جريمة انتهاك حرمة الميت :
من الجرائم الاجتماعية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة (374) على ان :
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة أو جزءا منها أو رفات أدمية وحسر عنها الكفن و اذا وقع الفعل انتقاما من الميت أو تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات )