النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع:

مامعنى التفريق القضائي بين الزوج والزوجه ومتى يحق لاحد الطرفين طلب التفريق

الزوار من محركات البحث: 26 المشاهدات : 495 الردود: 5
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    گبْريَآء رجٍلُ
    اللهم اعفو عنا
    تاريخ التسجيل: September-2019
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 5,631 المواضيع: 134
    التقييم: 13112
    مزاجي: الحمدلله
    أكلتي المفضلة: باميا
    موبايلي: كالكسي
    آخر نشاط: 1/March/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ❤أميٰـر الہٰغـروبٰٰ❤

    Rose مامعنى التفريق القضائي بين الزوج والزوجه ومتى يحق لاحد الطرفين طلب التفريق

    (التفريق القضائي) واسبابة في ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنه 1959 المعدل
    ـــــــــــــــــــــــــ ـ

    (((
    التفريق القضائي ))))

    لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:

    1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
    ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
    ــــــــــــــــــــــ
    2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية. ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
    ـــــــــــــــــــــــــ ــ
    3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
    ــــــــــــــــــــــ
    4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
    ـــــــــــــــــــــ
    5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16). ولكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده. و على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.

    وعلى الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.

    وإذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
    التفريق بعد الدخول

    إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.اما إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
    ــــــــــــــــــــــــ
    (
    في حالة رد دعوى التفريق)
    إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.


    للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:

    1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
    ـــــــــــــــــــــــ
    2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
    ــــــــــــــــــــــ
    3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
    ــــــــــــــــــــــ
    4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن
    سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
    ــــــــــــــــــــ
    5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
    ـــــــــــــــــ
    6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل
    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ


  2. #2
    .......
    تاريخ التسجيل: March-2022
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 382 المواضيع: 683
    التقييم: 14584
    المهنة: drawing
    أكلتي المفضلة: الدولمة
    عاشت ايدك موضوع جميل

  3. #3
    گبْريَآء رجٍلُ
    اللهم اعفو عنا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايٰوشه الہٰعنزيٰه مشاهدة المشاركة
    عاشت ايدك موضوع جميل
    شكرا ايو نورتي ورده

  4. #4
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,766 المواضيع: 1,456
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49339
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 8 دقيقة
    مقالات المدونة: 3
    أحسنت النشر...
    تحياتي

  5. #5
    گبْريَآء رجٍلُ
    اللهم اعفو عنا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد الكلمات مشاهدة المشاركة
    أحسنت النشر...
    تحياتي
    شكرا لحضورك ياطيب

  6. #6
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: September-2022
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,610 المواضيع: 5
    التقييم: 919
    شُكراً.

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال