الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 27 أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017". وتنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون".