هناك مفاهيم عامة في القانون، يجب على رجل القانون العلم بها تفصيليا او قل الاحاطة بها مثلما تحيط الدائرة بما فيها ومنها:
((1)) العنصر : وهو كل ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون داخلا في ماهيته او خارجا عنها،فاذا كان داخلا فيها سمي ركنا كما في أركان القرار الاداري الخمسة الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية،علما بأن ركن الشكل لايلزم توافره في كل القرارات الادارية،فهو لايسجل حضورا فيها الا اذا اشترطه القانون او القضاء ضمانا لبعض الحقوق .
هذا وقد يكون العنصر خارجا عن ماهية الشيء فيسمى شرطا ،فشروط تعيين الموظف اما ان تكون شخصية اي انها تتعلق بشخص المرشح لشغل الوظيفة العامة كشروط الجنسية والعمر والشهادة الدراسية، واما ان تكون شروطا موضوعية وهي اثنان الاول وجود وظيفة شاغرة والثاني صدورقرار التعيين من الجهة التي سماها القانون.
((2)) السبب: وهو معنى ظاهر منضبط جعله القانون إمارة للحكم، فالجنون مثلا يعد سببا للحجر على اموال المجنون وفي مجال القانون الاداري فأن تقديم طلب الاستقالة يحسب سببا لصدور القرار بقبولها.
((3)) الشرط: وهو كما سبق منا القول مايتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن ماهيته،ولكن لايلزم من وجوده وجود الشيء ويلزم من عدمه عدم الشيء ،فليس كل موظف توافرت فيه شروط الترفيع،تم ترفيعه الى الدرجة الاعلى لانه ليس بالحق الحتمي اي بعبارة اكثر وضوحا ان للادارة اختصاصا تقديريا في منحه او حجبه عن الموظف، ولاجناح عليها في الحجب الا اذا داخله عيب الانحراف باستعمال الاختصاص المذكور .
((4)) المانع: وهومارتب القانون على وجوده عدم الحكم او عدم السبب . فالمادة الثانية والستون من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960المعدل قضت بأنه اذا تخلف شرط او اكثر من شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين السابعةوالثامنة من القانون فأنه يجب اقصاء الموظف بأمر من سلطة التعيين ثم قفت على ذلك بأنه اذا زال المانع فيجوز ابقاؤه في الوظيفة،فاذا تم تعيين موظف لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر،ثم اكتشفت الادارة عدم توافر هذا الشرط فيه عند التعيين ولكنه اكمل السن المذكورة فأنه يجوز ابقاءه في الوظيفة على ان لاتحتسب المدة التي قضاها قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر لاغراض قانوني الخدمة المدنية والتقاعد الموحد .