إن هذا العرض المُوجَز للقانون الفرنسي ليس بدراسةٍ مستفيضةٍ وكاملةٍ كالدراسات الجامعيّة. فمُراده توفير بعض مفاتيح القراءة لمُستعملي الشبكة الغير معتادين على النظام القانوني الفرنسي. إن هذه المفاتيح تُتيح للقارئ إمكانية التعرّف بسرعة على المعطيات القانونيّة المنشورة عبر موقع Legifrance الإلكتروني، وعليه، العثور على المعلومات المطلوبة.
ومن الممكن استكمال المعلومات والتفسيرات الواردة هنا عبر معاينة مختلف الفقرات Aide (مساعدة) و A propos du site (حول الموقع) التي تؤمّن معلومات تقنيّة حول الموقع الإلكتروني، محتواه و تحديث المعطيات المنشورة عبره.
١- مقدّمة
القانون هو مجموع قواعد التصرف الاجتماعي التي تفرض تحت طائلة المسألة (مدنياً، جزائيّاً، إداريّاً، الخ...)
مصادر النظام القانوني الفرنسي مدوّنة بغالبيّتها. منها قواعد دوليّة (معاهدات دوليّة، قانون الإتحاد الأوروبي)، داخليّة (دستوريّة، تشريعيّة، تنظيميّة أو اجتهاديّة)، محليّة (قرارات بلديّة) أو تعاقديّة (اتّفاقيّات بين الأفراد، اتّفاقيّات مهنيّة كالاتّفاقيّات الجماعيّة).
إن هذا المجموع المُتشعِّب والحيّ معروض وفق تراتبية القواعد. فعلى كل قاعدةٍ جديدةٍ مراعاة ما يلي:
- احترام القواعد السابقة ذات المستوى الأرقى،
- يمكنها تعديل القواعد السابقة ذات المستوى عينه،
- تلغي القواعد السابقة ذات المستوى الأدنى.
٢- مصادر القانون الدوليّة
١.٢- المعاهدات والاتّفاقيّات الدوليّة
تُصبح المعاهدات نافذة في فرنسا عند التصديق عليها أو الموافقة عليها ونشرها.
وتعتبر بعض الاتفاقيّات نافذة مباشرة، في حين أن بعضها الآخر تستوجب توسّط قاعدة داخليّة لإحداث كامل آثارها.
٢.٢- قانون الاتّحاد الأوروبي
إطار معاهدة الاتّحاد الأوروبي (TUE) ومعاهدة نظام عمل الاتّحاد الأوروبي (TFUE) .
ويضمّ قانون الاتّحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، ما يلي:
- التوجيهات، وهي، بحسب تعريف معاهدة الاتّحاد الأوروبي "تُلزِم الدول الأعضاء بالنتيجة المتوخاة تاركة للسلطات المحلية الصلاحية في الشكل والوسائل" وتلتزم الدول الأعضاء بإدراج هذه التوجيهات في نظامها القانوني الداخلي ضمن مهلة تحدّدها التوجيهات عينها.
- عند انتهاء المهل المحددة، لا يجوز للسلطات الوطنيّة الابقاء على القواعد التنظيمية ولا الاستمرار بتطبيق القواعد القانونية المحلية الغير متوافقة مع الاهداف المحددة في التوجيهات سواء أكانت خطية أو غير خطيّة. بالمقابل، يمكن لأي مواطن أن يتمسّك من خلال طعن موجه ضد عمل إداري غير نظامي، بالاحكام الدقيقة وغير المشروطة المذكورة في توجيه معين، في كل مرة، لا تكون الدولة قد اتخذت ضمن المهل المعطاة، التدابير الضرورية للادراج.
- النظام ذي "النطاقٌ الشامل" و"والملزم بكافة عناصره" و"القابل للتطبيق المباشر في كل دولة من الدول الأعضاء". وتُنشَر كافّة التعليمات في جريدة الإتّحاد الأوروبي الرسميّة.
- التوصِيات والآراء "التي تفتقد لأي طابعٍ إلزامي".
- القرارالمُلزِم بكافة عناصره" "تِجاه الأطراف المذكورين فيه".
وأخيراً، تضمَن محكمة الإتّحاد الأوروبي "احترام القانون في تفسير وتطبيق" معاهدات الإتّحاد، فتؤمّن تفسيراً مُوحداً لقانون الإتّحاد الأوروبي.
٣- مصادر القانون الوطنية
١.٣- القواعد ذات القيمة الدستوريّة
- دستور الرابع من أكتوبر - تشرين الثاني - ١٩٥٨.
- مقدمة دستور ٢٧ أكتوبر - تشرين الثاني - ١٩٤٦، وكذلك إعلان حقوق الإنسان والمُواطن الصادر في ٢٦ أغسطس - آب - ١٧٨٩ والمبادئ الأساسيّة التي تعترف بها قوانين الجمهوريّة التي يُحيل إليها الإعلان.
- ميثاق البيئة.
- المبادئ الأساسيّة المعترف بها في قوانين الجمهورية.
- المبادئ والاهداف ذات القيمة الدستورية.
وبما خصّ القوانين الأساسيّة، فلها بحسب الدستور، دور تحديد أو تكملة أحكامه. مع ذلك لا تشكل قسماً من "المجموعة الدستوريّة" الذي يضمن المجلس الدستوري احترامها.
بَيدَ أن، لا يجوز لقانونٍ عاديٍّ التعدّي على ميدان اختصاص القانون العضوي ولا اهمال أحكامه.
٢.٣- القواعد ذات القيمة التشريعيّة
القوانين هي القواعد التي يقرّها البرلمان. غير أنه، ووفقاً للمادة ١١ من الدستور، يجوز لرئيس الجمهوريّة استفتاء الأُمّة حول مشروع قانون يَطال تنظيم السلطات العامّة، أو حول إصلاحاتٍ خاصّة بسياسة الأُمّة الاقتصادية والاجتماعية، أو حول ما يتعلّق بالمرافق العامّة ذات الصلة أو حول تصديق المعاهدات.
وتعرض المادة ٣٤ من الدستور لائحة القواعد والمبادىء الأساسيّة التي يعود اختصاص تحديدها الى المُشترِع.
القانون خاضع للدُستور. يمكن رفعه قبل صدوره الى المجلس الدستوري من قِبَل رئيس الجمهوريّة، رئيس الحكومة، رؤساء مجلسي النوّاب والشيوخ أو من قبل ستين نائباً أو شيخ.
كما يجوز لأي شخص مَعنِيّ التقدّم بإجراءٍ يُسَمّى "المسألة الأوّليّة الدستوريّة". يعود للمجلس الدستوري التأكُّد من تَطابُق القانون مع كافّة القواعد المؤلفة للمجموعة الدستوريّة.
بموجب المادّة ٥٥ من الدستور، تتمتّع الاتفاقيات الدوليّة المصدّق عليها من الدولة الفرنسية بسلطة أعلى من القوانين. وعليه، على القاضي الإداري والعدلي استبعاد تطبيق قانون لا تتطابق احكامه مع المعاهدة سواء أكانت سابقةً أم لاحقة له.
٣- القواعد ذات القيمة التنظيميّة
٣.٣.١- القر ارات
وفقاً للمادّة ٣٨ من الدستور، يمكن للحكومة ان تطلب من البرلمان، وبغية تنفيذ برنامجها وضمن مهلة محدّدة، الاذن بأخذ تدابير متعلّقة أصلاً بنطاق القانون.
من ناحية أخرى واستناداً الى المادّة ٧٤ فقرة أُولى من الدستور، تتمتّع الحكومة بأهلية دائمة لاصدار قرارات الزامية لتكييف القوانين مع حاجات بعض المجموعات من وراء البحار.
للمراسيم الإشتراعيّة الصادرة بموجب المادّة ٣٨ من الدستور، الصفة التنظيميّة إلى حين التصديق عليها من قِبَل المُشتَرع. وعليه، تُقَدَّم الطُعون بشأنها أمام القاضي الإداري.
وتفقد المراسيم الإشتراعيّة المُتَّخَذة بموجب المادّة ٧٤ فقرة أُولى من الدستور القيمة القانونيّة إذا لم يُصَدِّق عليها البرلمان ضمن مهلة أقساها ثماني عشرة شهراً من تاريخ صدورها.
٣.٣.٢- الأنظمة
للأنظمة غايتان: إمّا وضع القواعد في المجالات الغير محفوظة للمُشترع، وإمّا تفصيل القواعد التي يضعها القانون لتأمين تطبيقها.
ويمكن تمييزها نظراً للسلطة التي تُصدرها:
- ;المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهوريّة أو رئيس مجلس الوزراء. (عندما تصدر في إطار مجلس الوزراء أم مجلس شورى الدولة، لا يمكن تعديلها إلّا من خلال مرسوم يصدر في الإطار عينه).
- القرارات الوزاريّة.
- القرارات التنظيميّة الصادرة عن السلطات المحليّة (مُحافظ، رئيس بلديّة) أو السلطات اللامركزية (بلدة، إقليم، منطقة).
٣- الاتفاقيات الجماعيّة
يحدد قانون العمل والقواعد العامة المطبقة على شروط العمل. في هذا الإطار، يناقش فرقاء القطاع الخاص (ارباب العمل ونقابات العمال) الاتفاقيات فيما بينهم.
هكذا تحدد إلاتفاقيات الجماعية مجمل شروط العمل والضمانات الإجتماعية المطبقة على عمال المؤسسة المعنية (صناعية، تجارية، بيوت العمال الشباب، مؤسسات التقاعد التكميلي...).
أما المواثيق الجماعية فتقتصر على نطاق معين (الأجور، أوقات العمل...) ويمكن إتمام الإتفاقيات والمواثيق الجماعية على صعيد فرع (مجموعة مؤسسات تمارس ذات النشاط في منطقة معينة)، مؤسسة أو منشأة.
يمكن توسيع نطاق الاتفاقية الجماعية من قبل وزارة العمل او وزارة الزراعة والصيد البري فتصبح قابلة للتطبيق على كافة مجالات الفرع المعني.
ويمكن معاينة إتفاقيات العمل الجماعية التي قرّر الوزير توسيع نطاقها ونشرت في الجريدة الرسمية عبر موقع Legifrance الإلكتروني تحت عنوان "إتفاقيات العمل الجماعية".
ويتوجب ذكر إتفاقية العمل الجماعية المطبقة في مؤسسة ما على ورقة كشف الأجور.
٤- نشر القوانين والأنظمة
كي تكتسب القوانين والأنظمة الطابع الإلزامي يتوجّب تعميمها على المواطنين؛ من هنا، يجب تبليغ العقود الفردية الى الاشخاص المعنيين شخصياً، اما التدابير التنظيمية العامّة، فيتوجب نشرها في الجريدة الرسمية.
١.٤– نشر القوانين والأنظمة
بموجب المادة الأولى من القانون المدني، تصبح النصوص نافذة في اليوم الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية.
في حالة الضرورة، تكون القوانين نافذة يوم نشرها إذا ما نصّ على ذلك مرسوم إصدارها، والتدابير الإدارية، اذا ما قررت ذلك الحكومة بنص خاص.
٢.٤– نشر النصوص التنظيمية الأخرى
بالإضافة إلى المراسيم، يتم نشر التدابير التنظيمية الصادرة عن السلطات المختصة على النطاق الوطني في الجريدة الرسمية (قرارات وزارية، تدابير صادرة عن السلطات الإدارية المستقلة...).
وغالباً ما يتم نشر القرارات الوزارية في النشرات الرسمية الخاصة بالوزارات، وذلك، إضافةّ إلى النشر المذكور أعلاه.
ولا يجوز أن يقتصر النشر على النشرة الرسمية الخاصة بالوزارة إلا إذا كان التدبير الإداري لا يعني سوى فئة محددة من المواطنين (بصورة خاصة: موظفو الوزارة المعنية والعاملين فيها).
فيما خصّ التدابير التي تتخذها السلطات المحلية، فإنها تخضع لقواعد نشر خاصة. فلا تنشر في الجريدة الرسمية، ويمكن معاينتها عبر موقع Legifrance الإلكتروني.
٣.٤ – التعاميم والتعليمات
هذه التدابير مجرّدة مبدئيّاً من أي قيمة تنظيميّة. فهي تقتصر على إعطاء التعليمات للدوائر حول كيفيّة تطبيق القوانين والمراسيم، أو توضيح بعض النقاط، وهي غير منشورة دائماً. ويمكن معاينة التعاميم والتعليمات التي يوجّهها الوزراء إلى دوائر ومؤسسات الدولة عبر: www.circulaires.gouv.fr (مرسوم رقم ١٢٨١-٢٠٠٨، ٨ ديسمبر – كانون الأول ٢٠٠٨ الخاص بشروط نشر التعاميم والتعليمات).
٤.٤ – المنشورات الأخرى
وتصدر عن مديرية الإعلام القانوني والإداري (DILA) المنشورات التالية:
- الجريدة الرسميّة الخاصة بالجمعيات والمؤسسات
- النشرة الرسميّة الخاصة بإعلانات الأسواق العامة
- النشرة الرسميّة الخاصة بالإعلانات المبوّبة الإلزاميّة
- النشرة الرسميّة الخاصة بالإتّفاقيات الجماعية
- النشرة الرسميّة الخاصة بالإعلانات المبوّبة المدنية والتجارية
- المعلومات المنظمة الخاصة بالشركات ذات الاسهم المسعرة عبر سوق باريس المالي
– التقنين والتثبيت:
١.٥ – التقنين
يهدف التقنين، بحسب التعميم الصادر في ٣٠ أيار ١٩٩٦ الخاص بتقنين النصوص القانونية والتنظيمية، إلى تسهيل تطبيق المبدأ القائل: "لا يجوز لأحد جهل القانون". والسماح بالتالي للمواطنين، للمنتخبين، للموظّفين، للمؤسسات، بمعرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
إن المنهج المختار هو تقنين النصوص الموجودة المسماة: "القانون الثابت"، اما النصوص المبعثرة فتجمع وتنظّم وفق طريقة متناسقة حول تصميم موضوع لخدمة الافرقاء. وعند الحاجة، يمكن ان تعاد الصياغة بشكل منسق وحديث. هكذا يسهل الوصول الى القاعدة القانونية وفهمها.
وتتولّى اللجنة العليا للتقنين إدارة أعمال التقنين.
تصدر مجموعة القوانين مع النصوص القانونية في الصيغة المطبّقة يوم تقنينها، وذلك دون اللجوء إلى إصلاح جزري للقانون. ولكن يجوز للمُقنِّنين تعديل النص شكلياً لتسهيل فهمه وتثبيت التناسق بينه وبين النصوص الأخرى.
وتميّز مجموعة القوانين المقننّة بين القوانين (L.) والقوانين العضوية (L.O.) المجمّعة في القسم القانوني، وبين المراسيم الصادرة عن مجلس شورى الدولة (R.) والمراسيم العادية (D.) المجمّعة في القسم التنظيمي. وأخيراً يمكن إضافة قسم يتضمّن القرارات (A.).
٥ .٢ – الضبط التثبيت
بخلاف التقنين، تقوم عملية تثبيت النصوص فقط على تِقَنية عرضها في صيغتها المحدّثة: عوضاً عن وضع النص الأساسي إلى جانب النصوص التي عدّلته لاحقاً، فتسمح عملية التثبيت بتقديم نسبة حديثة متضمّنة التعديلات المتتالية وفقاً لرغبات المشترع فيسهل بالتالي الاطلاع عليها.
هكذا، لا تظهر التعديلات كما هي في القواعد المثبتة من Legifrance (مجموعة قوانين، قوانين ومراسيم). فمحتواها أدمج مباشرة في المجموعة او القانون او المرسوم المعدلين. الا انه يمكن ايجادها تحت فقرة "الجريدة الرسمية".
وتقوم عملية التثبيت على إدراج، في نصّ موحّد، دون قيمة رسميّة، التعديلات والتصحيحات المتتالية التي تناولت النص الأساسي.
وتكون اللجنة العليا للتقنين مكلفة بالسهر على حسن تثبيت النصوص كي تكون مرجعاً موثوقاً للمواطنين.
والهدف من خلال ذلك هو، كما هي الحال بالنسبة للتقنين، تسهيل توصّل المواطنين إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وتقنيّاً، تكمن هذه الطريقة في تحديث النص الأساسي عبر تقطيعه مادّةً مادّة وإيراد النصوص المعدّلة في داخله. وكما هي الحال لأي طريقة عرض للنصوص، يستلزم تثبيت عمل دمج وتفسير.
وعليه، ويبقى الخطأ ممكناً إذ يجب الأخذ بعين الإعتبار مهلة للتحديث يمكن مراجعتها عبر الفقرة Aide (مساعدة).
لهذا، ورغم حذر دوائر مديرية الإعلام القانوني والإداري (DILA)، يُنصَح بالتأكّد من مضمون النص عبر مراجعة النصوص المعدِّلة كما هي صادرة في الجريدة الرسمية، تحت عنوان Journal Officiel (الجريدة الرسمية).
وبهذه الطريقة، يمكن معاينة القوانين والأنظمة في صيغتهم المحدّثة التي تقررّها مديرية الإعلام القانوني والإداري (DILA).
٦- مجموعة الاجتهادات الوطنية
مجموعة الاجتهادات هي مجموع القرارات والأحكام القضائية:
وهي تساهم في معرفة وتطبيق القانون، إذ يتوجّب على القضاة تفسير القواعد بغية تطبيقها على النزاعات المرفوعة اليهم لفضّها.
١.٦– المجلس الدستوري
يمكن أن يرسل القانون الى المجلس الدستوري قبل إصداره، وذلك من قِبَل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئسيي مجلس النواب والشيوخ أو ستّون نائباً أو عضواً في مجلس الشيوخ.
كما يمكن أن يتم ذلك من قِبَل الفرقاء عبر إجراء يسمّى المسألة الأولّية الدستورية. فيعود للمجلس الدستوري دور التأكد من تطابق القانون مع كافّة القواعد التي تؤلّف المجموعة الدستورية.
وهكذا، يتأكّد تلقائياً من دستورية القوانين العضوية وأنظمة المجالس البرلمانية.
كما يمكن أن يُطلَب منه إبداء رأيه حول وجود تناقض ما بين الدستور ومعاهدة لم يصدِّق عليهما بعد. فإذا تبيّن وجود تناقض، فلا يجوز التصديق على تلك المعاهدة ما لم يعدّل الدستور.
.٢.٦ – مجموعة إجتهادات القضاء الإداري
تتولى المحاكم الإدارية فضّ النزاعات بين الإدارة والمواطنين.
تُصدِر الأحكام بالدرجة الاولى عن المحاكم الإدارية في النزاعات بين المستهلكين وإدارات الدولة، المناطق، المحافظات، البلدات أو المؤسسات العامة. وهناك محاكم متخصصّة (المحكمة الوطنية لحق اللجوء، لجنة الإعانة الإجتماعية، المجالس التأديبية للنقابات المهنيّة).
عند الإستئناف، تعاود المحاكم الإدارية الإستئنافية درس أساس القضيّة في حال لم يرضٍ الحكم البدائي أحد الفرقاء.
بالمقابل تكون الصلاحية لكلٍّ من ديوان المحاسبة ولجان المحاسبة الإقليمية والمحليّة في التدقيق في حسابات الدولة، المنشآت العامة الوطنية، المؤسسات العامة، مؤسسّات الضمان الإجتماعي، وأحياناً، مؤسسّات القانون الخاص التي تستفيد من دعم المال العام.
يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في حسابات المحاسبين العامين لدى الدولة وحسن ادارة إستعمال المال العام.
مجلس شورى الدولة هو القاضي الإداري الأعلى.
وعلى هذا الأساس، كما هي حال محكمة التمييز في النظام العدلي، يتولّى مجلس شورى الدولة مهمة توحيد الإجتهاد على المستوى الوطني (وظيفة قضائية).
وله إختصاص ثلاثي الأبعاد:
- بشكل عام، وبصفته محكمة نقض، يبت مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف الادارية وقرارات المحاكم الإدارية المتخصصة.
