النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

قانون الاستثمار العراقي

الزوار من محركات البحث: 57 المشاهدات : 922 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    Economic expert
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 29 المواضيع: 11
    التقييم: 2
    مزاجي: I smile
    أكلتي المفضلة: meat
    موبايلي: صرصور
    آخر نشاط: 4/April/2013
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى احمد حسين ناصر البدري

    قانون الاستثمار العراقي

    قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006
    بإسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
    صدر القانون الأتي :
    رقم ( 13 ) لسنة 2006
    قانون الاستثمار
    الفصل الأول
    التعاريف
    المادة (1) : يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
    أ . المجلس: مجلس الوزراء.
    ب . الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
    ج . هيئة الإقليم : هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح أجازات الاستثمار في الإقليم .
    د . هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح أجازات الاستثمار في المحافظة .
    هـ . الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة المحافظة حسب الأحوال .
    و . رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .
    ز . المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون .
    ح . الموجودات: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.
    ط . المستثمر الأجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي اذا كان شخصاً معنوياً أو حقوقياً .
    ي . المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً .
    ك . الضرائب والرسوم : جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة .
    ل . الطاقة التصميمية : هي الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم ... الخ ) وفقاً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .
    م . المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات .
    ن . الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد.
    الاهداف والوسائل
    المادة (2): يهدف هذا القانون الى ماياتي :
    اولاً : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .
    ثانياً : تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .
    ثالثاً : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين
    رابعاً : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .
    خامساً : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
    المادة (3): تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون :
    اولاً : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية .
    ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .
    الفصل الثاني
    الهيئة الوطنية للاستثمار
    وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
    المادة: (4)
    اولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية للاستثمار ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .
    ثانياً : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لاتقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .
    ثالثاً : أ – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيساً للهيئة بدرجة وزير ونائباً للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .
    ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام .
    ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافاتهم وفقاً للنظام الداخلي .
    د – عند انتهاء عضوية اي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذآورين في ( أ و ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهما الوظيفية .
    ه - لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصوره مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبه .
    و – لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الآخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامة بمعاير ولوائح الهيئة .
    ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسة ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .
    ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .
    ط – تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة ، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء .
    رابعاً : يكون مرآز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم و المحافظات.
    خامساً : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة إستراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .
    المادة : (5)
    أولاً : للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية .
    ثانياً : تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لاتقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .
    ثالثاً : تحدد مجالس الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.
    رابعاً : تنسق هيئات الاقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية
    خامساً : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .
    سادساً : ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لايتعارض واحكام هذا القانون .
    سابعاً : يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .
    المادة ( 6) : تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .
    المادة : (7)
    أ – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة .
    ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا آانت قيمة المشروع الاستثماري اآثر من مائتين وخمسين مليون دولار .
    ج – على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
    د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون
    المادة ( 8) : للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .
    المادة ( 9) : تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ماياتي :
    أولاً : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها .
    ثانياً : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وأعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات رسمية واستكمال أجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .
    ثالثاً : انشاء نافذه واحده في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تظم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون .
    رابعاً : تقديم المشوره وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك .
    خامساً : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .
    سادساً : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
    سابعاً : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء .
    ثامناً : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسره وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .
    تاسعاً : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .
    الفصل الثالث
    المزايا والضمانات
    المادة ( 10 ) : يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربه بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اآمال المشروع .
    المادة ( 11 ) : يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :
    أولاً : اخراج راس المال الذي ادخلة الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المرآزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه آافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
    ثانياً : يحق للمستثمر الاجنبي :
    أ- التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه .
    ب - تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .
    ثالثاً : استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ان لا تزيد عن ( 50 ) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .
    رابعاً : التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شرآة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .
    خامساً : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او آليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .
    المادة ( 12 ) : يضمن هذا القانون للمستثمرما يأتي :
    اولاً : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
    ثانياً : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخولة وخروجه من والى العراق .
    ثالثاً : عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون آلاً او جزءً باستثناء مايصدر بحقه حكم قضائي بات .
    رابعاً : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقاً للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
    المادة ( 13 ) : اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقرره بموجبه.
    الفصل الرابع
    التزامات المستثمر
    المادة ( 14 ) : يلتزم المستثمر بمايأتي :
    أولاً : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطياً فور الانتهاء من ترآيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري .
    ثانياً : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقاً للقانون
    ثالثاً : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه .
    رابعاً : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقاً لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد .
    خامساً : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي .
    سادساً : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها آحد ادنى .
    سابعاً : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اآثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر آما ان للهيئة سحب الاجازة .
    ثامناً : تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة آفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .
    الفصل الخامس
    الاعفاءات
    المادة : (15)
    أولاً : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري .
    ثانياً : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية .
    ثالثاً : للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشارآة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع اكثر من 50%
    المادة ( 16 ) : اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة ( 15 ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .
    المادة ( 17 ) : آذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما يأتي :
    أولاً : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال 3 ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار .
    ثانياً : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( 3) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالية ثابته بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15 %) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع آلاً او جزءاً او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديده او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات و الخدمات .
    ثالثاً : تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20 % ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها .
    رابعاً : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراآز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل4) ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات و آمياتها ، بشرط ان لايتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .
    المادة ( 18 ) : اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة آلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافاً لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقاً للقانون .
    الفصل السادس
    اجراءات منح اجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
    المادة : (19)
    أولاً : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة .
    ثانياً : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسره تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية :
    أ – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .
    ب – آفاءة مالية من مصرف معتمد .
    ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه .
    د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية .
    هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .
    المادة : (20)
    أولاً : للهيئة اصدار اجازة التأسيس من خلال انشاء نافذة واحده في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقاً للقانون .
    ثانياً : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحة الاجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شأن اصدار اجازة التأسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسبباً .
    ثالثاً : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تأسيس غير هيئات الاقاليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه .
    رابعاً : عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الاقليم او المحافظة المعنية بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعنية في التظلم المقدم خلال مدة ( 7) سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمة لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتاً .
    الفصل السابع
    أحكام عامة
    المادة ( 21 ) : يتكون رأس مال المشروع المشمول بأحكام هذا القانون مما ياتي :
    أولاً : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشرآات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون .
    ثانياً : الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :
    أ – اموال عينية لها علاقة بالمشروع .
    ب – المكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع .
    ج – الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها .
    ثالثاً : الارباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون .
    المادة ( 22 ) : يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقاً لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف آان العراق قد انضم اليها .
    المادة ( 23 ) : اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص اخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون .
    المادة : (24)
    أولاً : للمستثمر ، بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه .
    ثانياً : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها .
    ثالثاً : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .
    المادة ( 25 ): اذا اندمجت شرآتان او مؤسستان او اآثر فتكون الشرآة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزماً بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .
    المادة : (26)
    يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه .
    المادة ( 27 ) : المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي مالم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصراً او يكون فيها الاختصاص للمحاآم العراقية .
    1. تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصراً لاحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاآم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك .
    2. اذا آان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم .
    3. اذا ترتب عن نزاع بين الشرآاء او بين مالك المشروع والغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص و الطلب الى مالكي المشروع تسوية أمره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، واذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشرآاء او بين مالك المشروع و الغير ، فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اذخطار مالك المشروع او احد الشرآاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها .
    4. إذا آان احد أطراف النزاع خاضعاً لأحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقاً للقانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دولياً.
    5. المنازعات الناشئة بين الهيئة أو أي جهة حكومية وبين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد أحكام هذا القانون ، تخضع للقانون و المحاآم العراقية في المسائل المدنية ، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف .
    المادة ( 28 ) : في حالة مخالفة المستثمر لأي من الأحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر آتابة لإزالة المخالفة خلال مدة محدده ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر أو من يمثله لبيان موقفه وإعطائه مهله أخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة أو عدم إزالتها فللهيئة سحب إجازة المستثمر التي أصدرتها وإيقاف العمل في المشروع مع احتفاظ الدولة بحقها في حرمان المستثمر من الإعفاءات والامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الإخلال بأي عقوبات أو تعويضات أخرى تنص عليها القوانين النافذة .
    المادة ( 29 ) : تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي :
    أولا : الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز .
    ثانياً : الاستثمار في قطاعي المصارف وشرآات التامين .
    المادة ( 30 ) : لمجلس الوزراء :
    أولاً : إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
    ثانياً : إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين و أية أمور أخرى .
    المادة ( 31 ): للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون .
    المادة ( 32 ): تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي .
    المادة ( 33 ) : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
    المادة ( 34 ) : يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 39 ) لسنة 2003
    المادة ( 35 ) : يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 62 ) لسنة 2002
    المادة ( 36 ) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    الأسباب الموجبة
    من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع ، شرع هذا القانون.


  2. #2

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    رائع جداا في نقلك
    الجميل
    مشكور وردة


  4. #4
    صديق جديد
    Economic expert
    الله يبارك بيكم اخواني وشكرا على المرور

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال