معلومات خاصه بالقانون الجنائي
س1 . أطلق س النار على ص قاصدا قتله معتقدا انه على قيد الحياة إلا أنه اتضح بأن ص قد فارق الحياة قبل ارتكاب فعل الاعتداء عليه فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم
ج1. لا وجود لجريمة القتل العمد وإن التكيف القانوني لفعل المتهم س هو الشروع في القتل العمد لكون فعل المتهم خاب اثره لسبب خارج عن ارادته حيث ان الجنايه مستحيلة التنفيذ بسبب يتعلق بموضوع الجريمه استنادا للماده 30 عقوبات
س2. أطلق س النار على ص قاصدا قتله إلا ان الجريمة لم تتم بسبب عطل في المسدس المستخدم فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم
ج2. لا وجود لجريمة القتل العمد وان التكيف القانوني لفعل المتهم س هو الشروع في القتل العمد لكون المتهم خاب اثر فعله لسبب خارج عن ارادته حيث ان الجنايه مستحيلة التنفيذ بسبب يتعلق بالوسيله المستخدمة في الجريمه استنادا 30 عقوبات
س3 . أطلق س العيارات الناريه بالقرب من ص وهو شخص مريض قاصدا اخافته وإحداث الفزع لديه وبالتالي موته وبالفعل حصلت الوفاة فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم
ج3. يسأل المتهم س عن جريمه القتل العمد وذلك لكون المشرع العراقي لم يشترط وسيلة معينه لأحداث الوفاة وإنما يكفي ان تؤدي الوسيلة ايآ كانت إلى النتيجة الجرميه وهنا حصل الاعتداء بوسيلة معنويه مع ترك مسألة إثبات العلاقه السبيبيه بين الفعل والنتيجه إلى محكمه الموضوع ولها أن تستعين بالجهات الفنيه لبيان الرأى بخصوص ملابسات واقعه القتل
س4. ما هو التكيف القانوني لفعل المتهم س الذي كان يسير على شاطيء نهر وشاهد شخص يشرف على الغرق ولم يتدخل لنجدته ومات
ج4. لا وجود لجريمة القتل العمد بالامتناع استدلالا بالمادة 34 عقوبات لكون المتهم س غير مكلف قانونا أو بموجب اتفاق وامتنع عن ادائه قاصدا الوفاة . ولكنه يسأل وفق الماده 370 فقره 2 لامتناعه بدون عذر عن اغاثة ملهوف
س5. ماهو التكيف القانوني لحالة الممرضة التي تمنتع عن إسعاف مجنى عليه في جريمه دون قصد وفاته
ج5. لا وجود لجريمة القتل العمد لانتفاء العلاقة السببية بين الامتناع والوفاة لكون الوفاة راجعه إلى فعل إيجابي صدر من شخص آخر وان ما ينسب إلى الممتنع هو مجرد الامتناع عن التدخل والحيلولة دون حدوث الوفاة وبالتالي لا محل لمسأءلة الممتنع عن جريمه القتل وإنما تحدد مسؤولية الممرضة استنادا للماده 371 عقوبات لكونها كانت مكلفه قانونا برعاية المحنى عليه فامتنعت بدون عذر عن القيام بواجبها