- وبصفته محكمة إستئناف، يدرس الاستئنافات المقدّمة ضد أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في المواضيع التالية: الإنتخابات البلدية والمناطقية، إبعاد الأشخاص إلى خارج الحدود وتقدير قانونية هكذا تصرفات.
- وبصفته المرجع الأول والأخير، يدرس العرائض المرفوعة بشكل خاص ضد المراسيم، القرارات الوزارية والقرارات التي تتخذها اللجان ذات الإختصاص الوطني بدءاً من لجنة المباراة الوطنية وصولاً إلى الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع)، والنزاعات الناتجة عن الإنتخابات الإقليميّة والأوروبية.
ويعمل مجلس شورى الدولة بنفسه إلى تصنيف قراراته وفق أهميّتها، فيميّز ما بين:
- القرارات المنشورة في مجموعة لوبون (Lebon)، وهي قرارات ذات أهميّة كبرى حول نقاط قانونية جديدة أو تطور اجتهادي.
- القرارات التي تُنشَر ضمن ملخّصات مجموعة Lebon لوبون، والتي تعطي معلوماتٍ اجتهادية اضافية حول نقطة خلافية أو شكليّة أو التي تُطبِّق اجتهادٍ باتت مبادئه ثابتة.
- القرارات التي لا تُنشَر ضمن مجموعة Lebon، والتي لا تأتي بأي اجتهاد جديد وتكتفي بتطبيق اجتهاد ثابت.
٣.٦- مجموعة اجتهادات القضاء العدلي
يتولّى القضاء العدلي مهمّة فَضّ النزاعات بين المواطنين ومُعاقبة التعدّيات على الأشخاص، على الأموال وعلى المجتمَع. تختصّ المحاكم الجزائيّة بمعاقبة مُرتكبي الأفعال الجرميّة (قيادة دون رخصة، سرقة، قتل...)، امّا المحاكم المدنيّة فتقوم بحلّ النزاعات بين الأفراد (تعاقدية، عائلية، اجتماعية، تجارية...).
بعض القضايا تدرس من قبل محاكم متخصصة (مجلس العمل التحكيمي في قضية صرف مثلاً).
وتوزَّع القضايا على المَحاكم التالية كدرجة أولى بحسب اختصاص كلٍّ منها ونظراً لطبيعة النزاع والمصالح الواجب حمايتها: المحاكم البدائيّة بدرجتيها، "قضاة الجوار"، "محاكم الدرجة الأولى للمخالفات"، محاكم الجنايات، محكمة الأحداث، مجالس العمل التحكيميّة، المحاكم التجاريّة، محاكم قضايا الضمان الاجتماعي أو المحاكم المختلطة الناظرة في الإيجارات الريفيّة.
وتتولّى المحاكم الاستئنافية كمحاكم درجة ثانية إعادة النظر في القضيّة في الأساس وفي القانون بناءاً على طلب أحد الفرقاء أو أكثر في حال عدم الرضى عن الحكم الصادر بالدرجة الاولى.
محكمة التمييز هي الدرجة الأعلى في هيكليّة القضاء العدلي؛ لا تعيد النظر في أساس القضيّة انما في القانون فتتأكّد من حسن تفسيره وتطبيقه من قِبَل المحاكم الاستئنافيّة.
يمكن، عبر موقع Legifrance الإلكتروني مراجعة مجمل قرارات محكمة التمييز وقسم مختار من قرارات محاكم الاستئناف. وعلى طريقة مجلس شورى الدولة، تنتقي محكمة التمييز بعض القرارات نظراً لأهميّتها الاجتهادية والتي تعتبر اهلاً للنشر في نشرتها وتنشرها في النشرة التي تصدرها.
٤.٦ – تتولّى محكمة حلّ الخلافات
تتولّى محكمة حلّ الخلافات حسم إشكالات تنازُع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري
يمكن عبر موقع Legifrance الإلكتروني مراجعة كافّة القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة ومحكمة حلّ الخلافات. كما يمكن مراجعة قرارات المحاكم الإدارية الإستئنافيّة وأحكام المحاكم الإدارية مختارة من قبل مجلس شورى الدولة. كذلك، يجوز معاينة قرارات ديوان المحاسبة، و قرارات لِجان المحاسبة الإقليمية والمناطقيّة وقرارات المراجع المالية الأخرى التي يكون قد اختارها ديوان المحاسبة.
٧- نطاق المعطيات القانونيّة المنشورة
المرسوم رقم ٢٠٠٢-١٠٦٤ المُعدَّل الصادر بتاريخ 7 آب- اغسطس 2002- الخاصّ بنشر القانون عبر الشبكة الالكترونية Internet، ينص على ان موقع Legifrance الإلكتروني غايته السماح للجمهور بالوصول مجاناً الى المعطيات القانونية التالية:
- ١- النصوص ذات المحتوى التنظيمي في الصيغة المُحَدّثة:
- أ- الدستور، مجموعة القوانين، القوانين والنصوص النظاميّة الصادرة عن سلطات الدولة.
- ب- إلإتّفاقيّات الجماعيّة الوطنية التي وُسِّعَ نطاقها بموجب قرار.
- ٢- النصوص التي تربط فرنسا في التزاماتها الدوليّة كما هي موزّعة من قبل السلطات:
- أ- المعاهدات والاتّفاقيّات المنضمّة اليها الدولة الفرنسية.
- ب- التوجيهات والتعليمات الصادرة عن سلطات الإتّحاد الأوروبي.
- ٣- مجموعة الاجتهادات:
- أ- قرارات وأحكام المجلس الدستوري، مجلس شورى الدولة، محكمة التمييز و محكمة حل النزاعات.
- ب- قرارات ديوان المحاسبة.
- ج- قسم من القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى يتمّ انتقاءه وفق معايير خاصة بكل محكمة
- د- قرارات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبيّة لحقوق الإنسان.
- ه- قرارات محكمة العدل للمجتمعات الأوروبيّة و محكمة الدرجة الأولى للمجتمعات الأوروبيّة.
- ٤- مجموعة منشورات رسميّة:
- أ- "القوانين والمراسيم" الصادرة في الجريدة الرسميّة.
- ب- النشرات الرسميّة الصادرة عن الوزارات.
- ج- الجريدة الرسميّة للمجتمعات الأوروبيّة.
يخضع الموقع السابق ذكره الى موجبين: احترام الحياة الشخصية للافراد من جهة وفرز وسحب المعلومات المجرّدة من أية افادة قانونية من جهة أخرى.
هكذا يحترم نشر الاجتهادات الموجبات القانونية والتنظيمية في مجال نشر المعلومات من جهة وتعليمات اللجنة الوطنيّة للمعلوماتيّة والحريّات الصادرة بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني - نوفمبر 2001- والخاصة بإزالة أية إشارة الى هوية الفرقاء في الاجتهادات المنشورة على Internet من جهة أخرى.
من ناحية أخرى، تقوم المحاكم العليا في التسلسل الاداري والعدلي بنفسها بفرز القرارات التي لا تحمل سوى افادة قانونية هزيلة (قرارات عدم الصلاحية او منع المحاكمة) كي لا يتم نشرها عبر الموقع الالكتروني.
وكذلك، لا تُنشَر عبر الموقع الإلكتروني المعلومات الاسميّة، إذا كان من شأن نشرها الحاق الضرر بالأشخاص المَعنيّين. وهي المراسيم، القرارات والاحكام التالية:
- مراسيم التجنيس وإعادة اكتساب الجنسيّة، ذكر القاصر الذي استفاد من الجنسية من خلال اكتساب والدَيه الجنسيّة وفًرنًسة الإسم والشهرة.
- مراسيم تغيير الإسم.
- مراسيم وقرارات الشطب من جوقة الشرف أو خسارة الحقوق المُناطة بالوِسام العسكري.
- مراسيم وقرارات استرداد أو سحب وِسام الإستحقاق.
- قرارات محكمة التأديب المتعلقّة بالمال والموازنة.
- العقوبات التي تلفظها الهيئة الفرنسيّة لمكافحة تعاطي المُنَشِّطات والتي حلت محل مجلس الوقاية والمكافحة ضد تعاطي المنشطات.
- العقوبات التي تلفظها هيئة الأسواق الماليّة
منقول