صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
الموضوع:

تغيير العنوان الوظيفي من رئيس كتاب طابعة فني الى رئيس ملاحظين فني

الزوار من محركات البحث: 603 المشاهدات : 1677 الردود: 11
الموضوع مغلق
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: January-2023
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 3 المواضيع: 1
    التقييم: 8
    آخر نشاط: 3/February/2023

    تغيير العنوان الوظيفي من رئيس كتاب طابعة فني الى رئيس ملاحظين فني

    انا موظف بعنوان رئيس كتاب طابعة فني اروم التحويل الى عنوان رئيس ملاحظين فني ليتسنى لي التمتع بالترقيات والعلاوات القانونية اسوة باقراني، وبغية تقديم الطلب يتوجب علي اضافة كافة المواد القانونية التي تسمح بالتحويل وتغيير العنوان، وعليه يرجى تزويدي بها ولكم الشكر والتقدير.
    معلوماتي الاساسية:
    التحصيل العلمي: اعدادية صناعة.
    سنوات الخدمة: اكثر من 18 سنة.

  2. #2
    مراقبة
    ام عباس وزينب
    تاريخ التسجيل: September-2012
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 21,887 المواضيع: 967
    صوتيات: 61 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 432348
    مقالات المدونة: 1
    اهلا أخي انتظر شويه وان شاء الله يجون اهل الخبرة يساعدونك

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: Iraq-wasit
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 44,385 المواضيع: 6,173
    صوتيات: 286 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 80088
    مزاجي: بشوش يعني مبتسم
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: المشاوي
    موبايلي: +galaxy note10
    آخر نشاط: منذ 2 ساعات
    مقالات المدونة: 2
    شنو شهادتك اللي متعين عليها اذا فني تكدر تحول بس اذا اداري ميحقلك تحول لأن مو اختصاصك

  4. #4
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,215 المواضيع: 1,438
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 48388
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 15 ساعات
    مقالات المدونة: 3
    عيوني لكي تتم الترقية.. بالنسبة للعلاوات والترفيع..العلاوة بعد مرور سنة كاملة يستحق علاوة سنوية و بعد أن يكمل كل اربع سنوات يستحق الترفيع من مرحلة الى أخرى ويرافقها تغيير العنوان الوظيفي... ولايحتاج لتقديم طلب.. بل هذا واجب الإدارة ان تقوم باعداد جداول سنوية بالمستحقين الترفيع والعلاوات.. ولاحاجة لتقديم طلب
    وحسب قانون رواتب موظفي الدولة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ المعدل .

  5. #5
    صديق جديد
    ارجو منكم تزويدي بالمواد القانونية كون وزارتي اشترطت تقديم طلب وفيه المواد القانونية.. مع الشكر والتقدير لكم.

  6. #6
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 5,520 المواضيع: 56
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 17012
    آخر نشاط: منذ 28 دقيقة
    حضرتك موظف بأي وزارة؟

  7. #7
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    ترفيع (ترقية الموظف ) في القانون العراقي
    الترقية ( الترفيع) الى درجة وظيفة اعلى



    ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ) على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع ب((ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. ))
    هذا هو تعريف مبسط يشير بيه الى معنى ترفيع الموظف ..
    ان الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوي وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته .

    الية الترفيع :
    لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون
    أ – شروط الترفيع
    جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي :
    ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.
    ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
    ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.
    د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة

    وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي :
    في المادة التاسعة عشرة :
    1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
    أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
    ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون .
    ج--اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
    2-
    تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
    3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.
    4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
    هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات .
    5 – وهذا المهم اجتياز الاختبار.. اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع
    لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل ...ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع

    ب// المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع ))
    جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960
    ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون والتي سأذكرها لاحقاً_ مثلاً علي عين في سنة 1/1/2008 في الدرجة السابعة وذلك لانه خريج البكالوريوس واشترط القانون لكي ترفع ان تكون خدمته 4 سنوات لذا يجب ان تكون خدمته 4 سنوات لكي يترفع الى الدرجة التي تلي درجته فيستحق الترفيع في 1/1/2010 الا اذا كان لدية كتب شكر وتقدير آو قدم

    وهذا جدول قانون رواتب موظفي الدولة حسب قانون رقم 22 لسنة 2008

    هذا جدول يبن الدرجات ومقدار سنوات الترقية الواجب على الموظف تقضيتها لكي يترفع وهو موجود في حقل (عدد سنوات الخدمة ) اذ اشترط للدرجة العاشرة والتاسعة والسابعة والسادسة (4سنوات ) و للدرجة الخامسة والرابعة والثانية ( خمسة سنوات ) ...... كذلك فان كل سنة وظيفية يمنح الموظف علاوة تختلف مقدارها من درجة الى اخرى ....
    على الرغم مما تقدم لمدير الدائرة ان لايرفع الموظف على ان يكون امتناعه كتابة اذا راى ان الموظف غير كفوء او غير مستحق ان ياخذ هذه الدرجة .

    تقدم الترفيع :
    تقدم الترفيع او قدم الترفيع ومعناه ان الموظف يرفع (يرقى ) الى الدرجة التي تليه قبل اقرانه المعينين معه اذ ا كان لدية ما يمنحة ذلك مثلا ًعلي ومحمد معيين في 1/1/2007 لدى محمد ما يمنحة قدم فاستحق الترفيع في 1/12/2010بينما علي استحق الترفيع في 1/1/2011 لذا نرى الفرق هنا ونرى اهمية القدم في العلاوة والترفيع اذ أيظاً في الترفيع يعامل موظف هكذا والذي منح الموظف قدم هو الامور الاتية
    1- كتاب شكر وتقدير من مسؤولة المباشر اذا كان مخول بذلك من المحافظ من الوزير من المدير العام اذ ان الموظف اذ يمنحة قدم شهر واحد عن كل كتاب شكر وتقدير ل(4) كتب شكر وتقدر فقظ اذ حتى وان كان لدية (5) كتب شكر وتقدير يمنح (4) اشهر قدم فقط فاذا كان لدى محمد 4كتب شكر وتقدير يكون اتسحقاقه القانوني للترفيع في 1/9/2010 لذا نشاهدت الفرق الشاسع بين ان تترفع في سنة 2011 وبين ان تترفع في 2010 .
    2- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
    أ –قدم سنة واحدة لكل موظف حصل واثناء الخدمة على شهادة دبلوم عل عى شرط ان تكون تالية لشهادتة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لاقل مدة الدراسة للحصول عليها سنتين دراسيتين وكذلك ان لاتكون الشهادة قد اتخذت اساساً في تعديل راتبه وكذلك الشرط المهم ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها
    3- يمنح قدماً لمدة 6 اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اتناء او خارج خدمته على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولية وكذلك يمنح قدما كل موظف اجتاز دورة تدريبة ناجحة
    ا/ 6 اشهر اذا كانت درجاته الامتحانية 85%
    ب/ 3 اشهر 70 -80%

    * ان الموظف المرفع يظل تحت التجربة لمدة ستة اشهر اذ نصت المادة عشرون من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 24 لسنة 1960 على "
    1- - يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .
    2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .

    عوائق ومشاكل الترفيع :
    ان هناك عدة معوقات تعيق ترفيع الموظف وذلك بسبب صدور أكثر من قانون ينظم راتب الموظف في السنوات الأخيرة مما جعل أحكامها تتضارب في بعض الأمور اذ ابتدا في الامر (30) امر اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة الذي صدر من الحاكم المدني بريمر حيث جاء هذا الجدول معتمداً على العنوان الوظيفي للموظف فأعطاه درجته بناءاً على هذا العنوان حيث كان الموظف يسكن في درجة معينة بناءً على ماهية الوظيفة التي كان يشتغلها مثلاً أعطى للسائق راتب مقداره 140000 الف دينار عراقي في الدرجة العاشرة مرحلة 1 الامر وحيث جاء سلم رواتب سنة 2007 عين الموظف الدرجة العاشرة مرحلة 5 براتب مقدارة 185000 الف الذي بدروة اعتبر هناك فرق بالراتب وبدورة في مقدار الترفيع الذي اختلف في مقداره مع سلم رواتب 2007 و2008 الذي سنناقشه لاحقاً .كما كان الترفيع في هذا القانون (30) يشترط مدد قانونية اقل لاستحقاق الترفيع مثلاً الدرجة السابعة كانت تشترط 3 سنوات فقط لغرض الترفيع اما في قانون 2007 و 2008 حيث اشترط في هذه الدرجة 4 سنوات خدمة لغرض الترفيع ... والقانون الواجب التنفيذ هو القانون الاخير رقم 22لسنة 2008 هذا القانون الذي بتطبيقة تظر تضاربات كثيرة مع القوانين السابقة القانونية الصحيحة النفاذه بحق الموظفين في تلك الفترة القانون الذي يمنح حق للموظف ليس من المكن ان يستغل ولا ان يسترد منه .. حيث تظر هذه المشكلة عند ترفيع الموظف فكما نعرف ان قانون رقم 22 لسنة 2008 هو قانون حيث حيث شرع قبل سنتين أي ان اكثر الموظفين ليهم خدمة قبل نفاذ هذا القانون والموظفين الذين عينو في 2008 لم ياتي الوقت لكي يترفعو ...لذا تظهر المشاكل في الموظفين الذين لديهم خدمة قديمة والذين ترفعو في عهد القوانين القديمة .... حيث الملاحظ عندما يراد ترفيه حسب القانون رقم 22 لسنة 2008 يتم اعادة احتساب خدمة هذا الموظف هذا الامر الذي يعتبر نقصا في التشريع .. او سوء استعمال له فكما هو المعروف فان المدأ العام لتشريع القوانين ونفاذها هو ان هذا القانون يسري على الوقائع التي تلي نفاذ هذا القانون وليس باثر رجعي الا استثناء بعض القوانين التي تشرع اصلآً لكي تسري باثر رجعي مع النص عليه في نفس القانون مثلاً قانون العفو العام .... فمثلآً محمد معين سنة 2002ولديه شهادة دبلوم لذا كانت درجته الوظيفية هي الثامنة بعد سنة يرفع الى 7 لكي يتساوى مع حملة البكالوريوس يعني انه سنة 2003كان في الدرجة السابعة بعد 3 سنوات رفع الى الدرجة ال6 لان الترفيع كان يشترط في ذاك الوقت 3 سنوات فرفع سنة 2006 واصبح في الدرجة ال(6) وفق قانون صحيح ونافذ حين تم العمل بقانون رقم 22لسنة 2008

  8. #8
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني

  9. #9
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اما صيغة طلب تغيير العنوان والترفيع فيكون كما يلي :

    السيد المدير المحترم
    يرجى التفضل بالموافقه والايعاز بتغيير عنواني الى رئيس ملاحظين مع الترفيع وذلك لمرور الفترة الزمنية اللازمة لترفيعي واستنادا لقانون رواتب موظفي الدولة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ولحصولي على عدة كتب شكر وتقدير وحسب قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل.. ولكم الأمر مع التقدير.




    التوقيع
    الاسم.......
    / /٢٠٢٣


    المرفقات
    نسخ من كتب الشكر والتقدير من السيد المدير العام.

  10. #10
    صديق جديد
    جزيل الشكر والتقدير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال