تأثير الضرائب على الاقتصاد من وجهة نظر المذاهب الخمسة الجزء 2
الباحث
محمد راغب العقابي
جامعة سومر

الفصل الثالث : الضريبة من وجهة نظر المذاهب السنية
تمهيد:
ومن هنا تشدد علماء المسلمين وأصحاب الفتوى منهم في رعاية هذا الشرط إلى أبعد الحدود ، ولأجله جاء الوعيد الشديد على أخذ المكوس والعشور ، إذا كانت بغير حق , أما ضرائب العشور فلم تبن على أساس الضرورة والحاجة ، فهي وإن لم يثبت فيها عن النبي – صلى الله عليه واله وسلم - فإنها قد ثبتت بفعل عمر ، وتأكدت بإجماع الصحابة المرفوع ، أي إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه واله وسلم , وتبعاً لهذا الاختلاف في الأساس فإن المقادير الواجبة في العشور على المسلم والذمي والحربي عند جمهور العلماء ثابتة بينما تختلف المقادير المفروضة على الضرائب التجارية ، باختلاف التجارة من جهة ، وبمقدار الحاجة والضرورة من جهة أخرى ، لأن ما بني على الضرورة والحاجة يقدر بقدرها .[1]
وإن الضريبة التي ذكرها عمر في كتبه إلى العشار وأخذها من المسلم ، هي عين الزكاة المفروضة عليه في تجارته الظاهرة ، ولم يفرض ضريبة إضافية على المسلمين ، وإنما جعل ولاية أخذها إلى العشار ، تيسيراً عليهم ، وتخفيفاً عنهم في حمل الزكاة إليه .[2]










المبحث الاول: الضرائب وجهه نظر المذهب الحنفي.
إن الضريبة العشرية التي جاءت بها الآثار عن عمر بن الخطاب تختلف عن الضرائب الجمركية التجارية في عصرنا هذا ، من حيث أصل وجوبها، ومقدار الواجب فيها، وإن اتفقت معها في بعض الوجوه ، فالأساس الذي تبنى عليه الضرائب التجارية : هو عين الأساس الذي تبنى عليه الضرائب الأخرى ، التي تفرضها الدولة ، وتخضع لذات الشروط التي تخضع لها عموم الضرائب التي يعترف الإسلام لها بالشرعية ، ورأس شروطها : أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، بحيث لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الدولة بها أن تحقق أهدافها .[3]
تقيم مصالحها دون إرهاق الناس بالتكاليف, لأن الأصل في مال المسلم والذمي : الحرمة ، وفي الذمم البراءة ، فلا يجوز انتهاك حرمة الملكية الخاصة ، وأخذ المال من مالكه ، وتكليف الأمة أعباء مالية إلا لضرورة قاضية ، أو حاجة داعية ، وإن انتفت الضرورة والحاجة لوفرة الأموال والموارد وقدرتها على تغطية الحاجات وردها ، فلا يجوز فرض الضرائب حينئذ . [4]
وقد أخضعت الضريبة إلى قواعد أساسية ثابتة ، ولم يتركها لأمزجة العشار ، سواء من جهة المقدار ، أو من جهة شرط الوجوب ، وتتسم هذه الضريبة بمقاييس عصره بمظهر العدالة ، ومراعاة أحوال الناس ، وأحوال التجار ، ومن هنا اعتبر فعل عمر دليلاً لكل من قال بوجوب ضريبة العشور على الذميين والمستأمنين ، سواء باعتبارهم له في حكم المرفوع ، أم باعتبارهم له مبنياً على الشرط والإنفاق.







المبحث الثاني : الضرائب من وجهه نظر المذهب الشافعي
تلعب الضرائب دورًا مهمًا في اقتصاديات الدول كافة بوصفها أداة من أدوات السياسة المالية في التأثير بالإنتاج والاستهلاك والادخار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد تفرض الضرائب عادة على دخل الشخص أو على رأس ماله، وقد يتحمل المكلف القانوني اثر تلك الضريبة مباشرة أو بنقل عبء تلك الضريبة إلى الغير. وسواء يتحملها المكلف القانوني أو نقل عبئها فأن لها آثار اقتصادية على استهلاك الفرد وعلى مدخراته. [5]
وبالرغم أن الضرائب لا ترتبط بتقديم خدمة مباشرة لقاء دفعها، الا إن الايرادات الضريبية تستخدم لتمويل المرافق العامة الضرورية للمجتمع، وهكذا فأن دافعي يستطيعون من وجهة النظر هذه أن يتوقعوا خدمات مقابل تكليفهم الضريبي على شكل بنى تحتية عامة أو دولة قانون بكل معانيها أو على شكل نظام اجتماعي قادر على العطاء، والى جانب مهمة التمويل هذه هناك مهمة توجيهية لهذه الايرادات الضريبية كما هي الحال في ضريبة البيئة أو مهمة إعادة التوزيع كما هي الحال في نطاق ضريبة الدخل التصاعدية. [6]
واذا كان الهدف من فرض الضريبة هو تحقيق الصالح العام هو أساس فرض الضريبة، فإن آثارها الاقتصادية والاجتماعية كثيرة بل قد تكون على عكس الهدف منها . فقد تكون الضرائب أحد أسباب التذمر الاجتماعي الذي يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم الاجتماعية والثورات الشعبية، وقد تأتي الضرائب بنتائج عكسية على المستوى الاقتصادي عندما يتم فرضها بنسب عالية فتؤثر على حجم الاستثمارات الاجنبية التي تهرب إلى دول اخرى حدة في نسبة الضريبة. [7]
ولكن يؤدي ارتفاع الضرائب الى انخفاض الميل للاستهلاك وازدياد الميل للادخار مما يؤثر سلبا في الامن الاقتصادي للبلد, فالضرائب نوعان, ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. الضرائب المباشرة موجهه لأصحاب الدخول المرتفعة , ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة الضرائب يخفف المقدرة الاستهلاكية وبالتالي فهي تقلل حجم الاستهلاك في الاقتصاد الكلي, فتأثير الضرائب على الاستهلاك يتناسب عكسيًا مع حجم الدخل، أي انه كلما كان حجم الدخل كبيرًا كان إثر زيادة الضريبة قليل على الاستهلاك, وبشكل عام تعمل الضرائب على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة حالة الكساد أو معالجة حالة التضخم, في حالة التضخم تعمل الضرائب على امتصاص القوة الشرائية الزائدة، أي العمل على خفض الطلب الكلي ولا يتم ذلك الا من خلال زيادة الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة وهذا صحي نظريًا . [8]
ترتفع الطاقة الضريبية مع تنوع الهيكل الاقتصادي وتطور دخول المجتمعات ولاسيما في البلدان الأكثر تقدما لان الهيكل الضريبي لمعظم الدول يعكس صورة صادقة للهيكل الاقتصادي إذ يمكننا التعرف على الملامح الرئيسية للهيكل الاقتصادي في مجتمع معين بمجرد الاطلاع على هيكل الاستقطاع الضريبي فعندما يتبين أن معظم الإيرادات الضريبية في هيكل ما مستمدة من القطاع الزراعي نجد إن هذا الهيكل الضريبي يعود لأحد المجتمعات الزراعية وبغض النظر عن درجة تقدمه, إذ إن إي هيكل ضريبي في أية دولة يتأثر بدرجة تقدمه الاقتصادي والاجتماعي وأن تطور هيكل الإيرادات الضريبية عادة يأتي لاحقا للتطور الاقتصادي لكن تبقى درجة التقدم الاقتصادي واحدة من عوامل عديدة تؤثر في هيكل النظام الضريبي ومن ثم في طاقته الضريبية ، فهناك عوامل سياسية و اجتماعية و أيديولوجيات وتقاليد تتفاعل جميعا مع العوامل الاقتصادية لتنتج الهيكل الضريبي . [9]
خلاصة لذلك يمكن القول إن تنوع قطاعات الهيكل الاقتصادي إي زيادة الأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في تكوين الناتج القومي تؤدي إلى اتساع الأوعية الضريبية و ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية ، فمن المعروف إن القطاع الزراعي في الدول النامية لا يمكن إخضاعه للضرائب إلا في حدود ضيقة لأنه يقوم أساسا على الاقتصاد المعاشي وعلى عدد كبير من الوحدات الإنتاجية الصغيرة فإذا كان هذا القطاع يشكل نسبة مرتفعة من الدخل القومي قلت إمكانية فرض الضرائب ، وعلى العكس من ذلك نجد إن قطاع التعدين يمكن إخضاعه للضرائب بسهولة لقلة عدد الوحدات التي تقوم بالإنتاج في هذا المجال وارتفاع اســـــهامه في تكوين الناتج نسبيا ولذلك تتميز الدول ذات الموارد المنجمية الواسعة بقدرة كبيرة على فرض الضرائب وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الصــــناعي الــــــذي يستطيع إن يســــهم في الأعباء الضريبية أكثر من قطاع التجارة الداخلية . [10]
فيرى الامام الشافعي انه يقصد بالازدواج الضريبي فرض نفس الضريبة على المكلف أكثر من مرة، وبالنسبة لنفس الواقعة ، في المدة ذاتها على الضريبي لكن المشكلة تكمن في مسألة الازدواج الضريبي من حيث اعتراف المشرع الضريبي إلى عالجها عبر إعادة النظر بها, ألنه ما لم يعترف بها القانون ويسعى المشرع وقع به، فإن كل المفاهيم التي تحدد مفهوم تشريعيا في تشريعاته مرة أخرى؛ ليتدارك خطأ الازدواج ستبقى دون فائدة. [11]
فالمهم في مسألة الازدواج الضريبي، اعتراف المشرّع بالمشكلة، وسعيه لعالجها، عبر رؤية خاصة تدفعه لهذا الاعتراف ومن ثَّم معالجته , ففي موارد الصدقات الواجبة على المسلمين، نص الإمام الشافعي: «لا تجب الصدقة على رب المال حتى يقدم المصق]، فإذا قدم أخذها مرة واحدة لا مرارا» ,ونقل أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة», | فهذه نصوص عن الإمام الشافعي تفيد منع أخذ المصدق للزكوات أكثر من مرة في السنة , أما بالنسبة للموارد المفروضة على المشركين بعقد الصلح؛ کالجزية وعشور التجارة، فقد نص أيضا على منع فرضها عليهم أكثر من مرة في السنة، فقال : «إذا اتجر الذمي في بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق في السنة مرارا لم يؤخذ منه إلا مرة واحدة، كما لا تؤخذ منه الجزية إلا مرة واحدة» ، وقال: «ولا تكون الجزية إلا في كل سنة مرة» , إن النصوص المتقدمة توضح لنا أن الإلمام الشافعي لم يأخذ بمفهوم الازدواج الضريبي؛ حيث أوجب على المصِّد َّ قين والقائمين على شؤون الصلح مع المشركين من عمال العشور الجمركية والجزية أن لا يأخذوا من المَطارح المفروض عليها الفروض أكثر من مرة في السنة.[12]










المبحث الثالث : الضرائب من وجهه نظر المذهب المالكي
تعدّ الضرائب حقلاً واسعاً من حقول المعرفة، وهي إحدى أدوات السياسة المالية، ومورداً مهماً من موارد الموازنة العامة للدولة، وقد بحثت الضرائب من وجهة نظر المحاسبة باعتبار أن الضرائب عمليات محاسبية تتعامل بالميزانيات والقوائم المالية، واهتم القانون بالضرائب من ناحية إصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، باعتبار أن الضرائب يتم فرضها بقانون، وأن تحصيل الضرائب المستحقة من المكلفين وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة في ضوء الالتزام بالنصوص القانونية التي تنظم الضرائب وإصدار التشريعات الضريبية المتمثلة بفرض الضريبة من قبل الدولة لحماية حقوق الخزينة العامة للدولة من جهة، وحقوق المكلفين بدفع الضرائب من جهةٍ أخرى . [13]
ويؤكد المذهب المالكي الى ان للسياسة الضريبية دورا مؤثرا في الأسعار عبر التأثير في مستوى الطلب الكلي, تؤدي زيادة حصيلتها إلى تقييد الإنفاق الخاص وخاصة في مجال الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي التخفيف من حدة الضغوط التضخمية أو الحد من التضخم, كما يؤدي انخفاض حصيلتها إلى الحيلولة دون هبوط مستوى الإنفاق, إذ أن تخفيض أسعار الضرائب سيعمل على زيادة الدخول القابلة للتصرف لدى الأفراد, مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات, إذ أن هذه الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي ستؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي الخروج بالاقتصاد من حالة الركود , وتجدر الإشارة إلى إن اثر السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتباين بحسب نوع الضرائب وأوعيتها وموارد إنفاقها, إضافة إلى نوع السلعة التي قد تفرض عليها الضريبة. ([14])
يقدموا في الأسواق التي يكثر ذلك فيها أمناء ثقات علماء، ليردعوا عن مواقعه من يتعاطاه من أهل الشر والفساد، ويعلموا جهلة الناس بقوة وعزيمة وجلاد، وعلى فاعل الربا العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل، والله المؤيد للنصرة على الحق، وإذعان الكافة له من الخلق. انتهى, وللاقتصاد الإسلامي آلياته ومقوماته الخاصة البعيدة عن الربا والغش والجهالة، تراجع في مظانه, ويقوم الاقتصاد الإسلامي على مداخل هامة تغني عن الضرائب، منها: الزكاة العامة وزكاة الفطر والصدقات , فمن واجب الحاكم جمع الزكاة الشرعية وتفريقها على مستحقيها الذين دلت عليهم الشريعة.وهي أحد أركان الإسلام الهامة. [15]
المبحث الرابع : الضرائب من وجهه نظر المذهب الحنبلي
ذلك أن السياسة الضريبية ومن خلال إجراءاتها وأدواتها الضريبية تعدّ وسيلة مهمة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الاجتماعية خاصة الفقيرة وذلك بتقليل الفوارق الاجتماعية، فعندما تقدر الدولة فرض ضرائب على الثروة أو ضرائب تصاعدية على الدخل فإن الهدف منها هو تقليل هذه الثروات أو الدخول وإعادة توزيعها لصالح ذوي الدخول المحدودة بطرائق متعددة كأن تقدم لهم إعانات نقدية أو عينية، أو تقدم في أوقات البطالة كمدفوعات تمويلية (إعانات البطالة), وبالتالي تحقيق أكبر نفع لهذه الفئات الاجتماعية الفقيرة([16]).
ونتيجة لاختلاف أهداف الضريبة من وقت لآخر، فقد عرض الفقه المالي عدة تعاريف ، لتحديد ماهية الضريبة([17])، وإعطاء مفهوم واضح يتناسب وأهميتها.

ونتيجة لتطور الفكر الاقتصادي و المالي ، فقد أصبحت الضريبة تستخدم لغرض تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مختلفة لاشك في نفعها العام ( Public Interest ) وفي مقدمتها تقليل التفاوت في الدخول بين فئات المجتمع المختلفة عن طريق الضرائب التصاعديةProgressive tax تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية. ومن خلال الضريبة أيضا أصبح بالإمكان حماية الصناعة الوطنية بتقرير بعض أنواع الضرائب الكمر كية وتشجيع الادخار والحد من الاستهلاك لتعبئة الفائض في أغراض التنمية الاقتصادية ([18] ).
عرفت الضرائب في فقه الحنابلة باسم "الكلف السلطانية" وهي ما يطلبه السلطان من رب المال، أو من العامل "[19]
كما أطلق عليها بعض العلماء اسم الدواهي، كالإمام الشاطبي حيث يقول: فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة، ويستحقرون بالضافة إليها فضًال أموالهم كلها عن اليسير منه , أطلق عليها اسم الوظائف فقال:" إنا إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخال بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فلإلمام إذا كان عدًال أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال ثم يأتي ابن خلدون فيسميها الوزائع والوظائف فقال في المقدمة: " وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا ورغبوا فيه فيكثر الأعمار، ويتزايد على ما هو عليه . [20]




















الفصل الرابع : الضرائب من وجهه نظر المذهب الجعفري
[IMG]file:///C:\Users\0564~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.png[/IMG]
















الفصل الرابع : الضرائب من وجهه نظر المذهب الجعفري

التمهید
انتقد كينز فكرة اليد الخفية التي تستخدم لإحداث التوازن التلقائي، وهذا لحيادية الدولة والنظرة غير التدخلية في النشاط الاقتصادي ويرى فيما يتعلق بالضريبة، أنه بإمكان الدولة أن تقلص من الميل الحدي للاستهلاك لبعض فئات المجتمع وذلك , بفرض الضرائب على مداخيلهم وعليه تستطيع الدولة أن تؤثر على مستوى الطلب على الاستهلاك وذلك بإعادة توزيع الدخول من خلال السياسة الضريبية , كما تستطيع الدولة أن تفرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة، وفي نفس الوقت تقوم بإعفاء الدخول المنخفضة من الضريبة وبهذا الشكل يمكن أن يتزايد مستوى الاستهلاك وبالتالي الطلب الفعلي، كما يمكن عن طريق السياسة الضريبية لتشجيع المؤسسات على الاستثمار، وذلك بتقديم لها امتيازات جبائية بإعفائها من , الضريبة على السلع المشتراة أو على السلع المباعة ..إلخ.










المبحث الاول : ضریبه الخمس
الخمس في اللغة " الخمس هو رابع الكســــــور وهو أخذك واحد من خمسة تقول خمّسْتُ مال فلان , كمـــــا تقول : خامس خمسة : أي واحدُ من خمسة , فهو جزء من خمسة"([21]), من باب نَصَرَ , لأَنَّ القول خَمّسَ القوم أَخَذَ خُمْسُ أموالِهم , ولكنْ عند القول (خَمْسُهم ) يأتي من بابِ ضَرَبَ , إذا كان خاَمَساً أو كَمَّلَهمُ خَمْسَةً([22]), " والُخمْسُ بضمتين , وإِسكان الثاني لغةً , اسم لحقٍّ في المالِ يَسْتحِقهُ بنو هاشم" ([23]), وهو " إذا قيل أخْمُسُهمْ : أخذَ خُمْسُ أمْوَالِهم , أمَّا إذا قيل أخْمِسُهم : كَانَ خامَسُهمْ"([24]) , " والخُمْسُ:جزءٌ من خمسةِ أجزاءٍ متساوية جَمْعهُ أخماس"([25]).
الخُمْسُ في الاصطلاح في اصطلاح مذهب الجمهور غير الإِماميّة يتباين فقد ذهب :-
< >الحنفية إلى أنّه : حقُّ مالي ثابت في الغنيمة يُصْرَفُ لثلاّثة من عامة المســــلمين ([26]) (أي اليتامى , والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين ). اعتماد على قول أبي حنيفة (ت 154هـ ) : بأنَّ الخُمْسُ: حقّ مالي ثابت في الغنيمة تضمنتهم الآية { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ...} ([27]), وقد سقط سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذي القربى بموته , واختلف الصحابه من بَعْدَه فجعلوا الثلاثة الباقية لليتامى, والمساكين , وأبناء السبيل للمسلمين بعامةٍ([28]).ورأى المالكية: إِنَّ الخُمْس حقّ مالي في الغنيمة مفوضٌ إلى اجتهاد الإمام , لقول مالك ( ت179هـ) إِنّه لا يستحق لصنفٍ من دون آخر, وإِنّما هو موكل إلى نظر الإمام يصرفه فيما يراهُ مصلحة للمسلمين([29]).وجاء عن الشافعية الحنابلة: حق مالي ثابت في الغنيمة لصالح المسلمين , وذوي القُربى ([30]) , وقد توافق الزيّدية مع الشافعية في تعريفهم للخمس , لكنّهم أختلفوا معهم في سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " فإِنّه للإمام من بَعْدَه , وكذلك سهم ذوي القُربى فإِنّه لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)" ([31]). [32]).
يرى كثير من الفقهاء أن الضرائب الإسلامية هي تلك الضرائب المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، ولو دفعها - في نظام إجتماعي معين - كل الذين وجبت عليهم ؛ فإن ذلك يكفي ولن تبقى بعدئذ أية منطقة فراغ ، أي أنه لو دفع كل الذين يحصلون على دخول تزيد على مصاريفهم ، والذين يستخرجون المعادن والذين يصطادون اللؤلؤ والمرجان وأمثال ذلك ، والذين اختلطت أموالهم بالحرام والذين يعثرون على الكنوز ، ولو دفع الذين وجبت عليهم الزكاة ( حتى لو كان فقط في الحالات التسع المعينة ، ووفقا لشروطها وللحدود المعينة في الإسلام ) ما وجب عليهم من هذه الضريبة ، فإن جميع النواقص سوف تسد ، ويعتقد فريق آخر من الفقهاء أنه قد تبرز في المجتمع الإسلامي بعض الحاجات والمصاريف المالية التي لا يمكن تأمينها بهذه الضرائب ، وفي هذه الحالة يجب على الناس جميعا الإشتراك في تأمين هذه المصاريف في حدود إمكانياتهم . ([33]).
أمَّا الإِماميّة : فقد اتفقوا على تعريف الخُمْس في" أنّه حقّ ثابت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضاً عن الزكاة" ([34]) , وقد حدّده الشهيد الأوّل " بأنّه الحقّ الواجب في الغنيمة للإمام الأَعظم وقبيلته"([35])وعرفه صاحب مسالك الإفهام العاملى : بكونه " حقّ مالي ثابت لبني هاشم في مالٍ مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزكاة وقال فالحقّ بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها , وخرَج بالمالي غيره كالولاية الثابتة للإمام على رعيته . وخرَج ببني هاشم حق الزكاة , وخرج بنو عبد المطلب فقد قيل باستحقاقهم له , كما خرّج بقيد الأصالة ما لو نذر منهم ناذر مالاً, فإنّه يسمى خمساً , وإِنْ لاحظ فيه الناذر كونه عوضاً عن الزكاة التي لا تحلُّ لهم , وأشار بقيد العوضية إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى فرض الخمس للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله ولقبيلته إكراماً لهم , وتعويضاً عن الزكاة " ([36]) , ورأى المولى النراقي (ت1245 هـ ):" أنَّ الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيد الإنسان ويكتسبه ويغنمه " ([37]), وإِنَّه وهو من خمسة اشياء : من الغنائم , والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة ([38]) , ورأى الشهيد مرتضى البروجردي في تقريرهِ لأبحاث السّيد أبي القاسم الخوئي (قد) (1413 هـ ): " إنَّ الخُمس من الفرائض .
وبذلك كانت مشروعية الخمس عند الجمهور بعامة , فيما رووه العامة , والخاصة منهم أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أرسل عماله , والجباة من الذين أوكل إِليهم أمره , بوجوب أَخذ الخمس , والامتثال لأوامر الله , فقد ذكر ابن القيم الجوزية (ت751هـ ), أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) قد بعث أبا موسى الأشعري , ومعاذ بن جبل إلى اليمن , داعين إلى الإسلام , فاسلم أهلها بعامة طوعاً من غير قتال , ثُمَّ بعث بَعْدَ ذلك الإمام عليّ بن ابي طالب (عليه السلام) إِليهم , وولاه الأخماس والقضاء بها ([39]) , ولكلِّ ما تقدم يتضح أنَّ الإسلام نظر إلى المرء مفرداً , وإلى المجتمع مجموعاً , فعالج , أحوال الفرد الاجتماعّية , لكي يقرنها بالتشريع الذي يستقر في جانبيه الروحي بالإيمان , والاعتقاد بما قُرّر لمصلحته , وعالج أحوال المجتمع مجموعاً عَبْرَ ما يمكن أَنْ يوفره استقرار النظام المالي , وما يقوم به من دورٍ فاعل في نهوض الحياة وطمأنتها وسعادتها , في إذكاء نمو الجانب الاقتصادي , لما يَعْدَه أعطاء الخمس من قبل الفرد من نمو لماله , وتطهيراً له , بالمضاعفة والتوفيق ، فعن الإمام الصّادق (عليه السلام) عن أبيه عن الإمام عليّ (عليه السلام) إِنّه أتاه رجلٌ فقالَ: إِني كسْبتُ مالاً أغمضْتُ في مطالبه حلالاً , وحراماً , وقد أردْتُ التوبة , ولا أدري الحلال منه من الحرام , وقَدْ اختلط عليّ , فقال علي (عليه السلام) : " تصدق بخمس مالك فإِنَّ الله قَدْ رضي من الأشياء بالخمس , وسائر المال لك حلال ([40])" وعن الإمام الصّادق (عليه السلام) قال:" إِنّي لأخذ مّنِ أحدكم الدرهم إنّي لِمَنْ أكثر أهل المدينة مالاً , و ما أريد بذلك إلاَّ أنّ تُطّهروا" ([41]) وجاء بالحديث أيضــــاً " فإِنْ أخرجه , أي الخمس , فقد أدى حقَ الله عليه , وتعّرض للمزيد , وحلَّ له باقي مالهُ , وطاب , وكان الله أقدر على إتجار . ما وعد العباد من المزيد , والتطهير من البخل . فاتقوا الله , وأخرجوا حقّ الله , مّما في أيديكم , يبارك الله لكم في باقيه , ويزكو" ([42])وقد ورد في الحديث المأثور: " إِنَّ للهِ سبحانه ملكاً ينادي كلَّ يومٍ ,اللهم أعطِ كلَّ منفقٍ خلفاً , وكلَّ ممسكٍ تلفاً" ([43]). فإذن لأعطاء الخمس قوة دفع روحية , وماديّة , يفيض بها مال الفرد , وتسمو بها روحه , وينمو في اعتقاده , فيكونْ لبنةً شديدةً وفاعلة في بناء اقتصاد المجتمع , وعزيمة رصد لبناء خزانته , لأنَ المال يقوم بدورٍ فاعل في إِدامة نضارة الحياة , وديمومة شعور الفرد بمسؤوليته تجاه نفسه , والمجتمع , ولاسَّيما إذا مارُتب أمر تنظيم الخمس في نظام ضرائبي هدفه الأعمار وبعث روح اليقظة وإشعال فتيل التقدم في مضامير الحياة وفي النواحي كافة .
عموما ان تقليص حدة التفاوت بين الدخول, رغم الجدل الدائر حوله وفيما اذا كانت اسبابه اجتماعية بحتة او اقتصادية- يتبوأ مركز الصدارة ضمن أهداف النظام الضريبي الاجتماعية التي تمتد إلى جوانب أخرى منها استخدام الضرائب كوسيلة لزيادة عدد السكان في الدول التي تعاني من قلة عددها وذلك بفرض ضريبة على العزاب لدفعهم نحو الزواج أو بتشجيع النسل عن طريق خفض الأعباء الضريبية على المتزوجين.
قد تقود الضرائب إلى إساءة توزيع الدخول والثروات اذا اصابت الطبقات الفقيرة أكثر من الطبقات الغنية، وهذا ما تحدثه الضرائب غير المباشرة التي تتصف بشدة وطأتها على الطبقات الدخيلة الدنيا، على العكس من الضرائب المباشرة التصاعدية التي تؤدي إلى تقليل التفاوت الاقتصادي بين الافراد.
إن الآثار التوزيعية للضرائب تتوقف على ماتحدثه من تغيرات في الأسعار النسبية لمختلف عوامل الانتاج والمنتجات وان هذه الآثار لايمكن فهمها أو تحديدها إلا من خلال معرفة من يتحمل الضريبة في النهاية أي مايعرف بـ"راجعية الضريبة" إذ إن هناك جملة من العوامل تقرر نقل عبء الضريبة من عدمه ومن هذه العوامل ([44]):
< >الزمن حيث ان التعديلات في العرض بين المنتجين تعتمد أساسا على الزمن المسموح به لأجل حدوثها.العوامل الاقتصادية مثل مرونات العرض والطلب وطبيعة تكاليف الانتاج ودرجة المنافسة وغيرها.العوامل المالية حيث تتاثر ظاهرة نقل عبء الضريبة بالضريبة في حد ذاتها من حيث طبيعتها ومعدلها وعموميتها او خصوصيتها.[45]).

وطبقا للاتجاه الموضوعي فان هناك طريقتان لقياس الطاقة الضريبية هما([46]):
الطريقة الأولى: وهي طريقة الاداء الضريبي المتوسط لمجموعة من الدول المتشابهة وذلك بافتراض مستوى ضريبي مثالي يمكن أن تحققه دولة نامية جادة في عملية التنمية الاقتصادية،وافترض colin clark حدا ضريبيا أقصى مقداره 25% من الناتج القومي واعتبره مستوى معقولا في زمن السلم وان تجاوزه سيقود إلى عبء ضريبي مرهق ،كما اعتمد على هذه الطريقة M.Martin وA. Lewis حيث أوضحا بان الحكومة في أي بلد"متخلف" تحتاج إلى أن تكون قادرة على تحصيل إيراد ضريبي يتراوح مابين 17-19% من الناتج القومي وذلك لكي تتمكن من تقديم مستوى متوسط من الخدمات واستندا في تحديد هذا المستوى إلى شواهد حول تحقيق بعض الدول النامية لمثل هذا المستوى فاعتبراه ممكن التحقيق في الدول الأخرى.
الطريقة الثانية: وهي الأكثر شيوعا وتجري باستخدام التكنيك القياسي للحصول على تقديرات للطاقة الضريبية بعد تطبيق انحدار النسب الضريبية الفعلية لمجموعة من الدول على عدد من المتغيرات التفسيرية التي تمثل السمات الجوهرية للبنية الاقتصادية لهذه الدول وباستخدام عينة المقطع العرضي،وان هذه المتغيرات التي من المفترض أن تؤثر على الطاقة الضريبية ينبغي أن تعكس ناحيتين معا هما:[47]
< > طاقة المجتمع على دفع الضرائب. مقدرة الحكومة على تحصيلها.[48]).
2- العبء الضريبي Tax Bruden:
يرى "موسجريف" أن العبء الضريبي يمثل "التغيرات الناشئة من فرض الضريبة على توزيع الدخول"([49])، ففرض الضريبة في رأي "موسجريف" يمكن أن ينتج عنه آثار على استخدامات الموارد الاقتصادية وعلى الإنتاج وعلى توزيع الدخول، وقد اعتبر "مسجريف" النوعين الأول والثاني من الآثار آثارا اقتصادية للضرائب، بينما عد النوع الثالث من الآثار هو العبء الضريبي ([50]).
كما أن "مسجريف" قد فرق بين ثلاثة طرق عند النظر إلى عبء الضريبة فهناك العبء المطلق للضريبة، والمتعلق بفحص الآثار التوزيعية لفرض ضريبة معينة، مع افتراض بقاء النفقات العامة ثابتة، وهناك العبء الضريبي الفرقي المتعلق بفحص التغيرات التوزيعية إذا حلت ضريبة محل اخرى بينما يبقى الإنفاق والإيراد الكلي ثابتين، أما عبء الموازنة فيتعلق بالتغيرات في مراكز العائلات الناشئة في اعتبار التغيرات الكلية في الضريبة والإنفاق ([51]).
ويمثل العبء الضريبي النسبة بين إيرادات الضرائب الفعلية وبين الناتج المحلي ويرتبط بمفهوم الطاقة الضريبية التي تجد دلالتها في الإيرادات الضريبية الممكنة مع مراعاة الحدود الاقتصادية والاجتماعية والمالية والاعتبارات النفسية عند دافعي الضرائب، أما العبء الضريبي فيجد دلالته في الإيرادات الضريبية الفعلية بما ينتج عنه من اثار على استخدامات الموارد وعلى توزيع الدخول، وقد فرقت دراسات عديدة بين حامل العبء القانوني للضريبة وهو الشخص الذي حدده القانون لتحمل الضريبة وبين حامل العبء الضريبي الفعلي .
3- الجهد الضريبي Tax Effort:
يتم استخرج هذا المقياس بقسمة العبء الضريبي على الطاقة الضريبية، فإذا كان الناتج اكبر من الواحد الصحيح فان الضرائب المستحصلة اكبر من الطاقة الضريبية، وإذا كان الناتج اقل من الواحد الصحيح فان هذا الامر يشير إلى وجود امكانية غير مستغلة من الطاقة الضريبية ويمكن على أساس هذا تعديل الهيكل الضريبي لغرض استغلال غير المستغل من الطاقة الضريبية([52]).

