النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع:

جرائم التهديد وعقوباتها في القانون العراقي

الزوار من محركات البحث: 229 المشاهدات : 826 الردود: 5
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    احساس شاعر
    تاريخ التسجيل: July-2014
    الدولة: بغداد الحبيبة
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 61,690 المواضيع: 17,426
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 88541
    مزاجي: متقلب جدا
    المهنة: كرايب الريس
    أكلتي المفضلة: الباجه
    موبايلي: نوت ٢٠
    آخر نشاط: منذ 5 يوم
    الاتصال: إرسال رسالة عبر ICQ إلى فقار الكرخي
    مقالات المدونة: 17

    Smileys Afraid 058568 جرائم التهديد وعقوباتها في القانون العراقي

    شاعت وانتشرت حتى اضحت اكثر الجرائم تداولاً في احاديث الناس التهديد بالقتل والتهديد بالفضيحة والتهديد عبر الهاتف او وجها لوجه او بواسطة شخص لاخر او تهديداً بوضع مظروف تحت باب الدار……جريمة تعددت وسائلها ،فكيف نظر المشرع لها وماهي اركانها وماهي صورها وماهي عقوبتها، تناول المشرع العراقي جريمة التهديد في المواد (430ـ 431ـ432)من قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969.ويعرف التهديد بانه (فعل الشخص الذي ينذر اخر بخطر يريد ايقاعه بشخصه او ماله) كما عرف بانه (ترويع المجني عليه والقاء الرعب في قلبه بتوعده بأنزال شر معين به سواء اكان بشخصه او بماله). وبهذا يعتبر تهديداً كل قول او كتابة من شأنها القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتكاب الجاني لجريمة ضد النفس او المال او افشاء او نسبة امور مخدشة بالشرف وقد يحمله التهديد تحت تأثير ذلك الخوف الى اجابة الجاني الى ما ابتغى متى ما اصطحب التهديد بطلب التهديد بشكل عام تعبير عن ارادة المتهم بإيقاع الاذى بالمجني عليه او بشخص يهمه امره على نحو يؤثر على نفسيته او حرية ارادته ، وهذه الارادة يفترض ان تكون محققة ، كما يجب ان يكون التهديد جدياً ، وعلة هذا الشرط ان قانون عاقب على التهديد لما يحدثه من تأثير على نفسية المجني عليه وحرية ارادته ولا يكون من شأنه ذلك الا اذا كان جدياً .
    ولا يهم فيما اذا كان المتهم ينوي تنفيذ الامر المهدد به او لا ينوي ذلك ، وكذلك تقع جريمة التهديد ولو ان كانت تلميحاً شفهياً كانت ام كتابياً كالتلويح بسيف او بخنجر او بمسدس او عن طريق صورة او رمز كإرسال صورة سكين او صورة انسان مطعون او ميت او صورة جمجمة وعظام او يرسم شيء من ذلك على باب او جدران المجني عليه وفي جميع هذا الامور يشترط ان يكون التهديد جدياً ، اما اذا كان التهديد ظاهر الهزل او عدم الجدية فلا تقوم به الجريمة ، او ان ظهر بانه جدي ولكن المتهم بادر على الفور او برهة يسيرة من الزمن فأفصح للمجني عليه عن حقيقة قصده هنا لا تقوم الجريمة.
    تقوم هذه الجريمة على ركنين فقط .
    اولاً – الركن المادي وهو فعل التهديد ، فكل عبارة يكون من شانها كما اشرنا اليه ازعاج المجني عليه او افزاعه او القاء الرعب في نفسه او احداث الخوف عنده من خطر يراد ايقاعه بشخصه او ماله او بشخص او مال شخص يهمه يعتبر تهديداً معاقب عليه وفق القانون .ثانياً – الركن المعنوي وهو القصد الجنائي ، ان جريمة التهديد عمدية يلزم لتحققها توافر قصد الجنائي ويتحقق ذلك بانصراف ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة مع العلم بجميع اركانها القانونية ، فيجب ان يعلم الجاني وقت ارتكاب فل التهديد بدلالة عباراته وان من شأنها وفقاً لمدلولها اللغوي او العرفي ان تزعج المجني عليه ويرعبه ويؤثر على نفسيته ويبث الخوف والفزع فيها
    عقوبة هذه الجريمة، تكلم المشرع العراقي عن جريمة التهديد في المواد (430-431-432)من قانون العقوبات العراقية المرقم 111 لسنة 1969كما اشرنا اليه في البداية حيث نصت المادة (430)فقرة الاولى- .يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل مقصوداً به ذلك. فقرة الثانية – يعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.
    المادة (431)يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره بأسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة (430(
    المادة (432)كل من هدد آخر بالقول او بالفعل او بالإشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص أخر في غير الحالات المبينة في المادتين (430 و 431) يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على سنة واحدة او بغرامة …)
    اذن تحمي نصوص التجريم في التهديد حقاً من حقوق الانسان المهمة هو حقه في الحياة الامنة الهادئة بعيداً عن القلق والفزع والرعب ، وبذلك تقترب هذه الجريمة من الجرائم الاعتداء على سلامة الجسم اذ ان الحالة النفسية احد عناصر الحق في سلامة الجسم ، اذ ان ما يولده التهديد من رعب وقلق وذعر لدى المجني قد يولد لديه مرضاً نفسياً او عاهة تستمر مدى حياته وبذلك تستحيل الحالة النفسية الى مرض عضوي بل قد تصل درجة تأثير التهديد في نفوس البعض الى حد الوفاة خاصة بالنسبة لضعيفي المقاومة.

  2. #2
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,585 المواضيع: 1,453
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49049
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 16 ساعات
    مقالات المدونة: 3
    سلمت يداك اخي الغالي استاذ فقار.. موضوع مهم جدا.. عالجته نصوص المواد المشار لها من قانون العقوبات البغدادي ١١١ لسنة ١٩٦٩..
    وهناك انواع جديدة متنوعة من التهديد.. كجرائم المعلوماتية.. وغيرها.. لذلك اعد المشرع العراقي تشريعين بالعراق... أحدهما صدر به قانون.. والآخر لازال في ادراج مجلس النواب
    . وهما يتناولان مناهضة العنف الاسري للمرأة والطفل.. ونتوسم بمجلس النواب خيرا... ان يحسم اصدار هذا التشريع الذي يخص عموم العراق وبه شبه إلى حد كبير من قانون مناهضة العنف الأسري الخاص بأقليم كردستان العراق.. ويعد العراق.. ولبنان ومصر.. من اوائل البلدان التي وضعت قوانين ومشاريع قوانين للحد، من جرائم العنف الأسري.. نتأمل ان تنضج جميعها.. وتعالج بعض الهفوات في التي صدر منها... وقد نتطرق للتوسع بهذا المجال في مواضيعنا اللاحقة بأذن الله

  3. #3
    queen
    تاريخ التسجيل: May-2022
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 5,521 المواضيع: 36
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10442
    مزاجي: الحمدلله
    المهنة: طالبة جامعية
    أكلتي المفضلة: دولمة
    مقالات المدونة: 4
    شكرا اخ فقار

  4. #4
    احساس شاعر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد الكلمات مشاهدة المشاركة
    سلمت يداك اخي الغالي استاذ فقار.. موضوع مهم جدا.. عالجته نصوص المواد المشار لها من قانون العقوبات البغدادي ١١١ لسنة ١٩٦٩..
    وهناك انواع جديدة متنوعة من التهديد.. كجرائم المعلوماتية.. وغيرها.. لذلك اعد المشرع العراقي تشريعين بالعراق... أحدهما صدر به قانون.. والآخر لازال في ادراج مجلس النواب
    . وهما يتناولان مناهضة العنف الاسري للمرأة والطفل.. ونتوسم بمجلس النواب خيرا... ان يحسم اصدار هذا التشريع الذي يخص عموم العراق وبه شبه إلى حد كبير من قانون مناهضة العنف الأسري الخاص بأقليم كردستان العراق.. ويعد العراق.. ولبنان ومصر.. من اوائل البلدان التي وضعت قوانين ومشاريع قوانين للحد، من جرائم العنف الأسري.. نتأمل ان تنضج جميعها.. وتعالج بعض الهفوات في التي صدر منها... وقد نتطرق للتوسع بهذا المجال في مواضيعنا اللاحقة بأذن الله
    توضيح مهم
    الف شكر على مرورك الاكثر من رائع

  5. #5
    احساس شاعر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة healing lady مشاهدة المشاركة
    شكرا اخ فقار
    ليش تغلطين


    العفو نورتي

  6. #6
    [QUOTE=فقار الكرخي;9019383]ليش تغلطين


    العفو نورتي[/QUOT
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقار الكرخي مشاهدة المشاركة
    ليش تغلطين


    العفو نورتي
    شلون غلطت هنه

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال