من أهل الدار
الصبر كميل يا زكية
تاريخ التسجيل: August-2012
الدولة: مُرني
الجنس: ذكر
المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
0
مزاجي: كده..اهو ^_^
آخر نشاط: 16/July/2024
تعليق على قرار قضائي / سريان قانون الغاء النصوص المحصنة للقرارات من الطعن
تعليق على قرار قضائي
تعليق على قرار قضائي صادر من محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 72/ الهيأة الموسعة المدنية /2011 بتاريخ 28/11/2011 القاضي عبد محمد علي درويش رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية
المبدأ : إن قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولم يرد فيه نص بسريانه على الوقائع السابقة.
مضمون الدعوى: ادعت وكيلة المدعي (__________) لدى محكمة بداءة السعدية بأن المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته قد انشأ سد حمرين في ناحية السعدية / محافظة ديالى عام 1983 وقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى تلف وتضرر البستان العائد إلى موكلها في القطعة المرقمة 23/ مقاطعة 4 بساتين جولك السعدية فأدت الأضرار إلى تلف الأشجار المثمرة وحاصلاتها....
لذا طلبت دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأدية مبلغ التعويض الإجمالي والذي يقدره بمبلغ مائتا مليون دينار أو حسب تقدير الخبراء .... وتحميل المدعى عليه المصاريف والأتعاب. أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ31/12/2008 وبعدد 65/ب/ 2008 حكماً حضورياً يقضي بتأدية مبلغ قدره (سبعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار وستمائة وخمسة وعشرون ديناراً ) وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف وأتعاب المحاماة . طعن وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 12/1/2009 أعيد الحكم إلى محكمته منقوضاً بقرار محكمة التمييز بالعدد 447/ الهيأة المدنية عقار/2009 في 23/2/2009 . أصدرت محكمة بداءة السعدية بتاريخ 8/6/2009 وبنفس العدد حكماً حضورياً يقضي بالإصرار على قرارها السابق المؤرخ في 31/12/2008 طعن وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته تمييزاً بقرار الحكم البدائي طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 6/7/2009 . أعيد الحكم إلى محكمته منقوضاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 228/ هيأة موسعة / مدنية/ 2009 بتاريخ 26/7/2010 أصدرت محكمة الموضوع بنفس العدد وتاريخ 14/2/2011 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص الوظيفي وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته. طعن وكيلا المدعي تمييزاً بقرار الحكم المذكور طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 6/3/2011 . القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه والذي جاء إتباعا لقرار النقض الصادر بالعدد 228/الهيأة الموسعة المدنية / 2009 في 26/7/20120 ذلك أن التعويض المطالب به من قبل المميز المدعي عما أصاب البستان العائد له من أضرار نتيجة رشح مياه السد الذي أقامه المميز عليه( المدعى عليه إضافة لوظيفته) فأنه مشمول بأحكام القانون 138 لسنة 1971 قانون تنفيذ *مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثاني ص 227 مشاريع الري الذي رسم الطريق عن كيفية المطالبة بالتعويض عن تنفيذ مشروع للري أو تشغيله ( أدى إلى) قطع المياه عن الأرض الزراعية أو تضررها بمياه الري والبزل وانغمارها بها أو نقصان منفعتها أو الاستفادة منها بأية كيفية كانت وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من القانون المذكور كما أن المادة التاسعة منه منعت المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ القانون أعلاه وان القانون رقم 17 لسنة 2005 قد نفذ من تاريخ نشره في جريدة الوقائع بالعدد 4011 في 22/12/2005 ولم يرد فيه نص بسريانه على الوقائع السابقة وقد استقر قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم 263/ الهيأة العامة /2007 في 29/4/2008 وبذلك تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/محرم/ 1433 الموافق 28/11/2011 . المسائل التي يثيرها القرار: مدى سريان أحكام القانون رقد 17 لسنة 2005 ( قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) من ناحية الزمان . تبرير عدم السريان لعدم ورود نص في القانون رقم 17 لسنة 2005 بسريانه على الوقائع السابقة. الموقف التشريعي : لقد تناول المشرع العراقي ما أطلق عليه تنازع القوانين من حيث الزمان بالتنظيم عندما نصت المادة العاشرة من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل على انه لا يعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب. ونصت المادة 319 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل على أن تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه من المرحلة التي وصلت لها. ونصت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2005 على أن تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل اعتباراً من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل . والملاحظ على نص المادة العاشرة من القانون المدني انه جاء مطلقاً دون تمييز بين القوانين الموضوعية والقوانين الإجرائية . وهو اتجاه يتلاءم مع نصوص القانون المدني الذي يعد الشريعة العامة كما انه بين سريان القانون سواء كان موضوعياً أم إجرائيا على الوقائع. أما المادة 319 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فقد نصت على سريان إحكامه على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه من المرحلة التي وصلت لها دون اعتداد بالواقعة وذلك اتجاه يتلاءم هو الأخر مع مواضيع قانون المرافعات المدنية كونه قانون إجرائي بل هو المرجع لجميع قوانين الإجراءات في حالة غياب النص فيها. ونجد ان نص المادة الأولى من القانون 17 لسنة 2005 جاء فيها إلغاء النصوص القانونية أينما وردت اعتباراً من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 والتي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستثناء قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون . إذ انه في حالة ورود نص يمنع المحاكم من هذه القوانين فانه يكون نافذاً غير مشمول بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2005 . ومن نصوص القانون رقم 17 لسنة 2005 نلاحظ انه تناول النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى دون أن يتطرق إلى الوقائع كما فعل المشرع في القانون المدني وان ذلك ناشئ عن أن القانون المدني هو الشريعة العامة وهو قانون موضوعي ويحتوي على بعض النصوص الإجرائية لذلك تكون الصيغة الغالبة له انه قانون موضوعي وليس إجرائي . في حين أن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل نص على سريانه على الدعاوى القائمة قبل نفاذه كونه قانون إجرائي بامتياز بل هو المرجع لجميع القوانين الإجرائية عند عدم النص فيها . كذلك نصت المادة الأولى من القانون 17 لسنة 2005 على إلغاء جميع النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى باستثناء القوانين التي نص على استثنائها لذا يكون القانون 17 لسنة 2005 قانون إجرائي لتناوله بالتنظيم مسألة تتعلق باختصاص المحاكم . ولقد اعتبرت المادة العاشرة من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 سريان القانون على الماضي مرهون بتحقق احد الشروط التالية : إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بسريانه على الماضي. إذا كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب. وان القانون رقم 17 لسنة 2005 تضمن نصاً قانونياً ألغى النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى باستثناء النصوص الواردة في القوانين التي نص على استثنائها فالقانون يتعلق بالدعاوى واختصاص المحاكم وبالتالي فهو قانون إجرائي . ولما كانت القوانين الإجرائية تتعلق بالنظام العام فإنها تسري على الدعاوى والوقائع السابقة على نفاذها طالما لم يصدر بها حكم بات كون القوانين الإجرائية تتعلق بتوزيع الاختصاصات وتحديد المدد وطرق الطعن في الأحكام وهي أمور لا تمس حقاً مكتسباً لأطراف الدعوى وبالتالي فان سريان قوانين الإجراءات لا يتعلق بتاريخ الواقعة محل النزاع آو الدعوى وإنما يتعلق بصدور قرار بات في الدعوى قبل نفاذ هذه القوانين .فإذا كانت الدعوى قيد المرافعة أو قيد التدقيقات التمييزية ثم صدر قانون إجرائي جديد يتعلق بمدد الطعن مثلاً أو تحديد جهة جديدة للطعن فان القانون الإجرائي الجديد يسري وهو ما يطلق عليه بالأثر الفوري المباشر للقانون الإجرائي على جميع الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. وبالنظر إلى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المدني والتي نصت على سريان القانون سواء كان موضوعياً أم إجرائيا على الماضي إذا كان متعلق بالنظام العام فان القانون رقم 17 لسنة 2005 يسري على جميع الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات . لكونه قانون إجرائي يتعلق بالنظام العام لتناوله بالتنظيم مسائل الاختصاص , كما انه من المتفق عليه فقهاً سريان القانون على الدعاوى التي ترفع وتكون قيد المرافعة بعد نفاذه دون الالتفات إلى تاريخ الواقعة على الدعوى. فانه من باب أولي أن يسري على الدعاوى التي تقام بعد نفاذه ومنها الدعوى محل القرار موضوع التعليق ولنا ملاحظة أخيرة على الصياغة القانونية لمبدأ القرار موضوع التعليق والذي نص على أن القانون 17 لسنة 2005 لم يرد به نص بسريانه على الوقائع السابقة وكان الأدق من ناحية الصياغة القانونية أن يتضمن نص يشر إلى سريانه على الدعاوى التي سبقت سريانه. كون القانون يتعلق بالدعاوى ولا يتعلق بالوقائع وعلى فرض أن الصياغة كانت بالشكل الذي ارتأيناه فانه لن يكون بمناجاة من نفس الملاحظات التي أوردناها بصدد الصياغة الحالية لمنطوق مبدأ القرار التمييزي ونأمل أن تكون ملاحظاتنا جديرة بالدراسة والأخذ بما هو صواب منها . حسبنا إننا اجتهدنا فيما قدمنا فان أصبنا فبتوفيق من الله وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن خطئنا نتعلم والله يهدي إلى سواء السبيل وبه نستعين.