العقوبات
حسب قانون انضباط موظفي الدولة
رقم(14) لسنة (1991)
#س/ ماهي العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف
١. لفت النظر ( تأخير الترفيع والعلاوة مدة ثلاثة أشهر)
٢. الأنذار (تأخير الترفيع والعلاوة مدة ستة أشهر)
٣. قطع الراتب ( قطع الراتب بحسم القسط اليومي لمدة لا تتجاوز ال10 ايام
ويترتب عليها تأخير الترفيع والعلاوة
اما خمسة أشهر إذا كان قطع الراتب لمدة اقل من خمسة أيام
او شهر واحد عن كل يوم اذا كان قطع الراتب أكثر من خمسة أيام )
٤. التوبيخ (تأخير الترفيع والعلاوة مدة سنة واحدة)
٥. إنقاص الراتب ( ويكون بقطع نسبة لاتزيد على 10٪من الراتب الشهري لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين
ويترتب على ذلك تأخير الترفيع والعلاوة مدة سنتين)
٦.تنزيل درجة ( وهذه فيها عدة فقرات يطول الحديث فيها)
٧. الفصل ( خلال مدة بقائه في السجن اذا كانت الجريمة غير مخلة بالشرف) ويمكن العودة للوظيفة بعد انتهاء مدة عقوبة الفصل
ويعاقب بالفصل بمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات اذا عوقبة بعقوبتين ( التوبيخ _انقاص الراتب_تنزيل درجة)
او عوقبة بواحدة لمرتين متتاليتين وعوقب بالثالثة خلال خمس سنوات ويمكنه العودة إلى الوظيفة بعد انتهاء مدة العقوبة
٨. العزل ( تنحية الموظف عن وظيفته نهائياً ولايحق له العودة إلى الوظيفة
ولايجوز توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي)
#س٢/ ماهي الإجراءات التي تتخذها اللجنة التحقيقية عند المباشرة بعملها مع الموظف المحال عليها؟ (اجراءات التحقيق الإداري )
١. استدعاء الموظف
٢. الاستماع إلى شهادات الشهود والأطلاع على كافة المستندات والبيانات
٣. استجواب الموظف
٤. تحرير محضر بالإجراءات
٥.العلاقة بين المسؤلية الجنائية والمسؤولية التأديبية
٦. اثر التحقيق الإداري على الإحالة إلى المحاكم المختصة .
#س٣/ عرف ضمانات التحقيق الإداري؟
هي الإجراءات التي تجري بمواجهة الموظف المحال إلى اللجنة والتي من شأنها أن تحيطه علمآ بما نسب اليه من أفعال وتمكنه من ممارسه حقه في الدفاع عن نفسه ..
س٤/ ماهي مطالب ضمانات اللجنة التحقيقية ؟
المطلب الأول: ان تكون اللجنة التحقيقية مشكلة وفق القانون
المطلب الثاني : تنظيم محضر بأجراءات اللجنة
المطلب الثالث : حق الموظف بإبداء دفاعه بحضور محام
المطلب الرابع : حياد المحقق
المطلب الخامس : حق الطعن في القرار الإداري