النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

ترحيب من القلب

الزوار من محركات البحث: 1 المشاهدات : 191 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: April-2023
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1 المواضيع: 1
    التقييم: 6
    آخر نشاط: 12/August/2023

    ترحيب من القلب

    أرحب بجميع الأعضاء بدون استثناء . محتاج تعليمات الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠

  2. #2
    مساعد المدير
    ام محمد
    تاريخ التسجيل: May-2014
    الدولة: روح إيليا وشمس الشموس
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 62,176 المواضيع: 1,041
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 122127
    مزاجي: I do not care about anyone
    المهنة: Graduate without appointment
    أكلتي المفضلة: دولمة
    موبايلي: iphone مال هسة +_-
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    مقالات المدونة: 19
    اهلا وسهلا
    نورت

  3. #3
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,990 المواضيع: 1,460
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49705
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 3
    اهلا وسهلا ومرحبا بك.. وإليك تعليمات الاجازات الاعتيادية و العطل

    استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الثالثة والاربعين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
    1 – يستحق الموظف المثبت وغير المثبت إجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته 0
    2 – لا يجوز تراكم هذه الاجازات لمدة تزيد عن ( 180 ) يوما 0
    3 – لا يمنح الموظف إجازة اعتيادية براتب تام لمدة تزيد عن ( 120 ) يوما لكل مرة ولو كانت إجازاته المتراكمة اكثر من ذلك 0 اما اذا باشر وظيفته يوما واحدا فأكثر بعد انتهاء الاجازة المذكورة فيجوز منحه بقية استحقاقه براتب تام 0
    4 – لا تعتبر الاجازة الدراسية او المرضية مباشرة لاغراض الفقرة الاولى 0
    5 – يستحق المستخدم إجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما من مدة استخدامه 0
    6 – لا يجوز تراكم اجازات المستخدم لمدة تزيد عن ( 100 ) يوم 0
    7 – لا يمنح المستخدم إجازة اعتيادية براتب تام لمدة تزيد عن ( 60 ) يوما لكل مرة ولو كانت إجازاته المتراكمة اكثر من ذلك اما اذا باشر وظيفته يوما واحدا فأكثر بعد انتهاء الاجازة المذكورة فيجوز منحه بقية استحقاقه براتب تام 0
    8 – لا تعتبر العطلة الرسمية من ضمن الاجازة اذا وقعت قبل بدء الاجازة أو عند انتهائها مباشرة 0
    9 – لا تعتبر العطلة الرسمية الواقعة بين إجازة مرضية واخرى اعتيادية او بالعكس من ضمن الاجازة الممنوحة للموظف
    10 – تعتبر عطلة الجمعة الواقعة بين اجازتين اعتياديتين إجازة اعتيادية وإذا وقعت بين اجازتين مرضيتين فتعتبر إجازة مرضية ولا حاجة في الحالتين لتقديم طلب او تقرير طبي اما باقي العطلات الرسمية الاخرى فلا تعتبر إجازة في مثل هذه الحالة 0
    11 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 35 ، 43 ، 63 ، لسنة 1956 و 1959 0
    12 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0

    وزير المالية

  4. #4
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: April-2023
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 219 المواضيع: 23
    التقييم: 58
    مزاجي: optimistic
    أكلتي المفضلة: دولمة
    موبايلي: iPhone - Apple
    آخر نشاط: 7/June/2023
    اهلا وسهلا
    نورت

  5. #5
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: June-2023
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 218 المواضيع: 0
    التقييم: 29
    مزاجي: مبتسم
    أكلتي المفضلة: دولمة
    موبايلي: جالكسي
    آخر نشاط: 12/February/2024
    اهلا وسهلا
    نورت

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال