نظم قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 شؤون القضاة في العراق إذ أن تشريعات تنظيم القضاء في العراق التي سبقته وضعت في ظل ظروف وأوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحاكمين على حساب العدالة .

وأهم مستجدات هذا القانون هو تغيير اسم لجنة امور الحكام والقضاة التي كانت تدير شؤون القضاة إلى اسم (مجلس القضاء) .

وقد ضمت تشكيلة مجلس القضاء في القانون المشار إليه رئيس محكمة التمييز ورئيسا مجلس التمييز الشرعي ورئيس هيئة التفتيش العدلي ونائب رئيس محكمة التمييز واحد كبار موظفي وزارة العدلية , وأستمر (مجلس القضاء) في ممارسة مهامه بإدارة شؤون القضاة.

حتى عام 1977 حيث صدر قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 وبموجبه الغي (مجلس القضاء) ليحل محله مجلس العدل , الذي يرأسه وزير العدل . وبذلك فقد القضاء استقلاليته فلم يعد يمارس دوره إذ أصبحت السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل مهيمنة عليه و حسب نظرياتها السياسية مما شكل انعطافة خطيرة وحادة في تاريخ القضاء العراقي وقد استمر الحال حتى تغيير النظام السياسي في 9/4/2003 .

وبعد 9/4/2003 ارتفعت الأصوات منادية باستقلال القضاء وبناء دولة القانون ، فأرتئت الإدارة المؤقتة لقوات التحالف في حينه إن استقلال القضاء عامل مهم في حفظ امن المجتمع وضمانة من ضمانات الديمقراطية في العراق .

فصدر الأمر رقم (35) في 18/9/2003 بإعادة تأسيس (مجلس القضاء) حيث تصدرت ديباجة الأمر العبارة التالية (( إن السبيل إلى فرض حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر ومستقل عن التأثيرات الخارجية )) .

فكان الهدف واضحاً من إعادة تشكيل مجلس القضاء هو تحقيق (دولة القانون) .

وقد حقق صدور الأمر رقم (35) مكسبان :-

الأول/ إعادة تأسيس مجلس القضاء ليكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل .

الثاني/ السعي لإقامة دولة القانون .

وقد تأسس مجلس القضاء بتركيبة جديدة تضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف و مدير عام الدائرة الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الادعاء العام.

وتطور الأمر في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة الخامسة والأربعين منه على إعادة تشكيل مجلس القضاء وأعطي اسماً جديداً وهو (مجلس القضاء الأعلى ) ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز إقليم كردستان ونائبيه ويحضر الجلسة رئيس الادعاء العام و رئيس هيئة الإشراف القضائي.

ثم جرى ترسيخ تشكيل هذا المجلس بموجب المادة (87) من دستور جمهورية العراق النافذ .