الميراث عند العرب فى الجاهلية
كان العـرب في الجاهلية لا يورثـون البنات ولا الزوجات ولا الأمهات ولا غيرهـن مـن النساء , وإنما يـرث الميت ابنـه إذا كان بالغا أو الأخ الأكبر أو العم أو ابن العم , لأن سبب الإرث عندهم القدرة على حمل السيف , وحماية العشيرة , والذود عن القبيلة , ومقاتلة العدو لهذا كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار .
كما كانوا يورثون بسبب الحلف والتبني , فقـد كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه : دمـي دمك , وهدمي هدمك , وترثني وأرثـك , وتطلب بي وأطلب بك , فإذا تم هذا وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال صاحبه الميت , كما يشـير إلى قولـه تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما تـرك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ) .
كما كان الرجـل منهم يتبنى ابن غـيره , وإذا مات مدعي البنوة ورثـه الابن المتبنى إذا كان بالغا , وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وتبناه , واستمر ذلك برهة في صدر الإسلام ثم نسخ .