صدر اول قانون للانتخاب في العراق عام 1922 , توالت بعدها التعديلات والتغييرات في النظم الانتخابية المختلفة , وبعد عام 2003 تم اعتماد اكثر من قانون للانتخاب كان اولها الامر 96 لسنة 2004 الصادر عن " سلطة الائتلاف " التي كانت تمثل قوات الاحتلال في العراق , ثم توالى بعدها صدور قوانين الانتخاب نعرضها على التوالي :
قانون الانتخاب الاول ( الامر 96 لسنة 2004 )
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع 96
تاريخ التشريع 15/06/2004
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الانتخابات
المصدر الوقائع العراقية
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة , بما في ذلك القرار رقم 1483 2003 والقرار رقم 1511 2003 ,
وتاكيدا مرة اخرى على حق الشعب العراقي الذي اقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية ,
ونظرا الى ان قانون ادارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر ديسمبر / كانون الاول 2004 , اذا تيسر ذلك , او على اي حال , في تاريخ لا يتعدى 31 يناير / كانون الثاني 2005 ,
واصرارا على تحقيق الاهداف الانتقالية لقانون الادارة خلال الفترة الانتقالية , بما في ذلك اعداد الدستور الدائم والتصديق عليه , وتاليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور ,
والتزاما بانتخاب واضعي الدستور العراقي عن طريق الاقتراع المباشر والشامل والسري للشعب العراقي , وايماء الى تبني مجلس الحكم العراقي للقرار رقم 87 لسنة 2004 الذي يصادق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية ,
وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الامم المتحدة والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطع عريض من الشعب العراقي ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: -
الهدف
المادة 1
يشكل هذا الامر جزءا من الاطار القانوني لانتخابات حقيقية وموثوق بها لتحديد عضوية المجلس الوطني لحكومة العراقية الانتقالية .
تعريف المصطلحات
المادة 2
يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقا لاهداف هذا الامر . وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الاشخاص او الاطراف او الاشياء , وتنطبق عليهم , وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع معنى المفرد , كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث .
1 – تعني عبارة “ المفوضية” مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة التي تم تاسيسها بموجب الامر رقم 92 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 31 مايو – ايار 2004 .
2 – تعني عبارة “ الحكومة العراقية المؤقتة” الحكومة التي ستتولى كافة سلطات الحكم في 30 يونيو – حزيران 2004 , وتحتفظ بهذه السلطات الى حين تاليف الحكومة العراقية الانتقالية .
3 – تعني عبارة “ الحكومة العراقية الانتقالية” الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد اجراء انتخابات عامة في تاريخ لا يتجاوز 31 ايار – كانون الثاني 2005 .
4 – تعني عبارة “ المجلس الوطني” المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية الذي ورد وصف له في القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
5 – تعني عبارة “ قانون الاحزاب والكيانات السياسية” القانون الذي سيحكم الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال المرحلة الانتقالية .
6 – تعني عبارة “ كيان سياسي” اي كيان سياسي كما تم تعريفه في قانون الاحزاب والكيانات السياسية .
7 – تعني عبارة “ الحد” الحد الادنى للاصوات الصالحة والسليمة الضرورية للحصول على مقعد في المجلس الوطني .
نظام التمثيل
المادة 3
1 – يتم انتخاب اعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر والشامل السري .
2 – يتم اختيار اعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 275 عضوا عن طريق الانتخابات تماشيا مع المادة 31 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية . ويتم تنظيم اجراءات استبدال اعضاء المجلس الوطني في حالة استقالة احدهم او اقالته او وفاته بموجب قانون منفصل يتم وضعه بعد الانتخابات تماشيا مع المادة 31 ا من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
3 – سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة , وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي .
4 – تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على اعضائه على حساب اولي يستخدم الحصص البسيطة هير كوتا وعلى حسابات اخرى تالية تستخدم اكبر المتبقي . ويكون الحد هو الحد الطبيعي , ويحسب بقسمة اجمالي عدد الاصوات السليمة والصالحة على 275 . وتيم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملا بالقسم 6 .
المرشحين للانتخابات
المادة 4
1 – يجوز لاي كيان سياسي ان يقدم الى المفوضية قائمة باسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني طالما كان المرشحون المذكورة اسماؤهم في القائمة مستوفين للمعايير القانونية ذات الصلة .
2 – يجب ترتيب اسماء المرشحين على القوائم المقدمة الى المفوضية حسب استحقاق كل منهم . ويتم توزيع المقاعد في المجلس الوطني طبقا لترتيب الاسماء الوارد في هذه القائمة , ولا يجوز تغيير هذا الترتيب او تغيير هذه القائمة باي شكل اخر بعد تاريخ معين تحدده المفوضية .
3 – يجب ان يكون اسم امراة واحدة على الاقل ضمن اسماء اول ثلاث مرشحين في القائمة , كما يجب ان يكون ضمن اسماء اول ست مرشحين على القائمة اسماء امراتين على الاقل , وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة .
4 – لن يقل عدد اسماء المرشحين على اي قائمة عن 12 ولن يتجاوز عن 275 مرشحا , ومع ذلك يجوز للافراد الذين اعتمدتهم المفوضية واعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح انفسهم على قائمة عليها اسم مرشح واحد . ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة 3 من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي .
5 – يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على الكيانات السياسية , ولا يجوز لاي من تلك الكيانات السياسية في اي وقت ان تسحب من احد المرشحين المقعد الذي يشغله في المجلس الوطني بناء على تخصيصه له .
حق التصويت
المادة 5
1 – لا يكون الشخص مؤهلا للادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني ما لم يفي بالشروط التالية: -
ا – ان يعتبر مواطنا عراقيا او له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية او يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية , وذلك تماشيا مع المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
ب – ان يكون تاريخ ميلاده يوم 31 ديسمبر / كانون الاول 1986 او قبل هذا التاريخ .
ت – ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للاجراءات الصادرة عن المفوضية .
2 – تفسر المفوضية تنص المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية بشكل شمولي , ولن تعتمد على الانتهاء من اي اجراءات ادارية او قانونية اتخذتها الحكومة العراقية الانتقالية من اجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
3 – لن تخل قرارات المفوضية باي اجراءات ادارية او قانونية تتخذها في المستقبل الحكومة العراقية الانتقالية من اجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
التنفيذ
المادة 6
يجوز للمفوضية اصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الامر .
التشريعات المتعارضة
المادة 7
يتم بموجب هذا الامر تعليق اي حكم من احكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الامر , وذلك بقدر درجة تعارضه معه .
النفاذ
المادة 8
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة