النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

نظرية القدر المتيقن في الفقه الجنائي وموقف القضاء العراقي منها

الزوار من محركات البحث: 46 المشاهدات : 805 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    نظرية القدر المتيقن في الفقه الجنائي وموقف القضاء العراقي منها

    نظرية القدر المتيقن في الفقه الجنائي وموقف القضاء العراقي منها

    نظرية القدر المتيقن في الفقه الجنائي وموقف القضاء العراقي منها[1]
    يتم طرح نظرية القدر المتيقن من خلال البحث في جريمة القتل الآنية، التي يتعدد فيها المتهمون ، الذين يطلقون النار في اثناء ذلك النزاع الآني ، فيصاب المجنى عليه بطلق ناري واحد ، دون ان يعرف اطلاقة من أصابت المجنى عليه بمقتل ، حيث ينقلب وصف جريمة القتل التامة الى جريمة الشروع بالقتل ، (على وفق رأي القائلين بهذه النظرية) ، عندها يحكم على المساهمين في النزاع كافة بعقوبة جريمة الشروع بالقتل ، وهي عقوبة اخف من عقوبة جريمة القتل التامة الآنية . وهذه النظرية أخذ بها القضاء المصري بشكل واسع . اما في العراق فإن القضاء العراقي لم تستقر احكامه على اتجاه واحد بصدد هذه النظرية ، فقد أخذ بها حينا ، ثم استبعدها حينا آخر[2] .
    والحقيقة ان من واجب القضاء اثبات من ارتكب الجريمة ، والا لو اتهم عدة اشخاص بارتكاب جريمة قتل شخص من الاشخاص ، ثم اتضح ان واحدا من اولئك المتهمين قد ارتكبها ، ولم يتوصل القضاء الى تعيين الفاعل من بين اولئك المتهمين ، وجب (نظريا) اخلاء سبيل الجميع ، لأن ذلك (كما يبدو لأول وهلة) أضمن لروح العدل واحقاق الحق (فتبرئة عشرة مجرمين اجدر من الحكم على بريء واحد) . والا كيف يتم الحكم على تلك المجموعة التي اشتركت بالمشاجرة التي نجم عنها قتل شخص واحد بعقوبة الشروع بالجريمة ؟ هل هذه هي العدالة المنشودة ؟ فاما ان تتجه المحكمة لمساءلة جميع المتهمين عن جريمة القتل العمد عرف الجاني ام لم يعرف . او تقوم المحكمة بالافراج عن الجميع . وفي الحالتين ربما لن تتحقق العدالة التي هي المقصد الاول للقضاء . وإن تحققت فهي عدالة نسبية . ان تطبيق نظرية القدر المتيقن امر يجافي روح العدالة ، كما ان تطبيقها دون وجود نص قانوني يسمح بتطبيقها هو الآخر يخالف النص الدستوري الذي يقرر (بأن لاجريمة ولا عقوبة الا بناءا على القانون) والنص القانوني المتضمن ( ان لاعقاب على فعل او امتناع الا بناءا على قانون ينص على تجريمه) . ان ذلك يجعل الركون الى نظرية القدر المتيقن اجراء غير صحيح لانه لايستند الى نص قانوني صريح[3] . ويبدو لي من خلال الاطلاع على اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية انها قد عزفت عن الاخذ بهذه النظرية ، في الوقت الحاضر ، وحسنا فعلت . نعود للبحث في موضوع القاضي السيد أنور خالد يونس ، فقد تناول موضوع بحثه بمقدمة وبمبحثين وخاتمة . المبحث الاول تضمن ماهية نظرية القدر المتيقن وشروط تطبيقها ، وموقف الفقه منها . وقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب ، تضمنت تعريف القدر المتيقن لغة واصطلاحا ، ثم شروط تطبيق النظرية ، وموقف الفقه الحديث منها . اما المبحث الثاني فقد تناول فيه نطاق تطبيق النظرية في المجال الجنائي . وقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب ، تضمن المطلب الاول منها مجال تطبيق نظرية القدر المتيقن ، وفي المطلب الثاني قدم تقييما لهذه النظرية ، اما المطلب الثالث فقد خصصه لتبيان موقف القضاء العراقي من النظرية . حيث بين ان القضاء العراقي كان قد اخذ بهذه النظرية في بعض قراراته . الا ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز حسمت الموضوع بقرارها المرقم 78/هيئة عامة/1999 الصادر بتاريخ 12/5/1999 حين قررت (إن الركون الى نظرية القدر المتيقن لا يتلاءم وأحكام الدستور والقانون لأنها لم ترد بشكل نص واجب التطبيق) . معتبرة (انه لايصح قلب الوصف القانوني لواقع الجريمة الى وصف آخر أقل مرتبة من وجهة نظر القانون ، وبالتالي توقيع عقوبة الشروع بالقتل بدلا عن عقوبة جريمة القتل العمد التامة ، وما يحمل هذا التصرف من آثار ونتائج لايصح عدهّا محورا متوازنا للظفر بميزان عادل للعقوبة دون ان يكون هناك نص يرخص للمحكمة اتخاذ مثل هذه السلطة الواسعة) . وتختتم محكمة التمييز قرارها مقررة (ان النظرية آنفة الذكر بقدر ما تصح لها ، او ما بها أن تكون موضوعا يجول فيه الفكر والقلم ، تبقى لاسند لها من حكم القانون) . وقدقررت المحكمة الموقرة(ان الجناة طالما كانوا قد اطلقوا النار نحو المجنى عليه ، وكانت نيتهم مرصودة لقتله ، وقد أصيب بإحدى الاطلاقات التي أودت بحياته دون أن يعرف من هو الذي أطلقها من بينهم في حادثة لم يكن مبيتا لها من السابق ، فإنهم يؤاخذون جميعا عن جريمة القتل العمد التامة سواءا عرف منهم من أوقع بالمجنى عليه الطلقة القاتلة أو لم يعرف لأن وفاته كانت نتيجة محتملة لواقعة إطلاق النار التي باشرها كل واحد منهم ، ولأن كلا منهم ليس بصحيح استبعاد مسؤوليته عن النتيجة الاجرامية لفعله طالما كان قد أقدم على المخاطرة بحدوثها . ثم ان الشريك المساند والمؤازر للفاعل الاصلي بفعله والذي يكون حاضرا مكان ارتكاب الجريمة تنقلب صفته بحكم القانون من الشريك الى الفاعل الاصلي في الجريمة .[4]) . وهكذا هو حكم القانون وحكم القضاء في هذه النظرية ، التي ستبقى موضع بحوث القانونيين فقط ، الى ان يكتب لها ان تجد يوما ما ، موضعا بين نصوص القانون العقابي . مجلة التشريع

  2. #2

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال