الميراث فى القانون الفرنسى
حددت المادة 731 مـن القانون الفرنسي أنـواع الـورثـة بأربع فئات : فيأتـي فـي الدرجـة الأولى أولاد المتوفـى ذكـورا وإناثا , فنصـت المادة 745 من القانون الفرنسي على ما يلي : يـرث الأولاد وأبناؤهم والدهم ووالدتهم , جـدهم وجـداتهم دون أي تمييز بين الـوارث الذكـر والوارث الأنثى أي أن للذكـر مثل حـظ الأنثى في الميراث .
ويأتي في الدرجـة الثانية والـد الميت ووالدتـه , إخـوته وأخواته إلى قسـمة التركة عند عدم وجود أولاد له ذكورا أو إناثا , فإذا توفي المورث تاركا أخا أو أختا , إخـوة أو أخوات ورثوا التركة بكاملها , أما إذا توفـي المـورث تاركا أخا أو أختا , إخـوة أو أخـوات أو أبا وأما فالتركـة تقسـم إلى قسمين , فيأخـذ الإخـوة والأخوات أو هما معا النصف ويأخذ الأب الربع وتأخذ الأم الربع الباقي .
ثم يأتي في الدرجـة الثالثة الأعمام والخالات وأبناء العمومة , إذ نصـت المادة 754 على توريث الأعمام والخـالات وأبناء العمومة في حال عـدم وجـود وارث شـرعي غيـرهم .
ثـم يأتي أخـيرا وفـي الدرجـة الرابعـة بقيـة الأقارب .
إن القانون الفرنسي لم يورث الزوج أو الزوجة إلا في حالة عدم وجـود الورثة المذكورين أعلاه على أن يعطى حق استثمار قسم من التركة عند وجود الورثة الشرعيين بنسبة تسمح له بالمحافظة على وضعه الاجتماعي الذي سـبق وفاة المورث . أما الدولة فإنها لا تـرث مال المتوفى إلا عند عـدم وجـود ورثـة شـرعيين وزوج المتوفى .
ومـن موانع الإرث فـي القانون الفرنسي قتـل المورث أو محاولة قتلـه , ورميه بتهمة باطلـة ومعرفـة الوارث بمحاولة قتل مورثه , فيعتبر إذا غير جدير بالإرث .
ويحـرم مـن الميراث المحـكوم عليه مـن قبل القضـاء بقتـل مورثـه أو بمحاولة قتله , ومـن رمـى مورثـه بتهم يكون من شأنها القضاء عليه وأخـيرا معرفة الوارث البالغ بمحـاولة اغتيال مورثـه وعـدم إخـبار العدالة بذلك