يبقه المهر مقوما بالذهب
تراجع غرفه التجار الموجوده باي محكمه ياخذون بعين الاعتبار سنه الزواج وقيمه الذهب عند كتابه العقد
وسنه المطالبه بالمهر هم قيمه الذهب
وبعدهه راح ينطوك مقدار المهر اللازم
مثلا عقد زواج والدي قبل 33 سنه
كان مقدار المهر الحاضر 5 الاف والغايب 10 الاف
يرجع لغرفه التجاره ال 10 الاف كم مثقال ذهب بذاك الزمن
مثلا 5 مثاقيل
يقاس ع هـَْـُذآ الزمن ال 5 مثاقيل شكد مبلغهن ويعطى لـٍهآ
التعديل الأخير تم بواسطة حفيدة حمورابي ; 22/December/2022 الساعة 3:24 pm
ما ادري اذا كان هذا الامر موجود بالقانون الحكومي او لا
بس اني اعرف حكم الشرع
حكم الشرع لايُقَوَم المبلغ بغير شي اخر
يعني مثلا الي يطلبني مبلغ الف دينار تبقة بذمتي
الف دينار الى ما لا نهاية
والي يطلبني مثقال ذهب
يبقة بذمتي مثقال ذهب الى ما لا نهاية
والي يطلبني كيس طحين يبقة يطلبني
كيس طحين الى ما لا نهاية
ولا عبرة بالقيمة السوقية حال القرض او حال ايفاء الطلب
صحيح ان فرق القيمة السوقية احيانا تسبب نزاع بين الناس
فهذه يمكن حلها اما ببرائة الذمة او ان يتفقون على حل فيما بينهم
ولكن كقانون تشريعي يجب تسديد نفس المبلغ
لان حل التقييم بالذهب هذا لا يحل الاشكال
وانما ايضا راح يبقي نفس الاشكال قائم
يعني مثلا : ماذا لو كان سعر الذهب نازل عن قيمته السوقية
بحيث صار اقل من مبلغ 5000 دينار ؟؟
هل ترجع الى المبلغ النقدي القديم
او تقبل بمبلغ الذهب الجديد ؟؟؟؟
ثم لماذا الذهب التحديد
لماذا لايكون التقييم بالسيارات مثلا
فالسيارة قبل كانت بسعر 5000 دينار واليوم
اصبحت السيارة ومن نفس النوعية بكذا مليون دينار
فالذي اريد ان اقوله
ان التقييم بغير جنس القرض لايحل المشكلة .
التعديل الأخير تم بواسطة الرميثي ; 24/December/2022 الساعة 11:56 am