تختلف الوقائع المشهود عليها وبذلك تختلف الروابط وهناك روابط وحقوق غير ماليه وهناك روابط وحقوق ماليه واخرى لايطلع عليها الا النساء
اولا :الروابط والحقوق غير الماليه:ومن هذه الروابط منها مايحتاج الى اربعة شهود ومنها الى ثلاثه ومنها الى شاهدين
ا:مايثبت باربعه شهود وهي جريمتا الزنا والقذف قال تعالى (اللاتي يئتن بالفاحشه من نسائكم فاستشهدوh عليهن اربعه منكم)(1)وقال تعالى(والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهادات فاجلدوهم ثمانين جلده)(2)ونصابها في الزنا اربعه ليس بينهم ابن زوجها(3)
ب:مايثبت بثلاثة شهود وهو اثبات اعسار من كان معروفا بالغنى وادعائه الفقر وكونه معسرا عن اداء الدين واخذ الزكاه وهذا مااشترطه الامام احمد ابن حنبل اعتمادا على الحديث الشريف (ان المساله لا تحتل الا باحد ثلاث)
ــ رجل تحمله حماله
ــ رجل اصابته جائحه
ــ رجل اصابته فاقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجى من قومه لقد اصابك فلان فاقه(4)
ج:مايثبت بشاهدين كالطلاق والنكاح واثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجه ومايتصف بالعبادات وفي القصاص والحدود التي تدرئ بالشبهات كالبغي والرده والقذف وشرب الخمر والسرقه
ثانيا:الروابط والحقوق الماليه:وهي ثنيت بما يلي:
أ:شاهد وامرأتين كالبيع والقرض والوديعه والدعاوي فتحول الى مال وان كانت ليست بمال كاثبات النسب بعد الوفاة وكذلك النكاح بعد الوفاة لغرض التوصل الى الارث وكذلك القتل الخطأ للوصول الى الارث ايضا
ب:بشهادة شاهد ويمينه وامراتين ويمينهما وقد قال ذلك مالك والشافعي واحمد بن حنبل بخلاف الامام ابو حنيفه ويرى الائمه الثلاث بان الرسول قد قضي باليمين مع الشاهد ومحل ذلك الاموال ومايؤول اليها كالقتل الخطأ والعمد الذي يريد صاحبه الصلح بالمال عوضا عن القصاص
ج:شهادة شاهد واحد في عقود السفر وفي السلب الذي يقصد به مايوجد مع القتيل من المنقولات في ساحة القتال وقد اخذ بذلك الحنابله اعتمادا على شهادة حذيمه بن ثابت عند الرسول
ثالثا:مايطلع عليه النساء وحدهن:وهذه الشهاده نوعان نوع تقبل فيه شهادة المراه مع الرجل في المال وما يصير اليه والنوع الاخر تقبل شهاده المراه وحدها فيما لايطلع عليها الرجل كعيوب النساء كالقابله تطلع على الحمل والحيض والسخط وعيوب الحرائر والاماء(5)وكذلك العده والولاده والاستهلال وهوارتفاع صوت الصبي عند الولاده ولان ذلك ممايطلع عليه الرجال فلايجوز فيها شهاده واحده ولكن اذا مات بعد مرحلة الاستهلال فان شهادة النساء كالاستهلال يوخذ بها لانها في امور الدين ودخولها في حق الارث(6)وقد جوز الامام ابو حنيفة شهادة المراه الواحده في الاستهلال اما الامام مالك فلابد من شهاده امراتين(7)