بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة قانونية
م / التوكيل للترافع بالدعاوي
أود أن أوضح إلى القارئ الكريم في هذه الدراسة القانونية المبسطة ما هو التوكيل بالترافع بالدعاوي و فق القانون العراقي فما هو التوكيل ؟
التوكيل هو من الوكالة و الوكالة لغة تعني التفويض أي تفويض الرجل إلى رجل أخر للقيام بأمره
أما قانونا هي نيابة اتفاقية تقوم بين شخصين أو طرفين فهي أشبه بالعقد فالشخص الذي يقوم بتوكيل شخص للقيام بأمره يسمى ( الموكل ) و الشخص الأخر المعهود إليه القيام بالأمر يسمى ( الوكيل ) و الوكالة عندنا في العراق تكون لغرضين
الأول مراجعة الدوائر الرسمية و شبه الرسمية
الثاني مراجعة المحاكم و الترافع بالدعاوي أمامها و مراجعة طرق الطعن القانونية و الدفاع عن الموكل و هي غالبا ما تكون للمحامين كونهم يتمتعون بخبرة و معرفة قانونية و لان الترافع أو المرافعة هو أن يبدي وكيل الخصم ما لديه من دفوع قانونية تتضمن رد دعوى المدعي كلا أو جزئا في حالة إذا كان موكله ( مدعى عليه ) أو لغرض المطالبة بحق لموكله من الخصم أمام القضاء و هذا حينما يكون الوكيل مدعيا .
من هي الجهة المختصة بإصدار الوكالة ؟
لقد نصت المادة 51 من قانون المرافعات المدنية العراقي و المرقم 83 لسنة 1969 في بندها الأول
( في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من إتمام التبليغات و صفات الخصوم ، و يحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونهم عنهم من أزواجهم وأصهارهم و أقاربهم إلى الدرجة الرابعة و ذلك في الدعاوي البدائية و الشرعية و دعاوي الأحوال الشخصية ، و يكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي ، و يكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، و لمن ينوب عن غيره بسبب الولاية و الوصاية و القيمومة أو التولية هذا الحق أيضا )
فمن خلال قراءة هذا النص نلاحظ بان الجهة المختصة بإصدار الوكالة هي دائرة كاتب العدل أو المحكمة .
هناك ثمة خطا وقع فيه المشرع العراقي الذي قنن قانون المرافعات المدنية و بالذات في هذا النص القانوني .
لقد أباح للخصوم بتوكيل أقاربهم للحضور و الترافع عنهم في الدعاوي الشرعية و البدائية و دعاوي الأحوال الشخصية و هذا خطأ كون المرافعة هي مسألة علمية قانونية تتطلب في الشخص المترافع بالدعوى أمام المحكمة التي تنظرها معرفة قانونية تمكنه من الإجابة على الأسئلة التي تطرحها عليه المحكمة و توجيه الأسئلة القانونية إلى الخصوم عن طريق المحكمة و هذه المعرفة تتوافر لدى شخص واحد و هو رجل القضاء الواقف ( المحامي ) الذي هو شخص أكاديمي درس القانون و تخرج في كلية الحقوق فمن غير المعقول إعطاء هذا الحق ( الترافع ) إلى شخص قد يكون أميا لا يجيد القراءة و الكتابة أو قد يجيدها و لكنه أميا في الأمور القانونية بحجة انه من أقارب الخصم ( الموكل ) و الأكثر من ذلك أن المشرع العراقي قد أعطى الحق لهذا الشخص الأمي في مراجعة طرق الطعن القانونية في قرارات المحاكم التي تصدر في الدعاوي فهذا غير جائز كون مسالة الطعن في القرارات تتطلب معرفة قانونية كبيرة فكيف يفرض القانون على المحامي أن لا يدخل الدعاوي البدائية ( هي الدعاوي المدنية التي تنظر من قبل محاكم البدائة في العراق ) إلا بعد اجتيازه دورة أمدها ثلاثة أشهر و بعد نجاحه بالاختبار و من ثم السماح له بالترافع بالدعاوي البدائية و يعطي هذا الحق لشخص أمي فهذه تمثل إساءة إلى مهنة المحاماة المقدسة و تجاوزا على شخص المحامي و على قرارات المحاكم بان يبيح لهذا الشخص الذي يجهل القانون بان يطعن بقرارات القضاة فكيف يتطلب من الخبير ( هو اشخص الذي تتوافر فيه معرفة علمية فنية في الأمور التي يعهد إليه تقيمها و التي يستعين بها القضاء ) حسب ما أشار إليه قانون الإثبات العراقي المرقم 107 لسنة 1979 فمثلما حصر المشرع العراقي الخبرة بشخص خبير في الأمور الفنية كان الأجدر ب هان يحصر حق الترافع ( بالمحامي ) .
و حسب رائيي المتواضع كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يتلافى هذا الخطأ بل و يعدل من نص المادة 51 من قانون المرافعات المدنية بان يمنع الخصوم أنفسهم من الترافع بالدعاوي و يحصر هذا الحق بالمحامين فقط نظرا لما تتطلبه المرافعة من معرفة قانونية أما الادعاء بان بعض الخصوم لا يستطيعون أو لا يقدرون على دفع الأتعاب لفقرهم فان قانون المرافعات المدنية هو بالذات في البند الثاني من نص المادة 294 قد فرض المعونة القضائية للأشخاص الذين لا يستطيعون توكيل محامي للترافع عنهم .و الحمد لله