4- المرونة الدخلية للضرائب:
تشير مصادر المالية العامة إلى أن المرونة الدخلية للضرائب تساوي نسبة التغير في الحصيلة الضريبية مقسومة على نسبة التغير في الناتج المحلي الاجمالي، فإذا زاد معامل المرونة عن الواحد صحيح، دل ذلك على أن الضرائب قد زادت بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي، وإذا بلغ واحداً صحيحاً أو قل عنه فأن هذا يعني على التوالي أن عبء الضرائب كما هو أو قل عما كان، ويمكن تقدير المرونة الدخلية بالنسبة لمجموع الضرائب أو بالنسبة لكل ضريبة على حدة ([53]).
وتؤخذ المرونة الدخلية بالمعنى الشامل الذي يضم التغييرات التلقائية في الإيراد الضريبي الناجمة عن النمو الاقتصادي بالاضافة إلى التغييرات الناجمة عن التغييرات الإجرائية الحكومية المتعلقة بالتشريعات الضريبية، ويفترض هذا المؤشر تدفقي الإيراد الضريبي والناتج المحلي الاجمالي باتجاه واحد فتكون المرونة الدخلية موجبة الإشارة دائما،لكن هذه القاعدة لاتصح دائما فقد يتحرك كل من الناتج المحلي الاجمالي والإيراد الضريبي باتجاهين متعاكسين فتصبح المرونة سالبة إذ قد يزداد الناتج المحلي الاجمالي وتنخفض الضرائب أو بالعكس،ومن ثم فقد تكون المرونة عالية (اكبر من 1 من حيث قيمتها المطلقة) ولكنها قد تعني انخفاض النسبة الضريبية في مرحلة لاحقة وذلك حينما ينخفض الإيراد الضريبي بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي،وقد تكون المرونة الدخلية منخفضة (اقل من 1 من حيث قيمتها المطلقة) ولكنها قد تعني ارتفاع النسبة الضريبية في مرحلة لاحقة وذلك حينما يزداد الايراد الضريبي بنسبة معينة مع انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة اكبر([54]).
وتمتاز شروط فرض الشريبة في الاسلام في :
اولا: أن تكون حاجة الدولة للمال حاجة حقيقية وضرورية لا وهمية أو ظنية:[55]
وذلك بأن تكون الدولة بحاجة حقيقية للمال، بحيث لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الدولة بها أن تحقق أهدافها، وتؤدي الخدمات للأمة دون فرض الضرائب على الناس، وإن كان عندها من الأموال أو الموارد ما يغطي نفقاتها، أو بإمكانها تدبير شؤون أمرها بطريق غير فرض الضرائب كتخفيض النفقات وترشيد المصروفات للمؤسسات مثلاً فلا يجوز فرضها حينئذ.
وقد تشدد علماء المسلمين وأصحاب الفتوى في هذا الشرط، حيث اشترطوا أن يخلو بيت المال من المال خلوًا تامًا، أو أن الذي فيه لا يكفي لمواجهة ما طرأ على الدولة ولمصلحتها كلها. وما صنعوا ذلك إلا خشية إسراف الحكام في طلب الأموال لحاجة أو لغير حاجة، وإرهاق الرعية بما لا يحتمل من الضرائب المالية.
ويَرْوي لنا التاريخ أمثلة على ذلك من فتاوى أفتى فيها أصحابها لمصلحة الرعية، وضد ترف الحكام، ومن ذلك ما قدمنا ن موقف العالم الجليل العز بن عبد السلام عندما استفتاه الملك المظفر قطز لجمع المال من الناس لحرب التتار، ورأينا كيف كانت فتواه متشددة مراعاة لمصلحة الأمة.
وتكرر هذا الموقف مع الإمام النووي رحمه الله عندما طلب منه الظاهر بيبرس أن يوقع مع العلماء على فتوى بجواز فرض الضرائب على الناس لتجهيز الجيش والإنفاق على المقاتلين، وكان علماء الشام قد وقعوا له على ذلك، فامتنع الإمام النووي رحمه الله عن التوقيع، وسأله الملك الظاهر عن سبب امتناعه، فقال الشيخ النووي: أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير زبندقدارس وليس لك مال، ثم منّ الله عليك، وجعلك ملكًا، وسمعت أن عند ألف مملوك، لكل مملوك حياصته من الذهب، وعند مائتان جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإن أنفقت ذلك كله، وبقيت مماليكك بالبتون [56] والصوف بدلاً من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية. فغضب الظاهر من كلامه، وقال له: أخرج من بلدي دمشق، فقال: السمع والطاعة، وخرج إلى نوى.[57]
فقال الفقهاء للسلطان: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا، ومن يقتدي بهم، فأعده إلى دمشق فأذن الظاهر برجوعه، ولكن الشيخ رفض، وقال: لا أدخلها والظاهر بها. ومات الظاهر بعد شهر.
ومما كتبه النووي إلى الظاهر بيبرس ينصحه، رسالة أوضح له فيها حكم الشرع، قال: ولا يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد، أو متاع، أو أرض، أو ضياع، أو غير ذلك، وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان – أعز الله أنصاره – متفقون على هذا، وبيت المال بحمد الله معمور، زاده الله عمارة وسعة وخيرًا وبركة.[58]
وخلاصة القول في هذا الشرط: أن لا يكون في بيت المال ما يكفي لسد الحاجات الطارئة، ولا ينتظر أن يكون شيء من ذلك، وأن يرد الحاكم وحاشيته، وأعوانه ما عندهم من أموال فائضة إلى بيت مال المسلمين، فإن لم تكف فعندها يفتى بجواز فرض الضريبة.
ثانيا: يشترط أن يكون فرض الضريبة استثنائيًا:[59]
يجب ان يكون استثنائيا اى كلما دعت إليه المصلحة العامة للدولة وتدبيرًا مؤقتًا حسبما تدعو إليه الضرورة وأن يوظف الإمام على الناس بقدر الحاجة على أن ينتهي هذا الأمر بزوال العلة الداعية وانتهاء الحاجة. إذ أن تصرف الحاكم في فرض الضريبة منوط بالمصلحة فالقاعدة الفقهية تقول: "التصرف على الشرعية منوط بالمصلحة" ولذا فإن نفاذ تصرفات الوالي على الغير تتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن التصرف سواء كانت دينية أو دنيوية، فإن تضمن التصرف منفعة وجب على الغير تنفيذه وإلا فلا، ويترك ذلك التصرف.


ثالثا: ان يكون توزيع الاعباء توزيعا عادلا:
أن توزع أعباء الضريبة على الناس بالعدل، بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا يحابي فريق على حساب فريق آخر بغير مسوغ يقتضي ذلك. ولا نعني بالعدل أن يؤخذ من الجميع مقدارًا واحدًا محددًا، فإن المساواة بين المتفاوتين ظلم، فلا يؤخذ بنسبة واحدة من الجميع، بل يجوز لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أن تختلف النسبة، فيؤخذ من فرد أكثر من غيره نظرًا لحاله.[60]
ولذلك تقتضي قواعد العدالة الضريبية التنويع في أسعار الضرائب، وذلك بتبني نظام النسبة في سعر الضريبة بأن يكون السعر بنسبة ثابتة من الدخل (5%) مثلاً أو أكثر حسب ما تتطلبه المصلحة العامة، ويراه ولي الأمر، بعد دراسة جادة وبصرف النظر عن مقدار الدخل، وبذلك يخضع الدخل الأعلى لسعر أعلى.[61]
وكذلك عندما انقص سعر الضريبة من عشرة في المائة 10% إلى 5% لاعتبار اقتصادي هام حين أخذ من النبط [62] من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثروا الحمل منها إلى المدينة المنورة، لحاجتها إليه في حين أنه كان يأخذ من القطنية العشر.
ومما يؤكد ذلك ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله يوصيه فيه بالعدل والرحمة في أخذ الخراج من أهل الكوفة قوله "سلام عليك. أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور من أحكام، وسنن خبيثة سنتها عليهم عمال السوء، وأن أقوم الدين العدل والإحسان فلا يكونن من شيء أهم إليك من نفسك أن توطئها لطاعة الله فإنه لا قليل مع الإثم وأمرتك أن تطرز عليم أرضهم وأن لا تحمل خرابًا على عامر، ولا عامر على خراب ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض". ويؤكد أبو يوسف على ضرورة الأخذ بالعدل لأن في العدل زيادة الخراج وعمارة البلاد فيقول "إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد. والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الجور.[63]


رابعا: أن يكون التصرف في جباية المال وإنفاقه على الوجه المشروع:
يجب ان يكون التصرف فى الجباية أي يكون فرض الضريبة لإنفاق المال في مصالح الأمة، لا على المعاصي والشهوات والأهواء من قبل السلطة الحاكمة، ولا لتنفق على ترفيه أسرهم وترفههم، ولا لترضية السائرين في ركابهم.
روي أن رجلاً كان بينه وبين عمر بن الخطاب قرابة، فسأله مالاً، فزجره وأخرجه فكلّم فيه فقيل يا أمير المؤمنين، فلان سألك فزجرته وأخرجته، فقال: إنه سألني من مال الله – ويعني من مال جماعة المسلمين – فما معذرتي عند الله إن لقيته ملكًا خائنًا؟ فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله، ولهذا فلابد أن تفرض للدفاع عن الأمة ضد أي عدوان وتحقيق الأمن الداخلي وإشباع الحاجة إلى الخدمات الصحية من علاج ومستشفيات ومصانع أدوية ونحوه، وإشباع الحاجات التعليمية من مدارس ومعلمين ونحوه.
خامسا: أن توخذ من فضل المال أو ما يزيد عن حاجة المكلفين الأساسية:
ممن كان عنده من المكلفين فضل عن إشباع حاجاته الأساسية أخذت الضريبة من هذا الفضل ومن كان لا فضل عنده شيء بعد هذا الإشباع للحاجات الأساسية فلا يؤخذ منه شيء، ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: "أفضل الصدقة عن ظهر غنى" [64]. والمعيار الموضوعي للغني هو ملك النصاب ممن بلغ النصاب أو زاد فإنه يعتبر غنيًا تؤخذ منه الضريبة.
والحكمة من اشتراط النصاب في الزكاة وغيرها أن الضريبة تؤخذ من مال الأغنياء مواساة للفقراء أو مشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين فلا بد أن تؤخذ من مال يحتمل المواساة. المغنى لا نأخذ من الفقير ضريبة وهو في حاجة أن يعان لا أن يعين.وفسر بعض فقهاء الحنفية الحاجات الأساسية بقوله: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا كالنفقة ودور السكن وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد.[65]
سادسا: مراعاة الناحية الإنسانية:
فالناحية الانسانية والتي هي سمة من أهم سمات التشريع الإسلامي، والتي تفتقدها التشريعات الوضعية حتى المعاصرة منها، إذ تعتبر الضرائب من الديون الممتازة التي تتقدم على جميع الديون الأخرى وتتخذ السلطات كافة الإجراءات التي تراها للحصول عليها حتى ولو أدى الأمر إلى الحجز على أثاث منزل الممول وبيعه. في حين نرى أن الإسلام ينهى عن استخدام الأساليب التعسفية في التحصيل ويوصي بأفضل الطرق في الجباية وأسهلها عن الممول، حتى لو اقتضى الأمر ترك بعض المال دون أخذه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر سعاته للزكاة أو الخراج في تقدير الخرص للثمار وأن يخففوا على الناس فقال لهم صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع"[66]
كما أن الإسلام يحظر الحجز على الضرورات لاستيفاء الضرائب، بل ويمنع استيفاءها بالقوة، يقول الإمام علي لأحد عماله: إذا قدمت عليهم، فلا تبيعن لهم كسوة شتاء، ولا كسوة صيف، ولا رزقًا يأكلونه، ولا دابة يعملون عليها، ولا تضرب أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، ولا تبع لأحد منهم عرضًا في شيء من الخراج، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو , وكذا فإنه لابد أن تكون ملائمة من جهة المواعيد، بأن يطالب بها المكلف، وقت حصوله على الدخل، أو في وقت مناسب ومعقول كأن يكون بعد حصوله على مرتبه مثلاً، أو بعد جني المحصول، أو بيعه مباشرة، لأن في المطالبة المتأخرة نوعًا من المشقة يعانيها المكلف.

سابعاً: أن لا يكون فرض الضريبة من قبل الحاكم منفردًا برأيه[67]
من اهم الشروط الا يكون الحاكم متفردا براى بل لابد من موافقة أهل الشورى والرأي، وذلك بتدارس الأمر جيدًا وتحديد الحاجة إليه، وتقدير الضرورة بقدرها، من قبل مجلس شورى يعقده ولي الأمر مع أهل الرأي والتقوى، أي أعوان الحاكم في السلطة، وهم السلطة التشريعية في الدولة أو ما يسمى في الوقت الحاضر بمجلس الشعب، أو مجلس الأمة، وليس لولي الأمر أن ينفرد برأيه في تقدير الضريبة على الناس ولا ولاته على الأقاليم كذلك، فلقد قال تعالى مخاطبًا نبيه عليه السلام: (وشاورهم في الأمر)[68]. ووصف هذه الأمة بقوله جل جلاله: (وأمرهم شورى بينهم)[69]
وبهذا نرى ضرورة مشاركة أولي الأمر أهل الحل والعقد في كل أمور الدولة وسياستها وبخاصة في هذا الجانب، فهم أقدر على معرفة حقيقة حاجة الدولة للمال، وكفاية مواردها أو عجزها، وعندهم من القدرة ما يضعوا نظامًا يتم به توزيع أعباء الضريبة على الرعية بالعدل، ومن ثم مراقبة صرف ما يجبى في مواطنه التي من أجلها فرضت الضريبة.
ومن مصارف الزكـاة العاملون عليها وهم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمـعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم في ذلك ممن يسوقها ويرعاها ويحملها، ويدخل فيهم الكاتب والحارس والقاسم.
وقد حرص الإسلام على أن يقوم العامل بعمله مقابل أجر يتناسب والعمل الذي قام به، وبهذا يتحقق الحافز المادي الذي يجعل العامل يخلص في عمله، ويجتهد فيه ويؤديه علي أكمل الوجوه وأحسنها، ومن هنا يظهر لنا أن الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق في تقرير هذا المبدأ العظيم.















المبحث الثاني: ضرائب أخرى مندوبة وواجبة
هنالك ضرائب اخرى مندوبة وواجبة يثمكن تلخيصها بما يلي : [70]
< >الضريبة علي الأشخاصالضريبة علي رأس المالالضرائب النسبيةالضرائب التصاعديةالضرائب المباشرةالضرائب غير المباشرة[71]
< >ضريبة القيمة المضافة
الفصل الخامس : المقارنة بين المذاهب الخمسة في احكام الضرائب
[IMG]file:///C:\Users\0564~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image002.png[/IMG]
















الفصل الخامس :مقارنة بين المذاهب الخسمة
تمهيد:
و للنظام الضريبي في المنظور الإسلامي يهدف الى إعداد الأرضية المناسبة لتكامل الإنسان بجانبيه المادي والمعنوي , والتأكيد على التكامل المعنوي الذي يكفل حياته الحقيقية , لأنه يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية التي مثلت الاهداف الرئيسة لمبعث النبي (صلىّ الله عليه وآله وسلم ) بَعْدَ حِقَبٍ من الرسل والأنبياء, إلى جانب المتاعب التي قدرها الخالق لإرساء رسالة الإسلام , ونفي كل أشكال التبعية بجميع اصنافها السياسية , والاقتصادية وترسيخ قدرة النظام بنحو يتمكن من تحقيق أهدافه السامية وبذلك يتباين عن القانون الوضعي , الذي يعتمد على احكامه على الماديات والاعراف الاجتماعية مبتعداً عن القيم والمعايير الدينية .
تقوم الضريبة القانونية الاسلامية على مجموعة من القواعد هي العدالة واليقـين والملاءمـة والاقتصـاد، وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والماليـة، كمـا تتعـدد أنـواع الضرائب حسب وعائها، فقد تكون ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، متعددة أو وحيدة، ضـريبة عامة على الدخل، أو ضرائب نوعية، ضريبة على الأموال أو على الأشخاص، ولكل نوع من هذه الأنواع ميزاتها، وعيوبها، وعادة تلجأ الدول لأكثر من نوع من الضـرائب، لتتـدارك بميزات ضريبة عيوب الأخرى، وتقوم الدولة بسن التشريعات اللازمة لفرض هذه الضـرائب، لضمان تحصيلها وحسن الأداء ومعاقبة المخالفين, حيث تناولنا ضمن الدراسة تأثير الضرائب على المذاهب الخمسة الاسلامية وكذلك تقسين فصول الدراسة الى ضريبة الخمس وضريبة الزكاة ضمن المذاهب الاسلامية الخمسة .








المبحث الاول :- مقارنة بين المذاهب الخمسة في كافة أحكام الضرائب
الضريبة فعيلة بمعنى مفعولة وهي: ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه، وقد ترجم لذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله: ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: «حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه واله وسلم فأمر له بصاع أو صاعين فكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته».[72]
والآية الكريمة التي حددت مصارف الزكاة بدأت بذكر الفقراء والمساكين، وتقديمهما في الذكر يدل على عناية الإسلام بهما، لأنّ هذا الصنف من الناس قلما يخلو منه مجتمع من المجتمعات وهو كثيرًا ما يهدد بحاجته المجـتمع في أمنه واستقراره، فـإن ثورة الفقر عارمة، فبالزكاة تسد حاجة هذا الصنف، ويطهر قلبه من الحـقد والحسد فيعيش متعاونا مع إخوانه الأغنياء الذين شعر منهم بالعطف والرحمة، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
ومن مصارف الزكـاة العاملون عليها وهم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمـعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم في ذلك ممن يسوقها ويرعاها ويحملها، ويدخل فيهم الكاتب والحارس والقاسم. [73]
وقد حرص الإسلام على أن يقوم العامل بعمله مقابل أجر يتناسب والعمل الذي قام به، وبهذا يتحقق الحافز المادي الذي يجعل العامل يخلص في عمله، ويجتهد فيه ويؤديه علي أكمل الوجوه وأحسنها , وفي صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم رجـاء تأييدهم واتـقاء كـيدهم، وإلى الغزاة في سبيل الله المقاتلين للأعداء الذائدين عن الدين والوطن، ما يوحي بأن من أغراض الزكاة تمكين ولاة الأمر من القيام بما عهد إليهم من الدفاع عن العقيدة، والدعوة إليها بالترغيب في الإسلام من طريق نشر محاسنه، ودحض المفتريات والشبه التي يثيرها أعداء الإسلام. [74]
ومما ينبغي الوقوف عنده والإشادة به , اهتمام الإسلام بمحاربة تلك المشكلة التي كانت ظاهرة متفشية في المجمعات السابقة للإسلام لا سيما في جزيرة العرب ألا وهي مشكلة الرق، وقد بدأ الإسلام بمعالجة هذه المشكلة بوسائل شتى منها: أنه خصص من ميزانية الزكاة لتحرير الرقاب، وذلك بأن يشترى من السهم المخصص لفك الرقاب عبيدًا ويعتقون، ويعان منه المكاتبون، وبذلك تكون الدولة الإسلامية أول دولة حاربت الرق، وحسبها أنها خصصت جزءًا من الزكاة لفك الرقاب.
وفي قضاء دين المدين العاجز عن الوفاء من الزكاة إبقاء للثقة بين الناس، وتنمية لروح التعاون والتضامن بين الأفراد , أما الجزية فقد وجبت على غير المسلمين، كما وجبت على المسلمين الزكاة في مقابل تمتعهم بحقوقهم، وأمانهم على أنفسهم وأموالهم، لأن أهل الكتاب ينتفعون بمرافق الدولة العامة كما ينتفع المسلمون، ثم هم لا تجب عليهم الزكاة الواجبة على المسلمين، لأنها وجبت على وجه العبادة، وهم ليسوا أهلا لها لعدم الإسلام،[75] فأوجب الله عليهم الجزية بدلا من الزكاة، قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
وكما أن المسلم يجب عليه العشر أو نصفه في الخارج من أرضه، فالكتابي يجب عليه الخراج فيما تنتجه أرضه، وكلا من الزكاة والخراج إنما وجب بصفة المؤنة للأرض؛ لأن بقاء الأرض يأيدي ملاكها يستغلونها وينتفعون بها موقوف على جهود كبيرة تبذل شق الأنهار، وتعبيد الطرق، وبناء الجسور، ثم إن أربابها لا ينتفعون بما تخرجه إذا لم تعين الدولة من يأخذ على أيدي المعتدين، ويحفظ الأمن ويصون النظام، وبما أن هذه الأعمال التي تقوم بها الدولة لمنفعة أرباب الأملاك، وجب أن تكون نفقة من يقومون بها في غلات الأرض وخراجها. [76]
وأما العشور التي تؤخذ في البلاد الإسلامية على عروض التجارة الواردة إليها، والصادرة منها، فأساسها تبادل المعاملة بالمثل بين البلاد الإسلامية وغيرها من البلدان , وسمى الفقهاء العامل الذي يقوم بأخذ العشور: العاشر، لأن ما يأخذه يدور على العشر، فإنه من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر إن لم يعلم ما يأخذون منا , ومما ينبغي في العمال الذين ينصبون لجباية العشور أن يكونوا أولي بأس ومنعة، ليؤمنوا التجار من اللصوص وقطاع الطرق ويحمونهم منهم، وفي مقابل تلك الحماية ساغ لهم جباية رسوم على ما يمر به التجار من أموال ظاهرة أو باطنة تختلف في صفتها، وقدرها تبعا لاختلاف الشخص المار بها، فهي من المسلم زكاة، ومن الذمي جزية، ومن الحربي جزاء الحماية. [77]
وأما ما يؤخذ غنيمة بالقتال فقد فرض خمسة لمصالح عامة بينتها آية الأنفال، قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، وفي تخصيص هذا الخمس لمن سمى الله تعالى رعاية للمصلحة العامة، وتزكية لنصيب الغانمين حتى لا يحقد عليهم الضعفاء والمحتاجون.
أما الخمس الذي يؤخذ من المعادن والركاز فإنه يصرف في مصارف الزكاة التي مرجعها إلى المصلحة العامة , وهكذا نرى أن الأساس في هذه الضرائب الإسلامية هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها.

لا شك أن جباية الضريبة من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قضت به، إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه، ومن القواعد المقررة أن الضرورة تقدر بقدرها، فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري، وأن يراعى في وضعها وطرق تحصيلها مما يخفف وقعها. [78]
وقد وضع بعض علماء الاقتصاد في العصور الحديثة قواعد ثابتة لجباية الضرائب وتقديرها، وطرق تحصيلها، وموعد جبايتها، وأصبحت هذه القواعد المقياس الذي تقاس به صلاحية الضريبة، وسلامة النظام المالي كله، وأولى هذه القواعد: [79]
< >قاعدة العدالة القاعدة الثانية: اليقين: ومعناها: أن الضريبة التي تفرض على كل فرد يجب أن تكون واضحة معلومة من حيث موعد الدفع، وكيفيته ومقدارها يدفع بحيث لا يتطرق إلى ذلك أي شك.القاعدة الثالثة - الملاءمة: ويقصد بها أن تكون جباية الضريبة في أكثر الأوقات ملاءمة للمكلف، وبالكيفية المتيسرة له أكثر من غيرها.القاعدة الرابعة - الاقتصاد: ومعناها: الاقتصاد في نفقات الجباية، فتفضل الضرائب التي تقل نفقات جبايتها على الضرائب التي تكثر نفقات جبايتها، حتى يكون الفرق بين ما يخرج من خزائن المكلفين وما يدخل في خزائن الدولة أقل فرق مستطاع. [80][81]
هذه هي القواعد والشروط التي التزمها علماء المالية في شأن الضرائب.
وإذا نظرنا في الضرائب الإسلامية وعن مدى موافقتها لهذه القواعد وجدنا أن الضرائب الإسلامية تجاري أحدث الأنظمة المالية في العصر الحديث.
فالعدالة التي هي أولى القواعد مطلب الشارع الحكيم، وهذه القاعدة مراعاة في جميع الضرائب التي فرضها الإسلام.
ففي الزكاة يجب العشر أو نصفه، وهو مقدار نسبي ولا فرق في هذا بين مال ومال ولا بين شخص وشخص، وهذا خلاف ما كانت تسير عليه التشريعات الغربية القديمة التي كانت تعفي من الضريبة طبقة النبلاء ورجال الدين. [82]
وحدد التشريع الإسلامي في الزكاة نصابا معينا فإن بلغه المال أخذ منه فالواجب بنسبة محددة، وإلا فهو عفو , وضريبة الجزية لا يطالب بها إلا الغني القادر، ولا يؤخذ من أحد إلا ما يناسب ماليته ودرجة يساره , أما قاعدة اليقين فإنا نراها ماثلة في جميع الضرائب الإسلامية، فمقدار الواجب، وموعد الدفع، وكيفيته كل ذلك معلوم علما يقينيا في كل الضرائب , فموعد أداء الواجب حين يحول الحول على المال في الزكاة والخراج، وعلى الشخص في الجزية، ويوم الحصاد في العشر ونصف العشر. [83]
وجعل الشارع أداء الحق موكولاً إلى رب المال في الأموال الباطنة؛ لأن في عدها على صاحبها حرجا وإضرارا به، والستر على الناس من محاسن الشريعة الإسلامية فوكل إلى رب المال الباطن أن يؤدي الواجب الذي عليه بوازع من دينه , وطلب إلى ولاة الأمور أن يراعوا في تحصيل الأموال من أربابها وصرفها في مصارفها ما يقضي به العدل والرفق. [84]
وقد حرص القاضي أبو يوسف رحمه الله أن يؤكد هذا المعنى في زمن هارون الرشيد ويشير به عليه يقول يوسف مخاطبا لهارون الرشيد في شأن من يوليه جباية الخراج: "وتقدم إلى من وليت ألا يكون عسوفًا لأهل عمله، ولا محتقرًا لهم، ولا مستخفًا بهم ولكن يلبس لهم جلبابًا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن يظلموا، أو يحملوا ما لا يجب عليهم، وأن تكون جبايته للخراج كما يرسم له وترك الابتداع فيما يعاملهم به، والمساواة بينهم في مجلسه ووجهه حتى يكون القريب والبعيد، والشريف والوضيع عنده في الحق سواء. [85]
وأما قاعدة الملاءمة والاقتصاد فتقضيهما المصلحة العامة التي يترسمها الشارع أينما وجدت، فقد روعي في تحصيل الضرائب الإسلامية وموعد جبايتها أكثر الأوقات ملاءمة للدافعين تيسيرا لهم ورحمة بهم.
وكانت الضرائب الإسلامية لا تكلف الدولة في النفقات على جبايتها إلا الشيء القليل، الأمر الذي يختلف عما تسير عليه كثير من الدول في العصر الحاضر حيث تعين لجمع الضرائب عددا من الكتبة، والمحصلين، والمراجعين وغيرهم ممن يمكن الاستغناء عن بعضهم وليس هناك حاجة لبقائهم. [86]
والشروط التكميلية التي أضافها بعض علماء المالية نجدها أيضا متحققة فيما جاء به التشريع الإسلامي، فاشترط أن تكون الضريبة في صافي الدخل لا في أصول المال هذا الشرط مراعى في كل الضرائب الإسلامية.
فمن شروط الزكاة أن يكون المال الذي تجب فيه ناميًا، وأن يحول عليه الحول الذي هو مظنة إنتاجه وإثماره، ومظنة لأن يكون أداء الزكاة منه من الثمرة لا من الأصل، والخراج لا يؤخذ إلا من أرض أمكن زرعها، بل يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجبى إلا من أرض مزروعة بالفعل، أما إذا ترك ربها زرعها ولو مختارا فلا يؤخذ منها الخراج، وإنما شرط زرعها، أو إمكان زرعها لتكون الضريبة من ثمرتها ونمائها والعشر، ونصف العشر في الزكاة إنما يؤخذان من الثمر والزرع بعد بدوّ صلاحه واشتداده. [87]
فمبادئ العدالة والاقتصاد، واليقين، والملاءمة، وغير ذلك مما ذكره علماء المالية والاقتصاد كل ذلك متحقق في النظام الضريبي في الإسلام، مما يدل على أنه نظام بلغ الغاية في الدقة، وتوخى العدالة {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} [البقرة: 138].
وقد سبق التشريع الإسلامي إلى تقرير مبدأ يعتبر من المبادئ الأساسية في علم الضرائب وهو مبدأ عدم تعدد الضرائب، وشرح فقهاء الإسلام حدود هذا المبدأ فقالوا: لا يجوز إيجاب زكاتين في حول واحد، وبسبب واحد. [88]
ومما يلاحظ في أمر الضرائب الإسلامية أن الإسلام لم يكتف ببيان أحكام الضريبة، بل حرص على التدقيق في اختيار رجال الضرائب الذين يقومون بجمعها ممن تجب عليهم، لأن العدالة في نظر الإسلام ليست في سَنِّ التشريع فقط بل هي مراعاة في حسن تطبيقه، ولذلك نرى القاضي أبو يوسف في كتابه "الخراج" يولي عناية كبيرة لمتولي جباية الخراج، ويدقق في أمر من يختار لهذه الوظيفة. [89]
يقول أبو يوسف مخاطبًا هارون الرشيد، الذي طلب منه وضع كتاب يسير على هديه في السياسة المالية للدولة يقول: "ورأيت يا أمير المؤمنين أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين، والأمانة، فتوليهم الخراج، ومن وليت منهم فليكن عالما مشاورا لأهل الرأي، عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة، ولا يخاف في الله لومة لائم، ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة، وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت…" إلى أن قال: "وتقدم إلى من وليت ألا يكون عسوفًا لأهل عمله، ولا محتقرًا لهم، ولا مستخفًّا بهم، ولكن ليلبس لهم جلبابًا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم".[90]
هذا وإن العدل في الضرائب الإسلامية، وإحاطتها بالشرائط الاقتصادية كان من أقوى الأسباب التي ساعدت المسلمين على فتح البلدان، وتثبيت أقدامهم والتفاف أهل البلاد المفتوحة حولهم، وحبهم لهم، لا سيما البلاد التي كانت تقع تحت سيطرة الرومان والفرس، فقد كان أهل تلك البلاد يئنون من وطأة الضرائب الفادحة، والمعاملة القاسية التي كانوا يعيشون فيها. [91]
وأصدق شاهد على ذلك ما روى البلاذري: أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة "اليرموك" ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج، وقالوا: "قد شغلنا عن نصركم والدفع عنكم، فأنتم على أمركم"، فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم"، ونهض اليهود فقالوا: "والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد"، فأغلقوا الأبواب وحرسوها، وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من اليهود والنصارى. [92]
فالرومان والفرس كانوا قد أرهقوهم بالضرائب، وحملوهم مالا يطيقون، ولم يرحموا أحدا، ولم ينقذ الناس من ظلمهم إلا الفتح الإسلامي الذي كان عدلا ورحمة لجميع الناس , وهذه الضرائب الإسلامية التي تحدثنا عنها من زكاة، وجزية، وغنائم، وخراج، وعشور، كانت تمثل أهم موارد بيت المال المسلمين (خزانة الدولة الإسلامية) مضافا إليها ما يعثر عليه من معادن وركاز والتركات التي لا وارث لها، ومال الضوائع وكل مال لا يعرف له مالك فمآله إلى بيت مال المسلمين. [93]
وقد يسأل بعض الناس قائلاً: إذا كان دخل الخزانة العامة للدولة الإسلامية منحصرًا في هذه الموارد، فهل تجيز الشريعة الإسلامية فرض ضرائب أخرى إذا لم تف هذه الموارد بحاجة الدولة الإسلامية؟ والجواب على ذلك: نص كثير من علماء الإسلام على أنه لا مانع من فرض ضرائب عادلة إذا دعت لذلك ضرورة ملحة، وليس في بيت المال ما يكفي لسدها. [94]
وقد ذكر ابن العربي المالكي والقرطبي اتفاق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها، ونقلا عن الإمام مالك - رحمه الله - قوله يجب على الناس فداء أسرهم وإن استغرق ذلك أموالهم , ونص الإمام الغزالي والشاطبي على أنه إذا خلى بيت مال المسلمين من المال جاز للإمام أن يفرض على الأغنياء ما يراه كافيًا. [95]
يقول الشاطبي في الاعتصام: "إذا قررنا إمامًا مطاعًا مفتقرًا إلى تكثير الجنود لسد الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في المال إلى أن يظهر مال بيت المال".
ثم يبين الإمام الشاطبي أن هذا الأمر لم ينقل عن أهل الصدر الأول، لأن ما في بيت المال كان كافيًا لسد نفقات الدولة، لكثرة الإيرادات، والقصد في المصروفات فكانت رواتب العمال والولاة لا تتجاوز حد الكفاية، والجند يكفيهم القليل والخلفاء أنفسهم كانوا متعففين عن أموال المسلمين، وكان ولاتهم على الأمصار والأقاليم متمسكين بدينهم يحذرون الإسراف في مال الدولة، ولا يضيعون مال الجباية في غير المصالح العامة، ولذلك حسنت حالة الدولة المالية، ولم تكن بها حاجة إلى فرض ضرائب يقول الشاطبي: "وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين، لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى ووجه المصالح هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله، فالذين يحذرون الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة، يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها، فضلا عن اليسير منها، فإذا عوض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم، يأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد".[96]
ونفس هذا المعنى ذكره الإمام الغزالي في كتابيه شفاء العليل والمستصفى.
ويقول ابن حزم في كتابه المحلى: "إنه يجب على أغنياء كل بلدة أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنّهم من المطر، والصيف، وعيون المارة".[97]
هذا وإن ما ذكرته من بعض أوجه الشبه بين النظام الضريبي في الإسلام والنظم الضريبية في عصرنا الحاضر لم أقصد منه عقد مقارنة بين ما جاء به الإسلام وما عرف في العصر الحديث، فإن هذا الباب واسع، وإنما أردت أن أبيّن أن الإسلام بتعاليمه السمحة، وتشريعاته الحكيمة، كان له فضل السبق في كثير مما يظنه الناس أنه وليد الحضارة الحديثة. [98]
وقد كانت السياسة المالية التي انتهجها الإسلام سياسة رشيدة عادلة حققت الخير الكثير للمجتمع الإسلامي في صدر الإسلام، ولمن كانوا يعيشون في ظله الوارف من غير المسلمين , وما أحوج المسلمين اليوم في أن يعودوا إلى تعاليم دينهم ليتمسكوا بها حتى يكونوا كما وصفهم الله جل شأنه بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله. [99]
أدى التطور لكل من الفلسفة السياسية والنظام الاقتصادي الى تطور مفهوم الضريبة وذلك من خلال إلزامية الضريبة مقابل ما تؤديه الدولة للأفراد من خدمات ، او نظير توفير الحماية لهم مما قد يواجهونه من مخاطر ، وقد أطلق على هذا الأتجاه (نظرية التعاقد) ، وهي تلك النظرية التي اعتنقتها المدرسة الإنكليزية ومن ثم نقلها الى فرنسا فولتير ومنتسكيو , ونادى بها جان جاك روسو وسادت هذه النظرية منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر التي مفادها أن الفرد يدفع الضريبة والدولة تقدم له خدمات ، فالعقد الذي بينه وبين الدولة أساسه المنفعة , ويطلق بعضهم عليها (نظرية المساومة) Bargain Theory وتستند هذه النظرية إلى مبدا المنفعة اذ يفترض ان هناك عقداً بين أفراد المجتمع والدولة ، اذ يساهم الأفراد بدفع تكاليف الخدمات بما يتناسب مع المنفعة التي يحصل عليها كل فرد . [100]














