يرفض إعطاء زوجته سيارة دفعت أقساطها براتبها الشهري
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها زوجها (المشكو عليه) بتسليم المركبة موديل 2021، دون تلفيات ومخاطبة إدارة المرور لنقل ملكية المركبة باسمها، أو إلزامه برد قيمتها بمبلغ 190.733 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% عن المبلغ المطالب به.
وقالت شارحة لدعواها أنها قامت بشراء المركبة من خلال قرض شراء سيارة من أحد المصارف، يخصم من حسابها الشخصي بواقع أقساط شهرية بمبلغ 3.496 درهم، وقد لجأت لتسجيل المركبة سالفة البيان باسم زوجها لعدم سبق إحرازها لرخصة قيادة إماراتية، إبان تسجيلها بإدارة المرور، مشيرة إلى أنها عندما تحصلت على تلك الرخصة، لم يمتثل زوجها لمطالبتها المتكررة بنقل ملكية المركبة بإسمها ما دعاها لمخاصمته بدعوى قضائية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الاستئناف، موضحةً بأن الثابت من الأوراق أن المركبة مسجلة بملك المشكو عليه، وأن الشاكية لم تقدم دليل يثبت صحة ادعائها قبله وهي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل عليه وسندها فى المطالبة وكانت مستنداتها بصدد قرضها لشراء سيارة لا يعد دليلا مثبتاً لدعواها.
وأضافت المحكمة بأن الشاكية عجزت عن إثبات صورية ملكية زوجها (المشكو عليه) لتلك المركبة والثابتة تسجيلها باسمه في إدارة المرور وعليه قد انتهت لرفض دعواها لخلوها من سند يؤيده، ووفق ما أعملته من نصي المادتي / 395 , 1135 من قانون المعاملات المدنية.
وإذ لم ترتض الشاكية بالحكم، فقد أقامت استئنافها المطروح عنه بصحيفة قيدت أمام محكمة الاستئناف، طالبت فيها إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء لها مجدداً بطلباتها أمام أول درجة، دون أن تقدم دليل يثبت صحة أقوالها.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وبالتالي تأييد حكم محكمة أول درجة.