فالشروط العامة هي تلك التي يجب أن تتحقق في كل أنواع البيع لتعتبر صحيحة شرعا، وهي إجمالا أن يخلو عقد البيع من العيوب الستة وهي الجهالة، والإكراه والتوقيت، والغرر، والضرر، والشروط المفسدة.
أولا – الجهالة :
ويراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تقضي إلى نزاع يتعذر حله وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة، والجهالة أربعة أنواع :
1 – جهالة المبيع جنسا او نوعا أو قدرا بالنسبة إلى المشتري.
2 – جهالة الثمن كذلك : فلا يصح بيع الشيء بثمن مثله، أو بما سيستقر عليه السعر.
3 – جهالة الآجال كما في الثمن المؤجل، أو في خيار الشرط، حيث يجب أن تكون المدة معلومة وإلا فسد العقد.
4 – الجهالة في وسائل التوثيق، كما لو اشترط البائع تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل فيجب أن يكونا معينيين وإلا فسد العقد.
وبالموازاة مع ذلك، نجد الفصل 58 من ق.ل.ع. قد نص على أن الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه. ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابل للتحديد فيما بعد.
ثانيا – الإكراه :
وهو حمل المستكره على أمر يفعله وهو نوعان :
إما إكراه ملجئ أو تام : وهو الذي يجد المستكره نفسه مضطرا به لفعل الأمر المكره عليه، وذلك كالتهديد بالقتل أو الضرب الذي يخشى منه ضياع عضو وصورة بيع التلجئة أو بيع الأمانة : هي أن يخاف الإنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو بيعه لثالث فرارا منه ويتم العقد مستوفيا أركانه وشرائطه.
وإما إكراه غير ملجئ أو ناقص : كالتهديد بالحبس أو الضرب أو إيقاع الظلم به كمنع ترقيته في وظيفته أو إنزاله درجة.
ثالثا : التوقيت :
وهو أن يؤقت البيع بمده كما لو قال : بعتك هذا الثوب شهرا أو سنة، فيكون البيع فاسدا لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت، ولأن عقد البيع كما سبق وأن قلت هو من عقود التمليك.
رابعا - الغرر :
والمراد به الاحتمال أي غرر واحتمال الوصف، كما لو باع بقرة على أنها تحلب قدرا معينا لأنه موهوم التحقق فقد ينقص، أما لو باعها على أنها حلوب دون تحديد مقدار، فإنه شرط صحيح وأما غرر الوجود فهو مبطل للبيع لنهي النبي (صلى) عن بيع الغرر : وهو ما كان المبيع فيه محتملا للوجود والعدم، كبيع نتاج النتاج، وبيع الحمل الموجود.
خامسا – الضرر :
ويراد به ما إذا كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر البائع، فيما سوى المبيع من ماله، كما لو باع جذعا معينا في سقف مبني أو ذراعا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب.
سادسا - الشرط المفسد :
وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين، إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه، مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرا بعد البيع، أو دارا على أن يظل مقيما بها مدة معينة، أو أن يشترط المشتري على البائع في صلب العقد أن يقرضه مبلغا من المال.
والشرط الفاسد إذا وجد في عقد من عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والقسمة مثلا أفسده، ولكنه يكون لغوا في العقود الأخرى مثل التبرعات والتوثيقات والزواج، وتكون هذه العقود حينئذ صحيحة�.
أما الشروط الخاصة : فهي التي تخص بعض أنواع البيع دون بعض وهي :
1 – القبض في بيع المنقولات : أي أنه إذا باع شخص شيئا من المنقولات التي كان قد اشتراها، يشترط لصحة بيعه أن يكون قد قبضها من بائعها الأول، لأن المنقول يكثر هلاكه فيكون في بيعه ثانية قبل قبضه غرر، أما إذا كان عقارا فيجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما سيأتي.
2 – معرفة الثمن الأول إذا كان البيع مرابحة أو تولية أو وضعية أو اشتراكا.
3 – التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفا.
4 – توافر شرط السلم إذا كان البيع سلما.
5 – المماثلة في البدلين إذا كان المال ربويا والخلو عن شبهة الربا.
6 – القبض في الديون الثابتة في الذمة كالمسلم فيه، ورأس المال وبيع شيء يدين على غير البائع، فلا يصح بيعها من غير من عليه الدين إلا بعد قبضها.