المبحث الثاني :- أوجه الخلاف بين المذاهب الخمسة في أحكام الضرائب
قد تعرضت هذه النظرية الى انتقادات عديدة ، منها انه من غير الممكن تحديد الثمن، وان نظرية التعاقد على أساس المنفعة لا تبرر حق الدولة في فرض الضرائب ، وان الضريبة لا يمكن أن تقوم على أساس العقد ، كونها فريضة إلزامية . [101]
ومن المعلوم ان أمر قياس المنفعة التي تعود على الفرد من الخدمات العامة أمر غير واقعي ، وذلك لعدم إمكانية تقسيم المنافع على معظم الخدمات ، فضلاً عن أن المنفعة أمر نفسي للشخص يصعب تحديدها . ومن الانتقادات التي وجهت إليها هو الأساس الذي بنيت عليه هذه النظرية هو أن فكرة (العقد) أساس خاطئ لان الدولة نظام اجتماعي نشأ من تلقاء نفسه تحت ضغط الضرورة ، وكذلك ان هذه النظرية فيها خلط بين الضريبة والرسم ، فالرسم هو الذي يعد مقابلاً لخدمة معينة تؤديها الدولة للافراد . [102]
يتضح مما تقدم ان كثيرا من المفكرين غير مقتنعين بهذا المنهج كأساس معقول لتحقيق عدالة توزيع الضرائب بين أفراد المجتمع لعدم امكانية تطبيقه في الحياة العملية ، فضلاً عن عدم مطابقة هذه النظرية مع المفهوم الحديث للضريبة بوصفها مشاركة من أفراد المجتمع دون ان يقابلها منفعة خاصة لدافع الضريبة . وأدت الانتقادات الموجهة لهذه النظرية الى ظهور نظرية (التضامن الاجتماعي) في مطلع القرن العشرين ، التي نادى بها لوفنبرجر Laufenburger ومفادها ان الضريبة هي إسهام من أفراد المجتمع من دون تحقيق منفعة مباشرة لدافع الضريبة ، والـضريبة واجـب اجـتماعي تفرضه الـدولة على المـكلفين وترتكز هذه النظرية على أساس وجود مصلحة عامة ومشتركة بين أفراد المجتمع إذ تقوم الدولة على رعايتها وتأمينها . [103]
ومضمون هذه النظرية أن الدولة تقوم بتقديم كثير من الخدمات الاجتماعية الى الأفراد ، فالدولة تطالب الأفراد بالضريبة ، بما لها من حق السيادة, وعلى أفراد المجتمع أن يقوموا بدفع نفقات تلك الخدمات كل حسب قابليته على الدفع أو حسب دخل الشخص . والواقع ان هذه النظرية اكثر قبولاً لأنها تفسر فرض الضريبة في كل عصر من العصور ، وتستوعب كل التطورات التي حصلت في دور الضريبة الاجتماعي والاقتصادي , يتضح مما تقدم انه في ظل هذه النظرية نجد مفهوم العدالة واضحاً حيث يعد فرض الضريبة واجب وحسب القدرة المالية ، أي ان يدفع المكلف الذي لديه مقدرة مالية كبيرة مبالغ اكثر من الذي لديه مقدرة مالية صغيرة. [104]
تمثل قواعد فرض الضريبة الأسس التي ينبغي على المشرع في اية دولة مراعاتها في استخدام سلطته في فرض الضرائب ، وذلك لأهميتها في التوفيق بين مصلحة المكلف ومصلحة الدولة ، وفي التخفيف عن ثقل عبئها على المكلفين , وان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية يستلزم ان يكون النظام الضريبي مبنياً على أسس وقواعد سليمة, . وقد سعى (ادم سمث) في نهاية القرن الثامن عشر في كتابة (ثروة الأمم) الى تحديد مجموعة من القواعد التي يراها ضرورية في تطبيق الضريبة وهي العدالة ، اليقين ، الملاءمة ، والاقتصاد . فضلاً عن بعض القواعد الضريبية التي يراها بعض الكتاب ضرورية في ان تدخل في الوقت الحاضر ضمن القواعد الضريبية ، مثلها في ذلك البساطة ، والمرونة .
ان الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية ، التي شهدت تزايداً كبيراً في حجم التدخل الحكومي ، احتلت فيها مشكلة توفير الموارد الكافية للموازنات الحكومية ، الاهتمام الأكبر لدى متخذي القرار ، وبذلك انتقدت الضريبة من كونها أداة مالية صرفة إلى وسيلة فعالة تستخدمها الدولة للتدخل والتوجيه , وتعد الضرائب اهم موارد الدولة وأقدمها في تمويل نفقاتها المختلفة بالإضافة الى إنها إحدى أدوات السياسة المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي وتوجيه المجتمع , يتضح لنا مما تقدم ان أهداف الضريبة تختلف تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وحسب حاجة الحكومة الى الإيراد لمواجهة إنفاقها الذي يتحدد في ضوء الفلسفة التي تؤمن بها وبما يناسب المرحلة . وان النظام الضريبي يحقق أهدافاً عديدة ومن أهم هذه الأهداف الأتي: [105]
< >الأهداف المالية:[106]
وتنظيم المجتمع إذ تلجأ بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية الى فرض الضرائب على كل طفل يولد بعد عدد معين من الأطفال من أجل الحد من تزايد السكان ، في حين قد تمنح بعض الدول إعفاءات ضريبية عن كل طفل يولد في الدول التي تشجع الإنجاب .
جـ- الأهداف الاقتصادية:
يتمثل هذا الهدف في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال استخدام السياسة الضريبية ، وعلى السياسة الضريبية ان تتكيف بقصد الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، والسياسة الضريبية هي عبارة عن مجموعة من الاتجاهات العامة التي تعلن عنها الدولة مسبقاً بصيغة أحكام قانونية يتضمنها التشريع الضريبي للتعبير عن نيتها في تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعها . [107]
وان من بين الأهداف الاقتصادية التي تسعى الدولة الى تحقيقها من خلال فرض الضرائب هو تشجيع الاستثمارات عن طريق منح الإعفاءات الضريبية ، وهذا ما حدث في القطاع الصناعي في العراق منها صدور قانون تنظيم الاستثمار الصناعي رقم (25) لسنة 1991 . [108]
وكذلك صدور القرار (774) لسنة 1988 المتضمن إعفاء المشاريع الصناعية من الضرائب والرسوم , وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وذلك بإعفاء الدخل الزراعي من الخضوع للضريبة , وإلغاء قانون ضريبة الأراضي الزراعية وكذلك تشجيع الادخار إذ صدر قرار إعفاء حسابات التوفير من الضريبة , وكذلك العمل على تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على الاستيرادات , التي يوجد ما يماثلها من السلع الوطنية حتى تتمكن من منافسة الصناعة الأجنبية . [109]
ويتمثل الهدف الاقتصادي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعالجة فترات الركود والتضخم , إذ يفترض بالسياسة الضريبية ان تكون اداة للتوازن الاقتصادي تزداد في فترة التضخم ، وتقل في فترة الكساد .
اذ في حالة التضخم يزداد الدخل القومي الذي ينعكس في زيادة الطلب والمعبر عنه بارتفاع الاسعار وبما لا يتناسب والحالة التوازنية المطلوبة ، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة عن طريق زيادة الضرائب لاقتطاع جزء من الدخل القومي (الضرائب غير المباشرة) التي تنعكس في ارتفاع الاسعار لتحد من درجة الطلب . [110]
اما في فترات الركود ، فتزداد البطالة , ويضعف الدافع الى الاستثمار بسبب ضعف الطلب ، وانخفاض الدخول ، وإزاء ذلك يصبح من الضروري أن تقوم الدولة بتقليل الضرائب على الاستهلاك والاستثمار ، ويعطي ذلك دافعاً لتحريك الاقتصاد نحو الازدهار. [111]
من خلال ما تقدم يتضح أن استخدام الضريبة في أهم هدف وهو الحد من ظاهرة التضخم بسبب امتصاصها للقوة الشرائية او السيولة النقدية لدى المواطنين في حالة التضخم ، اما في حالة الركود فقد تلجا الدول الى تخفيض الضرائب من اجل زيادة السيولة لدى المواطنين مما يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية , عادة ما يلجأ الباحثون في مجال الضرائب إلى تصنيف أنواع الضرائب لكي يسهل دراستها، ويمكن تصنيف أنواع الضرائب المختلفة على أساس ثلاث مجموعات أساسية على النحو التالي : [112]
أولا : من حيث تعدد الضريبة:
1. الضريبة الوحيدة: اذ تفرض الدولة نوع واحد فقط من الضرائب تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التي تسعى لها كان تفرض ضريبة مبيعات بنسبة محددة على مشتريات كل المواطنين والمقيمين دون إن يكون هنالك نوع أخر يفرض بشكل خاص , ويرى أنصار الضريبة الوحيدة أنها اقرب إلى تحقيق العدالة لبساطة إجراءاتها وبعدها عن التعقيد وسهولة وانخفاض تكاليف جبايتها وتعذر التهرب منها. [113]
2. الضريبة المتعددة : اذ يتم فرض عدة أنواع من الضرائب مثل فرض ضريبة مبيعات على مبيعات الشركات والمؤسسات، وضريبة دخل على الأرباح الناتجة من الاستثمار، وضريبة مسقفات على الابينة و الأراضي وبشكل مستقل في الدولة الواحدة, وقد أخذت الدول بنظام الضرائب المتعددة وذلك من خلال الانتقادات التي وجهت إلى الضريبة الوحيدة والتي هي :- [114]
‌أ- ان الضريبة الوحيدة ليست منطقية لأنها تفرض على طبقة واحدة دون بقية الطبقات وهذا يناقض مبدأ فرض الضريبة على أساس فكرة التضامن الاجتماعي بين أعضاء المجتمع .
‌ب-لا تراعي جوانب العدالة كافة التي يمكن الحصول عليها عند فرض الضرائب المتعددة .
‌ج- غير ملائمة لفرضها بسعر واحد قد يكون مرتفعاً على بعض المكلفين في حين إن الضرائب المتعددة تأخذ بنظر الاعتبار جوانب العدالة الأخرى.
‌د- شدة وطأتها قد تدفع الخاضعين لها للتهرب الضريبي في حين إن الضرائب المتعددة لا تغري على التهرب.
‌ه-لا تكفي حصيلة الضريبة الوحيدة على تغطية النفقات العامة.
لهذا نرى إن الدول تسير على منهج الضرائب المتعددة عند وضع الأنظمة الضريبية لها. لان الضريبة المتعددة أفضل من الوحيدة.
ثانياً: من حيث الوجود والاستعمال: [115]
< >الضرائب المباشرة: تعتبر الضرائب مباشرة إذا كان دافع الضريبة لا يستطيع نقل عبئها إلى غيره فهو الشخص المقصود بفرضها من قبل المشرع، مثل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، فهي تفرض إذا تحقق دخل منها ولا يستطيع الممول نقل عبئها إلى شخص أخر.[116]
‌أ- الضريبة العامة على الدخل: اذ تصبح كافة مصادر دخل المكلف مهما تنوعت وعاءاً موحداً للضريبة، وعلى أساس ذلك يمكن إن ينظر إلى ظروف المكلف الشخصية والاجتماعية قبل تقدير وفرض الضريبة عليه.
‌ب- الضريبة النوعية على الدخل: وهنا يتم تقسيم مصادر الدخل بحيث تفرض ضريبة نوعية على كل مصدر بصورة مستقلة من المصادر الأخرى فتفرض ضريبة إيراد العقار مستقلة عن الضريبة التي ستفرض على دخل الأعمال التجارية أو الصناعية... الخ. ويفرض ضرائب نوعية يكون لكل ضريبة قانون خاص بها يتضمن الأحكام كافة من تحديد ماهيتها وفرضها وتقديرها وجبايتها وكل ما يستلزم بها.
2. الضرائب على رأس المال :
وهي الضريبة التي تتخذ من رأس المال وعاءاً لها ويشمل ذلك الموجودات الثابتة كافة المادية وغير المادية في لحظة زمنية معينة. ويجب إن يتوافر في الضريبة شرطان حتى يمكن القول بأنها ضريبة على رأس المال إذ يجب إن تتخذ من رأس المال وعاءاً لها كما يجب إن تكون عامة على رأس المال المفروضة عليه أي أنها يجب إن تكون شاملة لكل المال وليس لجزء منه فقط، وعلى ذلك فالضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال ليست من ضرائب رأس المال، لأنها لا تفرض على كل المال المفروضة عليه وتقسم إلى : [117]
أ- الضريبة الاستثنائية على رأس المال: ومن اسمها يمكن تحديد أسباب استيفائها فهي ضريبة فرضت بسبب الحروب. وقد فرضتها بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية وبالنظر لحاجة الدول إلى تسديد نفقاتها لذا فإنها تلجأ إلى القروض التي تسدد عبر أقساط سنوية طويلة .
ب‌- الضريبة على التركات : تعتبر هذه الضريبة من الضرائب على رأس المال. إذ تفرض على صافي موجودات الشخص في لحظة زمنية معينة هي لحظة وفاته أي إن المتوفي تجمع موجوداته وتنزل منها مطلوباته وبعد منح السماجات القانونية تفرض الضريبة على الدخل الخاضع لها.
3. الضريبة على زيادة القيمة : [118]
هي ضريبة خاضعة على الزيادة في الدخل أو في رأس المال، ويفترض إن تكون هذه الضريبة مفروضة على الزيادة في الدخل أو في رأس المال التي ليس للفرد دخل في الحصول عليه، أي أنها تبحث عن ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أو ظروف الحرب، ومن هنا تولدت الشرعية بفرض الضريبة عليها واهم أنواع الضريبة هي : [119]
‌أ- الضريبة على زيادة القيمة العقارية، ويقصد بزيادة القيمة العقارية هي إن الأراضي التي يقوم بشرائها المواطنين ويقومون بتشييد أبنية عليها ترتفع أقيامها من مدة لأخرى وهذا الارتفاع ليس لمجهود الفرد آية علاقة بزيادته ولذلك تفرض ضريبة على هذه الزيادة.
ب- الضريبة على الأرباح الاستثناية : يحصل بعض الأفراد أثناء الحروب على أرباح استثنائية كبيرة لا دخل لهم فيها فمن العدل إن تستولي الدولة على جزء من تلك الأرباح لامتداد حاجتها إلى الأموال وقتئذ .
2: الضرائب الغير مباشرة : وهي الضريبة التي لا تنظر للظروف الشخصية والاجتماعية لدافع الضريبة بل تنظر تعامل المواطن عند الاستهلاك والتداول.
ويستطيع دافع الضريبة هنا نقل عبئها إلى شخص أخر، ويمكن إن يكون قصد المشرع في فرضها هو الشخص الذي يتحملها في النهاية، ومثالها ضريبة المبيعات اذ يدفعها التاجر ويحملها إلى المستهلك.
وتقسم الضرائب غير المباشرة إلى ضرائب على الاستهلاك وضرائب على التداول: [120]


1. الضرائب على الاستهلاك :
وهي ضرائب على الانفاق وهي من الضرائب العينية وهي ذات حصيلة وفيرة وخاصة في أوقات الرواج، وتقسم هذه الضرائب إلى ثلاث أنواع هي:
‌أ- الاحتكارات المالية: ويقصد بها أثمان السلع التي تقوم بجبايتها الهيئات العامة كالمنشأة العامة للكهرباء أو المنشات العامة للمجاري أو الاتصالات وعادة ما تقدم هذه المنشات سلعتها أو خدماتها إلى المواطنين وتستوفي أثمانها منهم في قائمة طلب ويحتوي ثمن السلعة أو الخدمة على كلفتها مضافاً إليها ربحاً ضئيلاً يمثل ( ضريبة المستترة) وهو المقصود بهذه الفقرة .
‌ب- الضرائب الكمر كية : تفرض هذه الضريبة على السلع المستوردة والمصدرة عبر حدود البلد، وتفرض هذه الضريبة وفق أسعار محددة لكل نوع من أنواع السلع المستوردة أو المصدرة .
‌ج- ضرائب الإنتاج : وهذه الضرائب تسمى برسم المكس وهذه تفرض على البضائع المنتجة محلياً. والهدف من فرضها الحصول على موارد للخزينة العامة وكذلك لتعويض النقص الحاصل في إيراد السلع التي حصل قيد على استيرادها بهدف حماية الإنتاج المحلي. [121]
2. الضرائب على التداول:
وهي ضرائب تفرض على تداول . وهي ذات حصيلة ضريبية عالية وسهلة الجباية وهي على ثلاث أنواع: [122]
‌أ-رسوم التسجيل: وهي رسوم تستوفيها الدولة مقابل تسجيل معاملات نقل الملكية.
‌ب-رسوم الدمغة: وهي ما يسمى برسم الطابع فتفرض على بعض عمليات التداول التي تتم بتحرير المستندات كالعقود والكمبيالات .
‌ج-رسوم الأيلولة: وهي تستوفي عن أيلولة الثروة من شخص ما إلى شخص أخر عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة.



ثالثاً: من حيث النظرة إلى دافع الضريبة: [123]
أ- الضريبة الشخصية :- اذ يتم مراعاة حالة وظروف دافع الضريبة الاجتماعية والمالية عند فرضها، مثل مراعاة عدد أفراد أسرة الممول وإذا كان يملك السكن الذي يسكنه اوهل هو مستأجر عند فرض ضريبة دخل عليه , كما ويقصد بهذه الضريبة التي تفرض على الوجود الآدمي للشخص في إقليم الدولة. ويطلق عليها ضريبة الرووس أو الفردة وهي على شكلين: [124]
1- ضريبة الفردة البسيطة / فهي تفرض بسعر موحد على جميع الأفراد بغض النظر عن السن أو الجنس أو الغنى أو الفقر.
2- ضريبة الفردة المدرجة / فهي تفرض على الأشخاص بأسعار مختلفة تبعا" للجنس أو العمر أو الفئة الاجتماعية.
ب- الضريبة على الأموال :- وهي من اسمها تفرض على الأموال المملوكة للأفراد حيث لا يراعى ظروف دافع الضريبة المالية والاجتماعية عند فرض هذا النوع من الضرائب.
رابعا":- ويضيف الكعبي تقسيم أخر للضرائب وهو على أساس السعر ويتضمن :-
‌أ- الضريبة النسبية : تطبق بسعر واحد على الوعاء الضريبي كان يفرض المشرع ضريبة على الدخل سعرها 10% وهذا السعر يطبق على الخاضعين كافة مهما بلغت مدخولاتهم , فإذن هذه الضريبة ذات سعر ثابت لا يتغير بتغير الوعاء الضريبي.
‌ب- الضريبة التصاعدية : وهي التي يتزايد سعرها الذي تفرض بموجبه حسب تصاعد الوعاء الضريبي ومثالها في التشريع الضريبي العراقي السماحات القانونية .
ويبدو أن هذه الدعوة منطلقة من نفس الإطار الذي يركز على حياد الضريبة والتي مثلت ابرز آراء الفكر الاقتصادي التقليدي بخصوص الضريبة.
وهناك من يرى ضرورة توفر عدد من المستلزمات عند تصميم النظام الضريبي – رغم ان ذلك يستند إلى الخصائص الذاتية لاقتصاد كل دولة إلا إن هناك عدد من التعميمات المقبولة- ومن هذه المستلزمات ([125]):
< >لابد للهيكل الضريبي أن يعمل على تخفيض الاستهلاك والاستثمار الذي تكون مساهمته منخفضة بالمقارنة مع ما يتحقق من استخدام الحكومة لنفس المبالغ وصولا للمحافظة على حوافز النشاط الاقتصادي عند اعلى حد ممكن، وهكذا فان هيكل الضرائب ينبغي ان يستهدف انجازا اكبر من مجرد امتصاص المبالغ التي كان من الممكن ادخارها دون جدوى،وان هذا سيكون مفيدا للمحافظة على الطلب الكلي دون اللجوء الى عملية خلق النقود وما ينجم عنها من اضطرابات لاتسهم بتحرير الموارد للاغراض الحكومية.عند صياغة الهيكل الضريبي يجب العناية بمؤشرات الادارة الضريبية بما في ذلك تكلفتها ومدى كفاءتها وحصانة العاملين فيها،ومن الضروري تجنب ما يعرف بـ" الضرائب المزعجة" ذات العوائد المحدودة والمحملة بتكاليف جباية مرتفعة.عند صياغة الهيكل الضريبي لابد من الانتباه للتأثير المحتمل لضريبة الارباح على اوضاع المشاريع التي يكون إسهامها فاعلا في حصيلة النشاط الاقتصادي للبلد.احترام المبادئ الضريبية مثل مبدأ العدالة، مبدأ اليقين، مبدأ الملائمة في التحصيل، مبدأ الاقتصاد، مبدأ المرونة، مبدأ الاستقرار ومبدأ التنسيق.التنظيم الفني الضريبي الجيد حيث يهتم التنظيم الفني بمختلف العمليات الضريبية لفرض وتقدير وعاء الضريبة واحتسابها وتحصيلها، ويكمن التنظيم الضريبي الجيد في اتخاذ أفضل الأساليب بالنسبة لجميع العمليات السابقة والتي يمكن ايجازها في الآتي:- تفضيل الضريبة الموحدة على الدخل على حساب الضرائب النوعية.تفضيل الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية.تفضيل التقدير الحقيقي على حساب التقدير الجزافي.تفضيل الحجز من المنبع على حساب الدفع المباشر ([126]).[127]
إن هناك مفهومين للطاقة الضريبية ، المفهوم الأول الطاقة الضريبية المطلقة وهو ما يمكن اقتطاعه بوصفه ضريبة دون إحداث أثار سلبية مختلفة ، وعليه فأن الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق نظام ضريبي تعني تجاوز الإيرادات الضريبية للطاقة الضريبية المطلقة لتلك الدولة ، المفهوم الثاني هو الطاقة الضريبية النسبية لدولتين أو أكثر، إن مقارنة إسهام إحدى الدولتين ، الإيرادات الضريبية بالإيرادات العامة بين دولتين تعطي صورة واضحة تبين إن إحدى الدولتين قد تجاوزت الطاقة الضريبية نسبة إلى الدولة الأخرى ، بينما الدولة الأخرى تكون مازالت دون تخطيها لتلك النسبة .
ضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع (المكوس) ، والمكوس من المتفق بين علماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة، يتحدث عنها بحجة بينة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق قلما نجده في كتاب آخر سواه، يفرق فيه بين البدعة التي أكد في بحثه في هذا الكتاب أن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) أن هذا القول الكريم هو على إطلاقه وعمومه وشموله، وأنه ليس في الإسلام ما يسميه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة؛ لأن هذه البدعة الحسنة[128]
أولاً: لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة.
ثانياً: هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقاً شاملاً.
فكلما تعرض النبي صلى الله عليه واله وسلم لذكرها فإنه يطلق الذم عليها، ولا يقيدها بقيد ما، كمثل الحديث السابق، ومثل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، أكد الإمام الشاطبي في كتابه المشار إليه آنفاً: أن هذه الأحاديث تحمل على عمومها وشمولها، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ولكنه من إحسانه في هذا البحث العظيم أن تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلماء بـ (المصالح المرسلة) ، وهذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في الدين بدعة حسنة، تختلط عليهم المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة، وشتان ما بينهما، فالمصلحة المرسلة -التي يتبناها بعض العلماء ومنهم إمامنا الشاطبي هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية، تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية.
فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس , لأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة إنما يقصدون بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الزيادة لا مجال لها في دائرة الإسلام الواسعة، التي مما جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} [المائدة:3] ، ولذلك لقد أجاد إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال كلمته الذهبية المشهورة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه واله وسلم خان الرسالة -وحاشاه- اقرءوا قول الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} )المائدة:3(
قال مالك: فما لم يكن يومئذ ديناً -أي: يتقرب به إلى الله- فلا يكون اليوم ديناً، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. [129]
إذا كان هذا هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة، وهو أنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القائل: (ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه(إذاً: لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلاً للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ما دام أن الله قد أتم النعمة علينا بإكماله لدينه. [130]


أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة -المزعومة- فالمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان ويقرها الإسلام.
وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتُخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية، تقليداً للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة [131] وقوانين يعالجون بها مشاكلهم، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب، وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة:61] فلا يجوز أبداً أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة، كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة.
مثلاً وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي:- إذا هوجمت بلدة من البلاد الإسلامية، ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين، ففي مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين، عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة، وشريعة مستقرة فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر ودفع عن بلاد الإسلام , أُسقطت الضرائب عن المسلمين؛ لأن السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال، فإذاً تزول بزوالها هذه الضريبة. [132]
ولو قارنا بين المذاهب الخمسة في الضرائب لوجدنا فروقات بسيطة بين المذاهب الاسلامية في الحكم الضريبي حيث ان :
أ - الحنفية: يرى الحنفية جواز فرض الضرائب على الناس، إذا كانت هناك حاجة تدعو إليها حيث يسمونها النوائب فقد جاء في حاشية رد المحتار ما نصه زمن النوائب ما يكون بالحق كري النهر المشترك للعامة، وأجرة الحارس للمحلة والمسمى الخفير وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش، وفداء الأسرى، بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك، ويتابع فيقول : وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك . [133]
ب - المالكية قالوا يحق للإمام أن يوظف الضرائب لظروف خاصة ومن أقوال فقهائهم :
- 1يقول الشاطبي إذا قررنا إمامًا مطاعًا مفتقدًا على تكثير الجنود لسد حاجة الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاَ أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك . [134]
وانما لم ينقل عن الأولين مثل هذا الإتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام، بطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار.
2-يقول الإمام القرطبي: واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها وقال الإمام مالك : يجب على الناس فداء أسراهم وأن استغرق ذلك أموالهم
ج - الشافعية يقرون شرعي الضرائب على الأغنياء إذا احتاج الإمام من أجل مصلحة عامة وفي
ذلك : [135]
1- يقول الإمام الغزالي: إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر، واشتغلوا بالكسب لخيف دخول العدو ديار المسلمين، أو
خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلا الإسلام، جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند .
- 2ويقول الرملي: ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين، ككسوة عارٍ، واطعام جائع، إذا لم
يندفع بزكاة أو بيت مال. على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولمموليهم.
- 3وفتوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام للملك المظفر قطز في فرض الضرائب على الناس
لأجل الإستعداد والتجهيز لقتال التتار : [136]
إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم وجاز لكم أن تأخذو من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء وأن تبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة، والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساووا هم والعامة، وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا .
وما حدث في الأندلس عندما أراد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أن يفرض الضرائب ويجهز الجيش للدفاع عن البلاد الإسلامية فأفتاه العلماء بجواز فرض الضرائب إذا حلف بحضرة أهل العلم أن ليس في بيت المال شيء من المال .
د - أما فقهاء الحنابلة فقد أجازوا فرضيتها وسموها الكلف السلطانية واعتبروها من الجهاد بالمال، وفي ذلك يقول ابن تيمية في الفتاوى إذ يعتبر أن الكلف السلطانية أو ما يأخذه السلطان من أموال الأغنياء يعد من قبيل الجهاد بالمال فيقول: واذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم، مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رؤوسهم، أو على عدد دوابهم، أو على أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما يوضع على المتابعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة، وغير ذلك، يؤخذ منهم إذا باعوا، ويؤخذ تارة من البائعين، وتارة من المشترين . [137]
ه- يرى ابن حزم الظاهري كذلك جواز فرض الضرائب العامة إن كان هناك مصلحة وضرورة -
فيقول: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن
لم تقم الزكوات، ولا فيء سائر المسلمين بهم, فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللبس للشتاء والصيف لمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف، والشتاء، وعيون المارة.
المستند الشرعي لراي هذا الفريق استدل الفقهاء على موقفهم القائل بجواز بجواز فرض الضرائب في أموال الناس غير الزكاة بأدلة من الكتاب والسنة:
أ - استدلالهم بالقران الكريم :
استدل هذا الفريق بقول الله عز وجل )ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام والصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون([138]
وجه الاستدلال في الآية الكريم أن الله تعالى نص على إيتاء الزكاة كما نص على إيتاء المال
لذوي القربى واليتامى والمساكين، مما يدل على أن المراد بإيتاء المال في الآية غير الزكاة، وأن
في المال حقًا سوى الزكاة .
يقول الفخر الرازي: واختلفوا في المراد من هذا الإيتاء فقال قوم: إنها الزكاة وهذا ضعيف، وذلك
لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: )وأقام الصلاة وآتي الزكاة( ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد به غير الزكاة. وان كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات . وجاء في الجامع لأحكام القران في تفسير قوله تعالى )وآتي المال على حبه(
استدل به من قال إن في المال حقًا سوى الزكاة، وبها كمال البر وقيل المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح إذ أن الله تعالى ذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله تعالى )وآتي المال على حبه( ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارا. واتفق الفقهاء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. كما ذهب إلى ذلك القاسمي في تفسيره فذكر أن المراد من قوله تعالى )وآتي المال على حبه..( التنفل بالصدقات والبر والصلة، وقدم على الفريضة مبالغة في الحث عليه كما ذكر المراغي في تفسير هذه الآية بأن قال: وفي جعل هذا نوعًا من البذل وجبًا على المسلمين والبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمن معين ولا بامتلاك نصاب محدد، ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة بل هو موكول إلى أريحية المعطي وحال المعطي (.[139]
ب - استدلالهم من السنة النبوية: استدلوا بما يلي : [140]
1- عن الامام علي عليه السلام عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقرائهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضع أغنياؤهم، ألا وان الله يحاسبهم حسابًا شديدًا ويعذبهم عذابًا أليمًا.
- 2عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: "من كان له فضل زاد فيعد به على من لازاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتىراينا أنه لا حق لأحد منا في فضل "- 3- عن فاطمة بنت قيس قالت: سُئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الزكاة فقال: "إن في المال لحقًا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية من سورة البقرة ) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب (

المبحث الثالث :- أوجه الشبه بين المذاهب الخمسة في أحكام الضرائب
لا شك أن جباية الضريبة من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قضت به، إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه، ومن القواعد المقررة أن الضرورة تقدر بقدرها، فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري، وأن يراعى في وضعها وطرق تحصيلها مما يخفف وقعها.
حق فرض الضريبة أن المخول لإدارة شئون الأمة والمسئول عن تحقيق مصالحها هو الذي له حق أمرها ونهيها، وتكليف من شاء بما شاء وفق شروط وضوابط أهمها: تحقيق مصلحة عامة أو دفع مضرة أو مفسدة إذ أن مقاصد الشريعة تتمثل في جلب المصالح ودفع المفاسد، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يشير إلى ذلك. فقد حدث أن تعرضت المدينة المنورة لأمر طارئ حيث قدمت إليها وفود من أهل البادية وقت عيد الأضحى وقد بدا عليها الفقر والحاجة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلا أن نهى أهل المدينة عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام في حين أنها مباحة وذلك من أجل التصدق على الجماعة التي دخلت المدينة تشكو الحاجة، ولما غادرت تلك الجماعات المدينة أباح رسول الله ادخارها، روى سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان في العام المقبل، قالوا: نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيه وفي رواية فقال : " إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. [141]








الفصل السادس :الخاتمة
[IMG]file:///C:\Users\0564~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image003.png[/IMG]















المبحث الاول :- خلاصة الفصول
تناول الفصل الاول الكليات و المفاهيم حيث تم تقسيمه الى عدة مباحث وتناول المبحث الاول: منهجیة الدراسة
وتناول المبحث الثاني الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها الدراسة وتناولنا اهم ما يميز دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة وكذلك مدى الاستفادة من الدراسات السابقة والمبحث الثالث :- الكلمات المفتاحية (الضرائب , الاقتصاد الاسلامي , المدارس الفكرية , المذاهب الخمسة ) , وتناول الفصل الثاني اثر الضرائب على الاقتصاد من وجهه نظر اهل السنه وتم تقسيمه الى عدة مباحث من وجهة نظر مذاهب السنة (الحنفي الشافعي والمالكي والحنبلي ) كما تناول الفصل الثالث : اثر الضرائب على الاقتصاد من وجهه نظر المذهب الجعفري
وتم تقسيمه الى مبحثين المبحث الاول : اثر ضریبه الخمس علی الاقتصاد و المبحث الثانی: اثر ضریبه الزکاه علی الاقتصاد وتناول الفصل الرابع : المقارنة بين المذاهب الخمسة في احكام الضرائب , اما الفصل الخامس :الخاتمة وتناول المبحث الاول :- خلاصة الفصول و المبحث الثاني :- الاستنتاجات و المبحث الثالث :- التوصيات التي تم التوصل اليها من خلال الجوانب النظرية للبحث.












المبحث الثاني :- الاستنتاجات
من خلال الدراسة تمكنا من الوصول الى عدة استنتاجات اهمها :
< >عرف الإسلام قواعد الضريبة قبل الفكر المالي الحـديث بقـرون طويلـة، فالضـرائب الإسلامية تتصف بالعدالة والمساواة بين المكلفين، وفي مراعاة شخصية المكلف ولا ازدواجيـة فيها، وجمعت بين النسبية والتصاعدية، مع التركيز على النسبية في نفس الفئات، وتحقيق العدالة في التطبيق علماً وعملاً، كذلك فهي واضحة بنسبها وأوعيتها وأحكامها، فيتتفق مع قاعدة اليقين، كما أنها فرضت بما يتناسب وأوضاع المكلفين، حتى أنه كان الجباة ينتقلون إلى موقـع العمـل لجباية الأموال من المكلفين، كما راعت قاعدة الاقتصاد فكانت تنفق في الموقع الذي تجبى فيـه، ويتم تحويل الفائض إلى بيت المال المركزي.لقد أصّلت هذه الدراسة معرفة دور الضرائب على الاقتصاد بجميع انواعها وللمذاهب الخمسة، والضريبة الحالية, واستقلالية الايرادات الاسلامية المفروضة بالقران والسنة النبوية وانفرادها بمفاهيمها، وعناصرها، وفريضتها ، ونظرياتها، وقواعدها، وأنواعها، وأنظمتها ، وشروطها، ووظائفها عن الضريبة الحالية في القانون الوضعي الحالي .يعتبر الأساس في فرض الضريبة الإسلامية هو التكليف الشرعي، وواجب المسـلم نحـو دولته ونحو المسلمين، وحرص الإسلام على بناء التكافل الاجتماعي الذي هـو يمثـل العلاقـة التضامنية بين الفرد والدولة التي تنبه اليها المفكرون في الاقتصاد الحديث، كما تسعى الضريبة الإسلامية لتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كإعادة توزيع الدخول، ومحاربة الفوارق الطبقية، وتحقيق الحماية الاقتصادية، وتحقيق الضمان الاجتماعي.اعتد الإسلام بالضرائب المتعددة، فقد تنوعت الضرائب، ولم تكن ضريبة وحيدة، كمـا تنوعت الضرائب من حيث الوعاء الضريبي، فقد أخذ بنظريتي الإثراء والمصدر في إخضـاع الدخل، وكان التركيز على الضرائب المباشرة، وبرزت الضرائب غير المباشرة فـي العشـور، والزكاة على المستخرج من المعادن، وطبقت زمن الدولة الأموية أعشار السفن، وزمن الدولـة العباسية حيث عرفت لأول مرة التعريفة، وكانت تسمى طريف، واحتفظت بالاسم لغاية الآن.ان الفكر الاسلامي قادر على ملىء الفراغ الاقتصادي الذي تركه التشريع الاسلامي وايجاد الحلول التي لا تخالف الشرع وتبتعد عن ما حرمه الاسلام وتشجع ما اقره الاسلام من التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الواحد بطرائق شرعية وتحل مشاكل الفقر والسكن , سيتحقق بذلك مبدأ الصدقات الطوعية بالنسبة للمكلف وستحاول الدولة المدنية تحقيق العدالة الاجتماعية بالضرائب الحالية وسيكون اقبال الاغنياء على دفع الضرائب لأهداف انسانية واسلامية اخروية والابتعاد عن التهرب الضريبي المستشري حاليا. عرف الإسلام طرق التقدير المعروفة في الضرائب القانونية، حيث الإقرار المباشر من المكلف، والتقدير الإداري المباشر في الجزية والخراج، والتقدير الجزافي في زكـاة الزروع والثمار، ولكن في حدود الحق والعدل، كما أجـاز الـتظلم علـى قـرارات التقـدير، والاعتراض عليها بإثبات العكس.للإدارة الضريبية دور فعال في اصلاح العمل الضريبي , عن طريق دورها في تطبيق النظام الضريبي , وتنفيذ العمل ضمن القواعد القانونية للضريبة , وفي كسب ثقة المكلف كونها على تماس مباشر مع المكلفين. أخذ الإسلام بنظام الجباية المتبع عند الفرس والروم، وهذا يدل على أن الإسلام لا يمنـع أن يأخذ المسلمون من الحضارات الأخرى، ولكن بما يتناسب وقواعد وأسس الشريعة السـمحة، وقد ضمن الإسلام تحصيل الضريبة بعدة وسائل منها حصر المكلفين، التحصيل الجبري، اعتبار دينها ديناً ممتازأ، فرض العقوبات على الممتنعين، عدم سقوط دينها بالتقادم أو مـوت المكلـف بها، واستخدام اسلوب الحجز من المنبع في التحصيل، وحارب التهرب الضريبي بعدة وسـائل وإجراءات منها الحجز التنفيذي، منع التحايل في إنقاص الضريبة، ويؤسس النظـام الضـريبي إداراته على أسس من الكفاءة العلمية والفنية والإدارية، والأخلاقية للوصول إلى أفضل النتـائج المرجوة، وضمان حسن الأداء.إدراج مساق حول النظام الضريبي في الفكر المالي الإسلامي ضمن المواد الأساسـية فـي متطلبات برنامج المنازعات الضريبية في الجامعات كافة وذلـك نظـرا لأهميـة هـذا الموضوع، وجهل الكثيرين حوله، حيث يعتقد الكثيرون أن الضرائب محرمة في الإسلام، وأنـه لا توجد ضرائب، وأن الحق الوحيد في مال المسلم هو الزكاة.توجيه رسائل ماجستير وأبحاث جديدة في مجال النظـام الضـريبي الإسـلامي، وبشـكل متخصص، فقد كانت هذه الدراسة شاملة لعناصر النظام الضريبي في المذاهب الخمسة، ولكافة أنـواع الضـرائب، فيمكن أن تكون رسالة في الضرائب المباشرة في الإسلام، أو الازدواج الضريبي في الإسـلام، شخصية الضريبة في الإسلام، التهرب الضريبي في الإسلام، الإدارة الضريبية في الإسلام.ضمان الدولة أن يقوم الأفراد بدفع ما يجب في أموالهم الظـاهرة والباطنـة مـن زكـاة، وخاصة لكثرة أنواع الأموال الباطنة المستجدة في عصرنا الحاضـر، والتـي يمكـن إخفاؤهـا بسهولة، لذلك يمكن للدولة أن تقوم بجمع المعلومات الوافرة عن المكلفين من خـلال الحسـابات البنكية، أو حسابات التوفير، أو الحسابات الختامية للشركات لمعرفة أموال المكلف من الأسـهم والسندات.ان إخراج الزكاة من قبل أصحابها قد يؤدي إلى أن يدفع أكثر من شخص لفقيـر واحـد، بينما لا يستدل أحد على فقير آخر لا يعلم عن فقره أحد، خاصة وأن معظم الناس يخرجون زكاة أموالهم لفقراء من خلال الاستفسار من الغير، فيدل بعضهم بعضا على نفـس الأشـخاص فـي النطاق المكاني الواحد.هناك من الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، أو كيف يحسب زكاة أموالـه، إضافة إلى أنه مع التطور، تظهر دائما أنواع مستجدة من الأموال التي لم تكن معروفة سـابقاً، لذلك قد لا يعلم أصحابها إن كانت تجب فيها الزكاة أو لا، ومقدار الزكاة الواجبة فيها.العمل على حصر أوجه الإنفاق لإيرادات الزكاة، وذلك بعمل جداول تشـمل الفقـراء فـي المناطق المختلفة، بناءاً على دراسات اجتماعية ميدانية، لتسهيل صرف مستحقات الزكاة علـى هذه الفئة.ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب بإذن الإمام يه السلام وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلق.كما توصي بربط الضريبة الوضعية الحاليه بالصدقات الطوعية التي تصبح اجبارية عند حاجة الدولة للضرائب وهنا ممكن اعتبار الحاجة هي كثرة الفقراء ، والأيتام , والمتسولين , والمعوقين غير القادرين على العمل ، فسيتم معالجة الفقر المستشري في الدول الاسلامية .توصي الباحثة بإنشاء صندوق (الصدقات الاجبارية - الضرائب ) لدعم الفقراء والإسكان في كل محافظة بعد عزل الايرادات الضريبية كل محافظة على حدى عن الموازنة العامة للدولة وتعزيز الصندوق بهذه الايرادات كل حسب المحافظة وانشاء رقابة مركزية في توزيعها واستثمارها ورقابه فرعية في كل محافظة أي ان المحافظة تعزز صندوقها بإيراداتها الضريبية وبذلك اغنياء المحافظه هم من سيساعد فقراء المحافظة . توصي الباحثة بالتركيز على دور الاعلام في جباية الضرائب على شكل صدقات اجبارية وذلك بتوعية المكلفين بأهمية الضريبة في معالجة الفقر وتوفير السكن للعوائل الفقيرة والمتعففة التي اوصى الاسلام بهم وبضرورة التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الواحد . كما ان التركيز الاعلامي في الوقت الحالي بأهمية ودور الضرائب المالية.استحداث لجنة خاصة من العلماء المسلمين على أن يكونوا من الفقهاء والمجتهدين، إضـافة إلى نخبة من علماء ومفكري الاقتصاد، وذلك في حالة تطبيق النظام الإسـلامي، بحيـث يـتم عرض أي قانون ضريبي يتم استحداثه عليهم، وذلك قبل عرضه على المجلس التشريعي، وذلك لتقرير مدى مطابقة الضريبة المنوي فرضها لمبادئ الشريعة الإسـلامية، وذلـك مـن بـاب الاستعانة بالخبراء والفنيين من الناحية الدينية والناحية الاقتصادية، وتكـون قراراتـه ملزمـة للمجلس التشريعي للتقيد بها، فتتخذ الضريبة في هذه الحالة أفضل صورة لها، وذلك قبل أن تتم الموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي وتصبح ملزمة، وواجبة التطبيق.فرض ضريبة جمركية على البضائع الأجنبية من قبيل المعاملة بالمثل.فرض ضريبة على الأراضي تتناسب والقواعد والأصول الإسلامية في ضريبة الخراج.

[1] حسن عداي الدجيلي،" شرح قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل"،الطبعة الأولى ، بغداد ، 1988 , 41.
[2] خليل عواد أبو حشيش ، "دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية" ، الطبعة الأولى ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 , 93
[3] اعاد علي حمود،"المالية والتشريع المالي (الضريبة والتشريع الضريبي العراقي)"،الكتاب الثاني، مديرية مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، 1987- 1988 , 25.
[4] بول ساملسون واخرون،"الاقتصاد"، ترجمة هشام عبدلله ، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2001 , 43.
[5] علي محمد ابراهيم الكرباسي ،"المجموعة التشريعية لسنة 1998"، الجزء الثاني ، بلا سنة طبع ، بلا دار نشر , 42.
[6] علي عباس عياد ، " النظم الضريبية المقارنة "، مؤسسة شباب الجامعة ، 1971 , 19.
[7] عدلي محمد توفيق ، "في النظم الضريبية"، دار الجامعات المصرية ، القاهرة،مصر، 1975 , 95.
[8] عبد الحليم كراجه ، هيثم العبادي ،" المحاسبة الضريبية "، الطبعة الاولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2000 , 81.
[9] عاطف صدقي،"مبادئ المالية العامة"، دار النهضة العربية ،القاهرة، 1969 , 71.
[10] اعاد حمود القيسي ،" المالية العامة والتشريع الضريبي"،الطبعة الثالثة،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2000 , 241.
[11] اياد عبد الجبار ملوكي، واخرون ،"التشريعات المالية والتجارية"،دار التقني للطباعة والنشر،1985, 183.
[12] سعيد عبود السامرائي،" السياسة المالية في العراق"، الطبعة الاولى، مطبعة القضاء، النجف،1976 , 16.
[13] عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد، "اقتصاديات المالية العامة (دراسة نظرية تطبيقية )"، الطبعة الثانية، المطبعة الكمالية ، مصر ، 1996 ., 57.
([14])علي عباس عياد ، " النظم الضريبية المقارنة "، مؤسسة شباب الجامعة ، 1971 , 143.
[15] عبد الله الشيخ محمود الظاهر ، "مقدمة في اقتصاديات المالية العامة "، الطبعة الاولى ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض ، 1988 , 66.
([16]) علي كنعان، الضرائب الاقتصادية , دار الفكر للنشر والتوزيع , 2000 ,48.
([17]) نديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، "الصحاح في اللغة والعلوم"، ض-ي، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ص9.
([18])ابتسام علي حسين العزاوي ، " تحليل اثر العوامل الاقتصادية على الطاقة الضريبية وقياسه في الاقتصاد العراقي للمدة(1985-2000)"، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ،2002، ص3.
[19] طاهر موسى عبد ، زهير جواد الفتال ،"اقتصاديات المالية العامة "،مطبعة جامعة بغداد ،1985 , 52.
[20] صادق محمد حسين الحسني،"ضريبة الدخل "، مطبعة الزمان ،بغداد، 1985 , 45 .
(([21] الفراهيدي :, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت175 هـ ), كتاب العين , تحقيق د.مهدي المخزومي , ود.ابراهيم السامرائي , كويت , (د.ت): 4/205 خمس , 189 .
(([22]ينظر: الرازي , مختار الصحاح : 190 / خَمْسَ , 55.
(([23] الفيومي ,المقرى , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 1/180 / الخَمْسَ , 62
(([24] الزاوي , الطاهر أحمد , مختار القاموس : 194 / خَمْسَ , 81
(([25]مجمع الّلغة العربية, المعجم الوجيز : 211 / خَمْسَ . .
(([26] ينظر: الميرغياني , برهان الدين بن أبي بكر الرشداني (ت593هـ ) ,الهداية بشرح المبتدى : 2/108 , 125.
([27])سورة الأنفال /من الآية(41) , 26.
([28]) ينظر: الكاساني ,أبو بكر علاء الدين مسعود الحنفي , (ت 587 هـ ) , بدائع الصنائع : 7/144, دار الكتب العلمية , بيروت ط/2 , 1407 هـ/ 1986 م , 245.
([29])الرازي ,أبو عبد الله محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت 606هـ ,( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 15 / 161 , دار إحياء التراث العربي – بيروت , ط/3 , 1420 ه ؛ وابن جزي , أبو القاسم محّمدابن الكلبي (ت 741 هـ ) ؛ القوانين الفقهية: 112, المكتبة التوافقية (د.م), (د.ت ) , 56.
([30])ابن حزم الظاهري , علّي بن أحمد بن سعيد أبومحّمد (ت456هـ ), المحلى : 7 /327 , تحقيق أحمد محّمد شاكر , دار الفكر مؤسسة الرسالة , بيروت , ط /2 , 1397 هـ ؛ وابن قدامة ,المغني , 7/ 301 ؛ ينظر : النووي , أبو زكريا محّمد الدين بن شرف (ت 676 هـ ) المجموع : 19/369 , 123.
([31]) ابن المرتضى ,أحمد بن يحي (ت840هـ ) , البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 3/ 214,تحقيق عبد الله بن عبد الكريم الجرافي دار الحكمة – ط/2 – 1986م , 51.
([32]) بهشتي محمد حسين , الاقتصاد الاسلامي , دار التعارف للطباعة والنشر و 1988 , 152.
([33]) بهشتي محمد حسين , الاقتصاد الاسلامي , دار التعارف للطباعة والنشر و 1988 , 145.
([34]) العاملي , محّمد بن جمال الدين مكي ( الشهيد الأوّل786ه ) , الدروس الشرعية في فقه الامامية : 458, مؤسسة النشر الإسلامي , قم , ايران , ط/1 , ١٤١٤ ه , 42.
([35]) العاملي( الشهيد الأوّل) ,محّمد بن جمال الدين مكي,البيان : 213, مجمع الذخائر الاسلامية , ايران , (د .ت) , 145.
(([36]العاملي(الشهيد الثاني) , زين الدين بن علي ,( ت965ه),مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام : 1/457, مؤسسة المعارف الاسلامية , ايران , ط/1 , 1413 ه‍ , 215.
(([37]النراقي ,المولى احمد بن محمد مهدي (ت1245ه).مستند الشيعة في احكام الشريعة :10/9, تحقيق موسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث , ايران , ط/1 , 1417ه , 145.
( ([38]ينظر : المصدر نفسه : 10/11 , 254.
([39]) ينظر : ابن القيم الجوزية , أبو عبد الله محّمد بن أبي بكر (751 هـ) , زاد المعاد في هدي العباد : 1/31 , تحقيق على صبيح , ط 1 , مصر , 1352 هـ , 154.
([40]) المجلسي , بحار الانوار : 93/191 ح /8 , 256.
([41]) المجلسي , بحار الانوار : 93 /186 الحديث ر قُمّ 10 , 67.
([42])المصدر السابق : 93/191 الحديث ر قُمّ /9 , 162.
([43])اليوسف , الخمس فلسفته واحكامه : 19 , 264.
([44]) عامر عبود جابر الدوري،دور الضرائب .....مصدر سابق ذكره ص 50-57.
([45]) يسرى مهدي حسن السامرائي ، اثر السياسة المالية..........مصدر سابق ذكره ،ص 80.
([46]) منذر عبد القادر الشيخلي ،دراسة في تقويم الاداء الضريبي...مصدر سابق ذكره ص ص 32- 47 .
[47] اعاد حمود القيسي ،" المالية العامة والتشريع الضريبي"،الطبعة الثالثة،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2000 , 24.
([48]) د. صلاح زين الدين، الاصلاح الضريبي...، مصدر سابق ذكره، ص50.
[49]) Musgrave,RThe theory of public finance,Mc Graw,Hill-book company,N.y,1959pp207-230. )
([50]) د. حامد عبد المجيد دراز، دراسات في السياسة المالية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1987، ص290.
([51]) ريتشارد موسجريف (واخرون)، المالية العامة في النظرية والتطبيق، ترجمة د. محمد حمدي السباخي،دار المريخ، ص ص202- 203.
([52]) Raja j.Chelliah , Trends in taxation in developing countries …….p285.

([53]) د. منيس اسعد عبد الملك، الضغط الضريبي...، مصدر سابق ذكره، ص36.
([54]) منذر عبد القادر الشيخلي ،دراسة في تقويم الاداء الضريبي الاجمالي ....مصدر سابق ذكره ص ص 70-73.
[55] اعاد علي حمود،"المالية والتشريع المالي (الضريبة والتشريع الضريبي العراقي)"،الكتاب الثاني،مديرية مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، 1987- 1988 , 78.
[56] - ألبت: كساء غليظ من صوف أو وبر. انظر المعجم الوجيز، ص 43 1980.
[57] اياد عبد الجبار ملوكي، واخرون ،"التشريعات المالية والتجارية"،دار التقني للطباعة والنشر،1985 , 15.
[58] اوزو الدو دي ريفيرو،خرافة التنمية الاقتصادية "اقتصادات مستنفذة في القرن الحادي والعشرين "، الدار العالمية للكتاب، بيروت 2003 , 152.
[59] د.انور نعيم قصيرة، الاقتصاد السياسي، دار الحرية للطباعة، بغداد 1979, 200.
[60] حسن عداي الدجيلي،" شرح قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل"،الطبعة الأولى ، بغداد ، 1988 , 120.
[61] - الشوكاني، نيل الأوطار، 8/68. أبو عبيد، الأموال، ص 56. ابن العربي، أحكام القرآن، 2/908. د. إبراهيم فؤاد أحمد، الإنفاق في الإسلام، ط 1 1993م، ص 196
[62] - قوم من الأعراب سكنوا شمال الجزيرة العربية في البتراء وهم الأنباط , 12.
[63] حكمت عبد الكريم الحارس،"السياسية الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق"،دار وهدان للطباعة ، 1973 , 145.
[64] - صحيح البخاري، كتاب الزكاة، 2/248
[65] خليل عواد أبو حشيش ، "دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية" ، الطبعة الأولى ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 , 147.
[66] - ابن حجر، فتح الباري، 3/347. ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، 5/334-335.
[67] سعدي بسيسو،" موجز في علم المالية العامة والتشريع المالي" ، مطبعة التفيض ، بغداد ،بلا سنة طبع ,167.
[68] آل عمران الآية 59.
[69] - الشورى الآية 38
[70] إبراهيم كبة،دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي،ج2،ط2،دار الشؤون الثقافية العامة.بغداد2005 ,168.
[71] د.انور نعيم قصيرة، الاقتصاد السياسي، دار الحرية للطباعة، بغداد 1979 , 193.
[72] إبراهيم كبة،دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي،ج2،ط2،دار الشؤون الثقافية العامة.بغداد2005 , 125.
[73] د.انور نعيم قصيرة، الاقتصاد السياسي، دار الحرية للطباعة، بغداد 1979 , 142.
[74] اوزو الدو دي ريفيرو،خرافة التنمية الاقتصادية "اقتصادات مستنفذة في القرن الحادي والعشرين "، الدار العالمية للكتاب، بيروت 2003 , 12.
[75] جعفر خياط،صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة،ط1،بغداد 1971 , 50.
[76] جورج اوغريه، الضريبة على القيمة المضافة، ترجمة كامل مجيد سعادة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2002 , 15.
[77] د. حامد عبد المجيد دراز، دراسات في السياسة المالية، الدار الجامعية، الاسكندرية 1998 , 120.
[78] د. خالد واصف الوزني ود.احمد حسين الرفاعي، مبادى الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، ط5، دار وائل للنشر، عمان 2002 , 142.
[79] د. رمزي زكي، ازمة القروض الدولية : الاسباب والحلول المطروحة، ط1، دار المستقبل العربي، 1997 , 102.
[80] اياد محمد احمد ملكاوي،اثارالسياسة الضريبية في كفاءة النظام المصرفي الاردني للفترة من 1980-1997،اطروحة دكتوراه،كلية الادارة والاقتصاد،الجامعة المستنصرية 1999 , 104.
[81] بوزيدة حميد،النظام الضريبي الجزائري وتحديات الاصلاح الاقتصادي في الفترة 1994-2004،اطروحة دكتوراه،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر 2006 , 123.
[82] اكرام عبد العزيز عبد الوهاب، الاصلاح المالي في بلدان مختارة مع الاشارة الى العراق، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2001 , 152.
[83] حكمت الحارس ،" السياسة الضريبية وتطوير النظام الضريبي في العراق "، دار وهدان للطباعة ، القاهرة ، 1973 , 152.
[84] رفعت المحجوب ،" المالية العامة" ، مطبعة جامعة القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1990 , 135.
[85] طلال محمود كداوي، الضرائب الكمركية ودورها في التنمية الاقتصادية في العراق، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل 2003 , 102.
[86] عبد العال الصكبان ،" الضرائب على التركات" ، الدار مطابع الشعب ، بغداد ، بدون سنة نشر.
[87] Daniel.R.fusfeld,Economics, D.chcath and company، 1971 , 108.
[88] عادل فليح العلي ، طلال محمود كداوي ،" اقتصاديات المالية العامة" ، الكتاب الثاني ،دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1998 ,215.
[89] J.Andrew hoerner, Envinomental tax reform, economy. Washington, C.D .2001 ,220.
[90] طالب عبد صالح ناصر، دور الدولة الاقتصادي مع التركيز على التجربة المصرية (1953-1994)، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 1998 ,230.
[91] جيمس غوارتني ( واخرون )، الاقتصاد العلم القائم على الفطرة السليمة، ترجمة عباس ابو التمن، منشورات منتدى بغداد الاقتصادي، بغداد 2006 ,258.
[92] خليل عواد أبو حشيش ، "المحاسبة الضريبية "، الطبعة الأولى ، دار إثراء للنشر و التوزيع ، عمان ، 2010 , 102.
[93] رشيد الدقر ، "تشريعات الضرائب "، مطبعة جامعة القاهرة ، دمشق ، 1960 ,111.
[94] خيري مصطفى كتانه ،" اتجاهات الإيرادات الضريبية في الأردن والعوامل المؤثرة عليها" ، الطبعة الأولى ، طباعة مكتبة الشباب ، عمان 1997 ,52.
[95] C.kindle berger, Foreign trade and national economy, yale University press. 1963 ,144.
[96] خالد عبد العليم السيد عوض ، "الضريبة على القيمة المضافة "، الطبعة الأولى ، ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2007 , 256.
[97] د. حكمت عبد الكريم الحارس، السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق، دار وهدان للطباعة، القاهرة 2004 ,123.
[98] عبد الرؤوف قطيش ،" الضريبة على القيمة المضافة تشريعا وتطبيقا" ، الطبعة الأولى ، دار الخلود للنشر ، بيروت ، 2002 ,242.
[99] د.حازم الببلاوي،دليل الرجل العادي الى تاريخ الفكر الاقتصادي،دار الشروق،القاهرة 1995 ,322.
[100] حسين جابر الخاقاني، الفساد الاقتصادي واثاره على عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2008 ,115.
[101] رضا صاحب أبو حمد آل علي ،" المالية العامة "، جامعة الكوفة ، النجف الاشرف ، 2002 ,120.
[102] ثمر علي سليمان،سياسة الضرائب الهادفة الى حماية البيئة واثرها في النمو الاقتصادي في سوريا، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق 2007 ,129.
[103] د. رفعت المحجوب،إعادة توزيع الدخل من خلال السياسة المالية،دار النهضة العربية،القاهرة 1998 ,114.
[104] د. رفعت المحجوب، المالية العامة، الكتاب الثاني، الايرادت العامة، القاهرة 1962 ,94.
[105] حكمت الحارس ،" السياسة الضريبية وتطوير النظام الضريبي في العراق "، دار وهدان للطباعة ، القاهرة ، 1973 ,15.
[106] رشيد الدقر ، "تشريعات الضرائب "، مطبعة جامعة القاهرة ، دمشق ، 1960 , 145.
[107] D.louis, Theorie the cconomique etpsy cholog ique des finances puldiques, Tom panis, Dolloz, 1997 ,145.
[108] رفعت المحجوب ،" المالية العامة" ، مطبعة جامعة القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1990 ,124.
[109] Kazimierz laski and F.levcik, "Altrenative strategies for economics in transition in central and eastern Europe ", Austrian national bank, vieana, 1992 ,123.
[110] د. رفعت المحجوب،إعادة توزيع الدخل من خلال السياسة المالية،دار النهضة العربية،القاهرة 1998 , 102.
[111] د. خالد واصف الوزني ود.احمد حسين الرفاعي، مبادى الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، ط5، دار وائل للنشر، عمان 2002 ,120.
[112] خيري مصطفى كتانه ،" اتجاهات الإيرادات الضريبية في الأردن والعوامل المؤثرة عليها" ، الطبعة الأولى ، طباعة مكتبة الشباب ، عمان 1997 ,142.
[113] جورج اوغريه، الضريبة على القيمة المضافة، ترجمة كامل مجيد سعادة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2002 ,120.
[114] حسين جابر الخاقاني، الفساد الاقتصادي واثاره على عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2008 , 185.
[115] عادل فليح العلي ، طلال محمود كداوي ،" اقتصاديات المالية العامة" ، الكتاب الثاني ،دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1998 , 103.
[116] عبد العال الصكبان ،" الضرائب على التركات" ، الدار مطابع الشعب ، بغداد ، بدون سنة نشر.
[117] اوزو الدو دي ريفيرو،خرافة التنمية الاقتصادية "اقتصادات مستنفذة في القرن الحادي والعشرين "، الدار العالمية للكتاب، بيروت 2003 , 142.
[118] اريك رول، تاريخ الفكر الاقتصادي، ترجمة د. راشد البراوي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1968 , 142.
[119] اكرام عبد العزيز عبد الوهاب، الاصلاح المالي في بلدان مختارة مع الاشارة الى العراق، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2001 , 123.
[120] عبد الرؤوف قطيش ،" الضريبة على القيمة المضافة تشريعا وتطبيقا" ، الطبعة الأولى ، دار الخلود للنشر ، بيروت ، 2002 ,152.
[121] خليل عواد أبو حشيش ، "المحاسبة الضريبية "، الطبعة الأولى ، دار إثراء للنشر و التوزيع ، عمان ، 2010 ,110.
[122] رضا صاحب أبو حمد آل علي ،" المالية العامة "، جامعة الكوفة ، النجف الاشرف ، 2002 ,102.
[123] خيري مصطفى كتانه ،" اتجاهات الإيرادات الضريبية في الأردن والعوامل المؤثرة عليها" ، الطبعة الأولى ، طباعة مكتبة الشباب ، عمان 1997 , 184.
[124] خالد عبد العليم السيد عوض ، "الضريبة على القيمة المضافة "، الطبعة الأولى ، ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2007 125.
([125]) د. طارق عبد الحسين العكيلي، نحو تفعيل دور الضرائب .....مصدر سابق ذكره ص ص 36-38.
([126]) د. ناصر مراد، النظام الضريبي الجزائري والبحث عن الفعالية، مجلة علوم انسانية،العدد38،السنة السادسة 2008 ص 1-3.
[127] اياد محمد احمد ملكاوي،اثارالسياسة الضريبية في كفاءة النظام المصرفي الاردني للفترة من 1980-1997،اطروحة دكتوراه،كلية الادارة والاقتصاد،الجامعة المستنصرية 1999 , 105.
[128] د. رفعت المحجوب، المالية العامة، الكتاب الثاني، الايرادت العامة، القاهرة 1962 , 59.
[129] جون كينيث جالبرايت، تاريخ الفكر الاقتصادي :الماضي صورة الحاضر، ترجمة احمد فؤاد بلبع، عالم المعرفة، الكويت 2000 , 142.
[130] Adam smith (Inter national) , Tax policy and reform,2004 , 105.
[131] د.حازم الببلاوي،دليل الرجل العادي الى تاريخ الفكر الاقتصادي،دار الشروق،القاهرة 1995 , 147.
[132] طلال محمود كداوي، الضرائب الكمركية ودورها في التنمية الاقتصادية في العراق، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل 2003 , 145.
[133] الببلاوي, حازم, دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الإقتصادي, دار الشروق, الطبعة الاولى ,1995م ,123.
[134] البخاري , أبو عبد الله محّمد بن إسماعيل (ت256هـ ) , صحيح البخاري , تحقيق مصطفى ابن أديب البغا , دار ابن كثير , بيروت , 1407 هـ ,1987. وطبعة المكتب الاسلامي , 125.
[135] بدوي , أحمد زكي , معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية , مكتبة لبنان المكتبة الوقفية , 1982م ,203.
[136] بدوي , عبد اللطيف عوض ,النظام المالي الإسلامي المقارن , مطبوعات المجلس الاعلى للشوؤن ,الطبعة الأوّلى, 1972م 256.
[137] البراوي , راشد , حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين , دار الكتب , مصر , الطبعة الاولى , 1984 م ,125.
[138] بركات , أحمد بن محّمد الدردير (ت1302هـ), الشرح الكبير , دار إحياء الكتب العربية , مصر , 71.
[139] البركتي , محّمد عميم الاحسان المجددي, قواعد الفقه, الناشر الصدف ببلشرز, ,كراتشي ,الطبعة الاولى , 1407 ه,1986م ,258.
[140] بركات , عبد الكريم صادق , الاقتصاد المالي , دار النهضة العربية ,الإسكندرية, 1975م ,145.
[141] البروجردي, الشيخ مرتضى , المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب الزكاة), تقرير الأبحاث زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره ), الطبعة الاولى والثالثة , المطبعة العلمية ,موسسة احياء اثار الامام الخوئي,إيران , قم,1421ه ,2000م ,212.