المبدأ – مسؤولية حارس الاشياء
القضاء القطري[1]
المبدأ – مسؤولية حارس الاشياء
لكي تتحقق المسؤولية المفترضة لحارس الأشياء بموجب المادة (212) من القانون المدني يجب ان يكون الشيء محل الحراسة مما تتطلب حراسته عناية خاصة اذا كان خطرا بطبيعته ، او كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح بأن يحدث الضرر رقم الحكم – 37/2011 تمييز مدني (الدائرة الثانية) تاريخ القرار – 26/4/2011 الوقائع : في يوم 24/2/2011 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 540/2010 الصادر بتاريخ 29/12/2010 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة اخرى .
وفي نفس اليوم اودعت الطاعنة مذكرة شارحة ومستندات .
وفي 1/3/2011 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي 8/3/2011 اودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .
وفي 20/3/2011 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد . وبجلسة 22/3/2011 عرض الطعن على المحكمة(في غرفة المشورة) فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/4/ 2011سمعت الدعوى امام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة على ما جاء بمذكرته وأرجأت المحكمة اصدار الحكم الى جلسة اليوم .
الحكم :
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع (على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق) تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى 2421/2009 مدني كلي بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدي مبلغ (4،200،000) ريال ، وقالت بيانا لذلك : انه بموجب وثيقة تأمين ضد كافة الاخطار مبرمة بينها وبين مجمع (...) التجاري أمَنت الاولى على كافة الممتلكات التي يملكها المؤمن له ، وأنه بتاريخ 9/12/2006 شب حريق بمحلات المطعون ضدها سبب اضرارا للمؤمن له قدرت بالمبلغ المطالب به تنفيذا لوثيقة التأمين ، وإذ أثبت تقرير خبير ادارة أمن العاصمة أن الحريق الذي تسبب في الحادث بدأ في مخزن المطعون ضدها نتيجة ملامسة محتوياته لمصدر حراري سريع ذي لهب مباشر مكشوف ، ومن ثم يحق للطاعنة الرجوع على المطعون ضدها للمطالبة بهذه المبالغ باعتبارها حارسة على المخزن المتسبب في الحادث فأقامت الدعوى .
حكمت المحكمة برفض الدعوى . أستأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 540/2010 ، وبتاريخ 29/12/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة (في غرفة المشورة) فقد حددت جلسة لنظره . وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالشق الاول من الوجه الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفي ذلك تقول : إن الحكم لم يرد على الاسباب الواردة بصحيفة الاستئناف ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالتمييز فضلا عن أسماء الخصوم وصفاتهم الاسباب التي بني عليها الطعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي ببطلانه ، إنما قصدت بهذا البيان (على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة) أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه حتى لو أحال الطاعن بشأنها الى مذكرات قدمها أمام المحكمة أو صحيفة الطعن ماهية الاسباب الواردة بصحيفة الاستئناف التي تعزو الى الحكم إغفال مناقشتها والرد عليها ، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. وحيث ان الطاعنة تنعى بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول : إن مسؤولية حارس الاشياء طبقا لنص المادة (212) من القانون المدني مسؤولية افترضها القانون على عاتق الحارس ولا تدرأ عنه الا اذا اثبت ان الضرر وقع بسبب اجنبي لايد له فيه ، وإذ ثبت من تقرير خبير إدارة امن العاصمة أن الحريق بدأ من مخزن المطعون ضدها نتيجة ملامسة محتوياته للهب سريع مكشوف ومباشر ، وكانت هي الحارسة على محتويات هذا المخزن ، فإنها عملا بالقواعد (سالفة الذكر) تكون مسؤولة عن الاضرار التي سببها ، إلا أن الحكم المطعون فيه استدل من الحكم الصادر في الجنحة رقم 405/2008 براءة أحد تابعي المطعون ضدها من إشعال الحريق سببا على عدم مسؤوليته رغم أن هذا القضاء لايؤثر على مسؤولية المطعون ضدها التي افترضها القانون في المادة (212) سالفة الذكر ، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك أن الشيء في حكم المادة (212) من القانون المدني هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته ، أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاوراق ومن تقرير خبير أمن العاصمة أن الحريق بدأ وتركزت آثاره بالكراتين والأحذية الموجودة على الارفف المعدنية المثبتة بالجدار الشمالي لمخزن الاحذية بالنصف السفلي منها على يمين الداخل من باب المخزن ومن تلك المنطقة امتدت تأثيرات الحريق الى باقي المكونات والمحتويات التي شملها الحريق ، وان سبب الحريق هو ملامسة هذه المحتويات لمصدر حراري سريع ذي لهب مباشر مكشوف ، الامر الذي يستفاد منه ان الكراتين والاحذية الموجودة بالمخزن التي هي محل حراسة المطعون ضدها ليست خطرا بطبيعتها ولم يكن لها دور ايجابي في احداث الضرر، وان الحريق نشب بسبب اجنبي لايد لها فيه خارجا عن الشيء ولايتصل به او بتكوينه ، ومن ثم ترتفع المسؤولية عن المطعون ضدها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى مستندا الى انه لم يتوافر أي من أركان المسؤولية الشيئية التي تفرض للمضرور الحق في الرجوع على المطعون ضدها بما أداه من تعويض ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي بهذه الاسباب على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن ، لذلك رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .
هذه القرارات منقولة عن المجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية - وزارة العدل – دولة قطر – العدد الثاني – السنة الخامسة – ديسمبر (كانون الاول) 2011 – المجلة مهداة الى رئيس التحرير من قبل عضو هيئة تحرير تلك المجلة سعادة القاضي محمد عبد المحسن الخفاجي .[1]