"يعتبر جريمة"..القضاء يبطل عقد زواج لفتاة أكرهت على الارتباط بقريبها
السومرية نيوز ـ بغداد
أبطل قاضي محكمة الأحوال الشخصية في العمارة، عقد زواج قبل إبرامه بين زوجين بسبب إجبار فتاة على الزواج من ابن عمتها الضرير.
وينص قانون الأحوال الشخصية اعتبار الإكراه على الزواج دون رضا الزوج أو الزوجة جريمة، كما أن عقد الزواج الواقع بالإكراه يعتبر باطلا حسب نص المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية.
وأقدم زوج على إكمال معاملة عقد الزواج بعد ان قدم طلبا لعقد زواجه في محكمة الأحوال الشخصية في العمارة، وقبل إبرامه بينت الفتاة المخطوبة للقاضي ردا على سؤال وجه لها هل أنت موافقة على زواجك من قبل السيد (ص)؟، قالت بأنها غير موافقة على الزواج كون والدها وافق على زواجها من ابن شقيقته الضرير الذي هو ابن عمتها، حيث رفضت الموافقة على إتمام عقد الزواج على اثر ذلك، فيما وجه القاضي المختص بإبطال عقد الزواج قبل إبرامه كونه يشكل جريمة في نظر القانون والشرع ولا يجوز إبرام العقد بدون موافقة الزوجة باعتباره باطلاً لمخالفته القانون والشرع.
فيما يقول قاضي محكمة الأحوال الشخصية في العمارة إنه على إثر ذلك تدخلت المحكمة بإفهام الطرفين على أن يتفقا على إبرام عقد الزواج أو العدول عن إتمامه، مبينا أن الزوجين طلبا عدم إتمام عقد الزواج بعد إفهامهم من قبل المحكمة بان إجراء العقد بالإكراه يعتبر باطلا ويشكل جريمة كما يتحمل الشخص الذي يقوم بذلك العقوبات القانونية.
بدورها لم تقرر المحكمة احالة اي منهم إلى التحقيق، وذلك لعدم ارتكابهم (أطراف طلب عقد الزواج) أية مخالفة أو جريمة ومن ضمنهم والد المخطوبة لعدم حصول الزواج ولأنهم قصدوا هذه المحكمة لغرض تسجيل عقد الزواج وفقا لأحكام المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، بعد أن رفضت الزوجة إتمام هذا العقد دون إجبارها وحيث ذلك لم يحصل بسبب رفضها (المخطوبة) إجراء وتسجيل عقد الزواج وهو بحد ذاته يدلل على عدم وجود مخالفة أو جريمة تستوجب احالة اية منهما إلى التحقيق.
يذكر أن إبرام العقد بين طرفين دون القبول يتسبب مستقبلا بمشاكل وخلافات عائلية ويحصل الطلاق وتتأثر الاسرة ويحصل التفكك الأسري.