النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

اسئله خاصه بالقانون الجنائي

الزوار من محركات البحث: 27 المشاهدات : 394 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: August-2022
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 13 المواضيع: 1
    التقييم: 40
    آخر نشاط: 9/September/2022

    T1038 اسئله خاصه بالقانون الجنائي

    معلومات خاصه بالقانون الجنائي
    س1 . أطلق س النار على ص قاصدا قتله معتقدا انه على قيد الحياة إلا أنه اتضح بأن ص قد فارق الحياة قبل ارتكاب فعل الاعتداء عليه فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم


    ج1. لا وجود لجريمة القتل العمد وإن التكيف القانوني لفعل المتهم س هو الشروع في القتل العمد لكون فعل المتهم خاب اثره لسبب خارج عن ارادته حيث ان الجنايه مستحيلة التنفيذ بسبب يتعلق بموضوع الجريمه استنادا للماده 30 عقوبات

    س2. أطلق س النار على ص قاصدا قتله إلا ان الجريمة لم تتم بسبب عطل في المسدس المستخدم فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم

    ج2. لا وجود لجريمة القتل العمد وان التكيف القانوني لفعل المتهم س هو الشروع في القتل العمد لكون المتهم خاب اثر فعله لسبب خارج عن ارادته حيث ان الجنايه مستحيلة التنفيذ بسبب يتعلق بالوسيله المستخدمة في الجريمه استنادا 30 عقوبات

    س3 . أطلق س العيارات الناريه بالقرب من ص وهو شخص مريض قاصدا اخافته وإحداث الفزع لديه وبالتالي موته وبالفعل حصلت الوفاة فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم

    ج3. يسأل المتهم س عن جريمه القتل العمد وذلك لكون المشرع العراقي لم يشترط وسيلة معينه لأحداث الوفاة وإنما يكفي ان تؤدي الوسيلة ايآ كانت إلى النتيجة الجرميه وهنا حصل الاعتداء بوسيلة معنويه مع ترك مسألة إثبات العلاقه السبيبيه بين الفعل والنتيجه إلى محكمه الموضوع ولها أن تستعين بالجهات الفنيه لبيان الرأى بخصوص ملابسات واقعه القتل


    س4. ما هو التكيف القانوني لفعل المتهم س الذي كان يسير على شاطيء نهر وشاهد شخص يشرف على الغرق ولم يتدخل لنجدته ومات


    ج4. لا وجود لجريمة القتل العمد بالامتناع استدلالا بالمادة 34 عقوبات لكون المتهم س غير مكلف قانونا أو بموجب اتفاق وامتنع عن ادائه قاصدا الوفاة . ولكنه يسأل وفق الماده 370 فقره 2 لامتناعه بدون عذر عن اغاثة ملهوف

    س5. ماهو التكيف القانوني لحالة الممرضة التي تمنتع عن إسعاف مجنى عليه في جريمه دون قصد وفاته

    ج5. لا وجود لجريمة القتل العمد لانتفاء العلاقة السببية بين الامتناع والوفاة لكون الوفاة راجعه إلى فعل إيجابي صدر من شخص آخر وان ما ينسب إلى الممتنع هو مجرد الامتناع عن التدخل والحيلولة دون حدوث الوفاة وبالتالي لا محل لمسأءلة الممتنع عن جريمه القتل وإنما تحدد مسؤولية الممرضة استنادا للماده 371 عقوبات لكونها كانت مكلفه قانونا برعاية المحنى عليه فامتنعت بدون عذر عن القيام بواجبها

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: Iraq-wasit
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 44,397 المواضيع: 6,173
    صوتيات: 286 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 80121
    مزاجي: بشوش يعني مبتسم
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: المشاوي
    موبايلي: +galaxy note10
    آخر نشاط: منذ 9 ساعات
    مقالات المدونة: 2
    شكرا جزيلا

  3. #3
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,321 المواضيع: 1,443
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 48546
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 14 دقيقة
    مقالات المدونة: 3
    سلمت الأيادي... موضوع شيق وغايه بالأهمية

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال