الميراث عند اليهود القدامى
مـن المعـروف أن اليهـود يحـبون المال حبا جما ويعتزون بـه إلى درجـة الحرص على عـدم ذهاب شـيء مـن مال الميت منهم إلى غير أسـرته نعني فروعـه وأصـوله , ومتى وجـد أحـد منهـم مهما بعـدت درجـته فـي القرابة كان أحـق بالمال حتى تحـتفظ الأسـرة بأموالها فيما بينها ومـن أجـل هـذا كانوا لا يجـعلون للأنثى حظا مـن مـيراث الأب إذا كان لـه ولـد ذكـر سـواء أكانـت الأنثى أما أم زوجـة أم بنتا أم أختا للمتوفى .
وأسباب الميراث عندهم أربعة وهي البنوة والأبوة والإخوة والعمومة وإذا توفي الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور ويكون للولد البكري مثـل حـظ اثنين من إخوته الأصغر سنا منه إلا إذا حدث اتفاق بين الإخوة عـلى اقتسـام الميـراث بالسـوية .
وإذا تـرك الأب المتوفـى أولادا ذكورا وإناثا كانت التركة من حـق الذكور وحدهم مع مراعاة أن يكون للبنات حق النفقة من التركة حتى تتزوج البنت أو تبلغ سن البلوغ كما يكون لها على إخـوتها الذكور قيمة مهرها من التركة في حدود معينة .
هـذا والأم لا تـرث ابنهـا ولا بنتهـا , وأمـا إذا ماتـت الأم كـان ميراثها لابنها إن وجـد وإلا فلبنتها , فإن لم يكن لها ابن ولا بنت كان الميراث لأبيها إن كان موجودا وإلا فلجدها لأبيها .
وكل ما تملكه الزوجة يـؤول بموتها ميراثا شرعيا إلى زوجها وحـده لا يشاركه فيه أقاربها . أما الزوجـة فلا ترث زوجها ولكن لها الحـق فـي أن تعيش مـن تركة زوجها الميت ولو كان قد أوصى بغير ذلك .
وإذا لم يكن للميت فروع ولا أصـول وكان لـه أقارب فالميراث بينهم بتفصيل معروف عندهم , وأما إذا لم يكن لـه وارث من فروع أو أصـول أو حواشي كانت أمواله مباحة لأسبق الناس إلى حيازتها , وتكون وديعة عنده مدة ثلاث سنوات , فإذا لـم يظهر وارث للميت فـي أثناء هـذه المـدة كانت ملكا لحائزها ملكا تاما .