "المقاول " لأغراض "ألمقاولة" وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة (1- أ) من هذه المادة.
    2- استحقاق "المقاول الثانوي المسمى"
    إن المبالغ التي تدفع إلى "المقاول " عن العمل المنفذ أو البضائع أو الخدمات المجهزة من قبل " المقاول الثانوي المسمى"تنحصر بما يأتي:
    أ- السعر الفعلي المدفوع أو المستحق دفعه من قبل "المقاول " وحسب قرار "المهندس "وبموجب ألمقاوله
    ا لثانوية
    ب- النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار إليه قي الفقرة (2- أ) من هذه المادة المثبتة من قبل "المقاول" في جدول الكميات المسعر"وتعتبر هذه النسبة شامل لأرباحه ومسؤولياته والنفقات المصروفات التي يتحملها والتسهيلات والخدمات التي يقدمها "المقاول " إلى "المقاول الثانوي المسمى".
    3- دفع المبالغ إلى "المقاول الثانوي المسمى"
    قبل إصدار أيه شهادة دفع بموجب المادة الثانية والستين من هذه الشروط تتضمن دفع أي مبلغ يتعلق
    بالعمل المنجز أو البضاعة أو الخدمات المجهزة من أي "المقاول الثانوي المسمى " "المهندس "الحق في إن
    يطلب من "المقاول " الدليل الكافي بان جميع المبالغ (ناقصا الاستقطاعات النقدية) التي تضمنتها شهادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل أو البضائع أو الخدمات الخاصة بمثل هذا "المقاول الثانوي المسمى" مباشرة بموجب شهادة من "المهندس " جميع المبالغ (ناقصا الاستقطاعات النقدية) بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعها "المقاول "إلى "المقاول الثانوي المسمى"وان يترل المبالغ المدفوعة من ايه مبالغ مستحقه أو ستصبح مستحقه "للمقاول " كل ذلك ما لم يقم "المقاول " بإبلاغ "المهندس " تحريريا بان لديه أسبابا معقولة في حبس أو رفض دفع تلك المبالغ ويقدم" المهندس " الدليل الكافي بأنه قد ابلغ "المقاول الثانوي المسمى"بذلك تحريريا.
    على أنه إذا أيد "المهندس " ودفع "صاحب العمل " مباشرة إلى "المقاول الثانوي المسمى" على النحو المذكور أنفا فعلى "المهندس " عند إصدارة أية شهادة لاحقه لصالح "المقاول " إن يستقطع من مبالغها المبلغ المدفوع مباشرة وليس "للمهندس " فبهذه الحالة إن يوقف أو يؤخر إصدار الشهادة نفسها عندما
    يحين موعد إصدارها بموجب شروط "المقاولة".
    المادة الحادية والستون: تحويل التزامات "المقاول الثانوي المسمى"
    في حاله التزام " المقاول الثانوي المسمى" وفق أحكام المادة الستين من هذه الشروط تجاه "المقاول " بخصوص العمل المنفذ أو البضائع أو الخدمات المجهزة عن "المقاول الثانوي المسمى" التزاما مستمرا لمدة
    تتعدى "مدة الصيانة" المنصوص عليها في "المقاولة "فعلى "المقاول " إن ينقل إلى"صاحب العمل " قبل انتهاء"مدة الصيانة " بناء على طلب "صاحب العمل " منافع ذلك الالتزام طوال المدة المتبقية منه دون
    إن يتحمل "صاحب العمل " أية تكاليف أو مصروفات عن ذلك.
    المادية الثانية والستون: شروط الدفع
    1- التسليف على الأعمال المنجزة:
    أ- يجري تسليف "المقاول " على الحساب شهريا بالقيمة الكاملة للأعمال المنجزة وفقا للأسعار المدرجة في "جدول الكميات المسعر" وحسب الخرائط المصدقة للأعمال المنجزة بصورة مرضيه على إن تستقطع نسبه (10 %) من قيمه العمل المنجز وتستمر هذه ألاستقطاعات إلى إن يصل مجموعها (5%) من "مبلغ المقاولة".
    ب- يقوم "المقاول" مرة كل شهر بتقديم تقرير إلى "ممثل المهندس " بالقيمة الكاملة للعمل المنجز وبالمادة
    المطروحة في " الموقع " وعلى "المهندس " تدقيق التقرير والمصـادقة على هذه القيمة المعدلة من قبله مطروحا منها سلفه سابقه ومبالغ الاستقطاعات النقدية والغرامات النقدية أو أية مبالغ أخرى مستحقه على " المقاول" ويجب إن تستند جميع الدفعات على ذرعه العمل والأسعار المثبتة في "جدول الكميات المسعر" وعلى "المهندس " المصادقة على ألسلفه المستحقة "للمقاول " بموجب "المقاولة" خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام تقرير السلفة من قبل "ممثل المهندس ".
    ج- لا يكون "المهندس" ملزما بالمصادقة على إيه سلفه "للمقاول " عن المواد المطروحة في "الموقع " ما لم يتم التأكيد من نوعيه وكميه وقيمه هذه المواد ومطابقتها "للمواصفات " وخزنها وحمايتها في "الموقع " بصورة جيدة.
    د- لا تعتبر السلف التي يجري دفعها إلى"المقاول " إقرار من " صاحب العمل " أو "ا المهندس " بقبول
    الأعمال أو المواد المشمولة بتلك السلفه.
    هـ- اذا نشاء أي نزاع بالنسبة لأي مبالغ يطالب "المقاول " به أو بالنسبة لأي مبلغ يراد استعماله فيجب إن تصرف "للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليها (إن وجدت) ودون الانتظار لحين تسويه
    النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعها.
    و- لا يمنع صدور "شهادة استلام " من دفع أي مبالغ مستحقه "للمقاول " عن أعمال أكملت قبل صدور الشهادة المذكورة وكذلك بالنسبة للأعمال الجديدة التي يتم الاتفاق على تنفيذها خلال "مدة الصيانة".
    ز- يطلق نصف الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة (1 - أ) من هذه المادة عند صدور شهادة الاستلام شريطة ما يأتي:
    - إن تكون الذرعه النهاية قد أجريت.
    - إن لا تكون على "المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين أو غيرهم مسجله رسميا لدى "صاحب العمل " أو بعد تتريل تلك الديون.
    !- يطلق المتبقي من الاستقطاعات النقدية عند صدور شهادة القبول النهائي "للأعمال " بأجمعها (وفي حاله تعدد تلك الشهادات فمن أخر شهادة) وبعد إن يقدم "المقاول " شهادات براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان ألاجتماعي للعمال ومحكمه العمل المختصة.
    ط- لا يستحق "المقاول " أيه فوائد أو تعويضات عند المبالغ المستقطعة أو المؤجلة من دفعاته وفي حاله تأخر الدفع لفترة تزيد عن الثلاثين يوما لأسباب تعزى إلى"صاحب العمل " أو "المهندس" فعلى "صاحب العمل " و" المقاول " التباحث حول الموضوع بهدف الاتفاق على صيغه حل.
    ي- " للمهندس " الحق بتصحيح أو تغير أية شهادة دفع سابقه صدرت عنه وله الحق في منع إصدار أي شهادة إذا كانت "الأعمال " في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن إهمال أو سوء استعمال من "المقاول".
    2- التسليف عن المواد والمكائن والمعدات:
    إن منح واسترداد السلف عق المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في "الأعمال الدائمة " يتم وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة.
    3- المدفوعات بالعملات الأجنبية:
    إذا كان تنفيذ " الأعمال " يتطلب استيراد مواد أو معدات أو أجهزة من خارج العراق أو إذا كان تنفيذ "الأعمال " أو أي جزء منها يستلزم استخدام أيدي عامله أجنبيه ففي مثل هذه الأحوال يتم دفع
    نسبه من المدفوعات الواجب دفعها بموجب " المقاولة " بالعملات الأجنبية المعينة وفق الشروط المدونة
    في القسم الثاني من شروط " المقاولة".
    المادة الثالثة والستون: المصادقة
    لا تعتبر أي شهادة عدا "الشهادة القبول النهائي " المشار أليها في المادة الرابعة والستين من هذه الشروط بمثابة مصادقه على عمل أو أية قضيه أخرى أو اعتراف بالوفاء المطلوب في " المقاولة" أو في أي قسم منها أو في صحة أي ادعاء أو طلب مقدم من "المقاول " أو عن أي عمل أضافي أو تغيير مما أمر به "المهندس " وليس لأية شهادة أخرى إن تنهى أو تمس أي من سلالات " المهندس ".
    المادة الرابعة والستون: القبول النهائي
    1- شهادة القبول النهائي
    على "المقاول " أشعار " المهندس " تحريريا بانتهاء "مدة الصيانة" وانه قد أكمل جميع النواقص وتمت صيانة "الأعمال" على النحو المطلوب بموجب "المقاولة" وتصدر "شهادة الاستلام " من صاحب العمل " خلال ثلاثون يوما من انتهاء "مدة الصيانة " ( وإذا طبقت مدد الصيانة مختلفة من الأعمال فبعد انتهاء كل من تلك المدد) أو بعد إن يتم أكمال أي أعمال أمر بها "المهندس " أثناء "مدة الصيانة" أيهما ابعد عملا بالمادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط وعلى نحو يرضي "المهندس " ويعمل بهذه المادة بالرغم من قيام "صاحب العمل " بتسليم "الأعمال " أو صيانتها أو تشغيلها أو استعمالها كلا أو جزءا.
    ولا يعتبر "المقاول" قد أوفى بالتزاماته إلا بعد إصدار شهادة القبول النهائي من "صاحب العمل " مبينا فيها إن "الأعمال" قد أكملت وتمت صيانتها على نحو يرضيه.
    2- انتهاء مسئولية "صاحب العمل" لا يكون "صاحب العمل" مسئولا تجاه عن أية قضية أو أمر ناشئ عن " المقاولة " أو له علاقة بها أو تنفيذ "الأعمال " ويعتبر "المقاول " قد ابرأ "صاحب العمل " ابراءا عاما مسقطا لأي حق أو ادعاء له علاقة "بالمقاولة " ما لم يكن"المقاول " قد طالب تحريريا عن أي أمر أو قضية قبل إصدار شهادة القبول النهائي بموجب هذه المادة.
    3- الالتزامات غير المنفذة
    على الرغم من صدور "شهادة القبول النهائي " وتسديد الحساب النهائي وإطلاق خطابات الضمان يبقى كل من "المقاول" و (مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة) "صاحب العمل " مسئولا عن تنفيذ أية التزامات ترتبت بموجب أحكام "المقاولة" قبل إصدار "شهادة القبول النهائي " وبقيت غير منفذة بعد إصدار تلك الشهادة ولأغراض تحديد طبيعية ونطاق أي من تلك الالتزامات تعتبر "المقاولة" سارية المفعول بين الطرفين بهذا الخصوص.
    4- الوصول إلى "الأعمال"
    لحين إصدار " شهادة القبول النهائي " يحق "للمقاول" في أوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته وحسابه الخص الوصول إلى جميع أجزاء"الأعمال" سواء بنفسه أم من قبل ممثله المخول الذي سبق أعطاء اسمه إلى "المهندس " تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالها والاطلاع على سجلات عملها وأدائها واخذ الملاحظات منها بعد الحصول على موافقة "المهندس ".
    5- شهادة القبول النهائي دليل قاطع
    تكون " شهادة القبول النهائي " دليلا قاطعا في أيه دعوى قضائية تنشأ عن هذه "المقاولة" (سواء عن طريق التحكيم أم غيره) على إن "الأعمال " قد نفذت بصورة صحيحة وأكملت بموجب "المقاولة" وان كل أجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " قد تمت تلبيته إلا إذا كانت تلك الشهادة غير صحيحة بسبب ما يلي:
    أ- احتيال أو غش أو أخفاء متعمد فيما يتعلق "بالأعمال " أو أي جزء منها أو بأيه قضيه مشمولة بالشهادة المذكورة.
    ب- أي عيب (بما فيه أي نقص) في " الأعمال " أو أي جزءمنها ما كان بالا مكان كشفه بالفحص أو الاختبار المعقول في أي وقت مناسب أثناء تنفيذ "الأعمال " أو قبل صدور الشهادة المذكورة.
    ج- أي تضمين عفوي لأي عمل أو مواد أو سلع أو أرقام في أيه حسابات أو أي خطأ حسابي في أية حسابات.
    المادة الخامسة والستون:
    1- سحب العمل:
    لـ "صاحب العمل " بعد إعطاء " المقاول" إنذار أو أشعار تحريريا لمدة أربعة عشر يوما إن يسحب العمل ويضع اليد على "الموقع " و"ا الأعمال " ويخرج "المقاول " منها في أي من الحالات التالية دون
    الرجوع إلى المحكمة:
    أ- إذا أفلس "المقاول "ا أو أشهر إعساره.
    ب- إذا تقدم " المقاول " بطلب الإشهار إفلاسه أو إعساره.
    ج- إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال "المقاول " في يد أمين التفليسة (السنديك).
    د- إذا عقد "المقاول" صلحا يقيه الإفلاس أو تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه.
    هـ- إذا وافق "المقاول " عل تنفيذ "المقاولة " تحت أشراف هيئه مراقبه مؤلفه من دائنيه.
    و- إذا كان "المقاول " شركه أعلنت تصفيتها عدا التصفية ألاختياريه لأغراض الاندماج أو أعادة التكوين.
    !- إذا وقع الحجز على أموال "المقاول " من محكمه ذات اختصاص وكان من شان هذا الحـجز إن يؤدي إلى عجز "المقاول" عن الإيفاء بالتزاماته.
    ط- إذا أيد ا"المهندس " تحريريا لـ "صاحب العمل " في أي من الحالات التالية إن من رأيه:
    - إن " المقاول " قد تخلى عن "المقاولة " أو إنه امتنع عن التوقيع على صيغه التعاقد.
    - إن "المقاول " قد عجز بدون- عذر مشروع عن الاستمرار بـ" الأعمال " أو أوقف تقدم "الأعمال" لمدة ثلاثين يوما بعد تسلمه من " المهندس " أشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار "بالأعمال ".
    إن "المقاول" قد اخفق في رفع المواد من "الموقع " أو في هدم الأعمال أو في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه لمن "المهندس" أشعارا تحريريا بان المواد أو الأعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى أحكام "المقاولة ".
    - إن " المقاول " غير قائم بتنفيذ "الأعمال" طبقا "للمقاولة" أو انه متعمد الإهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب " المقاولة".
    - إن "المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص أي قسم من "المقاولة " بشكل يضر بجودة العمل أو يخالف تعليمات "المهندس".
    ولا يعتبر"صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و"الأعمال " و أخراج "المقاول "
    منها في الحالات المتقدمة فسخا "للمقاولة " أو إعفاء"المقاول " من أي من التزاماته أو مسؤولياته بموجب "المقاولة" أو مساسا بحقوق أو سلطات "صاحب العمل " أو " المهندس" بموجب !المقاولة أو"لصاحب العمل" أكمال " الأعمال " بنفسه أو استخدام أي مقاول أخر لإكمال "الأعمال" وله أو لذلك المقاول الأخر الحق في إن يستعمل لهذا خدام أي مقاول أخر لإكمال "الأعمال" وله أو لذلك المقاول الأخر الحق في إن يستعمل لهذا الإكمال القدر من "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة " المواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ "الأعمال " بموجب أحكام "المقاولة" محلى الوجه الذي يراه "صاحب العمل" أو المقاولون الآخرون مناسبا و"لصاحب العمل " في أي وقت بيع أي من "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة " والمواد الفائضة وان يضع بدلات البيع من اجل الوفاء بأيه مبالغ مستحقه أو قد تصبح مستحقه "لصاحب العمل " على "المقاول " بموجب "المقاولة ".
    2- احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل:
    بعد وضع "صاحب العمل " اليد على "الأعمال " وإخراج " المقاول" على النحو المذكور أنفا وقبل البدء بإكمال تنفيذ " الأعمال " على "المهندس " وبعد قيامه بالتحريات والاستفسارات المناسبة إن يحدد ويعين بالاتفاق مع المقاول (أو بواسطه المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه أو حضوره رغم إشعاره) مقدار ما يستحقه "المقاول " بصورة معقولة عند وضع اليد و الإخراج من "ا الموقع " مقابل "الأعمال"
    المنجزة فعلا من قبله مضافا إليه قيمه المواد الصالحة غير مستعمله والمستعمل منها جزئيا و"معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة" وذلك لأخذها بنظر الاعتبار عند تسويه حساب "المقاول " على النحو المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة.
    3- تسوية حساب "المقاولة" بعد سحب العمل:
    إذا قام "صاحب العمل " بوضع اليد على "الموقع " و"الأعمال " واخرج "المقاول " بموجب هذه المادة فلا يدفع إلى "المقاول " أي مبلغ على حساب "المقاولة" إلا بعد انتهاء "مدة الصيانة" وقيام "المهندس" بتحديد المبالغ المدفوعة إلى "المقاول " قبل سحب العمل وتكاليف أكمال" الأعمال " والصيانة والغرامات التأخيريه (إن وجدت) وجميع المصروفات الأخرى التي تكبده "صاحب العمل " بما في ذلك
    النفقات إلا دارية المنصوص عليها في القسم الثاني من شروط " المقاولة "ومتى ما تم ذلك تترل المبالغ المدفوعة إلى "المقاول " و المصروفه على حسابه على النحو المذكور أنفا من المبالغ التي يؤيد "المهندس " أنها كانت ستستحق "للمقاول" في حالة تنفيذ "الأعمال " لمن قبله بصورة أصوليه وإذا وجد إن حساب "المقاول " دائن لا يستحق الفرق بين المبلغين أما إذا وجد المبالغ المدفوعة إلى "المقاول "
    والمصروفة على حسابه أكثر مما كان سيتوجب دفعه إليه في حاله الإكمال الأصولي "للأعمال " فعلى "المقاول " إن يدفع"لصاحب العمل " عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والى تعتبر دينا مستحقا بذمه "المقاول " ويجب استحصالهـا منه طبقا لذلك.
    المادة السادسة والستون: التصليحات المستعجلة
    إذا رأى "المهندس " أو" ممثل المهندس " ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتأمين السلامة ولتدارك ما
    ينجم عق أي حادث أو إهمال أو أية واقعه أخرى سببت ضررا بـ"الأعمال " أو فيما يتعلق أثناء تنفيذ
    "الأعمال " أم أثناء " مدة الصيانة " ولم يكن "المقاول " قادرا أو راغبا في القيام بذلك العمل أو التصليح فورا "فلصاحب العمل " أما بنفسه أو بواسطة غيره القيام بمثل هذا العمل أو التصليح على النحو الذي يعتبره" المهندس" أو" ممثل المهندس " ضروريا وإذا كان العمل أو التصليح الذي قام به "صاحب العمل " بهذه الصورة هو عمل برأي "المهندس " مما يسأل "المقاول " عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب "المقاولة" فأن جميع المصروفات المتحققة أصوليا من اجل القيام بذلك يجب عند الطلب إن تدفع م "المقاول " إلى "صاحب العمل " أو يستقطعها "صاحب العمل " من أية مبالغ مستحقة "للمقاول " أو التي ستصبح مستحقه له ويراعى على الدوام إن على ا"المهندس" أو "ممثل المهندس " وحالما يكون ذلك ممكنا ومعقولا إن يبلغ "المقاول " تحريريا بما اتخذ من إجراءات وفق ما تقدم.
    المادة السابعة والستون: إنهاء "المقاولة"
    1- إذا نشبت حرب أثناء" مدة أكمال الأعمال " (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) ضمن حدود الجمهورية العراقية أو كان العراق طرفا فيها بحيث تؤثر بصوره هامة من الناحية المالية أو من النواحي الأخرى على تنفيذ "الأعمال"؟ فعلى "المقاول " ما لم تنهى"المقاولة" بموجب هذه المادة إن يبذل أقصى جهد لإكمال تنفيذ "الأعمال " و"لصاحب العمل" الحق في أي وقت بعد نشوب الحرب إن ينهي "المقاولة" وذلك بإعطاء أشعار تحريري إلى "المقاول " وتعتبر "المقاولة " قد أنهيت اعتبارا من تاريخ تبليغ "المقاول " بالأشعار دون المساس بحقوق أي من الطرفين بشأن أي خرق سابق، لإنهاء "المقاولة" ولا يكون إنهاء "المقاولة"في هذه الحالة أي اثر على حقوقا الطرفين بموجب المادة التاسعة والستين من هذه الشروط.
    2- في حاله استحالة تنفيذ " المقاولة " لأي سبب أو أسباب يتفق "صاحب العمل " و "المقاول" على أنا خارجة عن أرادة " الطرفين وأدت إلى استحالة التنفيذ فتعتبر "المقاولة" في هذه الحالة منهيه.
    3- إذا أنهيت " المقاولة" بموجب أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فعلى "المقاول " أن يقوم
    بالسرعة بسحب جميع "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة" من "الموقع " وان يقدم تسهيلات لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته.
    المادة الثامنة والستون: دفع المبالغ في حالة إنهاء "المقاولة"
    إذا أنهيت "المقاولة " بموجب المادة السابعة والستين من هذه الشروط فعلى"صاحب العمل " أن يدفع "للمقاول " عن جميع العمل المنجز قبل تاريخ الإنهاء استنادا إلى الأجور والأسعار المنصوص عليها في "المقاولة" و بالإضافة إلى ذلك ما يأتي:
    1- المبلغ الواجب الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن فقرات "الأعمال الدائمة " في "جدول الكميات المسعر" وبالقدر الذي تم تنفيذه أو أنجاز من العمل أو الخدمة التي تشملها تلك الكلف وحسب تأييد "المهندس ".
    2- كلفة المواد أو السلع التي تم الايصاء عليها بصورة مناسبة "للأعمال " من اجل استعمالها فيما يتعلق بـ "الأعمال " والتي كانت ستسلم إلى "المقاول " أو تلك التي يكون "المقاول " مسئولا بصورة قانونيه عن قبول تسلمها (تصبح هذه المواد أو السلع ملكا "لصاحب العمل " بعد قيامه بدفع كلفتها)
    3- مبلغ يقرره "المهندس " لتغطية أي مصاريف تكبدها "المقاول " بصورة معتدلة وذلك عن توقعاته لانجاز جميع "الأعمال " شريطه إن مثل هذه المصاريف لم تشملها الدفعات المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
    4- الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من هذه الشروط وكذلك الكلف المعقولة لإعادة تلك المعدات إلى البلد المسجل فيه "المقاول " أو إلى أية جهة أخرى. إذا طلب "المقاول" ذلك وبشرط أن تتم الإعادة بعد سحب المعدات مباشرة.
    5- الكلفة المعقولة لإعادة جميع منتسبي" المقاول " وعماله المستخدمين من اجل أو فيما يتعلق بـ "الأعمال " في وقت الانهاء إلى أوطانهم
    ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على "صاحب العمل " بموجب هذه المادة ان يكون "صاحب العمل " الحق في ان يسترجع منها اية أرصده موقفه مستحقه بذمة "المقاول " وذلك عن السلف المتعلقة
    بالمعدات والمواد وكذلك أي مبلغ مدفوع سابقا من قبل "صاحب العمل "إلى "المقاول " فيما يتعلق بتنفيذ" الأعمال " ولا يتم الدفع عن الأعمال أو المواد المرفوضة بموجب شروط "المقاولة ".
    المادة التاسعة والستون: تسوية النزاعات - التحكيم
    إذا نشأ خلاف أو نزاع من أي نوع كان بين "صاحب العمل " و "المقاول " له علاقة بـ"المقاولة" أو ناجم عنها أو عن تنفيذ " الأعمال" (سواء كان ذلك أثناء سير "الأعمال" ا أو بعد إكمالها وسواء كان
    قبل أم بعد إنهاء " المقاولة " أو تركها أو الإخلال بها ) فيحال مثل هذا النزاع أو الخلاف إلى "المهندس"
    وتجري تسويته من قبله وعليه أن يبلغ قراره إلى"صاحب العمل " و"المقاول " أن مثل هذا القرار بخصوص كلى قضيه أحيلت بهذه الصورة يكون ملزما "لصاحب العمل " و"المقاول " ان يعمل به بدون
    تأخر وعليه الاستمرار بتنفيذ " الأعمال " بكلى ما يلزم من المثابرة سواء قدم "المقاول " أو "صاحب العمل " إشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد أم لم يقدم وإذا لم يقبل " صاحب العمل" أو "المقاول "بقرار "المهندس " هذا فعندئذ وفي اية حاله كهذه يكون "لصاحب العمل" أو "المقاول " في غضون ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب أحالة القضية إلى التحكيم على الوجه الآتي:
    يعين كل من "صاحب العمل" و"المقاول" محكما وعلى المحكمين المعينين بهذه الصورة أن يتفقا على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين وفي حاله عدم التوصل إلى اتفاق خلال أربعة عشر يوما من أخر تاريخ لتعينها فعندئذ يكون "لصاحب العمل " أو"المقاول " الحق في مراجعة المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية أو وفق أية إجراءات ينص عليها قانون خاص بأمور التحكيم.
    يكون للمحكمين السلطة الكاملة في أعادة النظر وتنقيح وتعديل أي قرار أو رأي أو أمر أو شهادة أو تثمين صدر عن "المهندس" مما له علاقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزما للطرفين ما لم يتمسك احدهما ببطلانه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
    إن الإحالة إلى التحكيم يجب أن لا يباشر بها إلا بعد أكمال " الأعمال " أو الإدعاء بإكمالها ما لم يوافق
    " صاحب العمل " أو "المقاول" على غير ذلك بصورة تحريرية على أن يراعى على الدوام أن تأجيل البت في الخلاف لا يلحق ضررا بأي من الطرفين أو يعيق سير "الأعمال " تدفع الأتعاب وجميع التكاليف الأخرى إلى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على أنه أن يتحمل تلك الأتعاب والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية.
    المادة السبعون: الإشعارات
    1- تبليغ الإشعارات إلى "المقاول " تكون ا لإشعارات والإنذارات الموجهة إلى "المقاول " صحيحة بموجب "المقاولة " إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل أو أودعت في محل عمله على انه إذا كان "المقاول "
    شركه غير عراقية فترسل إلى مكتبه المسجل في العراق أو مكتبه الرئيسي.
    2- تبليغ الإشعارات إلى "صاحب العمل" أو المهندس"
    تكون الإشعارات والإنذارات الموجهة إلى "صاحب العمل" أو "المهندس " صحيحة بموجب المقاولة "إذا
    أرسلت إليه بالبريد المسجل أو أودعت في دائرته.
    المادة الحادية والسبعون: تحصيل الديون
    تستحصل الديون المترتبة بذمة "المقاول " الناشئة عن أخلال "المقاول " بأحكام "المقاولة" بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية.
    المادة الثانية والسبعون: القانون الواجب التطبيق على "المقاولة"
    تخضع "المقاولة " وترتب أثارها وفقا للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الولاية القضائية للنظر والبت في جميع القضايا و الدعاوى الناشئة عن "المقاولة".
    شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية
    القسم الثاني
    شروط التطبيق الخاص
    1- التعاريف:
    أ- اسم صاحب العمل
    .................................................. .............................................
    ب- اسم "المهندس"
    .................................................. ................................................
    جـ - أسماء أقسام "الأعمال"
    .................................................. .............................................
    د- أية تعاريف أخرى يراد إضافتها
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................................
    2- يكون مقدار ضمان التنفيذ وفقا لأحكام المادة العاشرة من القسم الأول من شروط المقاولة وفق النسب التالية من " المبالغ المقاولة" المثبت في صيغة التعاقد مضافا إليه مبلغ الاحتياط العام "للمقاولة" المشار إليه في المادة التاسعة والخمسين من القسم الأول من شروط المقاولة والبالغ ( %) من مبلغ "المقاولة "
    8% عن النصف المليون الأول
    6% عن النصف المليون الثاني
    5% عن المليون الثاني
    4% عن المليون الثالث فأكثر
    3- يكون تقديم منهاج العمل المشار إليه في المادة الرابعة عشر من القسم الأول من شروط المقاولة خلال ( ) يوما من تاريخ نفاذ "المقاولة"
    4- يكون الحد الأدنى للتأمين على المسؤولية عن الغير وفقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القسم الأول من شروط المقاولة ( ). 5 - تكون الغرامة التأخيريه ( ) عن كل يوم وفقا لأحكام المادة الثامنة والأربعين من القسم الأول من شروط المقاولة ويكون الحد الأعلى لمجموع الغرامات التأخيريه ( %) من "مبلغ المقاولة" ما لم يتم الاتفاق على خلافه في صيغة التعاقد.
    6- يكون الحد الأدنى لقيمة الأعمال المنجزة والمواد المطروحة شهريا لغرض منح السلف ( )
    7- تكون نسبة التحميلات الإدارية عند قيام "صاحب العمل " أو بواسطته تنفيذ أي من التزامات "المقاول " بموجب "المقاولة" ( %) من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام دون الانتقاص من مسؤوليات " المقاول " بموجب "المقاولة ".
    8- التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في "الأعمال الدائمة " يجري بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية والستين من القسم الأول من شروط المقاولة وفق الأسس الآتية:
    أ- المواد والمكائن والمعدات المستوردة من الخارج
    يجري التسليف على هذا النوع من المواد والمكائن والمعدات بنسبة (75 %) من قيمتها بضمنها الرسوم الكمركيه والمصاريف الأخرى (ان وجدت) عند وصولها إلى " الموقع " أو (75 %) من سعرها
    في " المقاولة" أيهما أقل مع مراعاة ما جاء أعلاه يتم التسليف "للمقاول " اذا كان عراقيا حسب الأقساط التي يستوفيها منه مصرف الرافدين لغرض الدفع إلى مجهزي تلك المواد والمكائن والمعدات ولا يجوز أن تتم عمليه التسليف إلا بعد مراعاة ما يأتي:
    أولا: أن تكون كمية هذه المواد والمكائن والمعدات ضرورية لتنفيذ "الأعمال الدائمة " بمصادقة "ممثل المهندس ".
    ثانيا: ان تكون نوعية وأوصاف المواد والمكائن والمعدات وفقا" للمواصفات " بمصادقة "ممثل المهندس".
    ثالثا: إن تكون قيمة المواد والمكائن والمعدات وفقا لقوائم المجهز على أن لا تتجاوز سعرها في "المقاولة".
    ب- المواد والمكائن والمعدات المستوردة بواسطة دوائر الحكومة العراقية والقطاع الاشتراكي يمنح "المقاول" بتأييد من "ممثل المهندس" سلفا بالمقادير والنسب التي تطلبها دوائر الحكومة العراقية والقطاع الاشتراكي التي تقوم بالاستيراد لحساب "المقاول " على أن لا تزيد السلف المدفوعة بأي حال على (75%) من قيمة المواد والمكائن أو المعدات وفقا لقوائم المجهز المؤيدة من الجهة المستوردة أو (75%) من سعرها في " المقاولة " أيهما اقل.
    جـ- المواد والمكائن والمعدات المطروحة في " الموقع "
    يجري التسليف على المواد والمكائن والمعدات المطروحة في" الموقع " التي لم يتم التسليف عليهما وفق الفقرتين (أ- ب) أعلاه بنسبه (75 %) من قيمتها وقت التسليف أو (75%) من سعرها في "المقاولة" أيهما اقل مع مراعاة الشروط (أولا- وثانيا- وثالثا) من الفقرة (أ) أعلاه
    9- تكون المدفوعات بالعملة الأجنبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثانية والستين من القسم الأول من شروط المقاولة وفق الشروط المدرجة أدناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويلات " المقاول "
    من العملة الأجنبية بما فيها تحويلات العاملين لديه من غير العراقيين (بضمنها الرواتب والأجور) لنسبة العملة الأجنبية المتفق عليها في "المقاولة "


  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    مشكور اخي

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اني اشكرك اخي

  4. #4
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: September-2024
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13 المواضيع: 1
    التقييم: 29
    آخر نشاط: 4/October/2024
    احسنتم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال