المادة (1) يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : حماية المعلمين و المدرسين من الإعتداءات والمطالبات العشائرية والإبتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها .
ثانيا : رفع المستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلمين والمدرسين .
المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المعلمين و المدرسين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
المادة (3) للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون ولايجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو أستناداً إلى أمر قضائي .
المادة (4) لا يجوز إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة .
المادة (5)
أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات أو بغرامة لاتقل عن (2.000.000) دينار و لاتزيد على (10.000.000) ملايين دينار كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها .
ثانيا : يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون .
ثالثا : على وزارة التربية متابعة الشكوى القضائية ضد من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها .
المادة (6) يُشمَل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على إجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و (4) و (5) من هذا القانون .
المادة (7)
أولا : على وزارة الإسكان و البلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً .
ثانيا : على مجالس المحافظات بناء مجمعات سكنية للمعلم والمدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها (حي المعلمين) وبالتنسيق مع وزارة البلديات العامة لمن لم يشمل بالبند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون .
ثالثا : يستثنى المعلم والمدرس عند تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكنهم وقت التخصيص .
رابعا : على وزير المالية تسهيل إجراءات منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس وفق الضوابط القانونية .
المادة (8) يمنح المعلم والمدرس مخصصات تحسين معيشة قدرها (100.000) مئة ألف دينار شهرياً .
المادة (9) يعالج المعلم و المدرس في المستشفيات على نفقة الحكومة إذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية و شهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء الخدمة أو بسببها وإذا أيدت اللجنة تَعذر معالجته في العراق يرسل إلى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة .
المادة (10) على وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين و الدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية .
المادة (11) يلتزم المعلم و المدرس بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته التربوية .
المادة (12) تسري على المعلم و المدرس أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) و قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) و قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) وتعديلاته وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) وأي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة (13) لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (14) لوزير التربية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (15) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
JJJJJJJJJJJJJJ
الأسباب الموجبة :
للحد من ظاهرة العنف والإعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جراءها والإهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلم و المدرس والإرتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم وسيادتها وبغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع .
شرع هذا القانون .