أصدر الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت، توضيحاً حول صلاحية الحكومة من صرف الرواتب، في ظل عدم وجود موازنة.


وقال التميمي في تصريح (27 آب 2022)، إن النص صريح وواضح في المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩ في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية ٣١ كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة ١ على ١٢ من من مجموع نفقات الموازنة السابقة وهذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب".

وأضاف أنه "لايمكن قراءة النص الوارد في المادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق..حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لاقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد ٣٠ و٣١ من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها، حيث أن وجود الحكومة مقترن ومترافق معوجود المرافق العامة ..التي اساس دوامها هي الرواتب".

وتابع التميمي، أنه "مرة أخرى يقول النص في المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام...للسنة المالية السابقة، اي التي سبقت تشريع قانون الموازنة، وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لان المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة، سواء كانت سنتين او ثلاث، ولا اجتهاد في مورد النص".

وتنص المادة 13 على ما يلي:
في حالة تاخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق الأتي :

اولا : الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية .

ثانيا : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .

ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها".