محہٰاميٰة الہٰ خزعلہٰ
Lawyer zoza
تاريخ التسجيل: June-2015
الدولة: العراق الحبيب
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,794 المواضيع: 209
صوتيات:
0
سوالف عراقية:
1
مزاجي: متغير حسب الوقت
المهنة: محامية مع وقف التنفيذ
أكلتي المفضلة: برياني
موبايلي: كلكسي
محكمة التمييز : لا يجوز لمجلس نقابة المحامين ان يقرر منع استخدام منصات التواصل
إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع
اصدرت محكمة التمييز قرارها بشان قرار مجلس نقابة المحامين الذي قرر فيه منع المحامي من نشر المعلومات القانونية العامة، فنقضت محكمة التمييز قرار مجلس نقابة المحامين واعتبرت مجلس نقابة المحامين قد ( تجاوز حدود صلاحياته القانونية ) وخالف وجهة النظر القانونية التي شرحتها المحكمة الموقرة في قراراها، ونذكر هنا مما جاء في قرار المحكمة الموقرة
ان قيام المحامي بإشاعة الثقافة القانونية ونشر المعلومة القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي وبضمنها موقع الفيس بوك وجعلها متاحة للكافة لا يشكل أي مخالفة لقانون المحاماة وقواعد السلوك المهني ولا ينطبق عليها الحظر الوارد في المادة ( ٤٢ ) من قانون المحاماة شأنها في ذلك شان النشر في وسائل الاعلام والثقافة الأخرى مثل الكتاب والمجلـة الدورية التي تصدر عن دور النشر وتعنى بإشاعة ونشر الثقافة والمعلومات والقرارات والاحكام القضائية مادام لـم يثبـت بـدليل معتبر قانوناً سوء استخدام هذه المواقع بالإساءة للأخرين والتشهير بـهـم او الانتقاص منهم او استجلاب الزبائن وتقديم المشورة بصورة غير مشروعة لا سيما في ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال استخدام الانترنت والذي أصبحت الحاجـة لـه ضرورية للوصول الى المعلومات وان لا يكون استخدامه حكراً على مجموعة من الناس دون غيرهم وبالتالي لا يجوز لمجلس نقابة المحامين أن يقرر منع استخدام مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي على شكل قاعدة عامة لان المنع بهذه الطريقة يمثل تقييداً للحريات الشخصية وحرية التعبير على الرأي في إشاعة الثقافة القانونية والوصول الى المعلومات القانونية والسوابق القضائية وان تكون متاحة للجمهور بأيسر واسهل الطرق وبما لا يتعارض واحكام القوانين النافذة وبما يكفل للأخرين حق الرد وينحصر حق مجلس النقابة في محاسبة أي محامي يثبت بدليل معتبر قانوناً سوء استخدام المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وبطريقة تخالف قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني وبخلاف ذلك يكون المجلس قد تجاوز حدود صلاحياته القانونية مما يقتضي التصدي لقراره بالنقض وإذ ان القرار المطعون فيه خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا واستناداً للمادة ( 168 ) من قانون المحاماة قرر نقضه واشعار مجلس النقابة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في ۲۰۲۲/٧/٢٦ م ."