نهديكم أطيب التحيات ...
يرجى التضامن مع قضية الكرد الفيليين ومأساتهم وتأييد هذه الحملة بالتوقيع من أجل إعتبار جريمة إبادة الكرد الفيليين من جرائم الإبادة الجماعية ، والمرفوعة لدى المحكمة الجنائية العراقية العليا ، بعد إطلاعكم على اللائحة القانونية بصدد الموضوع المذكور آنفاً ، وذلك من خلال تثبيت الأسم الكامل والصفة أو المهنة وعنوان البريد الإلكتروني والتعليق كما موضح أدناه .
نسخة منه إلى : ـ
السيد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا / رئيس هيئة التمييز .
السيد رئيس محكمة الجنايات الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا { المُختصة بقضية إبادة الكرد الفيليين } .
السيد رئيس هيئة الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا { المُختصة بقضية إبادة الكرد الفيليين } .
فخامة رئيس الجمهورية/جلال الطالباني، دولة رئيس الوزراء/نوري المالكي، السيد رئيس مجلس النواب/أسامة النجيفي، السيد رئيس إقليم كردستان/مسعود البارزاني، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى/رئيس المحكمة الإتحادية العليا، السيد رئيس محكمة التمييز الإتحادية، السيد نائب رئيس الجمهورية/د. عادل عبد المهدي، السيد نائب رئيس الجمهورية/د. طارق الهاشمي، السيد نائب رئيس الوزراء/د. روﮋ نوري شاويس، السيد نائب رئيس الوزراء/د. رافع حياد العيساوي، السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب/د. قصي السهيل، السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب/عارف طيفور، السيد رئيس وزراء إقليم كردستان/د. برهم صالح، السيد رئيس المجلس الوطني الكردستاني/كمال كركولي، السادة وزراء { الخارجية، الداخلية، العدل، حقوق الإنسان، الدولة لشؤون الحوار الوطن ، الدولة لشؤون المجتمع المدني، الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان العراق، وكيل وزارة الهجرة والمُهجّرين }، رئيس هيئة دعاوى الملكية، رئيس هيئة الإدعاء العام، رئيس مؤسسة الشهداء، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية، رئيس اللجنة العليا للمقابر الجماعية، رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية، رئيس لجنة إزالة مخلفات نظام البعث، رئيس لجنة النظر بقضايا المفصولين السياسيين، رئيس لجنة التحقق من إعادة المفصولين السياسيين، لجان مجلس النواب ( لجنة المُهجّرين والمرحّلين والمغتربين-لجنة العلاقات الخارجية-لجنة الأمن والدفاع-اللجنة القانونية-اللجنة المالية-لجنة التربية والتعليم-لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين-لجنة المرأة والأسرة والطفولة-لجنة مؤسسات المجتمع المدن-لجنة الشكاوي )، مجالس المحافظات والمحافظات كافة، الكتل السياسية والحزبية كافة، السلطة الرابعة ( وسائل الصحافة والإعلام كافة )، السلطة الخامسة ( مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان كافة ) .
المحافل الدولية كافة { *مجلس الأمن الدولي، *الجمعية العامة للأمم المتحدة، *اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، *المجلس الإقتصادي والإجتماعي (ECOSOC)، *محكمة العدل الدولية، *المحكمة الجنائية الدولية، *الأمانة العامة ، *بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ( اليونامي )، *مجلس حقوق الإنسان، *الفريق العامل الحكومي الدولي المنشأ لتقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، *الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، *المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، *المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًً، *المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين، *المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، *المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، *المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، *المقرر الخاص المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، *الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، *الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، *الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي، *المقرر الخاص المكلفة بإجراء دراسة مفصلة حول التمييز في نظام العدالة الجنائية، *المقرر الخاص المكلف بإجراء دراسة مفصلة عن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على نطاق العالم، *المقرر الخاص المكلف بإجراء دراسة عن مسألة عدم التمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، *الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، *المنتدى المعني بحقوق الإقليات، *المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين } .
مؤسسات ومنظمات وشركاء للأمم المتحدة { *المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، *الشعبة المُشتركة بين الوكالات للمشردين داخلياً، *مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، *منظمة الهجرة الدولية (IOM)، *اللجنة الدولية للصلب الأحمر (ICRC)، *مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، *مكتب الشؤون القانونية (OLA)، *إدارة الشؤون السياسية (DPF)، *إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية (UNDESA)، *منظمة العمل الدولية (ILO)، *منظمة الصحة العالمية (WHO)، *منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، *اللجنة الدائمة المُشتركة بين الوكالات (IASC)، *إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية (DESA)، *شعبة النهوض بالمرأة (DAW)، *صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، *منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، *صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)، *برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، *برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (HABITAT)، *صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، *برامج الأمم المتحدة المعنية بالأعمال المُتعلقة بالألغام } .
السفارات الأجنبة والبعثات الدبلوماسية والدولية العاملة في جمهورية العراق كافة .
{ [ ( " لائحة قانونية " ) ] }
إبادة الكرد الفيليين ... جريمة دولية كبرى من جرائم إبادة الجنس البشري بكل المقاييس والأعراف
بعد أكثر من سبع سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري المُباد في 9/4/2003 وتجاهل تام وغير مُبرر من قبل جميع الأطراف السياسية والحزبية الحاكمة في العراق الجديد لمأساة إبادة الكرد الفيليين ، وأخيراً جلسة النطق بالحكم في 29/11/2010
أن جريمة التهجير القسري التي إرتكبها النظام الدكتاتوري ضد أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين تعد من جرائم التطهير العرقي المقيتة ( الجينو سايد ) وفق مبادىء القانون الدولي ، ومنها تهجيرات الأعوام (1969–1970–1971) التي ذهبها ضحيتها أكثر من (70,000) مُهجر ، وإجلاء القرى والقصبات ومعظم سكانها الفيليين الذين رحّلوا بعقاب جماعي إلى جنوب العراق وغربه في عام / 1975 ، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي والسكاني في المحافظات المجاورة للشريط الحدودي مع إيران وعزلها عن كردستان تمهيداً للحرب ، ثم التهجيرات العظمى عام / 1980 التي ترتب عليها إسقاط الجنسية العراقية دفعة واحدة لأكثر من (500,000) عراقي من أصول فيلية دون مسوغ قانوني وبحجة تبعيتهم الأجنبية وتحت ذرائع مُلفقة { التأمر على النظام والحزب والأمن العام والثورة } ، وإحتجاز شبابهم في السجون السرية البالغ عدد ما بين (15,000–20,000) مُختفي قسرياً لم يعرف مصيرهم المُجهول في المقابر الجماعية لحد الآن ، ومورست بحقهم أفضع التصفيات الجسدية أثر قيامهم بإنتفاضة السجون في عز جبروت النظام المجرم في مُعتقل أبي غريب للأحكام الثقيلة ومنفى نقرة السلمان الصحراوي مطلع ثمانيات القرن الماضي ، وكما لم يسلم منها حتى العوائل غير المُهجرة التي كانت تحت المطرقة والسندان وتشديد الخناق عليهم وفق نظرية المؤامرة التي يؤمن بها البعث « جواسيس وخونة وعملاء وطابور خامس » ، فيما أكتفت المحكمة الجنائية العراقية العليا بجعلها قضية مجزئة ، إذ لم تستقبل الشكاوى عن تهجيرات السبعينات وفصلت عنها علميات الترحيل الداخلي لعام / 1975 ، ودمجتها مع قضية التطهير العرقي لمحافظتي ديالى وكركوك التي لا تجمعهما معاً أية عوامل مُشتركة مثل ( وقت إرتكاب الجرم ، وأسبابه ، ومبرراته ، والبعد الزمني والمكاني بينهما ) ، فيما فصلت قضية الشهيد المغدور سمير غلام أيضاً والمعروفة بأحداث الجامعة المستنصرية وأعتبرت جزء من قضية تصفية الأحزاب الدينية ، وبالتالي أسهمت في تقسيم قضية الكرد الفيليين إلى أجزاء عدة والتقليل من أهميتها وحجم ضحاياه وكوارثها ، حيث إقتصرت على تهجيرات الثمانينات فقط ، إذ قام النظام الفاشي بأبشع صور الإضطهاد بحق الكرد الفيليين بسبب إثنيتهم القومية والمذهبية والتمييز الممارس ضدهم والمُتمثل بعدم وجود حقوق متساوية لهم غيرهم من المواطنين على مدى تأريخ الدولة العراقية وصدرت ضدهم سلسلة من التشريعات الجائرة التي تسببت بـ { السجنُ والإضطهاد المضاعف والحرمان المُتعمد والشديد من الحقوق الأساسية وتلقد المناصب العليا والعامة في الدولة بشروط قاسية وتعجيزية وإسقاط الجنسية وحق المواطنة والإقصاء والتهميش ، والإبعاد والنقل القسري غير القانوني ، وإصدار أوامرَ التهجير والنفي وراء الحدود ، وأخذ الرهائن والحجز غير القانوني ، والإختفاء القسري لآلاف الشباب دون محاكمة أصولية أو قرار قضائي مُسبب ، والإحتجاز المحظور ، والتعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة المهُينة والقاسية الحاطة بالكرامةِ الإنسانية ، والقتلُ العمدُ والإسترقاق وإستعمال العنف والإبادةُ ، والإغتصابُ والإستبعاد الجنسي والإكراه عليها ، والتصفيات الجسدية ، وإصدارَ أحكام الإعدام وتنفيذها جماعياً وفورياً خارجَ نِطاق سلطةِ القانون والقضاء وإلغاء الحماية القانونية وحق الدفاع وسبل الطعن وإقامة المحاكم الصورية والتدخل في سير العدالة وشؤون القضاء والتأثير في إعماله ومنع تقديم الشكاوى وسماع الدعاوى ومراجعة المحاكم ، والمراقبة الإمنية والتدابير الإحترازية غير المبررة والأساليب التحقيقية غير الأصولية ، والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقةٍ عابثةٍ دون أية تعويضاتٍ أو حُكمٍ قضائيٍ مسببٍ ، وسلب وإتلاف الوثائق الثبوتية والمستندات الرسمية ، وعمليات الترحيل الداخلي وإعادة التوطين ، والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لأسباب تمييزية دون تقاعد أو ضمان إجتماعي ، وعزل الشباب عن عوائلهم ، وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً ، وإستخدام السمومَ والغازات الخانقة وإجراء التجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية ، وغيرها الإنتهاكات اللإنسانية والخروقات الجسيمة والأفعال الفظيعة والمشينة والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنوعي والإثني بمختلف صوره وأشكاله عن سبق إصرار وترصد - - - إلخ } ، وهذا ما يتعارض صراحةً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وهذه الفضائع تعكس سلوكية النظام الطاغوتي وحزبه الفاشي وفق ما فسرته المواد (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لعام / 1998 ، والمادتين (2) و (3) من إتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام / 1948 ، والمادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل ، والتي أوضحت جميعاً ، ما يأتي : ـ
جرائم الإبادة الجماعية : ويطلق أسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ، وعادةً ما تقوم بها حكومات وليس أفراداً ضد مختلف الجماعات والطوائف والشعوب ، وتعنى بأنها إرتكاب أي فعل من الأفعال المرتكبة بقصد إهلاك أو القضاء على جماعة بشرية وتدميرها بصفتها هذه كلياً أو جزئياً على أساس القومية أو العنصرية أو الجنسية أو الإثنية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو السياسية أو الإجتماعية ، وهذا ما حصل للكرد الفيليين هو من جرائم الإبادة الجماعية بالوصف القانوني والمعيار الدولي ، نتيجة إرتكاب تلك الأفعال الجنائية الخطيرة ضدهم ، وهي : ـ
“1” قتل أفراد الجماعة ؛ ويشمل ذلك القتل المباشر ، أو الأعمال والممارسات المفضية إلى الموت .
“2” إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ؛ ويشتمل هذا الفعل التسبب في الأذى الجسيم لأفراد الجماعة عن طريق التعذيب الممارس على نطاق واسع ، والإغتصاب ، والعنف الجنسي سواء كان بالإكراه أو بالضغط ، وبتر الأطراف ، والتشويه المتعمد .
“3” إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً ؛ ويشتمل ذلك على الحرمان المتعمد من الموارد التي تحتاجها الجماعة للبقاء على قيد الحياة مثل مصادر المياه النقية والطعام والدواء ، ومستلزمات الملبس والمسكن والمأوى والخدمات الطبية وسبل العيش الكريم وإستمرار الحياة الطبيعية ومصادرة المحاصيل والغلال والمنتوجات الزراعية الأخرى ، وتشديد الخناق والحصار والحبس غير الأصولي والإحجاز التعسفي في معسكرات والترحيل والتهجير القسري أو الطرد والتشريد في الأراضي القاحلة .
“4” فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة ؛ ويشتمل على عمليات العقم الإجباري والإجهاض عن طريق الإكراه ومنع الزواج والفصل بين النساء والرجال لفترات طويلة وذلك بقصد الحد من التناسل ، وهذا ما حصل بصدور قرار مجلس قيادة الثورة " المُنحل " رقم (474) في 15/4/1981 ، وبمقتضاه يصرف للزوج المُتزوج من أمرآة من التبعية الإيرانية مبلغ قدره (4,000) دينار إذا كان عسكرياً و (2,500) دينار إذا كان مدنياً في حالة طلاقه من زوجته وتهجيرها إلى خارج العراق .
“5” نقل أطفال الجماعة عنوةً إلى جماعة أخرى ؛ ويشتمل فصل الأطفال وتحويلهم عن ذويهم عن طريق الإكراه ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إجبارهم بالقوة مباشرةً أو عن طريق الرعب والتخويف من إرتكاب أعمال عنف ضدهم أو الترهيب أو الحبس أو عبر ممارسة الضغوط النفسية أو أي من طرق وأساليب التأثير والترويع .
ويعاقب على الأفعال التالية ، وتعد كل منها بمفردها جريمة مُستقلة قائمة بذاتها وواجبة الجزاء والعقاب ، والتي يتحقق بها الركن المادي ، وهي خمس صور للسلوك الإجرامي المؤثم على سبيل المثال لا الحصر : ـ
(أ) الإبادة الجماعية .
(ب) التآمر على إرتكاب الإبادة الجماعية .
(جـ) التحريض المباشر والعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية .
(د) محاولة إرتكاب الإبادة الجماعية .
(هـ) الإشتراك في الإبادة الجماعية .
وتقع تلك الأفعال الإجرامية تحت طائلة أحكام إتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المُصادق عليها من قبل جمهورية العراق في عام / 1959 وإتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية لعام / 1968 إذ نصت مادتها (1) على عدم قابلية « التقادم » في هذه الجرائم ومنها الإبادة الجماعية ، نتيجةً لقيام النظام المباد بتطبيق السياسات المُخلة بالتركيبة السكانية لإعادة بناء التكوين العرقي والقومي بالقوة والإكراه والإبادة الجماعية والبطش والعنف والقسوة والقمع ، وبالتالي يجب محاكمته بأكمله ومحاسبة أزلامه المتورطين الذين لا تعد صفتهم الرسمية سبباً مُعفياً من العقاب أو مُخففاً للعقوبة ، وأن كان رئيساً للدولة أو عضواً في مجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء أو قيادة حزب البعث ، فآثار الجرائم لا تنحصر ضمن إختصاصها المكاني والإقليمي أو يشملها العفو أو تخضع للتقادم المُسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة ، كما لا تعتبر من الجرائم السياسية على صعيد تسليم المجرمين ، لكونها من الجرائم الدولية الكبرى وسواء إرتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب ، فلا مناص من أنزال عقوبات جنائية ناجعة على مرتكبي تلك الجرائم وإحالتهم إلى محكمة وطنية مُختصة أو أمام محكمة جزائية دولية للحيلولة دون الإفلات من قبضة العدالة ومعاقبة كل الأفراد المشتركين في تسلسل المناصب الحكومية أو هيكل القيادة العسكرية وإن كان يعرف قدراً بسيطاً من الجريمة ، وما على المتهمين إلا أن يثبتوا براءتهم أمام القضاء وفقاً لمعايير دولية عادلة وشفافة ، وعليه تصبح قرارات المحكمة الجنائية واجبة التنفيذ بمرور (30) ثلاثين يوماً من تأريخ إكتساب الحكم درجة البتات دون إعفاء أو تخفيف العقوبات .
ويقع على أجهزة الأمم المتحدة واجب أخلاقي وإعتباري طبقاً لميثاقها ، فهي مُلزمة بإتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أعمال الإبادة الجماعية التي تخضع تفسيرها إلى رأي محكمة العدل الدولية ، وفي ضوء ذلك فأن المحكمة الجنائية العراقية العليا وهيئتها التمييزية وفق المادة (17) من القانون رقم (10) لسنة 2005 المعدل ، وجب عليها أن تستعين بأحكام المحاكم الجنائية الدولية بشأن { جرائم الإبادة الجماعية } ، والتي بينتها وثيقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لعام / 2002 ، وكما يأتي : ـ
1. أن يقتل مُرتكب الجريمة " أي المقصود جريمة الإبادة الجماعية " شخصاً أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية مُعينة .
2. أن ينوي مُرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية ، كلياً أو جزئياً ، بصفتها تلك .
3. أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مُماثل واضح مُوجه ضد تلك الجماعة ، أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك .
ونظراً لكون العراق وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) والمؤرخ في 6/8/1990 تحت طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ... فقد أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 ، والذي أكد على ضرورة المحاسبة الجرائم والفظائع التي إرتكبها النظام العراقي السابق وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركان النظام الذين يزعم أنهم كانوا مسؤولين عن جرائم وفظائع ودعم الإجراءات الرامية إلى تقديمهم للعدالة ، ويعكس هذا الإجراء الملاحقة الدولية لمرتكبي هذه الجرائم نتيجة الإنتهاكات والخروقات الجسيمة التي سبق وأن أقر بوجودها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الخاص بوقف أعمال القمع بحق السكان المدنيين وإحترام حقوق الإنسان في العراق ، حيث قامت أجهزة الأمم المتحدة بإصدار سلسلة من القرارات ذات الصلة ، وكما يأتي : ـ
* (أ) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق ، وهي : (46/134) لسنة 1991 و (47/145) لسنة 1992 و (48/144) لسنة 1993 و (49/203) لسنة 1994 و (50/191) لسنة 1995 و (51/106) لسنة 1996 و (52/141) لسنة 1997 و (53/157) لسنة 1998 و (54/178) لسنة 1999 و (55/115) لسنة 2000 و (56/174) لسنة 2001 و (57/232) لسنة 2002 .
* (ب) قرارات المجلس الإقتصادي والإجتماعي بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق ، وهي : (1991/256) لسنة 1991 و (1992/241) لسنة 1992 و (1994/278) لسنة 1994 و (1995/286) لسنة 1995 و (1996/277) لسنة 1996 و (1997/269) لسنة 1997 و (1998/263) لسنة 1998 و (1999/229) لسنة 1999 و (2000/250) لسنة 2000 و (2001/250) لسنة 2001 و (2002/249) لسنة 2002 و (2003/262) لسنة 2003 .
* (جـ) قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق ، وهي : (1991/74) لسنة 1991 و (1992/71) لسنة 1992 و (1994/74) لسنة 1994 و (1995/76) لسنة 1995 و (1996/72) لسنة 1996 و (1997/60) لسنة 1997 و (1998/65) لسنة 1998 و (1999/14) لسنة 1999 و (2000/17) لسنة 2000 و (2001/14) لسنة 2001 و (2002/15) لسنة 2002 و (2003/84) لسنة 2003 .
فالإبادة ليست بالضرورة أن تؤدي إلى القتل أو تفضي إلى موت أفراد الجماعة ، فالتسبب في الضرر الجسيم بدنياً أو عقلياً وجميع الممارسات التي تنضوي تحت أعمال الإبادة وتخطيط لإرتكابها من أجل تنفيذ جزء من السياسات الهادفة إلى تدمير وجود وكيان تلك الجماعة ، يعد جريمة بحد ذاته حتى قبل الشروع فيها ، وتشمل هذه الأعمال الإجرامية على التآمر والتحريض المباشر والعلني على الجرم ومحاولة إرتكابه والتواطؤ والمساعدة والإشتراك في جريمة الإبادة الجماعية ، والتي حددتها ثلاثة مكونات يتطلب توافرها وتكييف أحداثها وإثباتها ، وهي كما يأتي : ـ
(أ) المجموعة المحمية : يجب أن تكون الأفعال الموجهة ضد أي من * [ المجموعات المعنية بالحماية التي تكون العضوية فيها للأفراد بصفة دائمة وتحدد بالولادة ] ، وأوضحتها المادة (2) من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، والتي كفلت توفير الحماية لتلك المجموعات المحددة ، وهذا ما ينطبق على « الكرد الفيليين » لكونهم يشكلون جماعة قومية أثنية عرقية مذهبية متماسكة غير متنافرة من الأفراد وتحدد هويتها وشخصيتها ومعالمها بالإرث الثقافي واللغة والدين والقومية واللغة والتراث والممارسات والعادات والتقاليد المشتركة ، وتوحد بين أفرادها الخصائص البيولوجية والأنماط السلوكية الوراثية والجسمانية ، وأن عبارة إهلاك " كلياً أو جزئياً " صياغة مهمة جداً ، فلا تعني القضاء على المجموعة المقصودة بأكملها ، إذ يكفي تدمير جزء منها أو موجه ضد : { النخبة المثقفة والمتعلمة والأكاديمية ، ومناطق التجمع السكاني والإجتماعي والعشائري والجغرافي والديمغرافي ، والنساء والرجال والشيوخ والأطفال ، ومراكز الثقل الإقتصادي والتجاري والصناعي والمالي والزراعي ، والإحتجاز في معسكرات الإعتقال ، وإجبار الأشخاص على العيش في ظروف بيئية ومعيشية صعبة ، والإكراه على الطلاق وإنهاء الزواج الشرعي وهدم الحياة الأسرية } .
(ب) الفعل الإجرامي : يلزم إرتكاب أي فعل جرمي أو أفعال الإبادة الجماعية ، والأدلة كثيرة ممثلة في القتل والتشريد والتهجير القسري والظروف المعيشية القاهرة ، وكلمة " عمداً " تعني عن قصد مع سبق إصرار ، وتوفر النية يمكن إثباتها مباشرةً عبر البيانات أو الأوامر الصادرة ومنها : { قرارات مجلس قيادة الثورة " المُنحل " وعلى رأسها القرار رقم (666) لسنة 1980 } ، ويتم إستنتاجها من أعمال الإبادة والتي يتم تنفيذها على نمط منهجي مُنسق .
(جـ) سوء القصد : وهو نية قتل بقصد إهلاك المجموعة كلياً أو جزئياً ، والنية تختلف عن الدافع ، فأي كان دافع إرتكاب الجريمة : { للمصادرة والإستيلاء على الأراضي والعقارات والأموال المنقولة ، أو لمقتضيات الأمن والنظام العام ، أو حماية الثورة والسلطة والحزب الحاكم - - - إلخ } ، فلا بد أن يكون القصد من وراء الأعمال الإجرامية هو تدمير مجموعة ما أو جزء منها لإعتبارها إبادة جماعية ، وغالباً ما يعتمد على إثبات الجريمة وجود عمليات قتل جماعي من أفراد المجموعة المُستهدفة ، ولكن من الممكن إدانة شخص وأن إقتصر جرمه على قتل فرد واحد فقط طالما أنه على مُسبق بمشاركته في خطة تدمير هذه المجموعة ، وبالتالي هذا ما يميزها عن الجرائم الأخرى ، وذلك بتوفر عنصر القصد الجنائي لإهلاك إحدى المجموعات المذكورة وبدونه لن تثبت الجريمة مهما كانت الأفعال المرتكبة شنيعة وبشعة ، ويشكل مسألة مهمة في إثباتها وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة على إرتكابها ، ويكون إثبات سوء القصد بالبيّنة الظرفية أو غير المباشرة ، وقد بينت المادة (25) من نظام روما الأساسي [ المسؤولية الجنائية الفردية ] فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية إلى إلتزام الدول الأطراف بمحاكمة كل من يثبت إرتكابها ومعاقبته عليها ، وكل من يتآمر أو يحرض أو يشترك أو يشْرع في إرتكابها ، مع توفر القناعة التامة على أنها جريمة تستوجب الإلتزام بالتدخل لوضع حد لها بقوة القانون في حالة إثبات وجود إبادة جماعية .
أن المفهوم القانوني للجريمة بأنها : { هو كل فعل أو إمتناع عن فعل يجرمه القانون } ، فالسلوك بحد ذاته يقترن بتجريم القانون بصفته تصرف غير مشروع ويؤدي إلى هدم الإطار الوطني للجماعة المضطهدة وتغييره ، من خلال إصدار الأوامر بإرتكاب الإبادة أو عدم الحيلولة بمنع وقوعها ، وتأخذ الإبادة بصورة مادية في الإعتداء على الحياة أو الصحة ، أو صورة بايولوجية في إعاقة النسل أو حرمان الجماعة من التكاثر ، أو صورة ثقافية في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته أو تراثه التي تؤدي إلى أعمال غير مشروعة كالفناء والصهر والإذابة والتدمير والتعريب ومنها * [ إغلاق النادي الرياضي والإجتماعي للكرد الفيليين ، ومصادرة المدرستين الإبتدائية والثانوية الفيلية ، وإلغاء جمعية المدارس الفيلية ] ، وتعد جريمة محظورة ومحرمة ضد البشرية جمعاء ولا تنحصر في الشأن الداخلي وتتجاوز حدودها الإقليمية وتمتد بآثارها المروعة التي تهز أركان المجتمع الدولي لتشكل سبباً خطيراً للنزاعات والحروب ويؤثر إستمرارها على تهديد الأمن والسلم الدوليين خصوصاً إذا جاءت هذه الإنتهاكات ضمن ممارسات إرهاب الدولة حيث كانت إبادة الكرد الفيليين من أبشع الجرائم التي إرتكبها نظام البعث ، وتتوفر فيها الركنين المادي والمعنوي في الجرائم العادية ويضاف إليها الركن الدولي ، وكما يأتي : ـ
• الركن المادي : ويقصد به كل فعل يهدف من ورائه الجاني القضاء على جماعة بشرية ما بوسائل السلوك الإجرامي الممارس بقتل أعضاء الجماعة والإعتداء على حياتهم ، وخلافاً للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام / 1966 ، التي تنص : ـ
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان . وعلى القانون أن يحمى هذا الحق . ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً .
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورةً وفقاً للتشريع النافذ وقت إرتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مُختصة .
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية ، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي إلتزام يكون مُترتباً عليها بمقتضى أحكام إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .
ويعد هذا الجرم إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ، فنصت المادة (3) من إتفاقية منع الإبادة صور السلوك الإجرامي سوأ وقعت الجريمة أو لم تقع أو إقتصرت على الشروع ، وأن كان مرتكبها فاعل أصلياً أو شريكاً بالتحريض أو الإتفاق أو المساعدة بجميع مراحل تخطيط الجريمة من التفكير والتصميم والتحضير والإرتكاب والتنفيذ ، وبتوفر القصد الجرمي وأن لم تنفذ ، مع وجود الإتفاق الجنائي المتمثل بإتحاد إرادتين أو أكثر على إرتكاب الجريمة والتحريض عليها ، وقد أعتبر القانون الدولي مجرد التحريض العلني والمباشر جرماً ويعاقب فاعله وأن لم يرتكب ، أما يتعلق بالإشتراك في الإبادة الجماعية فبينت المادة (48) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على أنواع الإشتراك هي { المساعدة ، والتحريض ، والإتفاق } ، في حين المعيار الدولي أعتبر التحريض والإتفاق جريمتين مستقلتين وليس إشتراكاً في الجريمة وفسر الإشتراك بأنه تقديم العون المادي لمرتكب الجريمة شريطة حدوثها بناءً هذه المساعدة .
* [ نص المادتين (47) و (48) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بشأن الفاعل والشريك ]
المادة (47) : يعد فاعلاً للجريمة : ـ
1. من إرتكبها وحده أو مع غيره .
2. من ساهم في إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء إرتكابها بعمل من الأعمال المكونة لها .
3. من دفع بأية وسيلة ، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب .
المادة (48) : يعد شريكاً في الجريمة : ـ
1. من حرض على إرتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض .
2. من أتفق على غيره على إرتكابها فوقعت بناءً على هذا الإتفاق .
3. من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما أستعمل في إرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها .
• الركن المعنوي : تعد الإبادة الجماعية من أخطر أنواع الجرائم العمدية العادية ومن الجنايات الكبرى بتوافر القصد الجنائي العام والخاص ( العلم والإرادة ) ويعني إرادة الجاني حرة مختارة وغير مكرهة وعلى علم بأن فعله المقصود ينطوي على قتل أو إيذاء أو تدمير أو قهر لجماعة معينة أو نسلها أو إنكار حقوقها الإنسانية في الحياة ، ويتحقق الركن المعنوي بكل تداعياته والشكل القانوني الذي رسمته الأعراف الدولية ويقترن مع الركن المادي فتصبح الجريمة موجودة وتستلزم معاقبة كل المتورطين فيها ، علماً بأنها لا تعد من الجرائم السياسية وفق المادة (21) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
* [ نص المادة (21) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بشأن الجرائم السياسية ]
أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي ، أو تقع على الحقوق السياسية العامة ، أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية .
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد إرتكبت بباعث سياسي : ـ
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء .
2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي .
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها .
4 – جريمة الإعتداء على حياة رئيس الدولة .
5 – الجرائم الإرهابية .
6 – الجرائم المُخلة بالشرف كالسرقة والإختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والإحتيال والرشوة وهتك العرض .
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها .
• الركن الدولي : يشترط أن يتم إرتكاب الجريمة وفق خطة مرسومة من قبل الدولة أو بتشجيع ورضا الفئة الحاكمة في الدولة * [ الحكام الدستوريين ، أو غير الدستوريين ، أو الموظفين العموميين ، أو الأفراد العاديين ] وعليه يستحق فاعلها العقاب أياً كانت دوافعه أو شخصيته ، وتخضع لمبدأ المشروعية وفق النص القانوني الذي يجرم هذا السلوك ، ولا يجوز للمتهم التذرع بحصانته النابعة من أعمال السيادة ، لكونها ليست مطلقة على المستوى الداخلي والخارجي عندما تتعلق بإنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ، فهي قواعد آمرة وليست طوعية التنفيذ ، وبخلاف ذلك يعني إفلات المجرمين من العقاب ، وهو أمر منافٍ للعدالة الدولية .
وبناءً على ما تقدم فأن من الواجب الأخلاقي للمحكمة الجنائية العراقية العليا أن تأخذ مقرارات الشرعية الدولية بعين الإعتبار في القضايا المعروضة أمامها ، ومنها مأساة الكرد الفيليين وتصنيفها جريمة من أعمال الإبادة الجماعية ، لغرض تحقيق العدالة الناجزة وتأمين خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وبما يكفل إصدار مجلس النواب برد الإعتبار إلى الكرد الفيليين وقيام الحكومة العراقية بواجباتها الدستورية لرفع الآثار القمعية عن هذا المكون العراقي الأصيل بصفته جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب ، وأسوةً بالقانون رقم (39) لسنة 2007 المُتعلق بإنصاف الشهداء والمُضطهدين المنتمين إلى حزب الدعوة الإسلامية ، وقرار مجلس النواب رقم (26) لسنة 2008 الذي أعتبر الجرائم المرتكبة في إقليم كردستان من جرائم الإبادة الجماعية ، ليتسنى للمجتمع الدولي إدراجها ضمن الجرائم العالمية والإحتفال بها سنوياً ضمن مناسباته ومؤتمراته .
* باحث قانوني وحقوقي مُتخصص
مدينة بغداد – جمهورية العراق
النقال / 7702754010 (00964)
• المصادر : ـ
1. إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9/12/1948 ، تأريخ بدء النفاذ : 12/1/1951 ، وفقاً لأحكام المادة (13) من الإتفاقية .
2. إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : 2391 (د-23) المؤرخ في 26/11/1968 ، تأريخ بدء النفاذ : 11/11/1970 ، وفقاً لأحكام المادة (8) من الإتفاقية .
3. مبادىء التعاون الدولي في تعقب وإعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : 3074 (د-28) المؤرخ في 3/12/1973 .
4. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، إعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتأريخ 17/7/1998 ، دخل حيز النفاذ بتأريخ 1/6/2001 ، وفقاً لأحكام المادة (126) الديباجة .
5. القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، إعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المُنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/2002 .
6. أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، إعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المُنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/2002 .
7. مفهوم الإبادة الجماعية ، ترجمة : { فائز الحيدر } ، والمنشور على الموقع الإلكتروني لإتحاد الجمعيات المندائية في المجهر / www.mandaeanunion.org .
8. قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية " الجريدة الرسمية " العدد : (4006) والمؤرخ في 18/10/2005 .
9. قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية " الجريدة الرسمية " العدد : (1778) والمؤرخ في 15/9/1969 .
10. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية " الجريدة الرسمية " العدد : (2004) والمؤرخ في 31/5/1971 .
11. المحكمة الجنائية الدولية ومصطلح الإبادة الجماعية هل تشكل أحداث دارفور إبادة جماعية ؟ بقلم : { ماهر البنا } ، والمنشور على الموقع الإلكتروني / www.sudanile.com على الرابط الآتي : ـ http://www.sudanile.com/index.php?op...4-27&Itemid=55
12. جرائم الأنفال إبادة للجنس البشري وجرائم ضد الإنسانية ، بقلم : { د. منذر الفضل } ، والمنشور على موقع مركز النور على الرابط الآتي : ـ http://www.alnoor.se/article.asp?id=5593
13. مسؤولية الرئيس السوداني عن الجرائم الدولية في دارفور ، بقلم : { د. منذر الفضل } ، والمنشور على موقع مركز النور على الرابط الآتي : ـ http://www.alnoor.se/article.asp?id=28514
14. جريمة الإضطهاد ، بقلم : { د. منذر الفضل } ، والمنشور على موقع مركز النور على الرابط الآتي : ـ http://www.alnoor.se/article.asp?id=32236
15. جريمة الكراهية ، بقلم : { د. منذر الفضل } ، والمنشور على موقع مركز النور على الرابط الآتي : ـ http://www.alnoor.se/article.asp?id=72147
16. المحكمة الدولية لحماية لبنان من الجرائم الإرهابية ، بقلم : { د. منذر الفضل } ، والمنشور على موقع مركز النور على الرابط الآتي : ـ http://www.alnoor.se/article.asp?id=6349
17. جريمة إبادة الجنس البشري ضد الكرد في البرلمان الأوربي ، بقلم : { د. منذر الفضل } ، والمنشور على موقع مركز النور على الرابط الآتي : ـ http://www.alnoor.se/article.asp?id=44997
18. تأريخ الإبادة الجماعية إبتداءً من إبادة اليهود والغجر ومروراً بإبادة الأرمن وإنتهاءً بإبادة قبائل الزغاوة – المساليت والفور ، وغيرها من القبائل الإفريقية في إقليم دارفور المنكوب ، بقلم : { حَمّادْ وَادِى سَندْ الكرْتِى } ، والمنشور على الرابط الإلكتروني الآتي : ـ http://www.ifhamdarfur.net/node/1125
19. الإبادة الجماعية ، بقلم : { حافظ الجمالي } ، والمنشور على الموقع الإلكتروني للموسوعة العربية على عنوان الرابط الآتي : ـ http://www.arab-ency.com/index.php?m...term&id=159818
20. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّوليّة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المُرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السّابقة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم : (808) والمؤرخ في 22/شباط/1993 .
21. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّوليّة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المُرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن الإنتهاكات المماثلة المُرتكبة في أراضي الدول المجاورة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم : (955) والمؤرخ في 8/تشرين الثاني/1994 .
22. المحكمة الجنائية الدولية : صحيفة الوقائع (3) الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية رقم الوثيقة : (2000/004/40IOR) والمؤرخة في 1/8/2008 ، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية على عنوان الرابط الآتي : ـ http://ara.controlarms.org/library/I...pen&of=ARA-393
الرجاء ارسال التوقيع الى:
http://www.ahewar.org/camp/add.asp?id=253&code=eng